الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 5 مارس 2015

(الطعن 8744 لسنة 66 ق جلسة 22 / 4 / 1998 مكتب فني 49 ق 79 ص 608)

 برئاسة ناجى إسحق نقديموس نائب رئيس المحكمة وعضوية ابراهيم عبد اللطيف واحمد عبد البارى سليمان وحسين الجيزاوى وهانى خليل نواب رئيس المحكمة.
------------
1 - لما كان المحكوم عليهما ـ ..... و ..... ـ وإن قررا بالطعن بالنقض فى الحكم المطعون فيه فى الميعاد . إلا أنهما لم يقدما أسباباً لطعنهما ، ومن يتعين الحكم بعدم قبلو طعنهما شكلاً .

2 -  لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يدفع ببطلان اعتراف المتهمين الآخرين عليه فإنه لايقبل منه إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض وينحل ما يثيره فى هذا الشأن إلى جدل موضوعى فى تقدير المحكمة لأدلة الدعوى ومصادرة لها فى عقيدتها مما لاتقبل إثارته لدى محكمة النقض.

3 - لا يعيب الحكم تسمية أقوال المتهم اعترافاً مادامت المحكمة لم ترتب على هذه الأقوال وحدها الأثر القانونى للاعتراف وهو الاكتفاء به والحكم على الطاعن بغير سماع الشهود.

4 - من المقرر أنه لايشترط لتحقيق الاشتراك بطريق المساعدة المنصوص عليه فى الفقرة الثالثة من المادة 40 من قانون العقوبات أن يكون هناك اتفاق سابق بين الفاعل والشريك على ارتكاب الجريمة . بل يكفى أن يكون الشريك عالماً بارتكاب الفاعل للجريمة وأن يساعده فى الأعمال المجهزة أو المسهلة أو المتممة لارتكابها . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد عرض لدور الطاعن كشريك فى جريمة السرقة بالإكراه وأكده فى قوله والقول بأن المتهم الثالث براء مما حدث لأنه لم يكن بعلم نيه الأخرين قول لايستسيغه عقل فهو شريك فى الجريمة ودوره قيادة السيارة وتنجلى فى تسهيل هروبهم بالسيارة قيادته بعد الشروع فى السرقة والتعدى على المخبر السرى وكان ما أورده الحكم ـ على النحو سالف الذكر ـ كافياً وسائغاً فى ثبوت الاشتراك بطريق المساعدة فى حق الطاعن ، فإن نعى عليه بقالة القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال يكون غير سديد.

5 - لما كان الحكم المطعون فيه قد أورد مؤدى أقوال الرائد ..... التى كانت من بين الأدلة التى استخلص منها الإدانة ـ فى بيان واف يكفى للتدليل على ثبوت الصورة التى اقتنعت بها المحكمة واستقرت فى وجدانها فإنه ينحسر عنه دعوى القصور فى التسبيب.

6 - من المقرر أن المحاكم العادية هى صاحبة الولاية العامة فى حين أن محاكم أمن الدولة المشكلة وفق قانون الطوارىء ليست إلا محاكم استثنائية ولما كان القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارىء المعدل بالقانون رقم 164 لسنة 1981 والقانون رقم 50 لسنة 1982 وإن أجاز فى المادة التاسعة منه إحالة الجرائم التى يعاقب عليها القانون العام محاكم أمن الدولة المذكورة إلا أنه ليس فيه أو فى أى تشريع آخر أى نص على إنفرادها فى هذه الحالة بالاختصاص بالفصل فيها . ولما كانت الجرائم المسندة إلى الطاعن والمحكوم عليهما الأخرين هى السرقة بالإكراه وإحراز سلاح نارى وذخائر دون ترخيص والشروع فى السرقة ليلاً من مكان مسكون وكانت النيابة العامة قد قدمتهم إلى المحاكم العادية فإن الاختصاص بمحاكمتهم ينعقد للقضاء الجنائى العادى يؤيد هذا ما نصت عليه المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية فى فقراتها الأخيرة من أنه فى أحوال الارتباط التى يجب فيها رفع الدعوى عن جميع الجرائم أمام محكمة واحدة إذا كانت بعض الجرائم من اختصاص المحاكم العادية وبعضها من اختصاص محاكم خاصة يكون رفع الدعوى بجميع الجرائم أمام المحاكم العادية مالم ينص القانون على غير ذلك.

7 - لما كان قرار رئيس الجمهورية رقم 560 لسنة 1981 بإعلان حالة الطوارىء وكذالك أمر رئيس الجمهورية رقم (1) لسنة 1981 بإحالة بعض الجرائم إلى محاكم أمن الدولة طوارىء ومنها الجرائم المنصوص عليها فى القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر والقوانين المعدلة له قد خلا أيهما كما خلا أى تشريع آخر من النص على انفراد محاكم أمن الدولة المشكلة وفق قوانين الطوارىء بالفصل وحدها دون غيرها فى هذه الجرائم أو الجرائم المرتبطة بها أو المرتبطة هى بالفصل وحدها دون غيرها فى هذه الجرائم أو الجرائم المرتبطة بها أو المرتبطة هى بها ، فإنه لايغير من هذا الأصل العام ما نصت عليه المادة الثانية من أمر رئيس الجمهورية رقم 1 لسنة 1981 من أنه إذا كون الواحد جرائم متعددة أو وقعت عدة جرائم مرتبطة بعضها ببعض لغرض واحد وكانت إحدى تلك الجرائم داخلة فى اختصاص محاكم أمن الدولة فعلى النيابة العامة تقديم الدعوى برمتها إلى محاكم أمن الدولة طوارىء وتطبق هذه المحاكم المادة 32 من قانون العقوبات ذلك أنه لو كان الشارع قد أراد إفراد محاكم أمن الدولة طوارىء بالفصل وحدها دون سواها فى أى نوع من الجرائم لعمد إلى الإفصاح عنه صراحة على غرار نهجه فى الأحوال المماثلة لما كان ذلك فإن النعى بصدور الحكم من محكمة غير مختصة ولائياً. يكون على غير أساس .
---------------
   إتهمت النيابة العامة الطاعنين بوصف أنهم : المتهمان الاول والثانى : (أ) سرقا السلاح النارى والذخائرالمبينة وصفا وقيمة بالأوراق والمملوكين لوزارة الداخلية وعهدة الشرطى السرى ..... وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع عليه بأن أمسك المتهم الأول بيده وضربه الثانى بقطعة حجرية على وجهه ثم أطرحاه أرضا وشلا بذلك مقاومته وتمكنا بتلك الوسيلة من الإستيلاء على المسروقات وقد ترك ذلك الإكراه الجروح الموصوفة بالتقرير الطبى المرفق بالأوراق . (ب)  إستعملا القوة والعنف مع موظف عام هو الشرطى السرى ..... بأن تعديا عليه بالضرب وأحدثا به الاصابات الموصوفة بالتقرير الطبى ليحملاه بغير حق على الإمتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفته وتمكنا بذلك من بلوغ مقصدهما وهو الفرار بالسلاح النارى والذخائر المسروقة . المتهم الاول أيضا (1) أحرز بغير ترخيص سلاحا ناريا مششخنا (مسدس ماركة حلوان عيار9 م) 2) أحرز ذخائر (عدد خمسة طلقات) مما تستعمل على السلاح النارى سالف البيان دون أن يكون مرخصا له فى حيازته أو إحرازه . المتهم الثالث : إشترك بطريق المساعدة فى الجناية موضوع التهمة الاولى بأن أقل المتهمين الاول والثانى بالسيارة قيادته ليتمكنا من مغادرة مكان الواقعة . المتهمون الثلاثة : شرعوا فى سرقة الماشية المبينة وصفا وقيمة بالأوراق والمملوكة للمجنى عليه ....... وكان ذلك من مسكنه حال كونهم أكثر من شخص خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو فرارهم خشية ضبطهم . وأحالتهم الى محكمة جنايات الزقازيق لمعاقبتهم طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمواد 45/1 و 47 و 127مكررا/أ  و 314 و 317 /اولا- رابعا- خامسا و321 من قانون العقوبات والمواد 1/1 و 6 و 26/2-5 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمى 26 لسنة 1978 و 165 لسنة 1981 والبند أ من القسم الاول من الجدول رقم 3 الملحق بالقانون 394 لسنة 1954 بمعاقبة المتهمين بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات عما أسند إليهم . 
فطعن المحكوم عليهم فى هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ .
-------------
   من حيث إن المحكوم عليهما- ....... و ....... - وإن قررا بالطعن بالنقض في الحكم المطعون فيه في الميعاد، إلا أنهما لم يقدما أسبابا لطعنهما. ومن ثم يتعين الحكم بعدم قبول طعنهما شكلا.
ومن حيث إن الطعن المقدم من المحكوم عليه قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي الاشتراك في جناية سرقة إكراه والشروع - وآخرين - في السرقة ليلا من مكان مسكون قد شابه قصور في التسبيب  وفساد في الاستدلال وبطلان, ذلك بأن عول في قضائه على الاعتراف المعزو إلى المحكوم عليهما الأول والثاني رغم بطلانه لصدوره وليد إكراه مادي ومعنوي وأطرح دفاعهما في هذا الشأن بما لا يصلح لإطراحه, كما أن ما نسبه إلى الطاعن من اعتراف لا يتضمن ارتكابه جرما. كما أقام الطاعن دفاعه على أنه لا يعد شريكا في ارتكاب الواقعة لأن مصاحبته للمحكوم عليهما الآخرين كانت دون علم منه بنيتهما. إلا أن الحكم أطرح هذا الدفاع بما لا يسوغ إطراحه. كما عول الحكم على أقوال الرائد.......دون أن يورد مضمونها أو مؤداها في بيان جلي ومفصل, هذا فضلا عن صدور الحكم من محكمة غير مختصة ولائيا بنظر الدعوى لانعقاد الاختصاص لمحكمة أمن الدولة طوارئ مما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما. وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك, وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يدفع ببطلان اعتراف المتهمين الآخرين عليه فإنه لا يقبل منه إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض وينحل ما يثيره في هذا الشأن إلى جدل موضوعي في تقدير المحكمة لأدلة الدعوى ومصادرة لها في عقيدتها مما لا تقبل إثارته لدى محكمة النقض.
لما كان ذلك, وكان لا يعيب الحكم  تسمية أقوال المتهم اعترافا ما دامت المحكمة لم ترتب على هذه الأقوال وحدها الأثر القانوني للاعتراف وهو الاكتفاء به والحكم على الطاعن بغير سماع الشهود, فإن منعاه في هذا الشأن يكون غير سديد.
لما كان ذلك, وكان من المقرر أنه لا يشترط لتحقق الاشتراك بطريق المساعدة المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة 40 من قانون العقوبات أن يكون هناك اتفاق سابق بين الفاعل والشريك على ارتكاب الجريمة. بل يكفي أن يكون الشريك عالما بارتكاب الفاعل للجريمة وأن يساعده في الأعمال المجهزة أو المسهلة أو المتممة لارتكابها. لما كان ذلك, وكان الحكم قد عرض لدور الطاعن كشريك في جريمة السرقة بالإكراه وأكده في قوله "والقول بأن المتهم الثالث براء مما حدث لأنه لم يكن يعلم نية الآخرين قول لا يستسيغه عقل فهو شريك في الجريمة ودوره قيادة السيارة وتتجلى في تسهيل هروبهم بالسيارة قيادته بعد الشروع في السرقة والتعدي على المخبر السري. وكان ما أورده الحكم - على النحو سالف الذكر - كافيا وسائغا للتدليل على ثبوت الاشتراك بطريق المساعدة في حق الطاعن، فإن النعي عليه بقالة القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال يكون غير سديد. لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد أورد مؤدى أقوال الرائد...... - التي كانت من بين الأدلة التي استخلص منها الإدانة - في بيان واف يكفي للتدليل على ثبوت الصورة التي اقتنعت بها المحكمة واستقرت في وجدانها فإنه ينحسر عنه دعوى القصور في التسبيب ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الصدد في غير محله.
لما كان ذلك. وكان من المقرر أن المحاكم العادية هي صاحبة الولاية العامة في حين أن محاكم أمن الدولة المشكلة وفق قانون الطوارئ ليست إلا محاكم استثنائية, ولما كان القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ المعدل بالقانون رقم 164 لسنة 1981 والقانون رقم 50 لسنة 1982 وإن أجاز في المادة التاسعة منه إحالة الجرائم التي يعاقب عليها القانون العام إلى محاكم أمن الدولة المذكورة إلا أنه ليس فيه أو في أي تشريع آخر أي نص على انفرادها في هذه الحالة بالاختصاص بالفصل فيها. ولما كانت الجرائم المسندة إلى الطاعن والمحكوم عليهما الآخرين هي السرقة بالإكراه وإحراز سلاح ناري وذخائر دون ترخيص والشروع في السرقة ليلا من مكان مسكون وكانت النيابة العامة قد قدمتهم إلى المحاكم العادية فإن الاختصاص بمحاكمتهم ينعقد للقضاء الجنائي العادي يؤيد هذا ما نصت عليه المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية في فقرتها الأخيرة من أنه في أحوال الارتباط التي يجب فيها رفع الدعوى عن جميع الجرائم أمام محكمة واحدة إذا كانت بعض الجرائم من اختصاص المحاكم العادية وبعضها من اختصاص محاكم خاصة يكون رفع الدعوى بجميع الجرائم أمام المحاكم العادية ما لم ينص القانون على غير ذلك, وإذ كان قرار رئيس الجمهورية رقم 560 لسنة 1981 بإعلان حالة الطوارئ وكذلك أمر رئيس الجمهورية رقم (1) لسنة 1981 بإحالة بعض الجرائم إلى محاكم أمن الدولة طوارئ ومنها الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر والقوانين المعدلة له قد خلا أيهما كما خلا أي تشريع آخر من النص على انفراد محاكم أمن الدولة المشكلة وفق قوانين الطوارئ بالفصل وحدها دون غيرها في هذه الجرائم أو الجرائم المرتبطة بها أو المرتبطة هي بها، فإنه لا يغير من هذا الأصل العام ما نصت عليه المادة الثانية من أمر رئيس الجمهورية رقم 1 لسنة 1981 من أنه "إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة أو وقعت عدة جرائم مرتبطة بعضها ببعض لغرض واحد وكانت إحدى تلك الجرائم داخلة في اختصاص محاكم أمن الدولة فعلى النيابة العامة تقديم الدعوى برمتها إلى محاكم أمن الدولة طوارئ وتطبق هذه المحاكم المادة 32 من قانون العقوبات, ذلك أنه لو كان الشارع قد أراد أفراد محاكم أمن الدولة طوارئ بالفصل وحدها دون سواها في أي نوع من الجرائم لعمد إلى الإفصاح عنه صراحة على غرار نهجه في الأحوال المماثلة، لما كان ذلك، فإن النعي بصدور الحكم من محكمة غير مختصة ولائيا يكون على غير أساس. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق