الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 3 نوفمبر 2016

الطعنان 597 ، 663 لسنة 72 ق جلسة 10 / 4 / 2007 مكتب فني 58 ق 54 ص 310

برئاسة السيد القاضي الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ علي محمد علي، حسين السيد متولي نائبي رئيس المحكمة، زياد محمد غازي وعبد الرحمن أحمد مطاوع.
----------
- 1  إفلاس "آثار حكم شهر الإفلاس: وكيل الدائنين: أثر تعيينه في الحكم الصادر بشهر الإفلاس".
تعيين محكمة الاستئناف وكيلا للدائنين في حكمها الصادر بإلغاء الحكم المستأنف وبشهر الإفلاس. لازمه. اختصامه في الطعن على هذا الحكم بالنقض. علة ذلك. عدم اختصامه. أثره. بطلان الطعن.
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن حكم إشهار الإفلاس ينشئ حالة قانونية هي اعتبار التاجر الذي يتوقف عن سداد ديونه التجارية في حالة إفلاس مع ما يرتبه القانون على ذلك من غل يده عن إدارة أمواله أو التصرف فيها أو التقاضي بشأنها ويحل محله في مباشرة ذلك وكيل للدائنين الذي تعينه المحكمة في حكم إشهار الإفلاس، ومن ثم فإن الطعن في الحكم بإشهار الإفلاس يجب أن يختصم فيه وكيل الدائنين باعتباره ممثلاً لجماعة الدائنين وإلا كان الطعن باطلاً حتى ولو لم يكن الأخير خصماً في الدعوى أمام المحكمة الاستئنافية التي قضت بتعيينه وكيلاً للدائنين بعد إلغاء الحكم المستأنف والقضاء بإشهار إفلاس الطاعن.
- 2  إفلاس "صفة التاجر".
بحث تجارية الدين محل دعوى الإفلاس والتحقق من طبيعته. على المحكمة أن تعرض إليه قبل قضائها فيها.
بحث تجارية الدين محل دعوى شهر الإفلاس والتحقق من طبيعته أمر واجب على المحكمة أن تعرض إليه قبل قضائها في الدعوى.
- 3  إفلاس "صفة التاجر".
منح المطعون ضده الأول الطاعن قرضا بناء على طلبه لتشغيله في تجارة الجملة التي أمن عليها لدى شركة تأمين. استخلاص الحكم المطعون فيه من ذلك تجارية هذا الدين وقضائه بشهر إفلاس الطاعن لتوقفه عن سداده. صحيح.
إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بشهر إفلاس الطاعن استناداً إلى توقفه عن سداد ديونه التجارية التي استدل عليها من اقتراضه مبلغ 265900 جنيه من المطعون ضده الأول، وذلك بغرض زيادة قدراته الائتمانية في تجارة وتداول الخضر والفاكهة على نحو ما جاء بعقد القرض ومما ورد بوثيقة التأمين التي أبرمها الطاعن مع الشركة ....... بقيمة التأمين على هذه التجارة، وما جاء بطلبه المقدم للمطعون ضده الأول للموافقة على منحه ذلك القرض لتمويله وتشغيله في تجارة الخضر والفاكهة بالجملة، وكان هذا الاستخلاص بتجارية الدين محل طلب شهر الإفلاس سائغاً وله معينه من الأوراق وكافياً لحمل قضاء الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص فإن النعي عليه يكون على غير أساس.
- 4  إفلاس "صفة التاجر".
التاجر الذي يشهر إفلاسه. شرطه. أن يكون ممن يلتزمون بإمساك دفاتر تجارية. مناط هذا الالتزام. مجاوزة رأس المال المستثمر في التجارة عشرين ألف جنيه. المادتان 21, 550 ق 17 لسنة 1999. استخلاص حقيقة مقداره. من سلطة قاضي الموضوع. سبيله إلى ذلك. عدم اقتصار التقدير على رأس المال الذي يملكه التاجر وإنما يمتد إلى حجم تعاملاته المالية وما يؤدي لتيسير وتنشيط أعماله التجارية وزيادة ائتمانه.
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه وإن اشترطت الفقرة الأولى من المادة 550 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 لشهر إفلاس التاجر أن يكون ممن يلزمه هذا القانون بإمساك دفاتر تجارية وتطلبت المادة 21 منه على كل تاجر يجاوز رأس ماله المستثمر في التجارة عشرين ألف جنيه أن يمسكها إلا أن المشرع لم ير إيراد تعريف لهذا المال وإنما ترك أمر استخلاص حقيقة مقداره المستثمر في التجارة لقاضي الموضوع والذي لا يقتصر بالضرورة على رأس ماله الذي يملكه سواء ورد بصحيفة سجله التجاري أو ما استخدمه في تجارته بالفعل، وإنما يمتد كذلك إلى حجم تعاملاته المالية التي قد لا ترتد في أصلها إلى ما يمتلكه من أموال، وإنما إلى قيمة ما يتعامل به من بضائع أو يبرمه من صفقات تجارية أو يعقده من قروض أو غيرها لتيسير وتنشيط أعماله التجارية وزيادة ائتمانه.
- 5  حكم "تسبيب الحكم: التسبيب الكافي".
استدلال الحكم في قضائه على أدلة مجتمعة. تعييبه في إحداها. غير مقبول.
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه متى استدل الحكم في قضائه على أدلة مجتمعة فلا يقبل تعييبه في إحداها.
- 6  إفلاس "صفة التاجر".
استخلاص الحكم المطعون فيه من تحديد رأس مال الطاعن الوارد في سجله التجاري ومن إبرامه عقد قرض لتمويل وتشغيل تجارته ومن تأمينه على مخاطرها بمبالغ تزيد على عشرين ألف جنيه بأن رأس ماله المستثمر في التجارة يجاوز هذا المبلغ وأنه من المخاطبين بأحكام إشهار الإفلاس. ارتداد هذا الاستخلاص السائغ إلى أصل ثابت بالأوراق. النعي عليه في ذلك. جدل في تقدير محكمة الموضوع للأدلة. تنحسر عنه رقابة محكمة النقض.
إذ كان الحكم المطعون فيه قد استند في قضائه بتوفر رأس المال المستثمر في التجارة لدى الطاعن بما ورد تحديداً لرأس ماله الوارد في مستخرج سجله التجاري، ومن إبرامه عقد القرض البالغ قيمته 265900 جنيه، وما جاء بوثيقة التأمين للتأمين على مخاطر تجارته بمبلغ 525900 جنيه، وإلى إقراره الذي ضمنه طلبه للمطعون ضده الأول للحصول على قرض لتمويل وتشغيل رأس ماله العامل في التجارة بما أعانه على الاطمئنان بأن رأس مال الطاعن المستثمر في التجارة يجاوز عشرين ألف جنيه، ومن ثم يعد من المخاطبين بأحكام شهر الإفلاس، وكان ما انتهى إليه ذلك الحكم على هذا النحو سائغاً، ويرتد إلى أصل ثابت بالأوراق ويكفي لحمل قضائه فإن النعي عليه بهذا السبب لا يعدو أن يكون جدلاً في تقدير محكمة الموضوع للأدلة تنحسر عنها رقابة محكمة النقض، ومن ثم يضحى النعي عليه غير مقبول.
- 7  إفلاس "شروط شهر الإفلاس: التوقف عن الدفع".
التوقف عن الدفع. ماهيته. لمحكمة الموضوع سلطة تقديره. شرطه.
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن التوقف عن الدفع هو الذي ينبئ عن مركز مالي مضطرب وضائقة مستحكمة يتزعزع معها ائتمان التاجر وتتعرض به حقوق دائنيه لخطر محقق أو كبير الاحتمال إلا أن تقرير حالة التوقف عن الدفع المنبئة على ذلك المركز هو مما يدخل في السلطة المطلقة لمحكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله.
- 8  إفلاس "شروط شهر الإفلاس: التوقف عن الدفع".
استخلاص الحكم المطعون فيه حالة التوقف عن الدفع لدى الطاعن من عدم منازعته في صحة الدين محل دعوى شهر الإفلاس وعجزه عن سداده وعدم تفسيره لهذا العجز. قيام هذا الاستخلاص السائغ على معين له من الأوراق. النعي عليه. يكون على غير أساس.
إذ كان الحكم المطعون فيه قد استند في مجال تقديره لتوفر حالة التوقف لدى الطاعن على قوله بأن الدين محل طلب شهر الإفلاس "لم ينازع فيه المستأنف (الطاعن) منازعة جدية في صحته وقد عجز عن سداده على النحو الثابت بالأوراق وبإفادة البنك المسحوب عليه الشيك المشار إليه ورغم إعلانه بالدعوى المبتدأة وبصحيفة الاستئناف إلا أنه لم يسدده طيلة مراحل النزاع ولم يقدم ثمة عذر أو تفسير لعجزه عن السداد الأمر الذي تستخلص منه المحكمة أن ذلك العجز ينبئ عن ضائقة مالية مستحكمة ومركز مالي مضطرب يتزعزع معه ائتمانه ...... ويكون معه متوقفا عن الدفع بالمعنى المقصود في المادة 550 من قانون التجارة" وهو من الحكم المطعون فيه استخلاص سائغ للتوقف المؤدي إلى شهر إفلاس الطاعن له معينه من الأوراق وكاف لحمل قضائه في هذا الخصوص فإن النعي عليه يضحى على غير أساس.
- 9  إفلاس "شروط شهر الإفلاس: التوقف عن الدفع".
شهر الإفلاس. غايته. تقرير حالة قانونية للتاجر. ماهيتها. توقفه عن سداد ديونه التجارية يعرض حقوق دائنيه إلى خطر محقق أو تكبير الاحتمال. مؤداه. زيادة أصوله المالية غير السائلة على ديونه. لا يحول دون القضاء بشهر إفلاسه. علة ذلك.
الغاية من طلب شهر إفلاس التاجر هو تقرير حالة قانونية هي توقفه عن سداد ديونه التجارية في مواعيد استحقاقها على نحو ينبئ عن مركز مالي مضطرب وضائقة مستحكمة يتزعزع معها ائتمان التاجر وتتعرض معها حقوق دائنيه إلى خطر محقق أو كبير الاحتمال، وذلك دون النظر إلى زيادة أصوله المالية غير السائلة أياً كانت صورها منقولة أو عقارية عن ديونه وهو ما يميز نظام الإفلاس عن الإعسار إذ يكفي تحققه بذلك المعنى لترتيب أثره في شهر الإفلاس باعتباره وفق هذا المفهوم أبلغ أثراً على حقوق دائنيه من التجار بما يعرض العديد منهم للتوقف عن الدفع ويستتبع فقدان الثقة في ائتمان البعض منهم على نحو يؤثر على الاقتصاد المحلي ومن بعده الاقتصاد القومي للدولة.
- 10  إفلاس "شروط شهر الإفلاس: التوقف عن الدفع".
تمسك الطاعن بأن له أصول عقارية رصدها لضمان دينه لدى المطعون ضده الأول تزيد عن قيمته. عدم ترتيب الحكم المطعون فيه أثرا لذلك عند تبريره حالة توقف الطاعن عن سداد ديونه التجارية. صحيح.
إذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى سديداً إلى تبرير حالة توقف الطاعن عن سداد ديونه التجارية دون أن يرتب أثراً على ما تمسك به من وجود أصول عقارية تتمثل في الأرض الزراعية التي رصدها لضمان مديونيته لدى المطعون ضده الأول والتي تزيد قيمتها عن هذه المديونية، فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويضحى سبب النعي عليه على غير أساس.
----------
الوقائع
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن البنك المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم ...... لسنة 2001 إفلاس شمال القاهرة الابتدائية على الطاعن بطلب الحكم بإشهار إفلاسه وتحديد يوم 31 من ديسمبر سنة 2000 تاريخاً مؤقتاً للتوقف عن الدفع على سند من أنه يداينه بمبلغ 10187.32 جنيهاً قيمة قروض زراعية، ومبلغ 662071.40 جنيهاً قيمة قرض ائتمان زراعي، ومبلغ 13590 جنيهاً بموجب شيك مسحوب على بنك القاهرة فرع الصالحية مؤرخ 31/12/2000، ولعدم وجود حساب للطاعن لديه، وبتاريخ 26 من ديسمبر سنة 2001 حكمت برفض الدعوى. استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم ...... لسنة 6ق لدى محكمة استئناف القاهرة، وبتاريخ 24 من يونية سنة 2002 قضت بإلغاء الحكم المستأنف وأجابت المستأنف إلى طلباته. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض بالطعنين رقمي 597، 663 لسنة 72 ق، وأودعت النيابة العامة مذكرة في كل منهما دفعت فيها بعدم قبول الطعن الأول ورفض الثاني، وإذ عُرض الطعنان على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها قررت ضم الطعن الثاني إلى الأول للارتباط، والتزمت النيابة رأيها.
--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
أولاً: الطعن رقم 597 لسنة 72 ق
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة العامة بعدم قبول الطعن لعدم اختصام الطاعن لوكيل الدائنين هو دفع سديد، ذلك بأن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن حكم إشهار الإفلاس ينشىء حالة قانونية هي اعتبار التاجر الذي يتوقف عن سداد ديونه التجارية في حالة إفلاس مع ما يترتبه القانون على ذلك من غل يده عن إدارة أمواله أو التصرف فيها أو التقاضي بشأنها ويحل محله في مباشرة ذلك وكيل للدائنين الذي تعينه المحكمة في حكم إشهار الإفلاس، ومن ثم فإن الطعن في الحكم بإشهار الإفلاس يجب أن يختصم فيه وكيل الدائنين باعتباره ممثلاً لجماعة الدائنين وإلا كان الطعن باطلاً حتى ولو لم يكن الأخير خصماً في الدعوى أمام المحكمة الاستئنافية التي قضت بتعيينه وكيلاً للدائنين بعد إلغاء الحكم المستأنف والقضاء بإشهار الطاعن. لما كان ذلك، وكان الثابت من صحيفة الطعن أن الطاعن لم يختصم وكيل الدائنين الذي عينه الحكم المطعون فيه، ومن ثم يكون الطعن غير مقبول
ثانياً: الطعن رقم 663 لسنة 72 ق
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أُقيم على أربعة أسباب ينعي الطاعن بالوجه الأول من السبب الثاني منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب ذلك بأنه تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأن المبلغين الذي يدعى المطعون ضده الأول توقفه عن سدادهما وهما 101871.32 جنيهاً و662071.40 جنيهاً والواردين بصحيفة الدعوى يمثل الأول منهما قرضاً زراعياً والثاني خاص بقرض ائتمان زراعي وهما على النحو لا يعدان من الديون التجارية التي يترتب على فرض توقفه عن سدادهما شهر الإفلاس، وإذ لم يعرض الحكم المطعون فيه لدلالة هذا الدفاع ويعمل أثره، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك بأن بحث تجارية الدين محل دعوى شهر الإفلاس والتحقق من طبيعته أمر واجب على المحكمة أن تعرض إليه قبل قضائها في الدعوى، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بشهر إفلاس الطاعن استناداً على توقفه عن سداد ديونه التجارية التي استدل عليها من اقتراضه مبلغ 265900 جنيه من المطعون ضده الأول، وذلك بغرض زيادة قدراته الائتمانية في تجارة وتداول الخضر والفاكهة على نحو ما جاء بعقد القرض ومما ورد بوثيقة التأمين التي أبرمها الطاعن مع الشركة الأهلية للتأمين بقيمة التأمين على هذه التجارة، وما جاء بطلبه المقدم للمطعون ضده الأول للموافقة على منحه ذلك القرض لتمويله وتشغيله في تجارة الخضر والفاكهة بالجملة، وكان هذا الاستخلاص بتجارية الدين محل طلب شهر الإفلاس سائغاً وله معينه من الأوراق وكافِ لحمل قضاء الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص فإن النعي بهذا الوجه يكون على غير أساس
وحيث إن حاصل السبب الأول بأوجهه الأربعة أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وشابهه الفساد في الاستدلال ذلك بأنه استدل على مجاوزت رأس مال الطاعن المستثمر في التجارة عشرين ألف جنيهاً بأدلة لا تؤدي إليه وهي أصل المستخرج الرسمي من سجله التجاري الثابت به أن رأس ماله هو ستة آلاف جنيه ومن استحصال الطاعن على قيمة عقد القرض التكميلي بمبلغ 265900 جنيه الذي يظل على ملك المطعون ضده الأول المُقترض ولا يضيف جديداً لرأس ماله الوارد بالسجل التجاري ومن إبرامه وثيقة تأمين لضمان سداد هذا القرض والتي تعد عبئاً إضافياً على رأس ماله ولا يزيد منه ولمجرد تقدمه بطلب إلى المطعون ضده الأول لإقراضه مبلغ 287000 جنيه والذي لا يعد ضمن رأس ماله وجميعها لا تمثل رأس المال الحقيقي المستثمر في التجارة سوى ما ورد في السجل التجاري على نحو ما سلف بيانه بما يعد الحكم المطعون فيه إذ ركن إليها في ذلك، فإنه يكون قد استدل استدلالاً فاسداً على حقيقة رأس المال المستثمر يعيب قضاءه بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك بأن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه ولئن اشترطت الفقرة الأولى من المادة 550 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 لشهر إفلاس التاجر أن يكون ممن يلزمه هذا القانون بإمساك دفاتر تجارية وتطلبت المادة 21 منه على كل تاجر يجاوز رأس ماله المستثمر في التجارة عشرين ألف جنيه أن يمسكها إلا أن المشرع لم ير إيراد تعريف لهذا المال وإنما ترك أمر استخلاص حقيقة مقداره المستثمر في التجارة لقاضي الموضوع والذي لا يقتصر بالضرورة على رأس ماله الذي يملكه سواء ورد بصحيفة سجله التجاري أو ما استخدمه في تجارته بالفعل، وإنما يمتد كذلك إلى حجم تعاملاته المالية التي قد لا ترتد في أصلها إلى ما يمتلكه من أموال، وإنما إلى قيمة ما يتعامل به من بضائع أو يبرمه من صفقات تجارية أو يعقده من قروض أو غيرها لتيسير وتنشيط أعماله التجارية وزيادة ائتمانه، وكان المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه متى استدل الحكم في قضاءه على أدلة مجتمعة فلا يقبل تعيبه في أحداها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد استند في قضائه بتوفر رأس المال المستثمر في التجارة لدى الطاعن بما ورد تحديداً لرأس ماله الوارد في مستخرج سجله التجاري ومن إبرامه عقد القرض البالغ قيمته 265900 جنيه وما جاء بوثيقة التأمين للتأمين على مخاطر تجارته بمبلغ 525900 جنيه وإقراره الذي ضمنه طلبه للمطعون ضده الأول للحصول على قرض لتمويل وتشغيل رأس المال العامل في التجارة ما يعينه على الاطمئنان بأن رأس مال الطاعن المستثمر في التجارة يجاوز عشرين ألف جنيه، ومن ثم يعد من المخاطبين بأحكام قواعد شهر الإفلاس، وكان ما انتهى إليه الحكم على هذا النحو سائغاً، ويرتد إلى أصل ثابت بالأوراق ويكفي لحمل قضائه فإن النعي عليه بهذا السبب لا يعدو أن يكون جدلاً في تقدير محكمة الموضوع للأدلة تنحسر عنها رقابة محكمة النقض، ومن ثم يضحى النعي فيه غير مقبول
وحيث إن حاصل النعي بالسببين الثالث والرابع أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وشابهه الفساد في الاستدلال ذلك بأنه اعتبر الطاعن متوقفاً عن سداد قيمة الشيك البالغ مقداره 13590 جنيهاً مستدلاً على ذلك بإفادة البنك المسحوب عليه بالرجوع على الساحب في حين أن هذه العبارة لا تعني بمجردها توقفه عن سداد قيمة هذا الشيك ولا يغني عن ذلك إقامة المطعون ضده الأول جنحة مباشرة إذ أن ذلك لا يعد منه مطالبة بقيمته حتى يسند إليه التوقف عن دفع قيمته هذا إلى أنه أقام دعوى الحساب رقم ...... لسنة 2001 مدني شمال القاهرة الابتدائية لتسوية حقوقه لدى المطعون ضده الأول ما يقطع بأن قيمة هذا الشيك متنازع عليها كل ذلك يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك بأنه ولئن كان التوقف عن الدفع - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو الذي ينبئ عن مركز مالي مضطرب وضائقة مستحكمة يتزعزع فيها ائتمان التاجر ويتعرض بها حقوق دائنيه لخطر محقق أو كبير الاحتمال إلا أن تقرير حالة التوقف عن الدفع المنبئة على ذلك المركز هو مما يدخل في السلطة المطلقة لمحكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله.
لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أستند في مجال تقديره لتوفر حالة التوقف لدى الطاعن على قوله بأن الدين محل طلب شهر الإفلاس لم يتنازع فيه المستأنف - الطاعن - منازعة جدية في صحته وقد عجز عن سداده على النحو الثابت بالأوراق وبإفادة البنك المسحوب عليه الشيك المشار إليه ورغم إعلانه بالدعوى المبتدأة وبصحيفة الاستئناف إلا أنه لم يسدد طيلة مراحل النزاع ولم يقدم ثمة عذر أو تفسير لعجزه عن السداد الأمر الذي تستخلص منه المحكمة أن ذلك العجز ينبئ عن ضائقة مالية مستحكمة ومركز مالي مضطرب يتزعزع معه ائتمانه ...... ويكون معه متوقف عن الدفع بالمعنى المقصود في المادة 550 من قانون التجارة، وهو من الحكم المطعون فيه استخلاص سائغ للتوقف المؤدى إلى شهر إفلاس الطاعن له معينه من الأوراق وكاف لحمل قضائه في هذا الخصوص فإن النعي عليه بهذين السببين يضحى على غير أساس
وحيث إن الطاعن ينعي بالوجه الثاني من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ذلك بأنه انتهى في قضائه إلى أن توقفه عن سداد ديونه للمطعون ضده الأول ينبئ عن ضائقة مالية مستحكمة دون أن يعرض لدلالة ما يتمسك به من أن هناك ضماناً عقارياً يتمثل في قطعة أرض زراعية تبلغ مساحتها (- س 8 ط 43 ف) مجاوزة في قيمتها المديونية المطالب بها بما يحول دون تحقق التوقف عن الدفع الذي ينبئ عن اضطراب مركزه المالي وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك بأن الغاية من طلب شهر إفلاس التاجر هو تقرير حالة قانونية هي توقفه عن سداد ديونه التجارية في مواعيد استحقاقها على نحو ينبئ عن مركز مالي مضطرب وضائقة مستحكمة يتزعزع معها ائتمان التاجر وتتعرض معها حقوق دائنيه إلى خطر محقق أو كبير الاحتمال، وذلك دون النظر إلى زيادة أصوله المالية غير السائلة أياً كانت صورها منقولة أو عقارية عن ديونه وهو ما يميز نظام الإفلاس عن الإعسار إذ يكفي تحققه بذلك المعنى لترتيب أثره في شهر إفلاس باعتباره وفق هذا المفهوم أبلغ أثراً على حقوق دائنيه من التجار بما يعرض العديد منهم للتوقف عن الدفع ويستتبع فقدان الثقة في ائتمان البعض منهم على نحو يؤثر على الاقتصاد المحلي ومن بعده الاقتصادي القومي للدولة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه وقد انتهى سديداً إلى تبرير حالة توقف الطاعن عن سداد ديونه التجارية على نحو ما ورد في الرد على أسباب الطعن السابقة دون أن يرتب أثراً على ما تمسك به من وجود أصول عقارية تتمثل في الأرض الزراعية التي رصدها لضمان مديونيته لدى المطعون ضده الأول والتي تزيد قيمتها عن هذه المديونية، فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويضحى السبب بهذا الوجه على غير أساس
ولما تقدم، يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق