الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 13 مارس 2015

الطعن 8441 لسنة 63 ق جلسة 13 / 12 / 1997 مكتب فني 48 ق 213 ص 1395

جلسة 13 من ديسمبر سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ صلاح البرجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمود عبد الباري ومحمد حسين مصطفى نائبي رئيس المحكمة وأحمد عبد القوي أحمد وعبد الله حمودة.

--------------

(213)
الطعن رقم 8441 لسنة 63 القضائية

 (1)نقض "الصفة في الطعن". وكالة.
وجوب توكيل من الطاعن لمحاميه في طعن أخر منظور بذات الجلسة يخوله حق الطعن بالنقض. أثره: قبول الطعن شكلاً.
 (2)
معارضة "نظرها الحكم فيها". إجراءات "إجراءات المحاكمة". شهادة مرضية. دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره".
نظر عدة قضايا للطاعن بجلسة واحدة. تقديمه شهادة مرضية بإحداها. انصراف دلالتها إلى كافة القضايا المتهم فيها والمنظورة بذات الجلسة.
إبداء المدافع عن الطاعن عذر تخلفه من الحضور يوجب على المحكمة أن تعني بالرد عليه بالقبول أو الرفض. إغفال ذلك. إخلال بحق الدفاع.

---------------
1 - لما كان البين من الاطلاع على ملف الطعن رقم.... لسنة.... ق - المنظور بجلسة اليوم أمام هذه المحكمة - وجود توكيل من الطاعن إلى محاميه يخوله حق الطعن بالنقض نيابة عنه، ومن ثم يكون التقرير بالطعن من المحامي المذكور. من ذي صفة. وقد استوفى الطعن الشكل المقرر في القانون.
2 - لما كان البين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة في الطعن رقم.... لسنة.... ق - المنظور بجلسة اليوم - أمام هذه المحكمة - أنه بجلسة.... التي صدر فيها الحكم المطعون فيه - حضر محام عن الطاعن وقدم شهادة مرضية الأمر الذي تنصرف دلالته إلى كافة القضايا التي اتهم فيها الطاعن والمنظورة أمام المحكمة بنفس الجلسة ومنها القضية موضوع هذا الطعن غير أن الحكم المطعون فيه قضى برفض المعارضة - وهو في حقيقته حكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن - دون الإشارة إلى حضور محامي الطاعن ولا إلى ما أبداه من عذر. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه إذا تقدم المدافع عن المعارض بما يبين عذره في عدم الحضور كان لزاماً على المحكمة أن تعني بالرد عليه سواء بالقبول أو الرفض، وكان إغفال الحكم الإشارة إلى ذلك مساساً بحق الطاعن في الدفاع مما يعيب الحكم.


الوقائع

أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر ضد الطاعن بوصف أنه أعطى له بسوء نية شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب وطلب عقابه بالمادتين 336، 337 من قانون العقوبات وإلزامه أن يؤدي له مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت غيابياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة ألفي جنيه لإيقاف التنفيذ وإلزامه أن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. عارض وقضى في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. استأنف ومحكمة شبين الكوم الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارض وقضى في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه.
فطعن الأستاذ/.... عن الأستاذ/.... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إنه يبين من الاطلاع على ملف الطعن رقم.... لسنة.... ق - المنظور بجلسة اليوم أمام هذه المحكمة - وجود توكيل من الطاعن إلى محاميه يخوله حق الطعن بالنقض نيابة عنه، ومن ثم يكون التقرير بالطعن من المحامي المذكور، من ذي صفة، وقد استوفى الطعن الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى برفض معارضته الاستئنافية قد شابه بطلان في الإجراءات وقصور في التسبيب وإخلال بحق الدفاع ذلك بأنه لم يتخلف عن حضور الجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه إلا لعذر قهري وهو مرضه المثبت بالشهادة الطبية التي قدمها محاميه في القضية رقم.... لسنة.... جنح مستأنف شبين الكوم والمنظورة بذات الجلسة وأمام ذات الهيئة التي أصدرت الحكم، إلا أن المحكمة لم تعرض لهذا العذر والتفتت عنه كلية مما يعيب حكمها ويستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة في الطعن رقم... لسنة... ق - المنظور بجلسة اليوم أمام هذه المحكمة - أنه بجلسة..... التي صدر فيها الحكم المطعون فيه حضر محام عن الطاعن وقدم شهادة مرضية الأمر الذي تنصرف دلالته إلى كافة القضايا التي اتهم فيها الطاعن والمنظورة أمام المحكمة بنفس الجلسة ومنها القضية موضوع هذا الطعن غير أن الحكم المطعون فيه قضى برفض المعارضة - وهو في حقيقته حكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن - دون الإشارة إلى حضور محامي الطاعن ولا إلى ما أبداه من عذر. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه إذا تقدم المدافع عن المعارض بما يبين عذره في عدم الحضور كان لزاماً على المحكمة أن تعني بالرد عليه سواء بالقبول أو الرفض، وكان إغفال الحكم الإشارة إلى ذلك مساساً بحق الطاعن في الدفاع مما يعيب الحكم بما يوجب نقضه والإحالة بغير حاجة إلى بحث سائر ما يثيره الطاعن في طعنه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق