الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 1 مارس 2015

الطعن 8354 لسنة 60 ق جلسة 8 / 4 / 1999 مكتب فني 50 ق 48 ص 204

 برئاسة السيد المستشار / د. عادل قورة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / أحمد عبد الرحمن ووفيق الدهشان وأحمد عبد القوي أيوب ومحمد عيد محجوب نواب رئيس المحكمة .
--------------
1 - تعديل المحكمة وصف التهمة من ضرب أفضى إلى موت إلى قتل خطأ ينطوي على نسبة الإهمال إلى الطاعن, وهو عنصر جديد لم يرد في أمر الإحالة ويتميز عن ركن العمد الذي أقيمت على أساسه الدعوى الجنائية, وكان هذا التغيير الذي أجرته المحكمة في التهمة ليست مجرد تغيير في وصف الأفعال المسندة إلى الطاعن في أمر الإحالة مما تملك المحكمة إجراء بغير تعديل في التهمة عملا بنص المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية وإنما هو تعديل في التهمة نفسها يشتمل على إسناد واقعة جديدة إلى المتهم لم تكن واردة في أمر الإحالة وهي واقعة القتل الخطأ مما كان يتعين معه على المحكمة أن تلفت نظر الدفاع إلى ذلك التعديل, وهي إذ لم تفعل فإن حكمها يكون مشوبا بالبطلان واجب النقض.

2 - لا محل لتطبيق نظرية العقوبة المبررة والقول بعدم الجدوى من الطعن على اعتبار أن الطاعن دين بجريمة إحراز السلاح الناري غير المششخن وذخيرته بغير ترخيص وأن العقوبة المقضي بها مقررة قانونا لهذه الجريمة, لا محل لذلك لأن الطاعن ينازع في طعنه في الواقعة - التي اعتنقها الحكم - بأكملها , نافيا وجوده أثناء الحادث حاملا سلاحا أو إطلاقه النار منه على المجني عليه , فضلا عن أن التبرير لا يرد حيث يوجد قضاء في الدعوى المدنية مؤسس على ثبوت جريمة القتل الخطأ.
----------------
  اتهمت النيابة العامة الطاعن بوصف أنه أولاً: ضرب عمداً ...... بأن أطلق عليه عياراً نارياً في صدره من سلاح ناري "فرد خرطوش" فأحدث به الإصابة الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية ولم يقصد في ذلك قتلاً ولكن الضرب أفضى إلى موته.
ثانياً: أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن (فرد خرطوش صناعة محلية). 
ثالثاً: أحرز ذخائر (طلقة) مما تستعمل في السلاح الناري سالف البيان دون أن يكون مرخصاً له في حيازته أو إحرازه, وأحالته إلى محكمة جنايات شبين الكوم لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. وادعى والدا المجني عليه مدنياً قبل المتهم بمبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت.. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 55, 56, 238/1 من قانون العقوبات والمواد 1/1, 6, 26/1-5, 30/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والجدول رقم 2 الملحق مع إعمال المادتين 17, 32 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وبتغريمه خمسمائة جنيه ومصادرة السلاح المضبوط عما أسند إليه وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس المقضي بها وإلزامه بأن يؤدي للمدعين بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت.
فطعن الأستاذ/  ...... المحامي عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ...... الخ.
------------------
  من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه قد شابه بطلان في الإجراءات أثر في الحكم وإخلالا بحق الدفاع، ذلك بأن المحكمة أسندت إليه تهمة جديدة لم ترد في أمر الإحالة بأن دانته عن تهمة قتل المجني عليه خطأ بدلا من تهمة الضرب المفضي إلى الموت الموجهة إليه من النيابة العامة وجرت المرافعة على أساسها دون أن تنبه الدفاع إلى هذا التعديل، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إنه يبين من الأوراق أن الدعوى الجنائية أقيمت على الطاعن بوصف أنه ضرب عمدا..... بأن أطلق عليه عيارا ناريا في صدره من سلاح ناري "فرد خرطوش" فأحدث به الإصابة الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية ولم يقصد من ذلك قتلا ولكن الضرب أفضى إلى موته، وطلبت النيابة العامة معاقبته وفقا للمادة 236/1 من قانون العقوبات. وانتهى الحكم المطعون فيه إلى إدانة الطاعن بأنه تسبب خطأ في موت المجني عليه، بأن أطلق عيارا ناريا من سلاحه الناري برعونة وعدم احتراز فأحدث به الإصابة الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته، الأمر المنطبق عليه المادة 238/1 من قانون العقوبات، ودانت المحكمة الطاعن بهذا الوصف دون أن تلفت نظر الدفاع إلى المرافعة على أساسه. لما كان ذلك، وكان هذا التعديل ينطوي على نسبة الإهمال إلى الطاعن، وهو عنصر جديد لم يرد في أمر الإحالة ويتميز عن ركن العمد الذي أقيمت على أساسه الدعوى الجنائية، وكان هذا التغيير الذي أجرته المحكمة في التهمة من ضرب أفضى إلى موت إلى قتل خطأ ليس مجرد تغيير في وصف الأفعال المسندة إلى الطاعن في أمر الإحالة مما تملك المحكمة إجراءه بغير تعديل في التهمة عملا بنص المادة 398 من قانون الإجراءات الجنائية وإنما هو تعديل في التهمة نفسها يشتمل على إسناد واقعة جديدة إلى المتهم لم تكن واردة في أمر الإحالة وهي واقعة القتل الخطأ مما كان يتعين معه على المحكمة أن تلفت نظر الدفاع إلى ذلك التعديل، وهي إذ لم تفعل فإن حكمها يكون مشوبا بالبطلان واجب النقض. لما كان ذلك، وكان لا محل - في خصوصية هذه الدعوى - لتطبيق نظرية العقوبة المبررة والقول بعدم الجدوى من الطعن على اعتبار أن الطاعن دين بجريمة إحراز السلاح الناري غير المششخن وذخيرته بغير ترخيص وأن العقوبة المقضي بها مقررة قانونا لهذه الجريمة، لا محل لذلك لأن الطاعن ينازع في طعنه في الواقعة - التي اعتنقها الحكم - بأكملها، نافيا وجوده أثناء الحادث حاملا سلاحا أو إطلاقه النار منه على المجني عليه، فضلا عن أن التبرير لا يرد حيث يوجد قضاء في الدعوى المدنية مؤسس على ثبوت جريمة القتل الخطأ. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة، وإلزام المدعيين بالحقوق المدنية المصاريف المدنية، بغير حاجة إلى بحث باقي ما يثيره الطاعن في طعنه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق