الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 4 أغسطس 2016

الطعن 2933 لسنة 61 ق جلسة 9/ 1/ 1995 مكتب فني 46 ج 1 ق 27 ص 125

برئاسة السيد المستشار/ عبد المنعم وفا نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم إبراهيم، علي محمد علي، مصطفى عزب نواب رئيس المحكمة وعلي بدوي.
------------------
- 1  نقض ميعاد الطعن . اضافة ميعاد مسافة
إيداع صحيفة الطعن قلم كتاب محكمة النقض . وجوب إضافة ميعاد مسافة الى ميعاد الطعن بين موطن الطاعن ومقر محكمة النقض .
للطاعن وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة-أن يضيف إلى الميعاد المحدد للطعن بالنقض ميعاد مسافة بين موطنه وبين مقر المحكمة التي يودع قلم كتابها صحيفة الطعن لما يقتضيه هذا الإيداع من حضور الطاعن في شخص محاميه إلى هذا القلم، ولما كان موطن الطاعن - على ما يبين من الأوراق بمدينة دمنهور وكانت المسافة بينها وبين مقر محكمة النقض بمدينة القاهرة التي أودعت صحيفة الطعن قلم كتابها، 147 كيلو متر وجب أن يزاد على ميعاد الطعن ميعاد مسافة قدره ثلاثة أيام وفقا لنص المادة 16 من قانون المرافعات وإذ كان الحكم المطعون فيه قد صدر في 1991/3/20 وكان الطاعن قد أودع صحيفة الطعن في 1991/5/21 فإن الطعن يكون قد أقيم في حدود الميعاد القانوني بعد إضافة ميعاد المسافة ويكون الدفع على غير أساس.
- 2  إفلاس " حكم شهر الافلاس . اثره".
الحكم بشهر الإفلاس . أثره . غل يد المفلس في إدارة أمواله والتصرف فيها من تاريخ صدور الحكم . التصرفات التي يجريها المفلس بعد الحكم . اعتبارها صحيحة بين طرفيها غير نافذة في مواجهة جماعة الدائنين . لوكيل الدائنين وحده طلب عدم نفاذ التصرف .
أنه وإن كانت المادة 216 من قانون التجارة تقضي بوجوب غل يد المفلس عن إدارة أمواله والتصرف فيها من تاريخ صدور الحكم بإشهار الإفلاس، ولا تصح له مباشرة الدعاوى المتعلقة بتلك الأموال حتى لا تضار جماعة الدائنين من نشاطه القانوني إلا أن غل اليد لا يقتضي بطلان التصرفات التي يجريها المفلس في أمواله منقولة أو عقارية وإنما يؤدي إلى عدم نفاذها في مواجهة جماعة الدائنين مع بقائها صحيحة بين طرفيها ويكون لوكيل الدائنين وحده أن يطلب عدم نفاذ التصرف. فإذا رفعت الدعوى على المفلس فإن الحكم الصادر فيها لا يحتج به على جماعة الدائنين ولا يكون للمفلس أن يدفع بعدم قبول الدعوى أو أن يتمسك بعدم نفاذ التصرف، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى صحيحاً إلى رفض الدفع بعدم قبول الدعوى فإن النعي عليه في خصوص ما اشترطه لحكم الإفلاس الصادر ضد الطاعن أن يكون نهائياً يكون غير منتج.
- 3  إثبات " الأوراق العرفية . إنكار التوقيع". حكم "عيوب التدليل . التناقض ".  محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة لمسائل الإثبات ".
إنكار التوقيع على المحرر العرفي . عدم التزام قاضى الموضوع بإجراء تحقيق متى وجد في وقائع الدعوى ومستنداتها ما يكفى لتكوين عقيدته فى شأن صحة الخط والإمضاء والختم . وجوب أن يبين في حكمه الظروف والقرائن التى استبان منها ذلك . إغفاله بيان ذلك . خطأ .
النص في المادة 30 من قانون الإثبات على أنه "إذا أنكر من يشهد عليه المحرر خطه أو امضائه أو ختمه أو بصمة أصبعه أو أنكر ذلك خلفه أو نائبه وكان المحرر منتجا في النزاع ولم تكف وقائع الدعوى ومستنداتها لتكوين عقيدة المحكمة في شأن صحة الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة اصبعه أمرت المحكمة بالتحقيق بالمضاهاة أو بسماع الشهود أو بكليهما". يدل على أن قاضي الموضوع غير ملزم بالالتجاء إلى تحقيق الخطوط بطريق المضاهاة أو بسماع الشهود أو بكليهما إلا إذا لم تكف وقائع الدعوى ومستنداتها لتكوين عقيدته في شأن صحة الخط أو الإمضاء أو الختم فإن كانت كافية لتكوين هذه العقيدة جاز له أن يحكم بصحة الورقة أو يحكم بردها وبطلانها إذا ظهر له بجلاء أو من ظروف الدعوى أنها مزورة، وذلك على ما تقضي به المادتان 30،58 من قانون الإثبات وكل ما يتطلبه القانون في هذه الحالة أن يبين في حكمه الظروف والقرائن التي استبان منها ذلك، وإذ كان يبين من أسباب الاستئناف أن الطاعن تمسك بإنكاره التوقيع المنسوب إليه على السنوات محل تتداعى وإذ جاء الحكم المطعون فيه ولم يعرض لدفاع الطاعن بالإنكار على توقيعه وقضى بتأييد الحكم الابتدائي دون أن يبين سبب عدم إجرائه تحقيقا ووجه اقتناعه بأن توقيع الطاعن صحيح من وقائع الدعوى ومستنداتها على ما تقضي به المادة 30 من قانون الإثبات سالفة البيان كما لم يبين مدى جدية هذا الدفع فإنه يكون فضلا عن خطئه في القانون قد جاء قاصر البيان.
----------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن البنك المطعون ضده الأول تقدم للسيد رئيس محكمة إسكندرية الابتدائية بطلب لاستصدار أمر أداء ضد الطاعن والمطعون ضدها الثانية بالتضامن بينهما بمبلغ 2700 ج، وقال شرحاً لذلك إنه يداين الطاعن بهذا المبلغ بموجب ثلاثة سندات إذنية مسحوبة عليه قيمة كل منها 900 ج مستحقة السداد في 15/4/1985، 15/5/1985، 15/6/1985 ومظهرة له من المطعون ضدها الثانية تظهيراً تأمينياً وأنه رغم إنذارهما امتنعا عن الوفاء. رفض رئيس المحكمة إصدار الأمر وتحددت جلسة لنظر الموضوع وقيدت الدعوى برقم 2657 سنة 1988 تجاري كلي إسكندرية. حكمت المحكمة بتاريخ 31/12/1988 بالمبلغ سالف البيان. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 117 سنة 45 ق الإسكندرية، وبتاريخ 20/3/1991 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض. وقدم وكيل البنك المطعون ضده الأول مذكرة دفع فيها بعدم قبول الطعن شكلاً لرفعه بعد الميعاد، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
----------------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من البنك المطعون ضده الأول بعدم قبول الطعن شكلاً لرفعه بعد الميعاد أن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 20/3/1991 بينما قام الطاعن بإيداع صحيفة الطعن بقلم كتاب محكمة النقض بتاريخ 21/5/1991 أي بعد انقضاء ميعاد الستين يوماً المقررة لرفع الطعن طبقاً للمادة 252 من قانون المرافعات
وحيث إن هذا الدفع غير سديد ذلك أن للطاعن - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يضيف إلى الميعاد المحدد للطعن بالنقض ميعاد مسافة بين موطنه وبين مقر المحكمة التي يودع قلم كتابها صحيفة الطعن لما يقتضيه هذا الإيداع من حضور الطاعن في شخص محاميه إلى هذا القلم، ولما كان موطن الطاعن - على ما يبين من الأوراق - بمدينة دمنهور وكانت المسافة بينها وبين مقر محكمة النقض بمدينة القاهرة التي أودعت صحيفة الطعن قلم كتابها، 147 كيلومتر وجب أن يزاد على ميعاد الطعن ميعاد مسافة قدره ثلاثة أيام وفقاً لنص المادة 16 من قانون المرافعات وإذ كان الحكم المطعون فيه قد صدر في 20/3/1991 وكان الطاعن قد أودع صحيفة الطعن في 21/5/1991 فإن الطعن يكون قد أقيم في حدود الميعاد القانوني بعد إضافة ميعاد المسافة ويكون الدفع على غير أساس
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالوجه الثاني من سببي الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والبطلان وفي بيان ذلك يقول إن الحكم رفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على مدين مفلس تأسيساً على أن الطاعن لم يقدم دليلاً بنهاية حكم الإفلاس الصادر ضده مع أن حكم الإفلاس يرتب أثره بمجرد صدوره ويمنع المفلس من التقاضي ويغل يده عن إدارة أمواله
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه وإن كانت المادة 216 من قانون التجارة تقضي بوجوب غل يد المفلس عن إدارة أمواله والتصرف فيها من تاريخ صدور الحكم بإشهار الإفلاس، فلا تصح له مباشرة الدعاوى المتعلقة بتلك الأموال حتى لا تضار جماعة الدائنين من نشاطه القانوني إلا أن غل اليد لا يقتضي بطلان التصرفات التي يجريها المفلس في أمواله منقولة أو عقارية وإنما يؤدي إلى عدم نفاذها في مواجهة جماعة الدائنين مع بقائها صحيحة بين طرفيها ويكون لوكيل الدائنين وحده أن يطلب عدم نفاذ التصرف. فإذا رفعت الدعوى على المفلس فإن الحكم الصادر فيها لا يحتج به على جماعة الدائنين ولا يكون للمفلس أن يدفع بعدم قبول الدعوى أو أن يتمسك بعدم نفاذ التصرف لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى صحيحاً إلى رفض الدفع بعدم قبول الدعوى فإن النعي عليه في خصوص ما اشترطه لحكم الإفلاس الصادر ضد الطاعن أن يكون نهائياً يكون غير منتج
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الأول من سببي الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك في صحيفة استئنافه بإنكار التوقيع المنسوب إليه على سندات المديونية المدعى بها، وإذ أغفل الحكم التحقق من صحة هذا الدفع وترتيب أثره القانوني، وقضي في الدعوى والدفع بعدم الاختصاص المحلي استناداً إلى هذه السندات رغم عدم حجيتها بمجرد الإنكار، وعدم وجود وقائع ومستندات أخرى تثبت صحتها فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي صحيح ذلك أن النص في المادة 30 من قانون الإثبات على أنه "إذا أنكر من يشهد عليه المحرر خطه أو إمضائه أو ختمه أو بصمة إصبعه أو أنكر ذلك خلفه أو نائبه وكان المحرر منتجاً في النزاع ولم تكفي وقائع الدعوى ومستنداتها لتكوين عقيدة المحكمة في شأن صحة الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة إصبعه أمرت المحكمة بالتحقيق بالمضاهاة أو بسماع الشهود أو بكليهما". يدل على أن قاضي الموضوع غير ملزم بالالتجاء إلى تحقيق الخطوط بطريق المضاهاة أو بسماع الشهود أو بكليهما إلا إذا لم تكف وقائع الدعوى ومستنداتها لتكوين عقيدته في شأن صحة الخط أو الإمضاء أو الختم فإن كانت كافية لتكوين هذه العقيدة جاز له أن يحكم بصحة الورقة أو يحكم بردها وبطلانها إذا ظهر له بجلاء أو من ظروف الدعوى أنها مزورة، وذلك على ما تقضي به المادتان 30، 58 من قانون الإثبات، وكل ما يتطلبه القانون في هذه الحالة أن يبين في حكمه الظروف والقرائن التي استبان منها ذلك، وإذ كان يبين من أسباب الاستئناف أن الطاعن تمسك بإنكاره التوقيع المنسوب إليه على السندات محل التداعي وإذ جاء الحكم المطعون فيه ولم يعرض لدفاع الطاعن بالإنكار على توقيعه وقضي بتأييد الحكم الابتدائي دون أن يبين سبب عدم إجرائه تحقيقاً ووجه اقتناعه بأن توقيع الطاعن صحيح من وقائع الدعوى ومستنداتها على ما تقضي به المادة 30 من قانون الإثبات سالفة البيان، كما لم يبين مدة جدية هذا الدفع فإنه يكون فضلاً عن خطئه في القانون قد جاء قاصر البيان مما يوجب نقضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق