الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 30 يوليو 2015

الطعن 625 لسنة 59 ق جلسة 29 / 1 /1991 مكتب فني 42 ج 1 ق 25 ص 193

برئاسة السيد المستشار / نبيل رياض نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين / طلعت الاكيابي، ومحمود عبد الباري نائبي رئيس المحكمة، وأمين عبد العليم، ومصطفى الشناوي.
--------------------
1 - وحيث إنه يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة الاستئنافية - لدى نظر معارضة الطاعن الاستئنافية - أن دفاع الطاعن قام على أنه لم يتسلم المصوغات المدونة بقائمة الجهاز لأنها مما تحتفظ به الزوجة لتتزين به، وطلب إلى المحكمة تحقيق هذا الدفاع، إلا أن المحكمة فصلت في الدعوى دون تحقيق هذا الدفاع، كما عرض الطاعن على المدعية بالحق المدني استلام باقي المنقولات أو قيمتها إلا أنها رفضت، وقد التفت الحكم عن ذلك، وكان دفاع الطاعن على الصورة آنفة البيان يعد دفاعاً جوهرياً لتعلقه بتحقيق الدليل المقدم في الدعوى بحيث إذا صح لتغير به وجه الرأي في الدعوى، فإن المحكمة إذ لم تفطن لفحواه وتقسطه حقه وتعنى بتحقيقه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه فإن حكمها يكون معيباً بالقصور فضلاً عن الإخلال بحق الدفاع.

2 - من المقرر أن التأخير في رد الشيء أو الامتناع عن رده إلى حين لا يتحقق به الركن المادي لجريمة التبديد ما لم يكن مقروناً بانصراف نية الجاني إلى إضافة المال الذي تسلمه إلى ملكه واختلاسه لنفسه إضراراً بصاحبه، إذ من المقرر أن القصد الجنائي في هذه الجريمة لا يتحقق بمجرد قعود الجاني عن الرد، وإنما يتطلب فوق ذلك ثبوت نية تملكه إياه وحرمان صاحبه منه، ولما كان الحكم المطعون فيه لم يستظهر هذا الركن الأساسي ولم يرد على دفاع الطاعن - في شأن عرض المنقولات على المجني عليها بما يفنده فإنه يكون قاصراً قصوراً يعيبه.
-------------
الوقائع
أقامت المدعية بالحقوق المدنية دعواها بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح .... ضد الطاعن بوصف أنه بدد المنقولات المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق المملوكة لها والمسلمة إليه على سبيل الوديعة فاختلسها لنفسه وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدي لها مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت، والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في ...... عملا بمادة الإتهام بمعاقبة المتهم بالحبس ستة أشهر مع الشغل وكفالة عشرون جنيهاً لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدق للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت.
استأنف ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف، عارض وقضي في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه والاكتفاء بحبس المتهم أسبوعين مع الشغل وتأييده فيما عدا ذلك.
فطعن الأستاذ/ ....... نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في ... إلخ.
--------------
المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة تبديد منقولات زوجية قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وذلك بأن دفاع الطاعن أمام المحكمة الاستئنافية قام على أنه لم يتسلم المصوغات الذهبية الوارد ذكرها في قائمة المنقولات لأنها مما تتزين به الزوجة وطلب تحقيق تلك الواقعة، إلا أن المحكمة لم تجبه إلى طلبه ولم ترد عليه، كما أن الطاعن قد عرض باقي المنقولات أو قيمتها على المدعية بالحق المدني إلا أنها رفضت استلامها مما ينفي القصد الجنائي لديه. مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الإطلاع على محاضر جلسات المحاكمة الاستئنافية - لدى نظر معارضة الطاعن الاستئنافية - أن دفاع الطاعن قام على أنه لم يتسلم المصوغات المدونة بقائمة الجهاز لأنها مما تحتفظ به الزوجة لتتزين به، وطلب إلى المحكمة تحقيق هذا الدفاع، إلا أن المحكمة فصلت في الدعوى دون تحقيق هذا الدفاع، كما عرض الطاعن على المدعية بالحق المدني استلام باقي المنقولات أو قيمتها إلا أنها رفضت وقد التفت الحكم عن ذلك، لما كان ذلك، وكان دفاع الطاعن على الصورة آنفة البيان يعد دفاعا جوهريا لتعلقه بتحقيق الدليل المقدم في الدعوى بحيث إذا صح لتغير به وجه الرأي في الدعوى، فإن المحكمة إذ لم تفطن لفحواه وتقسطه حقه وتعني بتحقيقه بلوغا إلى غاية الأمر فيه فإن حكمها يكون معيبا بالقصور فضلا عن الإخلال بحق الدفاع لما كان ذلك، وكان التأخير في رد الشيء أو الامتناع عن رده إلى حين لا يتحقق به الركن المادي لجريمة التبديد ما لم يكن مقرونا بانصراف نية الجاني إلى إضافة المال الذي تسلمه إلى ملكه واختلاسه لنفسه إضرارا بصاحبه، إذ من المقرر أن القصد الجنائي في هذه الجريمة لا يتحقق بمجرد قعود الجاني عن الرد، وإنما يتطلب فوق ذلك ثبوت نية تملكه إياه وحرمان صاحبه منه، ولما كان الحكم المطعون فيه لم يستظهر هذا الركن الأساسي ولم يرد على دفاع الطاعن - في شأن عرض المنقولات على المجني عليها بما يفنده فإنه يكون قاصراً قصوراً يعيبه لما كان ما تقدم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة، بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق