الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 13 مارس 2015

الطعن 711 لسنة 33 ق جلسة 24 / 6 / 1963 مكتب فني 14 ج 2 ق 109 ص 565

 برياسة السيد المستشار/ محمد متولي عتلم نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: عادل يونس، وتوفيق أحمد الخشن، وأديب نصر، وحسين صفوت السركي.
-----------------
مؤدى نصوص القانون رقم 117 لسنة 1961 - بتأميم بعض الشركات والمنشآت - ومذكرته الإيضاحية أن الشارع لم يشأ انقضاء المشروع المؤمم بمقتضى هذا القانون بل رأى الإبقاء على شكله القانوني واستمرار ممارسته لنشاطه مع إخضاعه لإشراف الجهة الإدارية التي يرى إلحاقه بها، وهذا الإشراف لا يعني زوال شخصية المشروع المؤمم بل تظل له الشخصية الاعتبارية التي كانت له قبل التأميم، كما أن أيلولة أسهم الشركات ورؤوس أموال المنشآت المؤممة إلى الدولة - مع تحديد مسئوليتها عن التزاماتها السابقة في حدود ما آل إليها من أموالها وحقوقها في تاريخ التأميم - لا يمس الشكل القانوني الذي كان لها. ولما كانت الشركة - مالكة السيارة موضوع الجريمة محل التعويض - من بين الشركات المؤممة بمقتضى القانون المذكور، وقد ألحقت بمؤسسة ..... و.... ثم بالمؤسسة ....... للنقل الداخلي، وكان من بين أغراض المؤسسة الأخيرة الإشراف على الشركات الملحقة بها التي تتكون منها أموالها ذلك الإشراف المخول للمؤسسات العامة على الشركات التي ألحقت بها بمقتضى القانون سالف الذكر، وهو ما لا يفقد هذه الشركات شخصيتها الاعتبارية أو أهليتها في التقاضي. ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية قبل المؤسسة ....... للنقل الداخلي لرفعها على غير ذي صفة يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، بما يتعين معه نقضه وتصحيحه والقضاء بعدم قبول الدعوى المدنية قبل المؤسسة المذكورة.
----------------
   اتهمت النيابة العامة........ بأنه في يوم 10/8/1960 بدائرة مركز بنها "تسبب من غير قصد ولا تعمد في قتل....... وفي إصابة "........" وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احتياطه بأنه قاد سيارة بحالة ينجم عنها الخطر وأراد أن يتقدم سيارة كانت تتقدمه دون أن يتأكد من خلو الطريق فصدم المجني عليهما فأصيبا بالإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي أودت بحياة الأولى" وطلبت معاقبته بالمادتين 238 و244 من قانون العقوبات. وقد ادعى مدنيا المطعون ضده الأول عن نفسه وبصفته وليا شرعيا على ولديه القاصرين....... و........ قبل المتهم ومؤسسة النقل البري بمبلغ 1500 جنيه على سبيل التعويض مع المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة. وفي أثناء نظر الدعوى أمام محكمة بنها الجزئية دفع الحاضر عن المسئول بالحقوق المدنية بعدم قبول الدعوى المدنية لرفعها على غير ذي صفة ثم قضت المحكمة المذكورة حضوريا بتاريخ 26/11/1962 عملا بمادتي الاتهام: أولا ـ برفض الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية لرفعها على غير ذي صفة. ثانيا ـ حبس المتهم سنة واحدة مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لإيقاف التنفيذ بلا مصروفات جنائية. ثالثا ـ إلزام المتهم والمسئول بالحقوق المدنية متضامنين أن يدفعا للمدعي بالحق المدني عن نفسه وبصفته مبلغ 1500 جنيه والمصروفات المدنية ومبلغ 200 قرش مقابل أتعاب المحاماة. فاستأنف المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية هذا الحكم وفي أثناء نظر الاستئناف أمام محكمة بنها الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ تدخل القاصر........ في الدعوى مقررا أنه بلغ سن الرشد وطلب ـ القضاء له شخصيا بالتعويض. وقضت المحكمة المذكور حضوريا بتاريخ 16/3/1963 بقبول الاستئنافين شكلا وفي الموضوع أولا بتعديل الحكم المستأنف فيما قضى به من عقوبة والاكتفاء بحبس المتهم ستة شهور مع الشغل بلا مصروفات جنائية. ثانيا ـ بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويض وألزمت كلا مصاريف استئنافه المدنية ومقابل أتعاب المحاماة. فطعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض.. الخ.
---------------
    حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ قضى بتأييد الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه من رفض الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية قبل الطاعن بوصفه مسئولا عن الحقوق المدنية لرفعها على غير ذي صفة، قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه أساس قضاءه على أن شركة.... التي يعمل بها المتهم بجريمة القتل الخطأ موضوع الدعوى المدنية قد دخلت القطاع العام وانتقلت شخصيتها إلى مؤسسة النقل البري التي استفادت منها ماديا ومعنويا من هذا الانتقال وأصبحت المالكة لمنشآت الشركة ومن بينها السيارة التي وقع منها الفعل الضار موضوع المطالبة بالتعويض وبذلك تلتزم بأدائه. وما ذهب إليه الحكم غير صحيح قانونا، ذلك بأن مؤدى نصوص القانون رقم 117 لسنة 1961 بتأميم بعض الشركات والمنشآت التي أممت الشركة سالفة الذكر بمقتضاه هو أن هذه الشركة لا تزال بعد التأميم محتفظة بشخصيتها المستقلة وبشكلها القانوني وذمتها المالية المستقلة وأن المؤسسة المسئولة عن الحقوق المدنية لا تلتزم بعد التأميم بالتزامات الشركة قبله إلا في حدود ما آل إليها من الأموال والحقوق في تاريخ التأميم وأن إشراف المؤسسة عليها هو إشراف إداري، يؤكد هذا النظر ما تضمنه القرار الجمهوري رقم 1614 لسنة 1962 في شأن المؤسسة المصرية العامة للنقل الداخلي من أحكام مؤداها أنها حين حلت محل المؤسسة العامة للنقل البري والإنشاءات فيما لها من اختصاصات وحقوق وما عليها من التزامات يكون لها الإشراف الإداري على الشركات دون أن يكون لها صفة في تمثيلها أمام القضاء وأنها تحتفظ بميزانية مستقلة، مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى وأورد أدلتها انتهى إلى توافر الخطأ في حق المتهم قائد سيارة الأوتوبيس التي صدمت المجني عليها الأولى والمدعي بالحقوق المدنية الأول فأودت بحياة الأولى وتسببت في إصابة الثاني ودانه على هذا الأساس، ثم عرض إلى الدعوى المدنية وخلص إلى مساءلته والمسئول عن الحقوق المدنية "الطاعن" وألزمهما متضامنين التعويض المطالب به وتناول الحكم ما أثاره المدافع عن المسئول عن الحقوق المدنية من دفع بعدم قبول الدعوى المدنية لرفعها على غير ذي صفة تأسيسا على أن "مؤسسة النقل البري لا تمثل شركة النقل العام لأوتوبيس الشرقية إذ أن صلة المؤسسة بالشركة تنحصر في أنها الهيئة الإدارية التي تشرف على الشركة وليس لها حق تمثيل الشركة" ورد الحكم على هذا الدفع في قوله "فالمسلم أن الشركة المذكورة دخلت القطاع العام ولم تصبح لها شخصية معنوية مستقلة بل انتقلت شخصيتها هذه إلى مؤسسة النقل البري التي استفادت ماديا ومعنويا من هذا الانتقال فقد أصبحت المؤسسة هي المالكة لمنشآت الشركة ومن بينها السيارة التي وقع منها الحادث، كما أصبح المتهم تابعا لها ومادامت المؤسسة قد استفادت ماديا من أرباح الشركة ومعنويا من سيطرتها على عدم تحكم رأس المال ولحماية الجمهور فعليها عملا بنظرية الغرم بالغنم أن تعوض الأضرار التي تقع من سياراتها وبفعل عمالها وانتهى الحكم إلى رفض الدفع. وما ذهب إليه الحكم فيما تقدم غير سديد ويجافي التطبيق الصحيح للقانون، ذلك بأنه يبين من الإطلاع على المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 117 لسنة 1961 بتأميم بعض الشركات والمنشآت أن السير بخطة التنمية الاقتصادية نحو الأهداف الموضوعة لها تطلب توسيع قاعدة القطاع العام بما يكفل المضي بها قدما وتحقيقا لذلك أعد هذا القانون "وقضت المادة الأولى منه بأن تؤمم جميع البنوك وشركات التأمين في إقليمي الجمهورية كما تؤمم الشركات والمنشآت المبينة في الجدول المرافق لهذا القانون - ومن بينها شركة.... مالكة السيارة موضوع الجريمة محل التعويض - وتؤول ملكيتها إلى الدولة". واستطردت المذكرة الإيضاحية إلى القول "ولما كان هذا التأميم يهدف إلى الإعانة على تحقيق أغراض التنمية مع التحرر من الأوضاع الروتينية فقد عملت المادة 4 من المشروع على تحقيق ذلك، بأن قضت بأن تظل الشركات والبنوك المشار إليها في المادة الأولى محتفظة بشكلها القانوني عند صدور هذا القانون وتستمر الشركات والبنوك المشار إليها في مزاولة نشاطها. كما حددت المادة 4 أيضا مدى مسئولية الدولة عن التزامات تلك الشركات والبنوك فقضت بأن تستمر البنوك والمنشآت المشار إليها في مزاولة نشاطها دون أن تسأل الدولة عن التزاماتها السابقة إلا في حدود ما آل إليها من أموالها وحقوقها في تاريخ التأميم". ومؤدى ما تقدم أن الشارع لم يشأ انقضاء المشروع المؤمم بمقتضى هذا القانون بل رأى الإبقاء على شكله القانوني واستمرار ممارسته لنشاطه مع إخضاعه لإشراف الجهة الإدارية التي يرى إلحاقه بها، وهذا الإشراف لا يعني زوال شخصية المشروع المؤمم بل تظل له هذه الشخصية الاعتبارية التي كانت له قبل التأميم، كما أن أيلولة أسهم الشركات ورؤوس أموال المنشآت المؤممة إلى الدولة - مع تحديد مسئوليتها عن التزاماتها السابقة في حدود ما آل إليها من أموالها وحقوقها في تاريخ التأميم - لا يمس الشكل القانوني الذي كان لها إذ ذاك. لما كان ذلك، وكان القرار الجمهوري رقم 1202 لسنة 1961 بتحديد الجهات المختصة المنصوص عليها في القرارات بأرقام 117 و118 و119 لسنة 1961 قد قضى بتوزيع الشركات المؤممة على المؤسسات ذات الطابع الاقتصادي القائمة وقت التأميم وألحقت "شركة..." بمقتضاه بمؤسسة النقل والمواصلات، ثم انتهى الأمر بهذه الشركة إلى إلحاقها بالمؤسسة المصرية العامة للنقل الداخلي طبقا لما ورد بالجدول المرفق بالقرار الجمهوري رقم 1899 لسنة 1961 بإنشاء المجلس الأعلى للمؤسسات العامة التي أنشئت بالقرار الجمهوري رقم 1614 لسنة 1962 وحلت محل المؤسسة العامة للنقل البري والإنشاءات التي سبق إنشاؤها بالقرار الجمهورية رقم 1324 لسنة 1961 التي حلت بدورها محل المؤسسة العامة للنقل والمواصلات التي أنشئت بالقرار الجمهوري رقم 1174 لسنة 1961 ويبين من مطالعة القرار رقم 1614 لسنة 1962 أن من بين أغراض المؤسسة المصرية العامة للنقل الداخلي الإشراف على الشركات المشار إليها في مادته الثانية التي تتكون منها أموالها، ذلك الإشراف المخول للمؤسسات العامة على الشركات التي ألحقت بها بمقتضى القانون رقم 117 لسنة 1961 وهو ما لا يفقد هذه الشركات شخصيتها الاعتبارية أو أهليتها في التقاضي. لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية قبل الطاعن لرفعها على غير ذي صفة يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ومن ثم يتعين قبول النعي عليه ونقضه وتصحيحه والقضاء بعدم قبول الدعوى المدنية قبل الطاعن مع إلزام المطعون ضدهما المصرفات المدنية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق