الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 13 مارس 2015

الطعن 9512 لسنة 63 ق جلسة 24 / 12 / 1997 مكتب فني 48 ق 226 ص 1485

   برئاسة محمود عبد البارى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد حسين مصطفى ونير عثمان نائبى رئيس المحكمة وصلاح البرعى وعبد الله حموده .
---------------
لما كانت المادة 297 من قانون الاجراءات الجنائية تنص على انه اذا رات الجهة المنظور امامها الدعوى وجها للسير فى تحقيق التزوير تحيل الاوراق الى النيابة العامة ، ولها ان توقف الدعوى الى ان يفصل فى التزوير من الجهة المختصة اذا كان الفصل فى الدعوى المنظورة امامها يتوقف على الورقة المطعون عليها ، وكان مفاد ذلك انه كلما كانت الورقة المطعون عليها بالتزوير منتجة فى موضوع الدعوى المطروحة على المحكمة الجنائية ، ورات المحكمة من جدية الطعن وجها للسير فى تحقيقه فأحالته الى النيابة العامة واوقفت الدعوى لهذا الغرض - كما هو الحال فى الدعوى المطروحة - فإنه ينبغى على المحكمة ان تتربص الفصل فى الادعاء بالتزوير من الجهة المختصة سواء بصدور أمر من النيابة العامة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية أو بصدور حكم فى موضوعه من المحكمة المختصة وصيرورة كليهما نهائيا . وعندئذ يكون للمحكمة ان تمضى فى نظر موضوع الدعوى الموقوفة والفصل فيها، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى فى موضوع الدعوى مستندا فى ادانة الطاعن الى ذلك الشيك دون ان يتربص الفصل فى الادعاء بالتزوير ، ودون ان يعرض لدفاعه بأنه لم يعلن بالحضور امام النيابة العامة لتحقيق الطعن بالتزوير مع أنه دفاع جوهرى يتصل بالدليل المقدم فى الدعوى بحيث إذ صح لتغير وجه الرأى فيها، ومن ثم فقد كان لزاما على المحكمة ان تعرض فى حكمها لهذا الدفاع وان تمحصه بلوغا الى غاية الامر فيه ، اما انها لم تفعل والتفتت عنه كلية مقتصرة على تأييد الحكم الغيابى الاستئنافى لاسبابه ، فان حكمها يكون معيبا بالقصور فى التسبيب فضلا عن اخلاله بحق الدفاع .
----------------
     الوقائع
أقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه بطريق الإدعاء المباشر ضد الطاعن بوصف أنه أعطى له بسوء نية شيكا لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب وطلب عقابه بالمادتين 336 ، 337 من قانون العقوبات وإلزامه أن يؤدى له مبلغ قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت والمحكمة قضت غيابيا عملا بمادتى الإتهام بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة ألف جنيه لإيقاف التنفيذ وإلزامه أن يؤدى للمدعى بالحقوق المدنية قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت عارض وقضى فى معارضته بقبولها شكلا وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه استأنف ومحكمة دمياط الإبتدائية - بهيئة استئنافية - قضت بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف عارض وقضى فى معارضته بقبولها شكلا وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه .
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ .
---------------
     المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إعطاء شيك لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب قد شابه قصور في التسبيب وانطوى على إخلال بحق الدفاع ذلك بأن الطاعن دفع أمام محكمة ثاني درجة بتزوير الشيك موضوع الجريمة ولجدية دفاعه أمرت المحكمة بوقف الدعوى وإحالتها إلى النيابة العامة لتحقيق التزوير ثم عادت وفصلت فيها دون انتظار الفصل في الإدعاء بالتزوير، والتفتت عن دفاعه بأنه لم يعلن بالحضور أمام النيابة لتحقيق طعنه، مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
ومن حيث أنه يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة الاستئنافية أن الطاعن مثل مع محاميه بجلسة....... وهي الجلسة الأولى المحددة لنظر استئنافه وقرر أنه يطعن بالتزوير على الشيك موضوع الاتهام صلبا وتوقيعا فأجلت المحكمة الدعوى لجلسة..... لاتخاذ إجراءات الطعن بالتزوير، وبهذه الجلسة الأخيرة حضر المتهم وقررت المحكمة وقف السير في الدعوى وإحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها بالنسبة للطعن بالتزوير، وبجلسة.... وردت من الطعن بالتزوير ولم يحضر المتهم وأجلت لإعلانه لجلسة...... بجلسة...... لم يحضر فقضت حضوريا اعتباريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف، عارض المحكوم عليه وبجلسة....... وهي الجلسة الأولى المحددة لنظر معارضته مثل الطاعن مع محاميه وقرر أنه لم يعلن بالحضور أمام النيابة، لما كان ذلك، وكانت المادة 297 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه "إذا رأت الجهة المنظور أمامها الدعوى وجها للسير في تحقيق التزوير تحيل الأوراق إلى النيابة العامة، ولها أن توقف الدعوى إلى أن يفصل في التزوير من الجهة المختصة إذا كان الفصل في الدعوى المنظورة أمامها يتوقف على الورقة المطعون عليها"، وكان مفاد ذلك أنه كلما كانت الورقة المطعون عليها بالتزوير منتجة في موضوع الدعوى المطروحة على المحكمة الجنائية، ورأت المحكمة من جدية الطعن وجها للسير في تحقيقه فأحالته إلى النيابة العامة وأوقفت الدعوى لهذا الغرض - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فإنه ينبغي على المحكمة أن تتربص الفصل في الإدعاء بالتزوير من الجهة المختصة سواء بصدور أمر من النيابة العامة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية أو بصدور حكم في موضوعه من المحكمة المختصة وصيرورة كليهما نهائيا، وعندئذ يكون للمحكمة أن تمضي في نظر موضوع الدعوى الموقوفة والفصل فيها، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى في موضوع الدعوى مستندا في إدانة الطاعن إلى ذلك الشيك دون أن يتربص الفصل في الإدعاء بالتزوير، ودون أن يعرض لدفاعه بأنه لم يعلن بالحضور أمام النيابة العامة لتحقيق الطعن بالتزوير مع أنه دفاع جوهري يتصل بالدليل المقدم في الدعوى بحيث إذا صح لتغير وجه الرأي فيها، ومن ثم فقد كان لزاما على المحكمة أن تعرض في حكمها لهذا الدفاع وأن تمحصه بلوغا إلى غاية الأمر فيه، أما أنها لم تفعل والتفتت عنه كلية مقتصرة على تأييد الحكم الغيابي الاستئنافي لأسبابه، فإن حكمها يكون معيبا بالقصور في التسبيب فضلا عن إخلاله بحق الدفاع، مما يوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق