الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 7 مارس 2015

(الطعن 8737 لسنة 60 ق جلسة 25 / 2 / 1998 مكتب فني 49 ق 46 ص 293)

برئاسة ابراهيم عبد المطلب نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد عبد البارى سليمان ومجدى أبو العلا وهانى خليل نواب رئيس المحكمة وأحمد عمر محمدين .
------------------
1 - من المقرر أن الدفاع بعدم قبول الدعوى الجنائية أو بعدم جواز نظرها لسبق صدور أمر حفظ فيها من النيابة هو من قبيل الدفاع بقوة الشىء المحكوم فيه ، وهى مشروطة باتحاد الخصوم والموضوع والسبب فى الدعويين ، ولا يصح القول بوحدة الواقعة فيما يتعلق بالأفعال عند تكرارها إلا إذا اتحد الحق المعتدى عليه ، فإن اختلف وكان الاعتداء عليه قد وقع بناء على نشاط إجرامى خاص فإن السبب لايكون واحداً على الرغم من وحدة الغرض . ولما كان الثابت من الأوراق والمفردات التى أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن أن النيابة العامة بعد أن باشرت التحقيق الابتدائى رأت فى مذكراتها المحررة فى 5/12/1982 استبعاد شبهة جريمة تزوير عقد البيع الابتدائى المؤرخ 26/10/1985 التى اسندها البائع ... للمشترى.... فى حين أن الدعوى المطروحة أقامها ....... بطريق الادعاء المباشر ضد...... متهماً إياه بتزوير عقد البيع المحرر فى 25/10/1985 بنزعه صحيفته الأولى وإبدالها بأخرى تحمل بيانات مخالفة للحقيقة منها تحريره فى 13/2/1986 وإذ كانت لكل من واقعتى التزوير ذاتية خاصة وظروف هاصة ، وتمت بناء على نشاط إجرامى هاص ، وقد أسند ارتكاب احداهما الى سامى .... بينما أسند ارتكاب الأخرى الى ...... وقد وقعت كل منهما اعتداء على حق المتعاقد الآخر ، الأمر الذى تتحقق به المغيرة التى يمتنع معها القول بوحدة الخصوم ـ بصفتهم التى اتصفوا بها جناة أو مجنى عليهم ـ وبوحدة الموضوع والسبب وإذ خالف الحكم المطعون  فيه هذا النظر فإنه يكون فضلاً عن مخالفته الثابت فى الأوراق ، وقد أخطأ فى تطبيق القانون .

2 - لما كان يبين من الأوراق أن المحكمة أول درجة قضت حضورياً أولاً : ببراءة المتهم الأول ..... مما نسب إليه ... الخ . ثانياً : .... ثالثاً :..... فاستأنفت النيابة العامة الحكم فيما قضى به من براءة المتهم الأول لثبوت الاتهام وقيد الاستئناف برقم ...... لسنة 98 س . اسكندرية ، وجدد لنظر استئنافها جلسة .... وفيها أمرت المحكمة بضمه للاستئناف المقام من المتهم الثانى...... والمقيد برقم .... لسنة 1988 س غرب اسكندرية ، للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد . وقضت المحكمة الاستئنافية فى الاستئنافين بجلسة 15/1/1989 حضورياً للمتهم الأول وغيابياً للمتهم الثانى ، بقبولهما شكلاً وفى الموضوع برفضهما وتأييد الحكم المستأنف . فعارض المتهم الثانى :... وقضت المحكمة فى معارضته بجلسة 19/11/1989 بحكمها المطعون فيه : قبول وبإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف بالنسبة للمتهم عطية ...... وبتغريمه مائتى جنيه وتأييد قرار قاضى الحيازة وقبول وإلغاء وعدم جواز نظر الدعوى لسبق صدور أمر بألاوجه لنظر الدعوى بالنسبة للمتهم ......
--------------------
  إتهمت النيابة العامة المطعون ضدهما بأنهما - أولا : المتهم الأول دخل عقارا فى حيازة ....... ولم يخرج منه بناء على تكليف ممن له الحق فى ذلك . ثانيا : المتهم الثانى (1) إشترك مع أخرمجهول بطريق الإتفاق والمساعدة فى تزوير محرر لأحاد الناس هو صورة عقد البيع الإبتدائى المؤرخ 26/10/1985 والمبرم بين ....و...... المشمول بوصاية والدته ...... كطرف أول بائع وبين ..... كطرف ثان مشترى وكان ذلك بطريق الإصطناع بأن إتفق معه على ذلك وساعده بأن قدم له صورة ذلك العقد وأمده بالبيانات اللازمة فقام بنزع الورقة الأولى من تلك الصورة ووضع بدلا منها ورقة أخرى إصطنعها على غير الحقيقة ضمنها بيانات على خلاف الحقيقة فوقعت الجريمة بناء على هذا الإتفاق وتلك المساعدة . (2) إستعمل المحرر المزور موضوع التهمة السابقة بأن قدمه الى السيد الأستاذ / رئيس نيابة .......أثناء إجراءات تحقيق الجنحة رقم ...... لسنة 1987...... مع علمه بتزويره . وطلبت عقابهما بالمواد 40/ثانيا - ثالثا 41 و 215 و 373 و373 مكررا من قانون العقوبات وإدعى المجنى عليهما مدنيا قبل المتهمين بإلزامهما بأن يؤديا لهما مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت . ومحكمة جنح ..... قضت حضوريا عملا بمواد الإتهام أولا: ببراءة المتهم الأول مما نسب إليه وإلغاء قرار قاضى الحيازة ورفض الدعوى المدنية قبله : ثانيا بحبس المتهم الثانى سنة مع الشغل وكفالة ألف جنيه لوقف التنفيذ عن التهمتين الأولى والثانية معا للإرتباط وإلزمه بأن يؤدى للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت . إستأنفت النيابة العامة كما إستأنف المحكوم عليه الثانى ومحكمة الإسكندرية الإبتدائية - بهيئة إستئنافية - قضت حضوريا للمتهم الاول وغيابيا للثانى بتأييد الحكم المستأنف . عارض وقضى فى معارضته بقبول وبإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف بالنسبة للمتهم الأول وبتغريمه مائتى جنيه وتأييد قرار قاضى الحيازة وقبول وإلغاء وعدم جواز نظر الدعوى لسبق صدور أمر بألا وجه لنظر الدعوى بالنسبة للمتهم الثانى . فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ .
----------------
     من حيث إن النيابة العامة - الطاعنة - تنعي على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت في الأوراق والخطأ في تطبيق القانون, ذلك أنه قضى بعدم جواز نظر الدعوى ضد المحكوم عليه - الثاني - لسابقة صدور أمر من النيابة العامة بألا وجه لإقامتها, وهو ما لا سند له في الأوراق. كما قضى بإلغاء الحكم المستأنف ببراءة المتهم الأول رغم سابقة إصدار ذات المحكمة في الدعوى عينها بجلسة 15/1/1989 حكماً نهائياً بتأييد الحكم المستأنف وقد حاز قوة الأمر المقضي, بما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن البين من الحكم المطعون فيه أنه قضى بعدم جواز نظر الدعوى لسبق صدور أمر بألا وجه لنظر الدعوى بالنسبة للمتهم - الثاني - تأسيساً على أن النيابة العامة حررت مذكرة - من بعد تحقيق الواقعة - خلصت فيها إلى استبعاد شبهة جريمة التزوير مما يعد منها أمراً ضمنياً بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية عن تلك الجريمة, لما كان ذلك, وكان من المقرر أن الدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية أو بعدم جواز نظرها لسبق صدور أمر حفظ فيها من النيابة هو من قبيل الدفع بقوة الشيء المحكوم فيه, وهي مشروطة باتحاد الخصوم والموضوع والسبب في الدعويين, ولا يصح القول بوحدة الواقعة فيما يتعلق بالأفعال عند تكرارها إلا إذا أتحد الحق المعتدى عليه, فإن اختلف وكان الاعتداء عليه قد وقع بناء على نشاط إجرامي خاص, فإن السبب لا يكون واحداً على الرغم من وحدة الغرض, ولما كان الثابت من الأوراق والمفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن أن النيابة العامة بعد أن باشرت التحقيق الابتدائي رأت في مذكرتها المحررة في 5/12/1987 استبعاد شبهة جريمة تزوير عقد البيع الابتدائي المؤرخ 26/10/1985 التي أسندها البائع ..... للمشتري .... في حين أن الدعوى المطروحة أقامها .... بطريق الإدعاء المباشر ضد يوسف .... متهماً إياه بتزوير عقد البيع المحرر في 25/10/1985 بنزعه صحيفته الأولى وإبدالها بأخرى تحمل بيانات مخالفة للحقيقة منها تحريره في 13/2/1986 وإذ كانت لكل من واقعتي التزوير ذاتية خاصة وظروف خاصة, وتمت بناء على نشاط إجرامي خاص, وقد أسند ارتكاب إحداهما إلى سامي ..... بينما أسند ارتكاب الأخرى إلى يوسف 0000 وقد وقعت كل منهما اعتداء على حق المتعاقد الآخر, الأمر الذي تتحقق به المغايرة التي يمتنع معها القول بوحدة الخصوم - بصفتهم التي اتصفوا بها جناة أو مجني عليهم - وبوحدة الموضوع والسبب - وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر, فإنه يكون فضلاً عن مخالفته الثابت في الأوراق, قد أخطأ في تطبيق القانون خطأ حجبه عن بحث موضوع الدعوى المقامة ضد يوسف .... فيتعين نقضه - فيما قضى به قبله - والإعادة.
 لما كان ذلك, وكان يبين من الأوراق أن محكمة أول درجة قضت حضورياً أولاً: ببراءة المتهم الأول مما نسب إليه .... إلخ. ثانياً: ... ثالثاً: ... فاستأنفت النيابة العامة الحكم فيما قضى به من براءة المتهم الأول لثبوت الاتهام وقيد الاستئناف برقم .... لسنة 89 س. إسكندرية, وحدد لنظر استئنافها جلسة .......... وفيها أمرت المحكمة بضمه للاستئناف المقام من المتهم الثاني ...... والمقيد برقم ..... لسنة 1988 س غرب إسكندرية، للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد، وقضت المحكمة الاستئنافية في الاستئنافين بجلسة 15/1/1989 حضوريا للمتهم الأول وغيابياً للمتهم الثاني, بقبولهما شكلاً وفي الموضوع برفضهما وتأييد الحكم المستأنف, فعارض المتهم الثاني: 0000 وقضت المحكمة في معارضته بجلسة 19/11/1989 بحكمها المطعون فيه: قبول وبإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف بالنسبة للمتهم .... وبتغريمه مائتي جنيه وتأييد قرار قاضي الحيازة وقبول وإلغاء وعدم جواز نظر الدعوى لسبق صدور أمر بألا وجه لنظر الدعوى بالنسبة للمتهم يوسف .... .
لما كان ذلك, وكانت المحكمة الاستئنافية قد عاودت نظر استئناف النيابة للحكم الصادر ببراءة المتهم الأول: ... وتصدت للدعوى من جديد, حين عرضت عليها معارضة المتهم الثاني .... في الحكم الاستئنافي الصادر غيابياً بالنسبة له, وقضت فيها بحكمها المطعون فيه, بإلغاء الحكم المستأنف - بالنسبة للمتهم الأول - وإدانته, رغم صدور حكم نهائي سابق منها ببراءته, انتهت به الدعوى الجنائية قبله, عملاً بنص المادة 454 من قانون الإجراءات الجنائية, فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون, بما يعيبه حكمها - في هذا النطاق - ويوجب نقضه وتأييد الحكم المستأنف الصادر ببراءة المتهم الأول.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق