الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 31 مايو 2016

الطعن 1821لسنة 52 ق جلسة 31/5/1990 مكتب فني 41 ج 2 ق 212 ص 225

برئاسة السيد المستشار / محمد رافت خفاجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عبد الحميد سليمان نائب رئيس المحكمة و محمد وليد الجارحي ومحمد محمد طيطة ومحمد محمود عبد اللطيف.
-----------------
- 1  تنفيذ " منازعات التنفيذ"
منازعات التنفيذ التي يختص بها قاضي التنفيذ. المقصود بها أن تكون المنازعة بالتنفيذ الجبري ومنصبة على إجراء من إجراءاته أو مؤثرة فيه . القضاء بوقف تنفيذ حكم الطرد لحين الفصل في دعوي المطعون ضدهما بمنع تعرض الطاعن لهما في انتفاعهما بعين النزاع المؤجرة لهما . عدم اعتباره منازعة تنفيذية.
مفاد المادة 275 من قانون المرافعات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إنه يتعين لكى تكون المنازعة متعلقة بالتنفيذ أن يكون التنفيذ جبرياً وأن تكون المنازعة متعلقة بالتنفيذ أو مؤثرة في سير إجراءاته ، أما المنازعات التي لا تمس إجراء من إجراءات التنفيذ أو سيره أو جريانه فلا تعتبر منازعة في التنفيذ في حكم هذه المادة و بالتالي لا تدخل في الاختصاص النوعي لقاضى التنفيذ . لما كان ذلك ، و كان البين من الأوراق أن المطعون ضدهما الأول و الثاني استأجرا محل النزاع من ورثة مالك العقار بعد رفض أشكال الطاعن فى تنفيذ حكم الطرد المستعجل فلما قضى استئنافياً بإلغائه و يوقف تنفيذ حكم الطرد أقام المطعون ضدهما الأشكال رقم ..... لسنة ..... تنفيذ الجيزة و صدر الحكم فيه بوقف تنفيذ الحكم الصادر في استئناف الطاعن سالف الذكر لحين الفصل فى دعوى النزاع الماثل و تأيد ذلك الحكم استئنافياً فإن الدعوى بهذه المثابة لا تعتبر من إشكالات التنفيذ .
- 2  حيازة " تملك المنتفع ثمار الشيء " . دعوى " دعوى الحق ودعوى الحيازة".
إقامة المطعون ضدهما دعواهما بطلب منع تعرض الطاعن لهما في استئجارهما وانتفاعهما وحيازتهما لمحل النزاع استنادا اللي عقد استئجارهما له لأحقيتهما في استئجاره ووضع اليد عليه بموجب ذلك العقد بعد صدور حكم مستعجل بطرد الطاعن المستأجر السابق للمحل تعلقها بأصل الحق بحسب الطلبات فيها مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك وفصل فيها باعتبارها دعوي حيازة خطأ
إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضدهما الأول و الثاني أقاما الدعوى رقم ..... لسنة ..... الجيزة الابتدائية بطلب الحكم بمنع تعرض الطاعن لهما في استئجارهما و انتفاعهما و حيازتهما لمحل النزاع استناداً إلى عقد استئجارهما له المؤرخ 1976/6/20 لأحقيتهما في استئجاره و وضع اليد عليه بموجب ذلك العقد بعد صدور الحكم المستعجل بطرد الطاعن المستأجر السابق للمحل و رفض إشكاله فى التنفيذ و قبل صدور الحكم في استئنافه الحكم الصادر في الإشكال و الذى قضى بإلغائه و وقف تنفيذ حكم الطرد المستعجل ، فإن الدعوى بحسب هذه الطلبات و هذا الأساس تعتبر متعلقة بأصل الحق و لا تعد من دعاوى الحيازة إذ يتطلب الفصل فيها التصدي لعقدي إيجار كل من الطاعن و المطعون ضدهما وفقاً للمادة 16 من القانون رقم 52 لسنة 1969 التي تحظر على المؤجر تحرير أكثر من عقد إيجار عن الوحدة الواحدة خاصة و أن الأحكام المستعجلة لا تجوز أي حجية أمام قاضى الموضوع و بعد أن قضى لصالح الطاعن بوقف تنفيذ حكم الطرد المستعجل ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و فصل في الدعوى باعتبارها دعوى حيازة فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
----------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضدهما الأول والثاني أقاما على الطاعن وباقي المطعون ضدهم – ورثة مالك العقار – الدعوى رقم 572 لسنة 1977 الجيزة الابتدائية بطلب الحكم بمنع تعرض الطاعن لهما في انتفاعهما واستئجارهما للمحل المبين بالصحيفة, استناداً إلى إنهما استأجرا محل النزاع بموجب عقد إيجار مؤرخ 20/6/1976 بعد تنفيذ ورثة المالك للحكم رقم 1866 لسنة 1975 مستأنف مستعجل الجيزة الذي قضي بطرد الطاعن من المحل ورفض إشكاله في التنفيذ رقم 280 لسنة 1976 الجيزة إلا أن هذا الحكم ألغي في 24/1/1977 بالحكم الصادر في الاستئناف رقم 424 لسنة 1976 تنفيذ مستأنف الجيزة مما دفعهما إلى الإستشكال في تنفيذه بالإشكال رقم 272 لسنة 1977 تنفيذ الجيزة الذي قضي بوقف تنفيذه لحين الفصل في دعوى النزاع الحالي وتأيد الحكم في الاستئناف رقم 626 لسنة 1977 تنفيذ مستأنف الجيزة أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد سماع الشهود حكمت برفضها
استأنف المطعون ضدهما الأول والثاني هذا الحكم بالاستئناف رقم 2840 لسنة 97 ق القاهرة, وبتاريخ 18/4/1982 قضت المحكمة بإلغائه وبمنع تعرض الطاعن للمطعون ضدهما الأول والثاني طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض, وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن, وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

--------------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعي الطاعن بالوجه الأخير من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول أن قاضي التنفيذ هو المختص نوعياً بنظر الدعوى باعتبارها منازعة في تنفيذ الحكم الصادر لصالحه في الاستئناف رقم 424 لسنة 1976 مستأنف تنفيذ مستعجل الجيزة الذي قضى بوقف تنفيذ حكم الطرد المستعجل الذي نفذ ضده ورغم ذلك تصدى الحكم المطعون فيه وفصل في موضوع الدعوى مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن مفاد المادة 275 من قانون المرافعات – على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أنه يتعين لكي تكون المنازعة متعلقة بالتنفيذ أن يكون التنفيذ جبرياً وأن تكون المنازعة متعلقة بالتنفيذ أو مؤثرة في سيره وإجراءاته, أما المنازعات التي لا تمس إجراء من إجراءات التنفيذ أو سيره أو جريانه فلا تعتبر منازعة في التنفيذ في حكم هذه المادة وبالتالي لا تدخل في الاختصاص النوعي لقاضي التنفيذ. لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن المطعون ضدهما الأول والثاني استأجرا محل النزاع من ورثة مالك العقار بعد رفض أشكال الطاعن في تنفيذ حكم الطرد المستعجل فلما قضي استئنافياً بإلغائه وبوقف تنفيذ حكم الطرد أقام المطعون ضدهما الإشكال رقم 272 لسنة 1977 تنفيذ الجيزة وصدر الحكم فيه بوقف تنفيذ الحكم الصادر في استئناف الطاعن سالف الذكر لحين الفصل في دعوى النزاع الماثل وتأيد ذلك الحكم استئنافياً فإن الدعوى بهذه المثابة لا تعتبر من إشكالات التنفيذ ويضحى النعي على غير أساس
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول أن المطعون ضدهما تمسكا بأن دعواهما دعوى حق واستندا لأصل الحق مما يسقط ادعاءهما بالحيازة رغم استمرار عقد إيجاره وبطلان عقد إيجارهما بزوال أثر حكم الطرد المستعجل الذي استشكل في تنفيذه وصدور الحكم في استئناف الإشكال بإلغاء الحكم الابتدائي ووقف تنفيذ حكم الطرد مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن البين من الأوراق أن المطعون ضدهما الأول – والثاني أقاما الدعوى رقم 572 لسنة 1977 الجيزة الابتدائية بطلب الحكم بمنع تعرض الطاعن لهما في استئجارهما وانتفاعهما وحيازتهما لمحل النزاع استناداً إلى عقد استئجارهما له المؤرخ 20/6/1976 لأحقيتهما في استئجاره ووضع اليد عليه بموجب ذلك العقد بعد صدور الحكم المستعجل بطرد الطاعن المستأجر السابق للمحل ورفض إشكاله في التنفيذ وقبل صدور الحكم في استئنافه الحكم الصادر في الإشكال والذي قضي بإلغائه ووقف تنفيذ حكم الطرد المستعجل, فإن الدعوى بحسب هذه الطلبات وهذا الأساس تعتبر متعلقة بأصل الحق ولا تعد من دعاوى الحيازة إذ يتطلب الفصل فيها التصدي لعقدي إيجار كل من الطاعن والمطعون ضدهما وفقاً للمادة 16 من القانون رقم 52 لسنة 1969 التي تحظر على المؤجر تحرير أكثر من عقد إيجار عن الوحدة الواحدة خاصة وأن الأحكام المستعجلة لا تحوز أي حجية أمام قاضي الموضوع وبعد أن قضي لصالح الطاعن بوقف تنفيذ حكم الطرد المستعجل, وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وفصل في الدعوى باعتبارها دعوى حيازة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يستوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق