الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 7 مارس 2015

(الطعن 8334 لسنة 61 ق جلسة 22 / 2 / 1998 مكتب فني 49 ق 45 ص 286)

   برئاسة احمد جمال الدين عبد اللطيف نائب رئيس المحكمة وعضوية بدر الدين السيد البدرى نائب رئيس المحكمة وناجى عبد العظيم ومحمد محمود ابراهيم وعادل الكنانى .
--------------
1 - من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تتبين حقيقة الواقعة من جماع الأدلة المطروحة ، وهى ليست مطالبة بألا تأخذ إلا بالأدلة المباشرة ، بل لها أن تستخلص الحقائق القانونية من كل ما يقدم إليها من أدلة ولوكانت غير مباشرة ، متى كان ماحصله الحكم من هذه الأدلة لايخرج عن الاقتضاء العقلى والمنطقى.

2 - من المقرر أنه إذا كان الجانى قد احتاط ولم يذكر اسم المجنى عليه صراحة فى العبارات المنشورة ، فإن لمحكمة الموضوع أن تتعرف على شخص من وجهت إليه من واقع العبارات ذاتها وظروف الواقعة والملابسات التى اكتنفتها . ولما كانت مدونات الحكم المطعون فيه تفيد أن المحكمة قد استخلصت أن المدعى بالحقوق المدنية هو المقصود بعبارات القذف والسب ، وكانت العبارات التى أوردها الحكم تسوغ النتيجة التى رتبها الحكم عليها فإن مايثيره الطاعن فى هذا الشأن لايعدو أن يكون جدلاً فى تقدير أدلة الدعوى مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب .

3 - إن استظهار القصد الجنائى فى جريمتى القذف والسب علناً من الختصاص محكمة الموضوع تستخلصه من وقائع الدعوى وظروفها دون معقب عليها مادام موجب هذه الوقائع والظروف لا يتنافر عقلاً مع هذا الاستنتاج ، وإذن فإن الحكم إذ استخلص قصد التشهير علناً بالمدعى بالحقوق المدنية يكون قد دلل على سوء نية الطاعن وتوافر ركن العلانية بما يسوغ الاستدلال عليه ، وتنحسر عنه دعوى القصور فى التسبيب فى هذا الشأن .

4 - إن حرية الصحفى هى جزء من حرية الفرد العادى ولايمكن أن تتجاوزها إلا بتشريع خاص .

5 - لما كان القانون لا يتطلب فى جريمة القذف قصداً خاصا بل يكتفى بتوافر القصد العام الذى يتحقق متى نشر القاذف الأمور المتضمنة للقذف وهو عالم أنها لو كانت صادقة لأوجبت عقاب المقذوف أو احتقاره ، ولا يؤثر فى توافر هذا القصد أن يكون القاذف حسن النية أى معتقداً صحة مارمى به المجنى عليه من وقائع القذف ، ولما كان الثابت من العبارات التى حصلها الحكم نقلاً عن مجلة ...... أنها قصد بها الدليل من المدعى بالحقوق المدنية ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد تضمن بيان القصد الجنائى على وجهه الصحيح ويكون مايثيره الطاعن فى هذا الشأن غير سديد .

6 - لما كان مجرد حضور المتهم بنفسه فى جلسة المحاكمة يمنعه من التمسك ببطلان ورقة التكليف بالحضور على ما تقضى به المادة 234 من قانون الإجراءات الجنائية وكان البين من محاضر الجلسات أن الطاعن مثل بنفسه فى جلسات المحاكمة الابتدائية فلا يكون مقبولاً ما يثيره بشأن دفعه بعدم قبول الدعوى لبطلان ورقة التكليف بالحضور مادام أنه ـ بهذه المثابة ـ يعتبر دفعاً قانونياً ظاهر البطلان .

7 - من المقرر أن المحكمة غير ملزمة بالرد صراحة على كل جزئية من دفاع المتهم الموضوعى لأن الرد عليه مستفاد ضمناً من قضائها بإدانته استناداً الى أدلة الثبوت .

8 - إذ كان قد صدر حكم المحكمة الدستورية العليا بجلسة أول فبراير سنة 1997 فى الدعوى الدستورية رقم 59 لسنة 81 قضائية بعدم دستورية ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة 195 من قانون العقوبات ـ التى دين الطاعن بموجبها ـ والتى تتضمن معاقبة رئيس التحرير أو المحرر المسئول عن القسم الذى حصل فيه النشر ، وجرى نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بتاريخ 13 من فبراير سنة 1997 ، ومن ثم يعدوال الفعل المسند الى الطاعن غير مؤثر لما كان ذلك فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه فيما قضى به من إدانة الطاعن ، وتصحيحه بإلغاء العقوبة المقضى بها على الطاعن وبراءته من التهمة المسندة إليه .
------------
   أقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه بطريق الإدعاء المباشر أمام محكمة جنح الأزبكية ضد الطاعنين بوصف أنهما إرتكبا جريمتى السب والقذف العلنى المنوه عنهما بصحيفة الإدعاء المباشر وكان ذلك بسوء القصد ونية الإضرار وطلب عقابهما بالمواد 171 و 303 و 306 من قانون العقوبات وإلزامهما متضامنين مع المسئول عن الحقوق المدنية بأن يؤديا له مبلغ مليون جنيه تعويضا عن الأضرار التى أصابته . والمحكمة المذكورة قضت حضوريا بتغريم كل منهما خمسين جنيها وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة . إستأنفا ومحكمة شمال القاهرة الإبتدائية - بهيئة إستئنافية . قضت حضوريا بقبول الإستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . فطعن المحكوم عليهما فى هذا الحكم بطريق النقض وقيدت بجدولها برقم ....... لسنة 58 ق وقضى فيها بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية لمحكمة شمال القاهرة الإبتدائية لتحكم فيها من جديد دائرة إستئنافية أخرى . ومحكمة الإعادة قضت حضوريا بقبول الإستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.  
فطعن المحكوم عليهما فى هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ .
-----------------
     حيث إن الطاعن الأول .... ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي القذف والسب علناً بطريق النشر قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع والفساد في الاستدلال والبطلان في الإجراءات, ذلك بأنه تمسك أمام محكمة الموضوع بإحالة النشر وحسن نيته وانتفاء القصد الجنائي لديه, بدلالة عدم ذكر اسم المدعي بالحقوق المدنية في الخبر المنشور الذي هو قرار لمجلس نقابة المهندسين واجب النشر, وأن المجلة التي نشر الخبر فيها توزع بالمجان على أعضاء نقابة المهندسين فقط, وبعدم صدور إذن نقابة المهندسين للمدعي بالحقوق المدنية لتحريك الدعوى ضد الطاعن زميله في النقابة, وقدم المستندات المؤيدة لذلك, بيد أن الحكم أعرض عن دفاعه ودفوعه, هذا فضلاً عن رده بما لا يصلح رداً على الدفع ببطلان ورقة التكليف بالحضور, كل ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن الأول بهما, وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها, لما كان ذلك, وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تتبين حقيقة الواقعة من جماع الأدلة المطروحة, وهي ليست مطالبة بألا تأخذ إلا بالأدلة المباشرة, بل لها أن تستخلص الحقائق القانونية من كل ما يقدم إليها من أدلة ولو كانت غير مباشرة, متى كان ما حصله الحكم من هذه الأدلة لا يخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي, فإذا كان الجاني قد احتاط ولم يذكر اسم المجني عليه صراحة في العبارات المنشورة, فإن لمحكمة الموضوع أن تتعرف على شخص من وجهت إليه من واقع العبارات ذاتها وظروف الواقعة والملابسات التي اكتنفتها, ولما كانت مدونات الحكم المطعون فيه تفيد أن المحكمة قد استخلصت أن المدعي بالحقوق المدنية هو المقصود بعبارات القذف والسب, وكانت العبارات التي أوردها الحكم تسوغ النتيجة التي رتبها الحكم عليها فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً في تقدير أدلة الدعوى مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب, لما كان ذلك, وكان من المقرر أن استظهار القصد الجنائي في جريمتي القذف والسب علناً من اختصاص محكمة الموضوع تستخلصه من وقائع الدعوى وظروفها دون معقب عليها, مادام موجب هذه الوقائع والظروف لا يتنافر عقلاً مع هذا الاستنتاج, فإن الحكم إذ استخلص على النحو المتقدم قصد التشهير علناً بالمدعي بالحقوق المدنية يكون قد دلل على سوء نية الطاعن وتوافر ركن العلانية بما يسوغ الاستدلال عليه, وتنحسر به عنه دعوى القصور في التسبيب في هذا الشأن, لما كان ذلك, وكانت حرية الصحفي هي جزء من حرية الفرد العادي ولا يمكن أن تتجاوزها إلا بتشريع خاص, وكان القانون لا يتطلب في جريمة القذف قصداً خاصاً بل يكتفي بتوافر القصد العام الذي يتحقق متى نشر القاذف الأمور المتضمنة للقذف وهو عالم أنها لو كانت صادقة لأوجبت عقاب المقذوف أو احتقاره, ولا يؤثر في توافر هذا القصد أن يكون القاذف حسن النية أي معتقداً صحة ما رمى به المجني عليه من وقائع القذف, ولما كان الثابت من العبارات التي حصنها الحكم نقلاً عن مجلة .... أنها قصد بها النيل من المدعي بالحقوق المدنية, فإن الحكم المطعون فيه يكون قد تضمن بيان القصد الجنائي على وجهه الصحيح ويكون ما يثيره الطاعن الأول في هذا الشأن غير سديد.
لما كان ذلك, وكان مجرد حضور المتهم بنفسه في جلسة المحاكمة يمنعه من التمسك ببطلان ورقة التكليف بالحضور على ما تقضي به المادة 234 من قانون الإجراءات الجنائية وكان البين من محاضر الجلسات أن الطاعن الأول مثل بنفسه في جلسات المحاكمة الابتدائية فلا يكون مقبولاً ما يثيره بشأن دفعه بعدم قبول الدعوى لبطلان ورقة التكليف بالحضور مادام أنه - بهذه المثابة - يعتبر دفعاً قانونياً ظاهر البطلان.
لما كان ذلك, وكان باقي ما يثيره الطاعن لا يعدو أن يكون من أوجه الدفاع الموضوعية, وكان من المقرر أن المحكمة غير ملزمة بالرد صراحة على كل جزئية من دفاع المتهم الموضوعي لأن الرد عليه مستفاد ضمناً من قضائها بإدانته استناداً إلى أدلة الثبوت, فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً ومصادرة الكفالة المقدمة من الطاعن الأول.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن الثاني .... بجريمة القذف والسب علناً بطريق النشر بوصفه رئيس تحرير مجلة .... دون أن يكون فاعلاً أصلياً في الجريمة المدعي بارتكابها - لما كان ذلك, وكان قد صدر - من بعد - حكم المحكمة الدستورية العليا بجلسة أول فبراير سنة 1997 في الدعوى الدستورية رقم 59 لسنة 18 قضائية بعدم دستورية ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة 195 من قانون العقوبات - التي دين الطاعن بموجبها - والتي تتضمن معاقبة رئيس التحرير أو المحرر المسئول عن القسم الذي حصل فيه النشر, وجرى نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بتاريخ 13 من فبراير سنة 1997, ومن ثم يعدو الفعل المسند إلى الطاعن غير مؤثم, لما كان ذلك, فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه فيما قضى به من إدانة الطاعن, وتصحيحه بإلغاء العقوبة المقضي بها على الطاعن وبراءته من التهمة المسندة إليه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق