الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 1 مارس 2015

الطعن 8506 لسنة 67 ق جلسة 1 / 4 / 1999 مكتب فني 50 ق 44 ص 192

 برئاسة السيد المستشار / صلاح البرجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / نير عثمان ورجب فراج ومحمود مسعود شرف نواب رئيس المحكمة ومحمد سادات .
----------------
1 - لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع المبدى من الطاعن ببطلان التفتيش استنادا إلى حصوله في غير حالاته واطرحه في قوله " إنه لا يصادف صحيح القانون إذ إنه من المقرر قانونا أن لمأمور الضبط القضائي في حالات معينة - منها حالة الدعوى الماثلة - حق إجراء تفتيش المتهم وقائيا قبل إيداعه محبسة خشية أن يكون حاملا لبعض الأدوات يحدث به إصابته أو إصابة غيره داخل محبسه ومن ثم فإن مشاهدة ضابط الواقعة لشيء بارز في جيب المتهم يعطي له الحق في بيان كنهه ومن ثم فإن هذا الدفع في محله وتطرحه المحكمة " فإن هذا الذي أورده الحكم كاف في الرد على الدفع ببطلان التفتيش ويصادف صحيح القانون ذلك أن التفتيش في خصوصية هذه الدعوى أمر لازم بغية الكشف عن الممنوعات التي قد تكون في حوزته خشية استعمالها في إلحاق الأذى بنفسه أو بغيره والتي تحظر لوائح السجن إحرازها , فهو بهذه المثابة لا يعد تفتيشا بالمعنى الذي قصد الشارع اعتباره عملا من أعمال التحقيق يهدف إلى الحصول على دليل من الأدلة ولا تملكه إلا سلطة التحقيق أو بإذن سابق منها وإنما هو إجراء إداري تحفظي لا ينبغي أن يختلط مع التفتيش القضائي ولا يلزم لإجرائه أدلة كافية أو إذن سابق من سلطة التحقيق ولا تلزم صفة الضبط القضائي فيمن يقوم بإجرائه , فإذا أسفر هذا التفتيش عن دليل يكشف عن جريمة معاقب عليها بمقتضى القانون العام فإنه يصح الاستشهاد بهذا الدليل على اعتبار أنه ثمرة إجراء مشروع في ذاته ولم يرتكب في سبيل الحصول عليه أية مخالفة.

2 - إن خطأ المحكمة في تسمية الإقرار اعترافا لا يقدح في سلامة حكمها طالما أن الإقرار قد تضمن من الأدلة ما يعزز أدلة الدعوى الأخرى, وما دامت المحكمة لم ترتب عليه وحده الأثر القانوني للاعتراف.

3 - لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها من أي دليل تطمئن إليه طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من الأوراق.
--------------
  اتهمت النيابة العامة الطاعن بوصف أنه أحرز بقصد الاتجار نباتاً مخدراً "حشيش" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وأحالته إلى محكمة جنايات ...... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 29, 38/1, 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم 1 من الجدول رقم 5 الملحق بالقانون الأول بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وبتغريمه خمسين ألف جنيه وبمصادرة المخدر المضبوط باعتبار أن الإحراز مجرد من القصود.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ...... الخ.
-----------------
   حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر مخدر "حشيش" بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي قد شابه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ذلك أن المدافع عنه دفع ببطلان تفتيشه وقائيا لحصوله في غير حالاته إلا أن الحكم رد عليه برد غير سائغ كما عول في قضائه بالإدانة على إقرار الطاعن في المحضر رقم.... لسنة........ جنح قسم ..... وحمله على معنى الاعتراف بارتكاب الواقعة. وأطرح الحكم الدفع ببطلان تفتيشه لحصوله من مأمور ضبط قضائي غير مختص مكانيا بما لا يسوغ اطراحه مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما مجمله "أنه حال قيام النقيب........ معاون مباحث مركز شرطة ........ بتفتيش الطاعن عقب عودته من محكمة قسم .... تفتيشا وقائيا تمهيدا لإيداعه بسجن مركز شرطة ...... وجد بجيب بنطلونه الأيسر علبة سجائر بفضها عثر بداخلها على المخدر المضبوط معه" وبعد أن أورد الحكم على ثبوت هذه الواقعة أدلة مستمدة من أقوال ضابط الواقعة وإقرار المتهم بالجنحة رقم...... لسنة..... قسم ..... وتقرير معامل التحليل، عرض للدفع المبدى من الطاعن ببطلان التفتيش استنادا إلى حصوله في غير حالاته واطرحه في قوله "إنه لا يصادف صحيح القانون إذ إنه من المقرر قانونا أن لمأمور الضبط القضائي في حالات معينة - منها حالة الدعوى الماثلة - حق إجراء تفتيش المتهم وقائيا قبل إيداعه محبسه خشية أن يكون حاملا لبعض الأدوات يحدث بها إصابته أو إصابة غيره داخل محبسه ومن ثم فإن مشاهدة ضابط الواقعة لشيء بارز في جيب المتهم يعطي له الحق في بيان كنهه ومن ثم فإن هذا الدفع في محله وتطرحه المحكمة" فإن هذا الذي أورده الحكم كاف في الرد على الدفع ببطلان التفتيش ويصادف صحيح القانون ذلك أن التفتيش في خصوصية هذه الدعوى أمر لازم بغية الكشف عن الممنوعات التي قد تكون في حوزته خشية استعمالها في إلحاق الأذى بنفسه أو بغيره والتي تحظر لوائح السجن إحرازها فهو بهذه المثابة يعد تفتيشا بالمعنى الذي قصد الشارع اعتباره عملا من أعمال التحقيق يهدف إلى الحصول على دليل من الأدلة ولا تملكه إلا سلطة التحقيق أو بإذن سابق منها وإنما هو إجراء إداري تحفظي لا ينبغي أن يختلط مع التفتيش القضائي ولا يلزم لإجرائه أدلة كافية أو إذن سابق من سلطة التحقيق ولا تلزم صفة الضبط القضائي فيمن يقوم بإجرائه، فإذ أسفر هذا التفتيش عن دليل يكشف عن جريمة معاقب عليها بمقتضى القانون العام فإنه يصح الاستشهاد بهذا الدليل على اعتبار أنه ثمرة إجراء مشروع في ذاته ولم يرتكب في سبيل الحصول عليه أية مخالفة، ويكون منعى الطاعن في هذا الصدد غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن خطأ المحكمة في تسمية الإقرار اعترافا لا يقدح في سلامة حكمها طالما أن الإقرار قد تضمن من الأدلة ما يعزز أدلة الدعوى الأخرى. وما دامت المحكمة لم ترتب عليه وحده الأثر القانوني للاعتراف، وكان لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها من أي دليل تطمئن إليه طالما إن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من الأوراق وكان الطاعن لا يماري فيما نسبه الحكم إليه من أقوال أدلى بها في المحضر رقم....... لسنة...... جنح قسم ..... فإنه لا تثريب على الحكم إن هو استمد من تلك الأقوال ما يدعم الأدلة الأخرى التي أقام عليها قضاءه بإدانة الطاعن، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يكون مقبولا. لما كان ذلك، وكان الحكم قد عرض لدفع الطاعن ببطلان إجراءات التفتيش على أساس أن الضابط الذي قام بها لم يكن مختصا بحسب المكان واطرحه برد كاف وسائغ وصحيح فإن منعى الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق