الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 12 مارس 2015

(الطعن 7908 لسنة 63 ق جلسة 1 / 1 / 1998 مكتب فني 49 ق 1 ص 11)

   برئاسة د / عادل قورة رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين الصاوى يوسف وأحمد عبد الرحمن القوى نواب رئيس المحكمة ورضا القاضي .
--------------
لما كان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة واستند في قضائه إلى أن إيصال الأمانة موضوع الدعوى بدون تاريخ كما أن المتهم لم يقدم ما يفيد أو يدل على أنه قد مضى ثلاث سنوات على تحرير الإيصال دون أن يحدد تاريخ وقوع الجريمة بالضبط حتى يمكن حساب بدء مدة الثلاث سنوات المسقطة للدعوى الجنائية الأمر الذي يعيب الحكم بالقصور في الرد على هذا الدفع القانوني إذ يحرم محكمة النقض من مراقبة سلامة تطبيق القانون على الواقعة مما يعيب الحكم بما يوجب نقضه .
----------------
   أقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه بطريق الإدعاء المباشر أمام محكمة جنح أشمون ضد الطاعن بوصف أنه فى يوم سابق على رفع الدعوى بدد المبلغ المبين بعريضة الدعوى والمسلم إليه لتوصيله لآخر فإختلسه لنفسه إضرارا به وطلب عقابه بالمادة341 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يدفع له مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت . والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بمادة الإتهام بحبس المتهم شهرا مع الشغل وكفالة عشرين جنيها وإلزامه بأن يؤدى للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت . إستأنف ومحكمة شبين الكوم الإبتدائية - بهيئة إستئنافية - قضت حضوريا بقبول الإستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . فطعن الأستاذ / ..... المحامى عن الأستاذ /..... المحامى نيابة عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ .
--------------
  من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة التبديد قد شابه قصور في التسبيب ذلك بأنه رد على ما دفع به الطاعن من انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة بما لا يصلح ردا، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه عرض لدفع الطاعن بانقضاء الدعوى العمومية بمضي المدة ورد عليه بقوله: وحيث إنه عن الدفع من المتهم بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة فإن هذا الدفع في غير محله ومردود عليه ذلك أنه، ولما كان من المقرر قانونا طبقا لنص المادة 15 إجراءات جنائية على أن تنقضي الدعوى الجنائية في مواد الجنح بمضي ثلاث سنوات ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، وحيث أنه، ولما كان ذلك، وكان إيصال الأمانة سند الجنحة الماثلة قد جاء بدون تاريخ له كما لم يقدم المتهم ما يفيد أو يدل على أنه قد مضى ثلاث سنوات على تحرير الإيصال مما مفاده أن الدعوى الجنائية لم تنقض بالتقادم ويكون الدفع المبدى من المتهم بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة في غير محله خليقا بالرفض وهو ما تقضي به هذه المحكمة دون النص على ذلك في المنطوق، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة واستند في قضائه إلى أن إيصال الأمانة موضوع الدعوى بدون تاريخ كما أن المتهم لم يقدم ما يفيد أو يدل على أنه قد مضى ثلاث سنوات على تحرير الإيصال دون أن يحدد تاريخ وقوع الجريمة بالضبط حتى يمكن حساب بدء مدة الثلاث سنوات المسقطة للدعوى الجنائية الأمر الذي يعيب الحكم بالقصور في الرد على هذا الدفع القانوني إذ يحرم محكمة النقض من مراقبة سلامة تطبيق القانون على الواقعة مما يعيب الحكم بما يوجب نقضه والإعادة مع إلزام المطعون ضده الثاني المصروفات المدنية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق