الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 7 مارس 2015

(الطعن 6722 لسنة 66 ق جلسة 10 / 2 / 1998 مكتب فني 49 ق 34 ص 230)

برئاسة محمد حسين لبيب نائب رئيس المحكمة وعضوية رضوان عبد العليم وطه سيد قاسم وزغلول الباشى نواب رئيس المحكمة وعبد الرحمن فهمى
--------------
1 - لما كان عقد الزواج وثيقة رسمية يختص بتحريرها موظف مختص هو المأزون الشرعى ةهذه الورقة أسبغ عليها القانون الصفة الرسمية لأن بمقتضاها تقوم الزوجية قانوناً بين المتعاقدين وتكون للآثار المترتبة عليها ـ متى نمت صحيحة قيمتها إذا ما جد المزاع بشأنها . ومناط العقاب على التزوير فيها هو أن يقع تغيير الحقيقة فى إثبات خلو أحد الزوجين من الموانع الشرعية مع العلم بذلك ، فكل عبث يرمى إلى إثبات غير الحقيقة فى هذا الصدد يعتبر تزويراً ، ولما كان الحكم قد أثبت فى حق الطاعنين أنهم حضروا أمام المأذون مع المحكوم عليها الأخرى بصفة أحدهم وكيلها والأخرين شاهدين وأقروها على قولها إنها خاليه من الموانع الشرعية والواقع أنها كانت متزوجة فعلاً مع علمها بذلك ، فإن هذا يكفى لإدانتهم بالاشتراك فى تزوير وثيقة الزواج .

2 - لما كان الاشتراك فى التزوير يتم غالباً دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه ، ومن يكفى لثبوته أن تكون المحكمة قد أعتقدت حسوله يمكن الاستدلال بها عليه ، ومن ثم يكفى لثبوته أن تكون المحكمة قد أعتقدت حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها وأن يكون أعتقادها سائغاً تبرره الوقائع التى أثبتها الحكم وهو مالم يخطىء الحكم فى تقديره ، فإن ماينعاه الطاعنون فى هذا الخصوص لايعدو أن يكون جدلاً موضوعياً لايثار أمام المحكمة النقض .

3 - لما كان القصد الجنائى فى جريمة التزوير من المسائل المتعلقة بوقائع الدعوى التى تفصل فيها محكمة الموضوع فى ضوء الظروف المطروحة عليها ، وليس بلازم أن يتحدث الحكم عنه صراحة وعلى استقلاق مادام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن بقوله ( وحيث أنه عما أثاره الدفاع من انتفاء العلم لدى المتهمين ..... وكان المتهم ...... حضر أمام المأذون الشرعى بناحية شبرا البلد برفقة الزوجة ........ مقرراً أمامه بأنه وكيلها وخالية من الموانع الشرعية وقد شهد بذلك باقى المتهمين وأقروها على قولها بأنها مازالت بكر وليست متزوجة مع علمهم بمخالفة ذلك للحقيقة ويقصد المجاملة وفى حين أنها متزوجة فعلاً فحرر المأزون بناء على هذا عقد الزواج الباطل ، ومن ثم فإن إنكارهم بعد ذلك لايعدو أن يكون محاولة منهم للنجاة من ريقة الاتهام فضلاً عن مجافاته لأدلة الثبوت التى بسطتها المحكمة على النحو ما تقدم ) . وهو رد سليم يسوغ به اطراح دفاع الطاعنين ، ومن ثم فإن ما يثيرونه فى هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً فى واقعة الدعوى وتقدير أدلتها مما لايجوز إثارته أمام محكمة النقض .

4 - من المقرر أنه لايلزم فى الادلة التى يعتمد عليها الحكم أن ينبىء كل دليل منها ويقطع فى كل جزئية من جزئيات الدعوى ، لأن الأدلة فى المواد الجنائية مساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى ومن ثم فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشة عى حده دون باقى الأدلة بل يكفى أن يكون الأدلة فى مجموعها كوحدة مؤدية الى ماقصده منها الحكم ومنتجة فى اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها الى ما انتهت اليه .

5 - من المقرر أن الخطأ فى الإسناد الذى يعيب الحكم هو الذى يقع فيما هو مؤثر فى عقيدة المحكمة التى خلصت إليها ، فإن خطأ الحكم إذ نسب الى الشاهد الثانى القول بأن المتهمة المحكوم عليها الأخرى حضرت إليه برفقة الطاعنين وقررت أنها طلقت فى ..... على يد مأذون ..... وأنها بكر ولم يسبق لها الزواج فإنه ـ بفرض تردى الحكم فى هذا الخطأ ـ لايمس جوهر الواقعة ولا أثر له فى منطقه أو النتيجة التى خلص إليها ، فإن النعى على الحكم فى هذا الشأن يكون على غير أساس.

6 - من المقرر أنه لا يترتب عل  الخطأ فى أرقام مواد العقاب المطبقة بطلان الحكم ما دام قد وصف وبين الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً كافياً وقضى بعقوبة لا تخرج عن حدود المواد الواجب تطبيقها ـ وهى الأمور التى لم يخطىء الحكم تقديرها ـ ومن ثم فلا مصلحة للطاعنين فيما يثيرونه بشأن خطأ الحكم فى ذكره نص المادة 274 من قانون العقوبات طالما أن الحكم قد أفصح فى مدوناته عن الواقعة التى دان الطاعنين عنها بما ينطبق عليه المواد 40 ، 41 ، 211 ، 212 ، 213 من قانون العقوبات ـ والتى أشار إليها الحكم ـ مادامت العقوبة التى أنزلها الحكم المطعون فيه على الطاعنين تدخل فى الحدود المقررة لهذه المواد .
--------------------
  إتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخرين سبق الحكم عليهم بأنهم أولا : إشتركوا مع موظف عمومى حسن النية هو ...... مأذون شرعى ....... بطريق الإتفاق والتحريض والمساعدة فى تزوير وثيقة الزواج رقم ..... حصر زواج .... بأن إتفقوا فيما بينهم على تزويرها . وحرضوه على كتابتها وساعدوه بإملاء بيانات الزوجية فقام بتحريرها وأثبت بها على خلاف الحقيقة خلوها من الموانع الشرعية حالة كون الزوجة متزوجة بآخر ومازالت فى عصمته وقد وقعت الجريمة بناء على هذه الطريقة من الإشتراك . وأحالتهم الى محكمة جنايات بنها لمحاكمتهم طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمواد 40 و41 و211 و 212 و 213 و 274 من قانون العقوبات مع تطبيق المادة 17 من ذات القانون بمعاقبة كل منهم بالحبس مع الشغل لمدة سنتين . فطعن المحكوم عليهم فى هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ .
-------------------
     حيث إن الطاعنين ينعون على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهم بجريمة الاشتراك في تزوير محرر رسمي, قد أخطأ في تطبيق القانون, وشابه القصور في التسبيب, والفساد في الاستدلال, وران عليه البطلان, ذلك بأنه قضى بإدانتهم رغم أن أحدهم كان وكيلاُ عن المتهمة المحكوم عليها الأخرى اقتصر نطاق وكالته عنها على مجرد إبداء موافقتها على الزواج ولا يمتد إلى التقرير بخلوها من الموانع الشرعية أما الآخران فقد اقتصر وجودهما على الشهادة على طرفي العقد إعلاناً للزوجية وإثباتا لها عند إنكارها من أحد طرفيها ولا شأنه لهما بما يقرره الزوجان على نفسهما من صلاحيتهما للزواج, ولم يستظهر الحكم عناصر الاشتراك في التزوير في حقهم. وقام دفاع الطاعنين على انتفاء القصد الجنائي الخاص لديهم لتخلف علمهم يكون المتهمة المحكوم عليها الأخرى في عصمة آخر, إلا أن الحكم أطرح هذا الدفاع بما لا يسوغ به إطراحه مدللاً على توافر هذا العلم بعبارة مبهمة ومستنداً في ذلك - في إسناد الاتهام إليهم - إلى أقوال شاهدي الإثبات رغم أن شهادة كل منهما لا تفيد بذاتها تدليلاً على مقارفتهم لما أسند إليهم, ونسب الحكم إلى الشاهد الثاني قوله إن المتهمة المحكوم عليها الأخرى حضرت إليه برفقة الطاعنين وقررت أنها طلقت في 00000 على يد مأذون 000 وأنها خالية من الموانع الشرعية وذلك على خلال ثابت بالأوراق من أنه قرر أن المتهمة المذكورة أدعت أنها بكر ولم يسبق لها الزواج, هذا إلى أن الحكم في معرض ذكره لمواد العقاب ذكر دون مقتض نص المادة 374 من قانون العقوبات، كل ذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث أن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة الأركان القانونية للجريمة التي دان الطاعنين بها, وأورد على ثبوتها في حقهم أدلة مستمدة من أقوال شاهدي الإثبات واعتراف المتهمة المحكوم بإدانتها, وهي أدلة سائغة ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها, لما كان ذلك, وكان عقد الزواج وثيقة رسمية يختص بتحريرها موظف مختص هو المأذون الشرعي وهذه الورقة أسبغ عليها القانون الصفة الرسمية لأنها بمقتضاها تقوم الزوجية قانوناً بين المتعاقدين وتكون للآثار المترتبة عليها - متى تمت صحيحة - قيمتها إذا ما جد النزاع بشأنها, ومناط العقاب على التزوير فيها هو أن يقع تغيير الحقيقة في إثبات خلو أحد الزوجين من الموانع الشرعية مع العلم بذلك, فكل عبث يرمي إلى إثبات غير الحقيقة في هذا الصدد يعتبر تزويراً, ولما كان الحكم قد أثبت في حق الطاعنين أنهم حضروا أمام المأذون مع المحكوم عليها الأخرى بصفة أحدهم وكيلها والآخرين شاهدين وأقروها على قولها أنها خالية من الموانع الشرعية والواقع أنها كانت متزوجة فعلا مع علمهم بذلك, فإن هذا يكفي لإدانتهم بالاشتراك في تزوير وثيقة الزواج بما لا يكون للنعي عليه في هذا الشأن محل, لما كان ذلك, وكان الاشتراك في التزوير يتم غالباً دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه, ومن ثم يكفي لثبوته أن تكون المحكمة قد اعتقدت حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها وأن يكون اعتقادها سائغاُ تبرره الوقائع التي أثبتها الحكم وهو ما لم يخطئ الحكم في تقديره, فإن ما ينعاه الطاعنون في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً لا يثار أمام محكمة النقض, لما كان ذلك, وكان القصد الجنائي في جريمة التزوير من المسائل المتعلقة بوقائع الدعوى التي تفصل فيها محكمة الموضوع في ضوء الظروف المطروحة عليها, وليس بلازم أن يتحدث الحكم عنه صراحة وعلى استقلال ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه, ولما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن بقوله (وحيث أنه عما أثاره الدفاع من انتفاء العلم لدى المتهمين .......... وكان المتهم ........ حضر أمام المأذون الشرعي بناحية ...... برفقة الزوجة ....... مقرراً أمامه بأنه وكيلها وخالية من الموانع الشرعية وقد شهد بذلك باقي المتهمين وأقروها على قولها بأنها ما زالت بكر وليست متزوجة مع علمهم بمخالفة ذلك للحقيقة وبقصد المجاملة وفي حين أنها متزوجة فعلا فحرر المأذون بناء على هذا عقد الزواج الباطل, ومن ثم فإن إنكارهم بعد ذلك لا يعدو أن يكون محاولة منهم للنجاة من ريقة الاتهام فضلاً عن مجافاته لأدلة الثبوت التي بسطتها المحكمة على نحو ما تقدم) وهو رد سليم يسوغ به إطراح دفاع الطاعنين, ومن ثم فإن ما يثيرونه في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً في واقعة الدعوى وتقدير أدلتها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض, لما كان ذلك, وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه استند إلى أدلة الثبوت التي أوردها في مجموعها المستمدة من أقوال شاهدي الإثبات واعتراف المحكوم عليها الأخرى وهي تؤدي في مجموعها إلى ما رتبه الحكم عليها من ثبوت مقارفة الطاعنين للجريمة المسندة إليهم, ولما كان من المقرر أنه لا يلزم في الأدلة التي يعتمد عليها الحكم أن ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى, لأن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي ومن ثم فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حده دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤيدة إلى ما قصده منها الحكم ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه, فإن ما يثيره الطاعنون في شأن استناد الحكم إلى أقوال شاهدي الإثبات رغم أن شهادة كل منهما لا تفيد بذاتها تدليلاً على مقارفتهم الجريمة لا يكون مقبولاً لما كان ذلك, وكان من المقرر أن الخطأ في الإسناد الذي يعيب الحكم هو الذي يقع فيما هو مؤثر في عقيدة المحكمة التي خلصت إليها, فإن خطأ الحكم إذ نسب إلى الشاهد الثاني القول بأن المتهمة المحكوم عليها الأخرى حضرت إليه برفقة الطاعنين وقررت أنها طلقت في ......... على يد مأذون ...... وأنها خالية من الموانع الشرعية, حال أنه قرر أن المتهمة المذكورة أدعت أنها بكر ولم يسبق لها الزواج فإنه - بفرض تردي الحكم في هذا الخطأ- لا يمس جوهر الواقعة ولا أثر له في منطقه أو النتيجة التي خلص إليها, فإن النعي على الحكم في هذا الشأن يكون على غير أساس. لما كان ذلك, وكان من المقرر أنه لا يترتب على الخطأ في أرقام مواد العقاب المطبقة بطلان الحكم مادام قد وصف وبين الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً كافياً وقضى بعقوبة لا تخرج عن حدود المواد الواجب تطبيقها - وهي الأمور التي لم يخطئ الحكم تقديرها - ومن ثم فلا مصلحة للطاعنين فلا يثيرونه بشأن خطأ الحكم في ذكره نص المادة 274 من قانون العقوبات طالما أن الحكم قد أفصح في مدوناته عن الواقعة التي دان الطاعنين عنها بما ينطبق عليه حكم المواد 40, 41, 211, 212, 213 من قانون العقوبات - والتي أشار إليها الحكم - مادامت العقوبة التي أنزلها الحكم المطعون فيه على الطاعنين تدخل في الحدود المقررة لهذه المواد, لما كان ما تقدم, فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق