الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 5 يونيو 2016

الطعن 499 لسنة 54 ق جلسة 15 / 11 / 1990 مكتب فني 41 ج 2 ق 283 ص 675

برئاسة السيد المستشار /إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /محمد العفيفى وعادل نطور وإبراهيم بركات نواب رئيس المحكمة وإبراهيم الضهيرى.
----------------
- 1  تعويض " تقادم دعوى التعويض".  دعوى " الدعوى العمالية". تقادم " تقادم الدعاوى الناشئة عن عقد العمل".
دعوى التعويض عن الفصل التعسفي. من الدعاوى الناشئة عن عقد العمل. تقادمها بإنقضاء سنة. بدء سريانها من تاريخ إخطار العامل بقرار إنهاء خدمته أو علمه يقينيا 698 مدني.
يدل النص في المادة 698 من القانون المدني - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة على أن دعوى المطالبة بالتعويض عن الفصل التعسفي. تسقط بالتقادم بإنقضاء سنة تبدأ من وقت انتهاء المدة بإعتبارها من الدعاوى الناشئة عن عقد العمل وإذ كان القانون قد أجاز لكل من طرفيه إنهائه بإرادته المنفردة، وكان التعبير عن هذه الإرادة لا ينتج أثره إذا أثبت من وجه إليه أنه لم يعلم به وقت وصوله وكان عدم العلم لا يرجع إلى خطأ منه وفقاً لنص المادة 91 من القانون المدني فإن مؤدى ذلك أن إنهاء رب العمل لعقد العمل بإرادته المنفردة لا ينتج أثره وبالتالي لا يبدأ منه التقادم الحولي المسقط للدعاوى الناشئة عن هذا العقد إلا من وقت إخطار العامل بهذا الإنهاء إخطاراً صحيحاً أو علمه به علماً يقيناً.
- 2  حكم " عيوب التدليل : القصور ".عمل "العاملون بالقطاع العام :إنهاء خدمة العاملين بالقطاع العام".
تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بأنه كان مريضا بمرض حال بينه وبين علمه بقرار إنهاء خدمته وقت صدوره .دفاع جوهري. إعراض الحكم. عن بحثه . خطأ وقصور .
لما كان الثابت أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بأنه لم يعلم بقرار إنهاء خدمته فى 1976/4/12 إلا بتاريخ 1981/5/5 و إنه كان مريضاً بمرض حال بينه و بين علمه بذلك القرار وقت صدوره إلا أن الحكم المطعون فيه و قد أعرض عن بحثه و تخلى لسبب ذلك عن الفصل فى دفاع جوهري من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأي فى الدعوى يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون و شابه قصور فى التسبيب .
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 1102 لسنة 1981 مدني بنها الابتدائية "مأمورية قليوب" على المطعون ضده بصفته وانتهى فيها إلى طلب الحكم أصلياً بإلغاء قرار فصله الصادر بتاريخ 12/4/1976 وما يترتب على ذلك من آثار واحتياطياً إلزامه بأن يدفع له تعويضاً مقداره خمسة آلاف جنيه وقال بياناً لدعواه أن الشركة المطعون ضدها كانت تباشر علاجه في الفترة من 12/4/1976 حتى 30/10/1977 من مرض عصبي ونفسي وفوجئ في خلال تلك الفترة بصدور قرار فصله الذي لم يعلم به, وإذ كان ذلك القرار قد صدر على خلاف أحكام القانون كما أصيب من جرائه بأضرار يقدر التعويض عنها بالمبلغ المنوه عنه فقد أقام الدعوى بالطلبات آنفة البيان دفعت المطعون ضدها بسقوط حق الطاعن في رفع الدعوى بالتقادم الحولي, وبتاريخ 26/1/1982 قضت المحكمة بقبول هذا الدفع, استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 220 لسنة 15ق طنطا "مأمورية بنها" وبتاريخ 21/12/1983 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف, طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفضه, وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
--------------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول أنه لما كان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم برفض دعواه تأسيساً على سقوطها بالتقادم الحولي على سند أن الدعوى رفعت في 6/5/1981 بعد مضي أكثر من سنة من تاريخ إنهاء خدمته في 12/4/1976, في حين أن مدة التقادم لا تسري في حقه إلا من تاريخ علمه بقرار إنهاء خدمته الذي حصل بتاريخ 5/5/1981, وأنه تمسك بهذا الدفاع – وهو دفاع جوهري – وإذ لم يعرض الحكم المطعون فيه للرد عليه فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن النص في المادة 698 من القانون المدني على أن "تسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد العمل بانقضاء سنة تبدأ من وقت انتهاء العقد ..." يدل وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على أن دعوى المطالبة بالتعويض عن الفصل التعسفي تسقط بانقضاء سنة تبدأ من وقت انتهاء العقد باعتبارها من الدعاوى الناشئة عن عقد العمل وإذ كان القانون قد أجاز لكل من طرفيه إنهاءه بإرادته المنفردة, وكان التعبير عن هذه الإرادة لا ينتج أثره إذا أثبت من وجه إليه أنه لم يعلم به وقت وصوله وكان عدم العلم لا يرجع إلى خطأ منه وفقاً لنص المادة 91 من القانون المدني فإن مؤدى ذلك إن إنهاء رب العمل لعقد العمل بإرادته المنفردة لا ينتج أثره وبالتالي لا يبدأ منه التقادم الحولي المسقط للدعاوى الناشئة عن هذا العقد إلا من وقت إخطار العامل بهذا الإنهاء إخطاراً صحيحاً أو علمه به علماً يقيناً – لما كان ذلك وكان الثابت أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بأنه لم يعلم بقرار إنهاء خدمته في 12/4/1976 إلا بتاريخ 5/5/1981 وأنه كان مريضاً بمرض حال بينه وبين علمه بذلك القرار وقت صدوره إلا أن الحكم المطعون فيه وقد أعرض عن بحثه وتخلى بسبب ذلك عن الفصل في دفاع جوهري من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه قصور في التسبيب بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق