الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 1 يونيو 2015

الطعن 12619 لسنة 65 ق جلسة 29 / 9 / 1997 مكتب فني 48 ق 145 ص 958

 برئاسة السيد المستشار / نجاح نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / حسن حمزة وحامد عبد الله ومحمد عبد العزيز محمد وجاب الله محمد جاب الله نواب رئيس المحكمة .
---------------
1 - لما كان يبين من الاطلاع على الاوراق ان هيئة المحكمة التى نظرت القضية بجلسة 9 من ابريل سنة 1995 كانت مشكلة برئاسة المستشار ..... وعضوية المستشارين .... الرئيس بالمحكمة و..... ، وقد صدر الحكم المطعون فيه فى تلك الجلسة ، ولم يوقع رئيس الدائرة الحكم ووقعه عضو اليمين المستشار .... لما كان ذلك ، وكانت المادة 312 من قانون الاجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1962 قد نصت على انه يحرر الحكم بأسبابه كاملا خلال ثمانية ايام من تاريخ صدوره بقدر الامكان ، ويوقع عليه رئيس المحكمة وكاتبها ،واذا حصل مانع للرئيس يوقعه احد القضاة الذين اشتركوا معه فى اصداره ..... فدل الشارع بذلك على ان التوقيع على الحكم انما قصد منه استيفاء ورقة الحكم شكلها القانونى الذى تكتسب به قوتها فى الاثبات وانه يكفى لتحقيق هذا الغرض ان يكون التوقيع من اى قاض ممن اشتركوا فى اصداره ، اما النص على اختصاص رئيس الهيئة التى اصدرت الحكم بالتوقيع فقد قصد به تنظيم العمل وتوحيده ، فان عرض له مانع قهرى - بعد صدور الحكم وقبل توقيع الاسباب التى كانت محل مداولة الاعضاء جميعا - فوقع الحكم نيابة عنه اقدم العضوين الاخرين ، فلا يصح ان ينعى على ذلك الاجراء بالبطلان لاستناده الى قاعدة مقررة فى القانون بما لا يحتاج الى انابة خاصة او اذن فى اجرائه .

2 - لما كان القضاء قد جرى على عدم وجوب كتابة اسباب الحكم عند النطق به ، الا ان ذلك ليس معناه ان المحكمة تتداول فى الحكم دون ان تتداول فى ذات الوقت فى الاسباب التى تبنيه عليها ، فان الامرين بطبيعة الحال متلازمان ،فانه لا يقبل من الطاعن القول بأن الاسباب لم تكن موضوع مداولة جميع القضاة .

3 - لما كان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة حيازة المخدر بقصد التعاطى التى دان الطاعن بها ، واورد مؤدى اقوال شاهد الاثبات وتقرير المعامل الكيمائية فى بيان واف يكفى للتدليل على ثبوت الصورة التى اقتنعت بها المحكمة واستقرت فى وجدانها وافصح عن اطمئنانه الى ادلة الثبوت تلك ، فانه ينحسر عنه دعوى القصور فى التسبيب .

4 - لما كان التناقض الذى يعيب الحكم ويبطله هو الذى يقع بين اسبابه بحيث ينفى بعضها ما اثبته البعض الاخر ولا يعرف اى الامرين قصدته المحكمة ، وكان مفاد ما اورده الحكم من قضائه ببراءة الطاعن من جريمة حيازة جوهر الهيروين - موضوع التهمة الاولى - الذى ضبط اسفل حاشية الاريكة التى كان يجلس عليها مع شقيقه وقت الضبط لشيوع الاتهام بينهما ، لا يتعارض مع قضائه بادانه الطاعن عن جريمة حيازة مخدر الحشيش المضبوط بصوان ملابسه الموجود داخل غرفة نومه ، اخذا بأقوال شاهد الاثبات التى اطمأن اليها ، ومن ثم فان قالة التناقض والتخاذل تنحسر عن الحكم المطعون فيه .

5 - من المقرر ان مناط المسئولية فى حالتى احراز وحيازة الجواهر المخدرة هو ثبوت اتصال الجانى بالمخدر اتصالا مباشرا او بالواسطة وبسط سلطانه عليه بأية صورة عن علم وارادة اما بحيازة المخدر حيازة مادية او بوضع اليد عليه على سبيل الملك والاختصاص ولو لم تتحقق الحيازة المادية ،ولا يلتزم ان يتحدث الحكم استقلالاعن هذا الركن ، بل يكفى ان يكون فيما اورده من وقائع وظروف ما يكفى للدلالة على قيامه . ولما كان ما اورده الحكم فى مدوناته ، اخذا بالادلة السائغة التى تساند اليها كافيا فى الدلالة على حيازة الطاعن للمخدر المضبوط وبسط سلطانه عليه ، فان ما يعيبه الطاعن على الحكم فى هذا الصدد لا يكون له محل .
-------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه 1 - حاز بقصد الإتجار جوهرا مخدرا "هيروين" فى غير الأحوال المصرح بها قانونا . 2 - حاز بقصد التعاطى جوهرا مخدرا "حشيش" فى غير الأحوال المصرح بها قانونا . وأحالته إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمواد 1 ، 2 ، 37 ، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل والبند 57 من القانون الأول الملحق به أولا : ببراءة المتهم من التهمة الأولى المسندة إليه ومصادرة المخدر المضبوط . ثانيا : بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وتغريمه خمسين ألف جنيه والمصادرة عن التهمة الثانية المسندة إليه .
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
------------
المحكمة
من حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة حيازة جوهر مخدر - حشيش - بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانوناً, قد شابه بطلان وقصور في التسبيب وفساد في الاستدلال وانطوى على تناقض, ذلك أن الحكم لم يوقع عليه من رئيس الهيئة التي أصدرته, وهو ما يرشح للقول بأنه لم يشترك في إصداره بدليل عدم توقيعه محضر الجلسة التي صدر فيها الحكم, كما جاءت الأسباب مجملة مجهلة خلت من بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة وأدلة الثبوت عليها, هذا إلى أن المحكمة أسست قضاءها ببراءة الطاعن من التهمة الأولى استناداً إلى شيوع الاتهام بينه وبين شقيقه في حين قضت بإدانته عن التهمة الثانية على الرغم من توافر حالة الشيوع - وهو ما يصم الحكم بالتناقض - ودون أن يعني بالتدليل على انبساط سلطان الطاعن على المخدر المضبوط, كل ذلك يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
ومن حيث إنه يبين من الإطلاع على الأوراق أن هيئة المحكمة التي نظرت القضية بجلسة 9 من إبريل سنة 1995 كانت مشكلة برئاسة المستشار/...... وعضوية المستشارين ..... الرئيس بالمحكمة و......., وقدر صدر الحكم المطعون فيه في تلك الجلسة, ولم يوقع رئيس الدائرة الحكم ووقعه عضو اليمين المستشار/....... لما كان ذلك, وكانت المادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية معدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1962 قد نصت على أنه ((يتحرر الحكم بأسبابه كاملاً خلال ثمانية أيام من تاريخ صدوره بقدر الإمكان، ويوقع عليه رئيس المحكمة وكاتبها, وإذا حصل مانع للرئيس يوقعه أحد القضاة الذين اشتركوا معه في إصداره ........)) فدل الشارع بذلك على أن التوقيع على الحكم إنما قصد منه استيفاء ورقة الحكم شكلها القانوني الذي تكتسب به قوتها في الإثبات وأنه يكفي لتحقيق هذا الغرض أن يكون التوقيع من أي قاض ممن اشتركوا في إصداره, أما النص على اختصاص رئيس الهيئة التي أصدرت الحكم بالتوقيع فقد قصد به تنظيم العمل وتوحيده, فإن عرض له مانع قهري - بعد صدور الحكم وقبل توقيع الأسباب التي كانت محل مداولة الأعضاء جميعاً - فوقع الحكم نيابة عنه أقدم العضوين الآخرين, فلا يصح أن ينعى على ذلك الإجراء بالبطلان لاستناده إلى قاعدة مقررة في القانون بما لا يحتاج إلى إنابة خاصة أو إذن في إجرائه. لما كان ذلك, وكان الطاعن لا يماري في أن عذراً قهرياً قد قام برئيس الدائرة التي أصدرت الحكم - بعد أن أصدرته ونطقت به - وكان القانون لم يوجب إثبات هذا العذر, وكان القضاء قد جرى على عدم وجوب كتابة أسباب الحكم عند النطق به, إلا أن ذلك ليس معناه أن المحكمة تتداول في الحكم دون أن تتداول في ذات الوقت في الأسباب التي تبنيه عليها, فإن الأمرين بطبيعة الحال متلازمان, فإنه لا يقبل من الطاعن القول بأن الأسباب لم تكن موضوع مداولة جميع القضاة, ويضحى ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص ولا محل له. لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة حيازة المخدر بقصد التعاطي التي دان الطاعن بها, وأورد مؤدى أقوال شاهد الإثبات وتقرير المعامل الكيمائية في بيان واف يكفي للتدليل على ثبوت الصورة التي اقتنعت بها المحكمة واستقرت في وجدانها وأفصح عن اطمئنانه إلى أدلة الثبوت تلك, فإنه ينحسر عنه دعوى القصور في التسبيب, ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الصدد غير سديد. لما كان ذلك, وكان التناقض الذي يعيب الحكم ويبطله هو الذي يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما أثبته البعض الآخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة, وكان مفاد ما أورده الحكم من قضائه ببراءة الطاعن من جريمة حيازة جوهر الهيروين - موضوع التهمة الأولى - الذي ضبط أسفل حاشية الأريكة التي كان يجلس عليها مع شقيقه وقت الضبط لشيوع الاتهام بينهما, لا يتعارض مع قضائه بإدانة الطاعن عن جريمة حيازة مخدر الحشيش المضبوط بصوان ملابسه الموجودة داخل غرفة نومه, أخذاً بأقوال شاهد الإثبات التي اطمأن إليها, ومن ثم فإن قالة التناقض والتخاذل تنحسر عن الحكم المطعون فيه. لما كان ذلك, وكان مناط المسئولية في حالتي إحراز وحيازة الجواهر المخدرة هو ثبوت اتصال الجاني بالمخدر اتصالاً مباشراً أو بالواسطة وبسط سلطانه عليها بأية صورة عن علم وإرادة إما بحيازة المخدر حيازة مادية أو بوضع اليد عليه على سبيل الملك والاختصاص ولو لم تتحقق الحيازة المادية, ولا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالاً عن هذا الركن, بل يكفي أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفي للدلالة على قيامه. ولما كان ما أورده الحكم في مدوناته - أخذاً بالأدلة السائغة التي تساند إليها كافياً في الدلالة على حيازة الطاعن للمخدر المضبوط وبسط سلطانه عليها, فإن ما يعيبه الطاعن على الحكم في هذا الصدد لا يكون له محل. لما كان ما تقدم, فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق