الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 5 مارس 2015

(الطعن 9873 لسنة 60 ق جلسة 17 / 5 / 1998 مكتب فني 49 ق 92 ص 719)

   برئاسة طلعت الاكيابى نائب رئيس المحكمة وعضوية احمد جمال الدين عبد اللطيف وبدر الدين السيد البدرى وحسن ابو المعالى ابو النصر ومحمد شعبان باشا نواب رئيس المحكمة.
--------------
لما كان الأستاذ ....... محامى الحكومة قد قرر بالطعن بطريق النقض فى الحكم المطعون فيه بصفته عن وزير .... بصفته ، ولم يفصح فى التقرير بالطعن ـ بصفته محامياً للحكومة ، عن صفة شخص من ينوب عنه فى الطعن فى الحكم المطعون فيه ـ إذ خلا من بيان أن الطاعن هو المدعى بالحقوق المدنية وهو السيد وزير ...... بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الجمارك ونائبا عنه فإن الطعن يكون قد قرر به من غير ذى صفة ، ولا يغير من ذلك أن تكون أسباب الطعن قد تضمنت ما يفيد أنها مقدمة من وزير .... بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الجمارك ، مادام أنه لم يثبت صراحة فى تقرير الطعن أن من قرر به كان نائباً عنه ، لما هو مقرر من أن تقرير الطعن هو رقة شكلية من أوراق الإجراءات التى يجب أن تحمل بذاتها مقوماتها الأساسية باعتبارها السند الوحيد الذى يشهد بصدور العمل الإجرائى عمن صدر عنه على الوجه المعتبر قانوناً ، وأنه لايجوز تكملة أى بيان فى التقرير بدليل خارج عنه غير مستمد منه ، لكا كان ما تقدم ، فإن الطعن يكون مفصحاً عن عدم قبوله شكلاً.
----------------
  إتهمت النيابة العامة المطعون ضدهما بأنهما : حازا بضائع أجنبية مهربة غير خالصة الرسوم  الجمركية وطلبت عقابهما بالمواد 121 و 121 مكررا و 124 و 124 مكررا من القانون 66 لسنة 63 المعدل بالقانون 75 لسنة 1980 . وإدعى وزير المالية بصفته مدنيا قبل المتهمين بإلزامهما بأداء مثلى الضرائب المستحقة . ومحكمة جنح قسم ثان أسيوط قضت حضوريا ببراءة المتهمين ورفض الدعوى المدنية . إستأنف المدعى بالحقوق المدنية ومحكمة أسيوط الإبتدائية - بهيئة إستئنلفية - قضت غيابيا بقبول الإستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . فطعنت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن المدعى بالحقوق المدنية بصفته فى هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ .
--------------
     لما كان الأستاذ........محامي الحكومة قد قرر بالطعن بطريق النقض في الحكم المطعون فيه بصفته عن وزير .... بصفته, ولم يفصح في التقرير بالطعن - بصفته محاميا للحكومة, عن صفة شخص من ينوب عنه في الطعن في الحكم المطعون فيه - إذ خلا من بيان أن الطاعن هو المدعي بالحقوق المدنية وهو السيد وزير ...... بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الجمارك ونائبا عنه فإن الطعن يكون قد قرر به من غير ذي صفة, ولا يغير من ذلك أن تكون أسباب الطعن قد تضمنت ما يفيد أنها مقدمة من وزير ..... بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الجمارك, ما دام أنه لم يثبت صراحة في تقرير الطعن أن من قرر به كان نائبا عنه, لما هو مقرر من أن تقرير الطعن هو ورقة شكلية من أوراق الإجراءات التي يجب أن تحمل بذاتها مقوماتها الأساسية باعتبارها السند الوحيد الذي يشهد بصدور العمل الإجرائي عمن صدر عنه على الوجه المعتبر قانونا, وأنه لا يجوز تكملة أي بيان في التقرير بدليل خارج عنه غير مستمد منه, لما كان ما تقدم, فإن الطعن يكون مفصحا عن عدم قبوله شكلا.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق