الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 15 أغسطس 2016

الطعن 1997 لسنة 70 ق جلسة 8 / 3 / 2012 مكتب فني 63 ق 59 ص 392

برئاسة السيد القاضي/ نعيم عبد الغفار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عبد الجواد موسى، عبد الله لملوم, حاتم كمال نواب رئيس المحكمة وخالد سليمان.
--------------
- 1 أعمال تجارية "ما لا يعد كذلك". ضرائب "الضريبة على العقارات المبنية: العقارات المملوكة للجمعيات الخيرية".
نشاط المدرسة الخاصة. لا يعد من قبيل الأعمال التجارية في مفهوم قانون التجارة. علة ذلك. م1 ق 16 لسنة 1969 بشأن التعليم الخاص.
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 16 لسنة 1969 في شأن التعليم الخاص وفي المادة الثالثة منه وفي المادة السادسة عشرة من قرار وزير التربية والتعليم رقم 41 لسنة 1970 في شأن اللائحة التنفيذية للقانون – سالف البيان – إنما يدل على أن نشاط المدرسة الخاصة لا يعتبر من قبيل الأعمال التجارية في مفهوم قانون التجارة، إذ إن الهدف الرئيسي منه هو التعليم لا المضاربة على عمل المدرسين والأدوات المدرسية، ويؤكد ذلك أن القانون السابق رقم 14 لسنة 1939 بفرض ضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وعلى الأرباح التجارية والصناعية وعلى كسب العمل أورد في المادة 72 منه بياناً لسعر الضريبة على أرباح المهن الحرة وغيرها من المهن غير التجارية وأعفى منها المعاهد التعليمية، وقد سايره في ذلك قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 إذ نص في المادة 82/3 منه على إعفاء المعاهد التعليمية التابعة أو الخاضعة لإشراف إحدى وحدات الجهاز الإداري للدولة أو القطاع العام من الضريبة على أرباح المهن غير التجارية وهو ما تأيد بنص المادة 36/1 من القانون رقم 91 لسنة 2005 بتعديل قانون الضرائب على الدخل سالف الإشارة.
- 2  أعمال تجارية "ما لا يعد كذلك". ضرائب "الضريبة على العقارات المبنية: العقارات المملوكة للجمعيات الخيرية".
إعفاء العقارات المملوكة للجمعيات الخيرية من الضريبة على العقارات المبنية. مناطه. أن تكون مستغلة في ممارسة نشاط وليست بغرض الاستثمار. نشاط المدرسة الخاصة. لا يعتبر عمل تجاري. علة ذلك. أن الهدف الرئيسي منه هو التعليم وليس المضاربة. م 21 ق 56 لسنة 1954 المستبدلة بق 46 لسنة 1971. قضاء الحكم المطعون فيه بخضوع نشاط المدرسة الخاصة المملوكة للجمعية الخيرية التي يمثلها الطاعن "بصفته" للضريبة العقارية على العقارات استنادا لعدم توافر شروط الإعفاء لكون نشاط المدرسة الخاصة هو نشاط ذو ريع. خطأ.
النص في المادة 21 من القانون رقم 56 لسنة 1954 في شأن الضريبة على العقارات المبنية والمستبدلة بالقانون رقم 46 لسنة 1971 على أنه "تعفى من أداء الضريبة ... ج- الأبنية المخصصة لإقامة الشعائر الدينية كالمساجد والكنائس والأديرة والمعابد والمدارس التي تختص بتعليم الدين، أو المملوكة للطوائف الدينية أو الجهات أو الجمعيات الخيرية أو الاجتماعية أو العلمية، وذلك سواء أكانت مجانية أو بمصروفات، وكذلك الأبنية المملوكة للجهات والجمعيات الخيرية أو الاجتماعية أو العلمية وأبنية النوادي الرياضية المسجلة وفقاً للقانون، وذلك إذا كانت الأبنية المذكورة معدة لمزاولة النشاط الخيري أو الاجتماعي أو الرياضي أو العلمي على حسب الأحوال ولم تكن منشأة بغرض الاستثمار أما ما كان من العقارات ذات الريع ملكاً للأوقاف أو الطوائف الدينية أو الجهات أو الجمعيات أو النوادي المذكورة فلا يعفى من الضريبة" يدل على أن مناط إعفاء العقارات المملوكة للجمعيات الخيرية للضريبة على العقارات المبنية هو أن تكون مستغلة في نشاط علمي سواء كانت مجانية أو بمصروفات، وكان نشاط المدرسة الخاصة لا يعتبر من قبيل الأعمال التجارية، إذ إن الهدف الرئيسي منه هو التعليم لا المضاربة – على نحو ما سلف بيانه - وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد الحكم الابتدائي الذي أقام قضاءه بخضوع نشاط المدرسة الخاصة المملوكة للجمعية الخيرية التي يمثلها الطاعن "بصفته" للضريبة العقارية على العقارات المبنية تأسيساً على عدم توافر شروط الإعفاء الواردة بالمادة 21 من القانون رقم 56 لسنة 1954 باعتبار أن نشاط المدرسة الخاصة هو نشاط ذو ريع، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيق القانون.
--------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع تتحصل – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – في أن الطاعن "بصفته" أقام على المطعون ضده الدعوى رقم .... لسنة 1997 مدني دمنهور الابتدائية طالباً الحكم ببراءة ذمته من مبالغ الضرائب العقارية المبينة بالصحيفة على سند من أن مصلحة الضرائب قدرت تلك المبالغ على مباني الجمعية التي يمثلها عن عامي 1995, 1996 رغم أنها جمعية خيرية معفاة من الضرائب, ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى, وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 27/ 10/ 1999 برفضها, استأنف الطاعن "بصفته" هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 55 ق أمام محكمة استئناف الإسكندرية (مأمورية دمنهور), وبتاريخ 20/ 2/ 2000 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن "بصفته" في هذا الحكم بطريق النقض, وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه, وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره, وفيها التزمت النيابة العامة رأيها.
--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق, وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر, والمرافعة, وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعن "بصفته" على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه, ذلك أن المادة 21 من القانون رقم 56 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 46 لسنة 1971 تقضي بإعفاء العقارات المبنية المملوكة للجمعيات الخيرية والمعدة لمزاولة نشاط خيري من الضريبة على العقارات, وأن المادة 71 من القانون رقم 157 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993 تقضي كذلك بإعفاء الجمعيات التي لا ترمي إلى الكسب من الضريبة, وأن العقار – موضوع التداعي – مدرسة خاصة فلا يعد من قبيل الأعمال التجارية في مفهوم قانون التجارة ومن ثم يتمتع بالإعفاء المشار إليه, وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر, وأقام قضاءه بتأييد الحكم المستأنف برفض الدعوى على سند من أن نشاط المدرسة الخاصة التابعة للجمعية يعد من قبيل الأعمال التجارية, فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله, ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 16 لسنة 1969 في شأن التعليم الخاص وفي المادة الثالثة منه وفي المادة السادسة عشرة من قرار وزير التربية والتعليم رقم 41 لسنة 1970 في شأن اللائحة التنفيذية للقانون – سالف البيان – إنما يدل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على أن نشاط المدرسة الخاصة لا يعتبر من قبيل الأعمال التجارية في مفهوم قانون التجارة, إذ أن الهدف الرئيسي منه هو التعليم لا المضاربة على عمل المدرسين والأدوات المدرسية, ويؤكد ذلك أن القانون السابق رقم 14 لسنة 1939 بفرض ضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وعلى الأرباح التجارية والصناعية وعلى كسب العمل أورد في المادة 72 منه بياناً لسعر الضريبة على أرباح المهن الحرة وغيرها من المهن غير التجارية وأعفى منها المعاهد التعليمية, وقد سايره في ذلك قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 إذ نص في المادة 82/ 3 منه على إعفاء المعاهد التعليمية التابعة أو الخاضعة لإشراف إحدى وحدات الجهاز الإداري للدولة أو القطاع العام من الضريبة على أرباح المهن غير التجارية وهو ما تأيد بنص المادة 36/ 1 من القانون رقم 91 لسنة 2005 بتعديل قانون الضرائب على الدخل سالف الإشارة كما أن النص في المادة 21 من القانون رقم 56 لسنة 1954 في شأن الضريبة على العقارات المبنية والمستبدلة بالقانون رقم 46 لسنة 1971 على أنه "يعفى من الضريبة ... ج- الأبنية المخصصة لإقامة الشعائر الدينية كالمساجد والكنائس والأديرة والمعابد والمدارس التي تختص بتعليم الدين, أو المملوكة للطوائف الدينية أو الجهات أو الجمعيات الخيرية أو الاجتماعية أو العلمية, وذلك سواء أكانت مجانية أو بمصروفات, وكذلك الأبنية المملوكة للجهات والجمعيات الخيرية أو الاجتماعية أو العلمية وأبنية النوادي الرياضية المسجلة وفقاً للقانون, وذلك إذا كانت الأبنية المذكورة معدة لمزاولة النشاط الخيري أو الاجتماعي أو الرياضي أو العلمي على حسب الأحوال ولم تكن منشأة بغرض الاستثمار أما ما كان من العقارات ذات الريع ملكاً للأوقاف أو الطوائف الدينية أو الجهات أو الجمعيات أو النوادي المذكورة فلا يعفى من الضريبة" يدل على أن مناط إعفاء العقارات المملوكة للجمعيات الخيرية للضريبة على العقارات المبنية هو أن تكون مستغلة في نشاط علمي سواء كانت مجانية أو بمصروفات, وكان نشاط المدرسة الخاصة لا يعتبر من قبيل الأعمال التجارية, إذ إن الهدف الرئيسي منه هو التعليم لا المضاربة – على نحو ما سلف بيانه - وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد الحكم الابتدائي الذي أقام قضاءه بخضوع نشاط المدرسة الخاصة المملوكة للجمعية الخيرية التي يمثلها الطاعن "بصفته" للضريبة العقارية على العقارات المبنية تأسيساً على عدم توافر شروط الإعفاء الواردة بالمادة 21 من القانون رقم 56 لسنة 1954 باعتبار أن نشاط المدرسة الخاصة هو نشاط ذو ريع, فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيق القانون ويوجب نقضه
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه, ولما تقدم يتعين القضاء بإلغاء الحكم المستأنف وببراءة ذمة الطاعن "بصفته" من مبالغ الضريبة العقارية المطالب بها.



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق