الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 5 مارس 2015

(الطعن 13316 لسنة 62 ق جلسة 22 / 4 / 1998 مكتب فني 49 ق 77 ص 596)

 برئاسة ابراهيم عبد المطلب نائب رئيس المحكمة وعضوية احمد عبد البارى سليمان ومحمود دياب وحسين الجيزاوى وعبد الرؤوف عبد الظاهر نواب رئيس المحكمة.
---------
1 - لما كانت وفاة المتهم قد حدثت بعد رفع الدعوى الجنائية وقبل صدور حكم نهائى بات فيها فإنه يتعين القضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة له طبقاً لنص المادة 14 من قانون الإجراءات الجنائية .

2 - لما كانت واقعة الدعوى تخلص فى أن .... تقدم بعدة شكاوى ضد كل من ......و....... يتهمهما فيها بقطع الطريق المؤدى إلى زراعته والتعرض له ومنعه من السير عليه وأنه لايوجد طريق آخر موصل إلى زراعته . وتحرر عن ذلك المحضر رقم ...... لسنة ...... إدارى منيا القمح والذى قيد برقم ....... لسنة ...... جنح منيا القمح ( موضوع هذه الدعوى ) والمحضر رقم ..... لسنة .... إدارى منيا القمح . وبسؤال المتهمين المشكو فى حقهما قررا أنه لايوجد طريق يمر منه الشاكى وإنما يوجد حد فاصل بين الأراض الزراعية وليس للشاكى حق فى المرور عليه وأن هناك طريق أخر يوصل لأرضه وزراعته . وبسؤال ...... و....... قررتا أن الشاكى يمر من هذا الطريق الخصوصى . وبسؤال ....... دلال المساحة قرر أن الأرض محل النزاع هى حد فاصل . وبسؤال ...... شيخ الناحية قرر أن الأرض محل النزاع حد فاصل وليست طريق وأنه كان يمر عليه على سبيل الاستثناء حتى أهمل فمنع المرور عليه . وبسؤال ...... قرر أن الأرض محل النزاع حد وليست طريق وأنه لم يشاهد الشاكى يمر عليه . ومن حيث إنه بتاريخ 24/12/1984 صدر قرار النيابة العامة بالزقازيق بمنع تعرض كل من المشكو فى حقهما للشاكى فى استخدام الطريق محل النزاع وبعرض الأوراق على السيد قاضى الحيازة وبتاريخ 29/12/1984 صدر قرار قاضى الحيازة بتأييد قرار النيابة العامة بتمكين الشاكى من استخدام الطريق محل النزاع ـ وبمنع تعرض المشكو فى حقهما له فى استخدام الطريق . وحيث انه قد ورد بخطاب هندسة طريق منيا القمح المؤرخ 19/1/1985 أن الحد الفاصل موضوع النزاع يتراوح عرضه فى حدود المتر الواحد .وحيث أثبت معاون مباحث مركز منيا القمح فى محضره المؤرخ 13/1/1985 الذى انتقل لتنفيذ قرار قاضى الحيازة استحالة تنفيذ القرار لعدم وجود أى علامات أو حدود يمكن معها تنفيذ القرار . وحيث يبين من بيان الحدود المقدم من المشكو فى حقه المؤرخ 24/2/1986 الصادر من مديرية المساحة بالشرقية أن محل النزاع هو حد فاصل . وحيث انه قد ورد بالحكم الصادر بتاريخ 26/10/1991 فى الدعوى رقم ....... لسنة ...... مدنى منيا القمح المقامة من المدعى ... ضد المدعى عليهما فيها ..... و ...... أن الخبير المنتدب فى الدعوى أثبت أن عين النزاع حد فاصل وليست طريقاً وأن أرض المدعى غير محبوسة عن الطريق العام حتى يتقرر له حق مرور فى أرض المدعى عليهما. وحيث انه قد ورد بتقرير الخبير المؤرخ 31/12/1991 المنتدب فى الدعوى رقم ....... لسنة ..... مدنى منيا القمح المقامة من ..... وأخرين ض...... أن عين النزاع هى حد فاصل اعتبارى للملكيات الواقعة على جانبة وليست طريقاً خاصاً . ومن حيث ان محكمة جنح مينا القمح الجزئية قضت فى هذه الدعوى بتاريخ 11/12/1985 عملاً بمادة الاتهام بتغريم كل من المتهمين خمس جنيهاً واحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة . وحيث انه لما كان ما تقدم ، وكان الثابت من أقوال الشهود والمستندات المقدمة فى الدعوى أن عين النزاع هى حد فاصل بين أملاك المتهمين والمدعى وآخرين وليست طريقاً . ولم يثبت من أوراق الدعوى بدليل قاطع يطمئن إليه أن عين النزاع هى طريق وأن المدعى بالحقوق المدنية له حيازة عليه ، ومن ثم تكون جريمة التعرض للحيازة بالقوة غير متوافرة الأركان ويتعين الغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم ..... مما أسند إليه عملاً بنص المادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية والغاء قرار قاضى الحيازة لما كان ذلك ، وكانت محكمة أول درجة قد قضت باحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة ، وكانت هذه المحكمة قد انتهت على ماسلف إلى انتفاء الخطأ فى حق المدعى عليهما لعدم توافر أركان الجريمة ولعدم ثبوت التهمة فى حقهما وهو بهذه المثابة قضاء يمس أسس الدعوى المدنية مساساً يقيد حرية القاضى المدنى اعتباراً بأن نفى الخطأ عن المتهم يؤثر بلا أدنى شبهة فى رأى المحكمة المدنية المحالة عليها الدعوى مما يكون معه مصيرها حتماً إلى القضاء برفضها اعمالاً لنصوص القانون ونزولاً على قواعد قوة الشىء المقضى فيه جنائياً أمام المحاكم المدنية ومن ثم فإنه يتعين القضاء برفض الدعوى المدنية وإلزام رفعها بالمصاريف المدنية.
----------------
   إتهمت النيابة العامة كل من 1- ...... 2-..... "طاعن" بأنهما دخلا الطريق المبين بالمحضر بقصد منع حيازة المجنى عليه ....... له بالقوة . وطلبت عقابهما بالمادة 373 مكررا من قانون العقوبات . وإدعى المجنى عليه مدنيا قبل المتهمين بطلب إلزامهما ان يؤديا له مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت . ومحكمة جنح مركز منيا القمح قضت حضوريا عملا بمادة الإتهام بتغريم كل من المتهمين خمسين جنيها وإحالة الدعوى المدنية الى المحكمة المدنية المختصة . إستأنف المحكوم عليهما ومحكمة الزقازيق الإبتدائية - بهيئة إستئنافية - قضت غيابيا للأول وحضوريا للثانى بقبول الإستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . فطعن المحكوم عليه الثانى فى هذا الحكم بطريق النقض ومحكمة النقض قضت بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية الى محكمة الزقازيق الإبتدائية لتفصل فيها من جديد مشكلة من هيئة أخرى بالنسبة للطاعن والمحكوم عليه الآخر ...... ومحكمة الإعادة قضت بقبول الإستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . فطعن الأستاذ / ..... المحامى نيابة عن المحكوم عليه الثانى ....... فى هذا الحكم بطريق النقض للمرة الثانية وهذه المحكمة - محكمة النقض - قضت بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه بالنسبة للطاعن والمحكوم عليه الآخر وحددت جلسة ..... لنظر الموضوع .
------------------
   حيث إن النيابة العامة اتهمت كل من:- 1-.......2-....... بأنهما في يوم 1/9/1984 دخلا الطريق المبين بالمحضر بقصد منع حيازة المجني عليه...... له بالقوة على النحو المبين بالمحضر وطلبت عقابهما بالمادة 373 مكررا من قانون العقوبات. وأدعى المجني عليه مدنيا ضد المتهمين وطلب إلزامهما بدفع مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت.
ومن حيث أن المحامي الحاضر عن المتهمين قدم بجلسة 25/3/1998 صورة رسمية لقيد وفاة المتهم...... بتاريخ 19/2/1997.
ومن حيث إن وفاة المتهم المذكور قد حدثت بعد رفع الدعوى الجنائية وقبل صدور حكم نهائي بات فيها فإنه يتعين القضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة له طبقا لنص المادة 14 من قانون الإجراءات الجنائية.
ومن حيث إن واقعة الدعوى تخلص في أن......تقدم بعدة شكاوى ضد كل من .....و...... يتهمهما فيها بقطع الطريق المؤدي إلى زراعته والتعرض له ومنعه من السير عليه. وأنه لا يوجد طريق آخر موصل إلى زراعته, وتحرر عن ذلك المحضر رقم ......لسنة ......إداري منيا القمح والذي قيد برقم .....لسنة .... جنح منيا القمح (موضوع هذه الدعوى) والمحضر رقم .......لسنة ...... إداري منيا القمح.
وبسؤال المتهمين المشكو في حقهما قررا أنه لا يوجد طريق يمر منه الشاكي وإنما يوجد حد فاصل بين الأرض الزراعية وليس للشاكي حق في المرور عليه وأن هناك طريق آخر يوصل لأرضه وزراعته.
وبسؤال ....و .... قررتا أن الشاكي يمر من هذا الطريق الخصوصي.
وبسؤال .... دلال المساحة قرر أن الأرض محل النزاع هي حد فاصل.
وبسؤال ..... شيخ الناحية قرر أن الأرض محل النزاع حد فاصل وليست طريق وأنه كان يمر عليه على سبيل الاستثناء حتى أهمل فمنع المرور عليه.
وبسؤال ..... قرر أن الأرض محل النزاع حد وليست طريق وأنه لم يشاهد الشاكي يمر عليه.
ومن حيث أنه بتاريخ 24/12/1984 صدر قرار النيابة العامة بالزقازيق بمنع تعرض كل من المشكو في حقهما للشاكي في استخدام الطريق محل النزاع وبعرض الأوراق على السيد قاضي الحيازة، وبتاريخ 29/12/1984 صدر قرار قاضي الحيازة بتأييد قرار النيابة العامة بتمكين الشاكي من استخدام الطريق محل النزاع - وبمنع تعرض المشكو في حقهما له في استخدام الطريق.
وحيث إنه قد ورد بخطاب هندسة طرق منيا القمح المؤرخ 19/1/1985 أن الحد الفاصل موضوع النزاع يتراوح عرضه في حدود المتر الواحد.
وحيث أثبت معاون مباحث منيا القمح في محضره المؤرخ 13/1/1985 الذي انتقل لتنفيذ قرار قاضي الحيازة استحالة تنفيذ القرار لعدم وجود أي علامات أو حدود يمكن معها تنفيذ القرار.
وحيث يبين من بيان الحدود المقدم من المشكو في حقه المؤرخ 24/2/1986 الصادر من مديرية المساحة بالشرقية أن محل النزاع هو حد فاصل.
وحيث إنه قد ورد بالحكم الصادر بتاريخ 26/10/1991 في الدعوى رقم 73 لسنة 1985 مدني منيا القمح المقامة من المدعي ........ضد المدعى عليهما فيها ..... و ..... أن الخبير المنتدب في الدعوى أثبت أن عين النزاع حد فاصل وليست طريقا وأن أرض المدعي غير محبوسة عن الطريق العام حتى يتقرر له حق مرور في أرض المدعى عليهما.
وحيث إنه قد ورد بتقرير الخبير المؤرخ 31/12/1991 المنتدب في الدعوى رقم 17 لسنة 1985 مدني منيا القمح المقامة من ......وآخرين ضد......أن عين النزاع هي حد فاصل اعتباري للملكيات الواقعة على جانبه وليست طريقا خاصا.
 ومن حيث إن محكمة جنح منيا القمح الجزئية قضت في هذه الدعوى بتاريخ 11/12/1985 عملا بمادة الاتهام بتغريم كل من المتهمين خمسين جنيها وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة.
وحيث أنه لما كان ما تقدم، وكان الثابت من أقوال الشهود والمستندات المقدمة في الدعوى أن عين النزاع هي حد فاصل بين أملاك المتهمين والمدعي وآخرين وليست طريقا. ولم يثبت من أوراق الدعوى بدليل قاطع يطمئن إليه أن عين النزاع هي طريق وأن المدعي بالحقوق المدنية له حيازة عليه، ومن ثم تكون جريمة التعرض للحيازة بالقوة غير متوافرة الأركان ويتعين إلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم...... مما أسند إليه عملا بنص المادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية وإلغاء قرار قاضي الحيازة.
لما كان ذلك, وكانت محكمة أول درجة قد قضت بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة. وكانت هذه المحكمة قد انتهت على ما سلف إلى انتفاء الخطأ في حق المدعى عليهما لعدم توافر أركان الجريمة ولعدم ثبوت التهمة في حقهما وهو بهذه المثابة قضاء يمس أسس الدعوى المدنية مساس يقيد حرية القاضي المدني اعتبارا بأن نفي الخطأ عن المتهم يؤثر بلا أدنى شبهة في رأي المحكمة المدنية المحالة عليها الدعوى مما يكون معه مصيرها حتما إلى القضاء برفضها إعمالا لنصوص القانون ونزولا على قواعد قوة الشيء المقضي فيه جنائيا أمام المحاكم المدنية ومن ثم فإنه يتعين القضاء برفض الدعوى المدنية وإلزام رافعها بالمصاريف المدنية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق