الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 27 أغسطس 2014

(الطعن 309 لسنة 71 ق جلسة 28 / 2 / 2002 س 53 ج 1 ق 67 ص 365)

برئاسة السيد المستشار/ محمد عبد القادر سمير نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسام الدين الحناوي، يحيى الجندي، عاطف الأعصر نواب رئيس المحكمة وإسماعيل عبد السميع.
--------------------
1 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن المادة 253 من قانون المرافعات إذ أوجبت أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التي بني عليها الطعن وإلا كان باطلا فقد قصدت بهذا البيان أن تحدد أسباب الطعن تحديدا دقيقا وأن تعرف تعريفا واضحا كاشفا عن المقصود منها كشفا وافيا نافيا عنها الغموض والجهالة وبحيث يبين منها وجه العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم المطعون فيه وموضعه منه وأثره في قضائه. لما كان ذلك، وكانت الطاعنة لم تفصح عن العيب الذي تعزوه إلى الحكم إذ لم تبين الأرباح والمكافآت التي لا يستحقها المطعون ضده ولا مدة الانقطاع التي لم يشارك فيها في زيادة الإنتاج وموضع ذلك من الحكم وأثره في قضائه فإن النعي على الحكم بهذا الوجه يكون مجهلا ومن ثم غير مقبول.
 
2 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن كل طلب أو وجه دفاع يدلى به أمام محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى يجب على محكمة الموضوع أن تجيب عليه بأسباب خاصة وإلا اعتبر حكمها خاليا من الأسباب متعينا نقضه.
 
3 - إذ كان البين من الأوراق أن الطاعنة تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع بأن أحكام لائحتها الصادرة تنفيذا لأحكام قانون قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991 ولائحته التنفيذية لم تشترط لإنهاء خدمة العامل بسبب الاستقالة الضمنية لغيابه أكثر من عشرة أيام متصلة عرض أمره على اللجنة الثلاثية كما أنها أنذرت المطعون ضدها بالغياب غير أن الحكم المطعون فيه اعتبر ذلك فصلا تعسفيا لأن هذا الفصل لم يعرض على اللجنة الثلاثية ولم ينذر بالغياب عملا بأحكام المادة 71 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 وقضى له بالتعويض على هذا الأساس دون أن يتناول هذا الدفاع بالبحث والتمحيص مع أنه دفاع جوهري من شأنه - إن صح - أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى وهو ما يعيب الحكم بالقصور في التسبيب.
------------------------
  بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـ تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 1 لسنة 1998 عمال قنا الابتدائية "مأمورية أبو تشت" على الطاعنة ـ شركة كهرباء مصر العليا بطلب الحكم بإلزامها أن تدفع له ـ 50000 جنيها تعويضا عن الأضرار المادي والأدبية التي لحقت به ومبلغ ـ 210 جنيها مقابل مهلة الإخطار ومبلغ 140 جنيها مقابل رصيد الأجازات ومبلغ ـ 2000 جنيها قيمة ما يستحقه من منح وحوافز وأرباح وإلغاء قرار الفصل وعودته إلى العمل. وقال بيانا لها إنه كان من العاملين لدى الطاعنة. وإذ قامت بفصله بسبب انقطاعه عن العمل رغم أنه كان مريضا مزمنا ودون عرضه على اللجنة الثلاثية وإنذاره كتابة بهذا الغياب فإن قرار إنهاء خدمته يكون باطلا يستحق عنه التعويض والمبالغ سالفة الذكر. ومن ثم فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان. ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن قدم تقريريه حكمت بتاريخ 29/1/2000 بإلزام الطاعنة أن تؤدي للمطعون ضده مبلغ ـ 3500 جنيها تعويضا عن الأضرار المادية والأدبية ومبلغ 2100 مقابل مهلة الإخطار ومبلغ 584.58 جنيها قيمة الأرباح والمكافآت المستحقة له ورفض ما عدا ذلك من طلبات. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم.... لسنة.... ق قنا واستأنفته الطاعنة بالاستئناف رقم..... لسنة..... ق قنا، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين حكمت بتاريخ 9/1/2001 بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم نقضا جزئيا عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب من وجهين. وفي بيان الوجه الثاني تقول إن المطعون ضده ليس له الحق في الأرباح والمكافآت عن مدة انقطاع لم يشارك فيها في زيادة الإنتاج وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة إن المادة 253 من قانون المرافعات إذ أوجبت أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التي بني عليها الطعن وإلا كان باطلا فقد قصدت بهذا البيان أن تحدد أسباب الطعن تحديدا دقيقا وأن تعرف تعريفا واضحا كاشفا عن المقصود منها كشفا وافيا نافيا عنها الغموض والجهالة وبحيث يبين منها وجه العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم المطعون فيه وموضعه منه وأثره في قضائه. لما كان ذلك، وكانت الطاعنة لم تفصح عن العيب الذي تعزوه إلى الحكم إذ لم تبين الأرباح والمكافآت التي لا يستحقها المطعون ضده ولا مدة الانقطاع التي لم يشارك فيها في زيادة الإنتاج وموضع ذلك من الحكم وأثره في قضائه فإن النعي على الحكم بهذا الوجه يكون مجهلا ومن ثم غير مقبول.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجه الأول على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب. وفي بيان ذلك تقول إن الحكم أقام قضاءه بالتعويض على أن فصل الطاعنة للمطعون ضده لغيابه أكثر من عشرة أيام متصلة هو فصل تعسفي لعدم عرض أمره على اللجنة الثلاثية وعدم إنذاره بالغياب عملا بأحكام المادة 71 من قانون العمل في حين أنها تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع بأن أحكام لائحتها الصادرة تنفيذا لأحكام قانون قطاع الأعمال العام ولائحته التنفيذية لم تتطلب العرض على هذه اللجنة كما أنها قامت بإنذار المطعون ضده بالغياب إلا أن الحكم لم يرد على هذا الدفاع مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله. ذلك أنه لما كان المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة ـ أن كل طلب أو وجه دفاع يدلى به أمام محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى يجب على محكمة الموضوع أن تجيب عليه بأسباب خاصة وإلا اعتبر حكمها خاليا من الأسباب متعينا نقضه. لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الطاعنة تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع بأن أحكام لائحتها الصادرة تنفيذا لأحكام قانون قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991 ولائحته التنفيذية لم تشترط لإنهاء خدمة العامل بسبب الاستقالة الضمنية لغيابه أكثر من عشرة أيام متصلة عرض أمره على اللجنة الثلاثية كما أنها أنذرت المطعون ضده بالغياب غير أن الحكم المطعون فيه اعتبر ذلك فصلا تعسفيا لأن هذا الفصل لم يعرض على اللجنة الثلاثية ولم ينذر بالغياب عملا بأحكام المادة 71 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 وقضى له بالتعويض على هذا الأساس دون أن يتناول هذا الدفاع بالبحث والتمحيص مع أنه دفاع جوهري من شأنه ـ إن صح ـ أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى وهو ما يعيب الحكم بالقصور في التسبيب ويوجب نقضه نقضا جزئيا في خصوص ما قضى به من إلزامه الطاعنة أن تؤدي للمطعون ضده مبلغ ـ 3500 جنيها تعويضا عن الفصل من العمل على أن يكون مع النقض الإحالة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق