الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 14 أغسطس 2016

الطعن 21197 لسنة 63 ق جلسة 14 / 7 / 1996 مكتب فني 47 ق 116 ص 810

برئاسة السيد المستشار / مقبل شاكر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / طلعت الإكيابي ومحمد عبد الواحد وفرغلي زناتي نواب رئيس المحكمة وعاصم عبد الجبار.
-------------------
- 1  حكم " فقد الحكم". دعوى "انقضاؤها بالتنازل".
مجرد صدور حكم لا وجود له . لا تنقضي به الدعوى الجنائية ولا تكون له قوة الشيء المحكوم فيه نهائياً مادامت طرق الطعن فيه لم تستنفد . فقد الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه وعدم تسير الحصول على صورة رسمية منه مع استيفاء جميع الإجراءات المقررة للطعن بالنقض . أثره : إعادة المحاكمة . أساس ذلك ؟
لما كان البين من الاطلاع على الأوراق وعلى مذكرتي نيابة النقض الجنائي المرفقتين بملف الطعن أن الحكم الابتدائي الصادر في الجنحة رقم ..... المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه فقد . لما كان ذلك ، وكان لم يتيسر الحصول على صورة رسمية من الحكم المفقود فإن مجرد صدور حكم لا وجود له تنقضي به الدعوى الجنائية ولا تكون له قوة الشيء المحكوم فيه نهائيا مادامت طرق الطعن فيه لم تستنفد . إذ كان ذلك ، وكانت جميع الإجراءات المقررة بالنقض قد استوفيت فإنه يتعين عملا بنص المادتين 554 ، 557 من قانون الإجراءات الجنائية أن يقضى بإعادة المحاكمة .
---------------
الوقائع 
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أعطي بسوء نية شيكا لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك وطلبت عقابه بالمادتين 336، 337 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح الضواحي قضت غيابياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهراً مع الشغل وكفالة مائتي جنيه للإيقاف. عارض وقضي في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفها وتأييد الحكم المعارض فيه. استأنف، ومحكمة بورسعيد الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف، عارض وقضي في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه
فطعنت الأستاذة/............ المحامية نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ....... إلخ.

------------------

المحكمة 
من حيث إن البين من الاطلاع على الأوراق وعلى مذكرتي نيابة النقض الجنائي المرفقتين بملف الطعن أن الحكم الابتدائي الصادر في الجنحة رقم ....... المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد فقد. لما كان ذلك، وكان لم يتيسر الحصول على صورة رسمية من الحكم المفقود، فإن مجرد صدور حكم لا وجوده له تنقضي به الدعوى الجنائية ولا تكون له قوة الشيء المحكوم فيه نهائياً ما دامت طرق الطعن فيه لم تستنفد، إذ كان ذلك، وكانت جميع الإجراءات المقررة للطعن بالنقض قد استوفيت، فإنه يتعين عملاً بنص المادتين 554، 557 من قانون الإجراءات الجنائية أن يقضي بإعادة المحاكمة، ولما كان ذلك، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق