الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 2 مارس 2015

الطعن 8218 لسنة 63 ق جلسة 11 / 3 / 1999 مكتب فني 50 ق 38 ص 171

  برئاسة السيد المستشار / د. عادل قورة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / أحمد عبد الرحمن ووفيق الدهشان ونائبي رئيس المحكمة ومحمد عبد محجوب وأبو بكر البسيوني .
------------
1 - من المقرر أن المشرع يوجب في المادة 310  من قانون الإجراءات الجنائية أن يشمل الحكم على الأسباب التي بني عليها والا كان باطلا , والمراد بالتسبيب المعتبر تحديد الأسانيد والحجج المبني هو عليها والمنتجة هي له , سواء من حيث الواقع أو من حيث القانون, ولكي يحقق الغرض منه يجب أن يكون في بيان جلي مفصل بحيث يستطاع الوقوف على مسوغات ما قضي به , أما إفراغ الحكم في عبارات عامة معماة أو وضعه في صورة مجملة مجهلة فلا يحقق الغرض الذي قصده المشرع من إيجاب تسبيب الأحكام ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم .

2 - من المقرر  أن جريمة إعداد مكان لألعاب القمار التي دين بها الطاعن تتكون من ركنين أساسين الأول اتخاذ محل خصيصا للعب الميسر على اختلاف أنواعه ما دام أن حكم الصدفة أو الحظ هو الذي يتغلب على حيل المقامرين قوتهم أو مهارتهم , والثاني إباحة الناس عامة للدخول فيه بقصد المقامرة , فاجتماع هذين الركنين يستوجب العقاب المنصوص عليه في القانون وإذ كان ذلك , وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه اقتصر في بيان الواقعة والتدليل على ثبوتها في حق الطاعن على قوله وحيث أن الواقعة تتلخص في أن المتهم ارتكب المخالفة الثابتة من محضر الضبط , وحيث أن الاتهام ثابت قبل المتهم من محضر الضبط , ومن عدم دفع الاتهام بدفاع مقبول ومن ثم يتعين إدانته بمواد الاتهام وبنص المادة 304/2 أ . ج " ولم يضيف الحكم المطعون فيه سوى قوله الاتهام المسند إلى المتهم قد ثبت في حقه وذلك أخذا بما ورد بتحريات الشرطة المرفقة بالأوراق وما أسفر عنه الضبط والتفتيش وباعتراف المتهم المستأنف المسطر بمحضر الضبط ومن أقوال كل من ....,....,...,.....,....,....,...., والتي تطمئن إليها المحكمة ومن ثم تقضي بمعاقبته بمواد الاتهام الواردة بقيد ووصف النيابة العامة دون أن يستظهر أركان الجريمة التي دان بها الطاعن فلم يبين أنه أتخذ محلا خصيصا للعب الميسر على اختلاف أنواعه وما إذا قد أباح للناس عامة الدخول فيه بقصد المقامرة , واكتفى بالإحالة إلى محاضر التحريات والضبط واعتراف المتهم وأقوال من أشار إليهم من مدوناته دون أن يورد مضمونها ووجه الاستدلال بها على ثبوت الاتهام بعناصره القانونية كافة , يكون قد تعيب بالقصور في التسبيب.
------------------
  اتهمت النيابة العامة الطاعن بوصف أنه أعد مكاناً لألعاب القمار وهيأه لدخول الناس فيه. وطلبت عقابه بالمادة352 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح ..... قضت غيابياً بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل والنفاذ وبتغريمه ألف جنيه والمصادرة. عارض وقضي في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض. استأنف ومحكمة ..... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبسه شهرين مع الشغل والتأييد فيما عدا ذلك.
فطعن الأستاذ/ ..... المحامي عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ..... الخ.
------------
   من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إعداد مكان لألعاب القمار قد شابه القصور في التسبيب ذلك بأنه لم يبين الواقعة بيانا كافيا تتوافر به الأركان القانونية للجريمة التي دانه بها ولم يورد مضمون الأدلة التي تساند إليها في قضائه مما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن المشرع يوجب في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل الحكم على الأسباب التي بني عليها وإلا كان باطلا. والمراد بالتسبيب المعتبر تحديد الأسانيد والحجج المبني هو عليها والمنتجة هي له. سواء من حيث الواقع أو من حيث القانون. ولكي يحقق الغرض منه يجب أن يكون في بيان جلي مفصل بحيث يستطاع الوقوف على مسوغات ما قضى به. أما إفراغ الحكم في عبارات عامة معماة أو وضعه في صورة مجملة مجهلة فلا يحقق الغرض الذي قصده المشرع من إيجاب تسبيب الأحكام ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم. لما كان ذلك، وكانت جريمة إعداد مكان لألعاب القمار التي دين بها الطاعن تتكون من ركنين أساسيين الأول اتخاذ محل خصيصا للعب الميسر على اختلاف أنواعه مادام أن حكم الصدفة أو الحظ هو الذي يتغلب على حيل المقامرين أو قوتهم أو مهارتهم، والثاني إباحة الناس عامة للدخول فيه بقصد المقامرة، فاجتماع هذين الركنين يستوجب العقاب المنصوص عليه في القانون، وإذ كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه اقتصر في بيان الواقعة والتدليل على ثبوتها في حق الطاعن على قوله "وحيث أن الواقعة تتلخص في أن المتهم ارتكب المخالفة الثابتة من محضر الضبط، وحيث إن الاتهام ثابت قبل المتهم من محضر الضبط ومن عدم دفع الاتهام بدفاع مقبول ومن ثم يتعين إدانته بمواد الاتهام وبنص المادة 304/2 أ. ج" ولم يضيف الحكم المطعون فيه سوى قوله "الاتهام المسند إلى المتهم قد ثبت في حقه وذلك أخذا بما ورد بتحريات الشرطة المرفقة بالأوراق وما أسفر عنه الضبط والتفتيش وباعتراف المتهم المستأنف المسطر بمحضر الضبط ومن أقوال كل من ....، ........، ........، .........، ....... والتي تطمئن إليها المحكمة ومن ثم تقضي بمعاقبته بمواد الاتهام الواردة بقيد ووصف النيابة العامة" دون أن يستظهر أركان الجريمة التي دان بها الطاعن فلم يبين أنه أتخذ محلا خصيصا للعب الميسر على اختلاف أنواعه وما إذا كان قد أباح للناس عامة الدخول فيه بقصد المقامرة. واكتفى بالإحالة إلى محاضر التحريات والضبط واعتراف المتهم وأقوال من أشار إليهم في مدوناته دون أن يورد مضمونها ووجه الاستدلال بها على ثبوت الاتهام بعناصره القانونية كافة. فإنه يكون قد تعيب بالقصور في التسبيب بما يبطله ويوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق