الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 13 مارس 2015

الطعن 7562 لسنة 70 ق جلسة 26 / 12 / 2007 مكتب فني 58 ق 150 ص 806

جلسة 26 من ديسمبر سنة 2007
برئاسة السيد المستشار / حامد عبد الله نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد محمـود ومنصور القاضي نائبي رئيس المحكمة ومحمد سليمان وعبد الرحيم الفيل .
-------------
(150)
الطعن 7562 لسنة 70 ق
رد اعتبار . عقوبة " وقف تنفيذها " . حكم " تسبيه . تسبيب معيب " " سقوطه " . محكمة النقض " سلطتها " " نظرها الطعن والحكم فيه" . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون".
رد الاعتبار القضائي . شرطه ؟
انقضاء مدة إيقاف تنفيذ العقوبة دون صدور حكم خلالها بإلغائه . أثره : رد اعتبار المحكوم عليه . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر ورفضه طلب رد الاعتبار لعدم مرور المدة المنصوص عليها في المادة 537 /2 إجراءات . خطأ في تطبيق القانون . وجوب نقضه والقضاء برد اعتبار المحكوم عليه . أساس وعلة ذلك ؟
مثال .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كانت المادة 537/ 2 من قانون الإجراءات الجنائية قد تضمنت أنه يجب لرد الاعتبار القضائي إلى المحكوم عليه أن يكون قد انقضى من تاريخ تنفيذ العقوبة أو العفو عنها مدة ست سنوات إذا كانت عقوبة جناية أو ثلاث سنوات إذا كانت عقوبة جنحة وتضاعف هذه المدد في حالة الحكم للعود ، ولما كانت المادة 59 من قانون العقوبات تنص على أنه " إذا انقضت مدة الإيقاف ولم يكن صدر في خلالها حكم بإلغائه فلا يمكن تنفيذ العقوبة المحكوم بها ويعتبر الحكم بها كأن لم يكن " ، وكان الأصل أن إيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم الذي يصبح فيه الحكم نهائياً هو إجراء يرمي إلى إنذار المحكوم عليه بعدم العودة إلى مخالفة القانون خلال مدة الإيقاف فإذا انقضت هذه المدة من تاريخ صيرورة الحكم بوقف التنفيذ نهائياً ولم يكن قد صدر في خلالها حكم بإلغائه فلا يمكن تنفيذ العقوبة المحكوم بها ويعتبر الحكم بها كأن لم يكن فيسقط بكل آثاره الجنائية ويعتبر سقوطه بمثابة رد اعتبار للمحكوم عليه . لما كان ذلك ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الحكم محل طلب رد الاعتبار قد صدر بتاريخ 9/2 /1992 بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر ووقف تنفيذ العقوبة وقد تصدق على هذا الحكم في 9/7/1992 ، وأنه لم تصدر ضد طالب رد الاعتبار خلال مدة الثلاث سنوات الموقوف فيها تنفيذ العقوبة أية أحكام - وهو ما تسلم به النيابة الطاعنة - فإنه بفوات تلك المدة لا يمكن تنفيذ العقوبة المحكوم بها ويعتبر الحكم بها كأن لم يكن فيسقط بكل آثاره الجنائية ويعتبر سقوطه بمثابة رد اعتبار قانوني للمحكوم عليه ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى برفض الطلب تأسيساً على عدم مرور مدة الست سنوات المنصوص عليها في المادة 537 /2 من قانون الإجراءات الجنائية محتسباً إياها من تاريخ نهاية مدة وقف تنفيذ العقوبة يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه . ولما كان موضوع الطلب صالحاً للفصل فيه وهو خطأ الحكم المطعون فيه في قضائه برفض طلب رد اعتبار المحكوم عليه ... مما يتعين معه الحكم بقبول طلبه برد اعتباره وإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء برد اعتبار المحكوم عليه  .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائــع
    تقدمت الطاعنة – النيابة العامة - بالطلب رقم ... رد اعتبار ... والمقدم من ... بتاريخ 15 من نوفمبر سنة 1999 إلى محكمة جنايات ... برد الاعتبار إليه من أثر العقوبة المقضي بها عليه في الجناية رقم... والمقضي فيها بجلسة 9 من فبراير سنة 1992 بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر مع الشغل ووقف تنفيذ العقوبة وقد تصدق على هذا الحكم في 9 من يوليه سنة 1992 ، وقدمت النيابة العامة تقريراً بالموافقة على رد اعتبار الطالب إليه ، ومحكمة جنايات ... قضت حضورياً.... برفض الطلب .
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
وحيث إن النيابة العامة تنعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى برفض طلب رد الاعتبار المقدم من / .... على سند أن المدة المقررة لرد الاعتبار بحكم القانون لم تمض بعد قد شابه خطأ في تطبيق القانون ؛ ذلك أن الحكم المطعون فيه قد اشترط مضي المدة اللازمة لرد الاعتبار القانوني في مجال رد الاعتبار القضائي بعد انتهاء المدة المقررة لوقف التنفيذ مما يعيبه ويوجب نقضه .                  
وحيث إنه لما كانت المادة 537 /2 من قانون الإجراءات الجنائية قد تضمنت أنه يجب لرد الاعتبار القضائي إلى المحكوم عليه أن يكون قد انقضى من تاريخ تنفيذ العقوبة أو العفو عنها مدة ست سنوات إذا كانت عقوبة جناية أو ثلاث سنوات إذا كانت عقوبة جنحة وتضاعف هذه المدد في حالة الحكم للعود ، ولما كانت المادة 59 من قانون العقوبات تنص على أنه " إذا انقضت مدة الإيقاف ولم يكن صدر في خلالها حكم بإلغائه فلا يمكن تنفيذ العقوبة المحكوم بها ويعتبر الحكم بها كأن لم يكن " ، وكان الأصل أن إيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم الذي يصبح فيه الحكم نهائياً هو إجراء يرمي إلى إنذار المحكوم عليه بعدم العودة إلى مخالفة القانون خلال مدة الإيقاف فإذا انقضت هذه المدة من تاريخ صيرورة الحكم بوقف التنفيذ نهائياً ولم يكن قد صدر في خلالها حكم بإلغائه فلا يمكن تنفيذ العقوبة المحكوم بها ويعتبر الحكم بها كأن لم يكن فيسقط بكل آثاره الجنائية ويعتبر سقوطه بمثابة رد اعتبار للمحكوم عليه . لما كان ذلك ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الحكم محل طلب رد الاعتبار قد صدر بتاريخ 9/2 / 1992 بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر ووقف تنفيذ العقوبة وقد تصدق على هذا الحكم في 9/7/1992 ، وأنه لم تصدر ضد طالب رد الاعتبار خلال مدة الثلاث سنوات الموقوف فيها تنفيذ العقوبة أية أحكام - وهو ما تسلم به النيابة الطاعنة - فإنه بفوات تلك المدة لا يمكن تنفيذ العقوبة المحكوم بها ويعتبر الحكم بها كأن لم يكن فيسقط بكل آثاره الجنائية ويعتبر سقوطه بمثابة رد اعتبار قانوني للمحكوم عليه ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى برفض الطلب تأسيساً على عدم مرور مدة الست سنوات المنصوص عليها في المادة 537 /2 من قانون الإجراءات الجنائية محتسباً إياها من تاريخ نهاية مدة وقف تنفيذ العقوبة يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه . ولما كان موضوع الطلب صالحاً للفصل فيه وهو خطأ الحكم المطعون فيه في قضائه برفض طلب رد اعتبار المحكوم عليه ... مما يتعين معه الحكم بقبول طلبه برد اعتباره وإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء برد اعتبار المحكوم عليه .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق