الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 7 مارس 2015

(الطعن 7067 لسنة 62 ق جلسة 21 / 1 / 1998 مكتب فني 49 ق 18 ص 139)

  برئاسة محمد أحمد حسن نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد اللطيف أبو النيل ويحى محمود خليفة ومحمد على رجب نواب رئيس المحكمة ومحمد عيد سالم .
----------------
لما كانت المادة 215 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أن تحكم المحكمة الجزئية فى كل فعل يعد بمقتضى القانون مخالفة أو جنحة عدا الجنح التى تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طريق النشر على غير الأفراد . وتنص المادة 216 من ذات القانون على أن تحكم محكمة الجنايات فى كل فعل يعد بمقتضى القانون جناية وفى الجنح التى تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر - عدا الجنح المضرة بأفراد الناس - وغيرها من الجرائم الأخرى التى ينص القانون على اختصاصها بها . لما كان ذلك وكانت الوقائع المنشورة التى نسب المدعى بالحقوق المدنية إلى الطاعنين أنها تضمن قذفا وسبا فى حقه إنما بصفته من أحاد الناس - ومن ثم فإن الاختصاص بنظر الدعوى ينعقد لمحكمة الجنايات ، ولا عبرة بكون المدعى بالحقوق المدنية أقام الدعوى بشخصه طالما أن وقائع القذف والسب موجهة إليه هو ، وإذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأيد الحكم المستأنف ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين عملا بنص المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 ، نقض الحكم المطعون فيه وإلغاء الحكم المستأنف والحكم بعدم اختصاص محكمة الجنح نوعيا بنظر الدعوى .
-------------------
   أقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه بطريق الإدعاء المباشر أمام محكمة جنح الأزبكية ضد كل من 1-....... (طاعن) 2-......(طاعن) 3- ....4-......5-.........(طاعن) بوصف أنهم نشروا وقائع تتضمن القذف والسب فى حقه . وطلب عقابهم بالمواد 171 ، 302  ، 306 من قانون العقوبات مع إلزامهم بأن يؤدوا له مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت . والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بمواد الإتهام أولا: برفض الدفع بعدم إختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى . ثانيا : بتغريم كل من المتهمين الأول والثانى والخامس مائة جنيه وإلزامهم بأن يؤدوا للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت .ثالثا : بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية بالنسبة للمتهم الثالث لعدم الحصول على إذن من مجلس الشورى . رابعا : ببراءة المتهم الرابع مما أسند إليه ورفض الدعوى المدنية بالنسبة له . إستأنف المحكوم عليه ومحكمة شمال القاهرة الإبتدائية - بهيئة إستئنافية - قضت حضوريا بقبول الإستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . 
فطعن الأستاذ / ....... المحامى بصفته وكيلا عن الطاعنين فى هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ .
-----------------
  من حيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهم بجريمتي القذف والسب قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأن الدعوى رفعت بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة الجنح في حين أن الاختصاص بنظرها ينعقد لمحكمة الجنايات لكون الوقائع المنشورة تتعلق بصفة المطعون ضده كعضو بمجلس الشعب، وهو ما قام عليه دفاعهم وأطرحه الحكم بما لا يتفق وصحيح القانون، بما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث أن البين من الأوراق أن الدعوى الجنائية رفعت على الطاعنين بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة الجنح بوصف أنهم نشروا وقائع تتضمن القذف والسب في حق المدعي بالحقوق المدنية، وتمسك الطاعنون أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى لكون المدعي بالحقوق المدنية ذا صفة نيابية، وقد عرض الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه لهذا الدفع وأطرحه في قوله: (ولما كان نص المادة 215 ينص على أن تحكم المحكمة الجزئية في كل فعل يعد بمقتضى القانون مخالفة أو جنحة عدا الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها عن طريق النشر على غير الأفراد والمادة 216 أ ج نصت على أن تحكم محكمة الجنايات في كل فعل يعد بمقتضى القانون جناية وفي الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها عن طريق النشر عدا الجنح المضرة بأفراد الناس وغيرها من الجرائم الأخرى التي ينص القانون على اختصاصها ولما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن المدعي المدني قد أقام دعواه الماثلة بصفته عضوا لمجلس الشعب وهذه الوظيفة لا تشكل له وظيفة عامة طبقا لما قرره نص المادتين 215، 216 أ ج إذ أنه ليس من عداد الموظفين العموميين المناط بهم تعليق تلك المادة ومن ثم تختص المحكمة بنظر الدعوى الماثلة لا سيما وأن مبدي الدفاع لم يقدم الدليل على أن المدعي المدني من الموظفين العموميين إذ أن الدعوى مقامة بصفته عضو لمجلس الشعب لذلك لا تنطبق عليها المادتين سالفتي الذكر)، لما كان ذلك وكانت المادة 215 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أن "تحكم المحكمة الجزئية في كل فعل يعد بمقتضى القانون مخالفة أو جنحة عدا الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر على غير الأفراد، وتنص المادة 216 من ذات القانون على أن "تحكم  محكمة الجنايات في كل فعل يعد بمقتضى القانون جناية وفي الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر - عدا الجنح المضرة بأفراد الناس - وغيرها من الجرائم الأخرى التي ينص القانون على اختصاصها بها" لما كان ذلك، وكانت الوقائع المنشورة التي نسب المدعي بالحقوق المدنية إلى الطاعنين أنها تتضمن قذفا وسبا في حقه إنما تتعلق بصفته عضوا بمجلس الشعب - حسبما أثبته الحكم في مدوناته - وليست موجهة إليه بصفته من آحاد الناس - ومن ثم فإن الاختصاص بنظر الدعوى ينعقد لمحكمة الجنايات، ولا عبرة بكون المدعي بالحقوق المدنية أقام الدعوى بشخصه طالما أن وقائع القذف  والسب موجهة إليه هو، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم المستأنف، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، لما كان ما تقدم، فإنه يتعين عملا بنص المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، نقض الحكم المطعون فيه وإلغاء الحكم المستأنف والحكم بعدم اختصاص محكمة الجنح نوعيا بنظر الدعوى وذلك بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق