الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 6 مارس 2015

(الطعن 7476 لسنة 63 ق جلسة 25 / 3 / 1998 مكتب فني 49 ق 63 ص 487)

  برئاسة ابراهيم عبد المطلب نائب رئيس المحكمة وعضوية احمد عبد البارى سليمان ومحمود دياب ومجدى ابو العلا وعبد الرؤف عبد الظاهر نواب رئيس المحكمة.
-------------
1 - لما كان يبين من مذكرة أسباب طعن المحكوم عليه الثانى ..... أنها وإن كانت تحمل مايشير إلى صدورها من المحامى ..... إلا أنها وقعت بإمضاءات غير واضحة ، بحيث يتعذر قراءتها ومعرفة اسم صاحبها . ولم يحضر أحد من المحامين المقبولين أمام هذه المحكمة ليقرر بأن التوقيع له . لما كان ذلك ، وكانت المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 قد أوجبت فى فقرتها الأخيرة بالنسبة إلى الطعون التى يرفعها المحكوم عليهم أن يوقع أسبابها محام مقبول أمام محكمة النقض ، وكان البين مما سبق أن أسباب طعن المحكوم عليه ..... لم يثبت أنه قد وقع عليها محام مقبول أمام هذه المحكمة فإنه يتعين الحكم بعدم قبول طعنه شكلاً .

2 - لما كان من المقرر أن جرائم إدارة وتأجير بيت للدعارة وممارسة الفجور والدعارة هى من درائم العادة التى لاتقوم إلا بتحقق ثبوتها ، ولئن كان من المقرر أن تحقق ثبوت الاعتياد على الدعارة هو من الأمور التى تخضع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع إلا أنه يشترط أن يكون تقديرها فى ذلك سائغاً . وكانت وقائع الدعوى حسبما أثبتها الحكم الابتدائى ـ الذى اعتنق الحكم المطعون فيه أسبابه ـ تتحصل فيما مفاده أن تحريات المقدم ..... أسفرت عن إدارة المتهم الثالث .... مسكنه للدعارة السرية ، وإذ استصدر من النيابة العامة إذناً بتفتيشه ، انتقل إليه ، حيث ضبط المأزون بالتفتيش وكذا المتهمين الأولى والثانى والرابع وعثر على ثلاثة مناديل ورقية عليها أثار حيوانات منوية بحجرة النوم . وإذ أورد الحكم أدلة الدعوى ، حصل اعتراف المتهمة الأولى فى أنها تعرفت على المتهم الثانى بمناسبة استصدارها أوراقا من مكتب للسجل المدنى يعمل به ، وقد اصطحبها إلى مسكن المتهم الثالث وبرفقتهما المتهم الرابع ، وقد عاشرها الثالث جنسياً أما الثانى فقذف على جسدها وهو ما أزالت أثاره بالمناديل الورقية . وقد اصطحبها إلى مسكن الثالث ومعهما الرابع ولم يعاشرها إذ قذف أثناء تقبيله لها . وحصل اعتراف المتهم الثالث فى أن المتهمين حضروا إلى مسكنه وقد اختلى المتهم الثانى بالمتهمة بحجرة النوم ، ثم تلاه هو إلى أن حضرت الشرطة . وحصل اعتراف المتهم الرابع فى أن المتهم الثانى طلب منه تدبير مكان لممارسة الفحشاء مع أنثى ، وإذ أخبر إلى المتهم الثالث ، أجابه بوجود المكان المطلوب لديه ، وفى يوم الواقعة اصطحب المتهمين الأولى والثانى إلى مسكن الثالث ، حيث اختلى الثانى بالمتهمة فى حجرة النوم وأعقبه الثالث إلى أن حضر ضابط الشرطة . وكان هذا الذى أورده الحكم ـ سواء فى معرض بيانه للواقعة أو تحصيله لأدلة الثبوت ـ لاينبىء على اطلاقه على توافر ركن الاعتياد فى حق الطاعن ، خاصة وأن الحكم لم يحصل فى مدوناته أن أحد المتهمين قرر أنه التقى بالطاعن أو بالمتهمة الأولى قبل تلك المرة وفى وقت لايعاصر وقت الضبط ، وكان تكرار الفعل ممن تأتى الدعارة فى مسرح واحد للاثم لايكفى لتكوين العادة ولو ضم المجلس أكثر من رجل ، ذلك ان الاعتياد إنما يتميز بتكرار المناسبة أو الظروف ، وكان الحكم بما أورده لايكفى لاثبات توافر ركن الاعتياد الذى لاتقوم الجرائم المتقدم بيانها عند تخلفه ، ولا يجزىء من ذلك ما حصله الحكم من تحريات المقدم ..... فى هذا الخصوص ، ولما هو مقرر من أنه وإن كان لمحكمة الموضوع أن تعول فى تكوين عقيدتها على التحريات باعتبار كونها معززة فحسب لما ساقته من أدلة إلا أنها لاتصلح وحدها لأن تكون دليلاً بذاته أو قرينة بعينها على الواقعة المراد اثباتها . لما كان ما تقدم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بالنسبة للطاعن والمحكوم عليه الثانى ..... الذى قضى بعدم قبول طعنه شكلاً ، والرابع ـ ولو لم يقرر بالطعن بالنقض ـ وذلك طبقاً للمادة 42 من القرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات واجراءات الطعن أمام محكمة النقض ـ لوحدة الواقعة واتصال وجه النعى بهما وبغير حاجة لبحث أوجه الطعن الأخرى.

3 - لما كان وجه الطعن وإن اتصال بالمحكوم عليها الأولى إلا أنها لاتفيد من نقض الحكم المطعون فيه لأنه صدر ـ فى حقيقته ـ حضورياً اعتبارياً بالنسبة لها ، قابلاً للطعن فيه بالمعارضة منها فإن أثر الطعن لايمتد إليها .
-----------------
  إتهمت النيابة العامة كل من : 1- ..... 2-..... "طاعن" 3- ..... "طاعن"  4- .... بأنهم أولا : المتهمة الأولى إعتادت ممارسة الدعارة مع الرجال بدون تمييز فى مقابل أجر ثانيا : المتهمين من الثانى حتى الرابع : حرضوا أنثى على إرتكاب الدعارة وساعدوها على ذلك . رابعا : المتهم الثالث : فتح وأدار محلا لممارسة الدعارة . وطلبت عقابهم بالمواد 1/أ و 6/1 و 8/1 و 10 و 15 من القانون رقم 10 لسنة 1961 فى شأن مكافحة الدعارة . ومحكمة جنح الزقازيق قضت حضوريا عملا بمواد الإتهام أولا : بحبس المتهمة الأولى سنتين مع الشغل وكفالة مائة جنيه لوقف التنفيذ . ثانيا : بحبس المتهمين من الثانى حتى الأخير سنتين مع الشغل وكفالة مائة جنيه لوقف التنفيذ وتغريم كل متهم مائة جنيه . ثالثا : بحبس المتهم الثالث ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة خمسين جنيها لوقف التنفيذ وغلق الشقة لمدة ثلاثة أشهر . إستأنف المحكوم عليهم ومحكمة الزقازيق الإبتدائية - بهيئة إستئنافية - قضت حضوريا بقبول الإستئناف شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والإكتفاء بحبس كل متهم شهرا مع الشغل . فطعن كل من المحكوم عليه الثالث والأستاذ / ........ المحامى نيابة عن المحكوم عليه الثانى فى هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ .
------------------
  حيث إنه يبين من مذكرة أسباب طعن المحكوم عليه الثاني ....... أنها وإن كانت تحمل ما يشير إلى صدورها من المحامي ....... إلا أنها وقعت بإمضاءات غير واضحة بحيث يتعذر قراءتها ومعرفة اسم صاحبها. ولم يحضر أحد من المحامين المقبولين أمام هذه المحكمة ليقرر بأن التوقيع له. لما كان ذلك, وكانت المادة 24 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 قد أوجبت في فقرتها الأخيرة بالنسبة إلى الطعون التي يرفعها المحكوم عليهم أن يوقع أسبابها محام مقبول أمام محكمة النقض, وكان البين مما سبق أن أسباب طعن المحكوم عليه ..... لم يثبت أنه قد وقع عليها محام مقبول أمام هذه المحكمة, فإنه يتعين الحكم بعدم قبول طعنه شكلا.
ومن حيث إنه عن الطعن المقدم من المحكوم عليه الثالث...... فقد استوفى الشكل المقرر في القانون.
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم إدارة مسكن للدعارة وتحريض ومعاونة أنثى على ممارسة الدعارة قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال، ذلك بأن الأركان القانونية لهذه الجرائم لم تتوافر في حقه ومن بينها ركن الاعتياد على مقتضى نصوص القانون رقم 10 لسنة 1961 في شأن مكافحة الدعارة ولم يدلل الحكم على توافره بأدلة سائغة، بما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إنه لما كان من المقرر أن جرائم إدارة وتأجير بيت للدعارة وممارسة الفجور والدعارة هي من جرائم العادة التي لا تقوم إلا بتحقق ثوبتها، ولئن كان من المقرر أن تحقق ثبوت الاعتياد على الدعارة هو من الأمور التي تخضع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع إلا أنه يشترط أن يكون تقديرها في ذلك سائغا.
وكانت وقائع الدعوى حسبما أثبتها الحكم الابتدائي - الذي اعتنق الحكم المطعون فيه أسبابه - تتحصل فيما مفاده أن تحريات المقدم..... أسفرت عن إدارة المتهم الثالث ...... مسكنه للدعارة السرية, وإذ استصدر من النيابة العامة إذنا بتفتيشه، انتقل إليه، حيث ضبط المأذون بالتفتيش وكذا المتهمين الأولى والثاني والرابع وعثر على ثلاثة مناديل ورقية عليها آثار حيوانات منوية بحجرة النوم. وإذ أورد الحكم أدلة الدعوى، حصل اعتراف المتهمة الأولى في أنها تعرفت على المتهم الثاني بمناسبة استصدارها أوراقا من مكتب للسجل المدني يعمل به, وقد اصطحبها إلى مسكن المتهم الثالث وبرفقتهما المتهم الرابع, وقد عاشرها الثالث جنسيا أما الثاني فقذف على جسدها وهو ما أزالت أثاره بالمناديل الورقية. وحصل الحكم اعتراف المتهم الثاني في أنه تعرف على المتهمة بمحل عمله وقد اصطحبها إلى مسكن الثالث ومعهما الرابع ولم يعاشرها إذ قذف أثناء تقبيله لها. وحصل اعتراف المتهم الثالث في أن المتهمين حضروا إلى مسكنه, وقد اختلى المتهم الثاني بالمتهمة بحجرة النوم, ثم تلاه هو, إلى أن حضرت الشرطة, وحصل اعتراف المتهم الرابع في أن المتهم الثاني طلب منه تدبير مكان لممارسة الفحشاء مع أنثى, وإذ أخبر ذلك إلى المتهم الثالث، أجابه بوجود المكان المطلوب لديه, وفي يوم الواقعة اصطحب المتهمين الأولى والثاني إلى مسكن الثالث, حيث اختلى الثاني بالمتهمة في حجرة النوم وأعقبه الثالث إلى أن حضر ضابط الشرطة. وكان هذا الذي أورده الحكم - سواء في معرض بيانه للواقعة أو تحصيله لأدلة الثبوت - لا ينبئ على إطلاقه على توافر ركن الاعتياد في حق الطاعن، خاصة وأن الحكم لم يحصل في مدوناته أن أحد المتهمين قرر أنه التقى بالطاعن أو بالمتهمة الأولى قبل تلك المرة وفي وقت لا يعاصر وقت الضبط, وكان تكرار الفعل ممن تأتي الدعارة في مسرح واحد للإثم لا يكفي لتكوين العادة ولو ضم المجلس أكثر من رجل، ذلك أن الاعتياد إنما يتميز بتكرار المناسبة أو الظروف, وكان الحكم بما أورده لا يكفي لإثبات توافر ركن الاعتياد الذي لا تقوم الجرائم المتقدم بيانها عند تخلفه, ولا يجزئ في ذلك ما حصله الحكم من تحريات المقدم .... في هذا الخصوص, لما هو مقرر من أنه وإن كان لمحكمة الموضوع أن تعول في تكوين عقيدتها على التحريات باعتبار كونها معززة فحسب لما ساقته من أدلة إلا أنها لا تصلح وحدها لأن تكون دليلا بذاته أو قرينة بعينها على الواقعة المراد إثباتها. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بالنسبة للطاعن والمحكوم عليه الثاني ..... الذي قضى بعدم قبول طعنه شكلا, والرابع - ولو لم يقرر بالطعن بالنقض - وذلك طبقا للمادة 42 من القرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض - لوحدة الواقعة واتصال وجه النعي بهما, وبغير حاجة لبحث أوجه الطعن الأخرى. لما كان ذلك وكان وجه الطعن وإن اتصل بالمحكوم عليها الأولى إلا أنها لا تفيد من نقض الحكم المطعون فيه لأنه صدر - في حقيقته - حضوريا اعتباريا بالنسبة لها, قابلا للطعن فيه بالمعارضة منها, فإن أثر الطعن لا يمتد إليها.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق