الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 12 ديسمبر 2016

الطعون 10248 و 10309 و 10449 لسنة 75 ق جلسة 27 / 1 / 2009 مكتب فني 60 ق 38 ص 235

برئاسة السيد القاضي الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ مصطفى عزت مصطفى، عبد المنعم دسوقي، صلاح سعداوي خالد وعبد العزيز إبراهيم الطنطاوي نواب رئيس المحكمة.
-----------
- 1 بنوك "عمليات البنوك: خطاب الضمان".
الكفاية الذاتية لخطاب الضمان. ماهيتها.
الأصل في خطاب الضمان ألا يتوقف الوفاء بقيمته على واقعة خارجة عنه ولا على تحقق شرط ولا على حلول أجل غير وارد به وهو ما يعرف بالكفاية الذاتية للخطاب، إلا أنه لا يغير من ذلك أن يرتبط تنفيذه بواقعة ترجع إلى المستفيد منه.
- 2  بنوك "عمليات البنوك: خطاب الضمان".
خطاب الضمان الصادر لكفالة العميل. يحكم العلاقة بين البنك مصدره والمستفيد منه. مؤداه. عبارات هذا الخطاب هي التي تحدد التزام البنك والشروط التي يدفع بمقتضاها.
المقرر أنه إذا ما أصدر البنك خطاب ضمان لكفالة عميله فإن علاقة هذا البنك بالمستفيد منه يحكمها هذا الخطاب وحده وعباراته هي التي تحدد التزام البنك والشروط التي يدفع بمقتضاها حتى إذا ما طولب بالوفاء وقدم إليه المستندات الدالة على تحقق هذه الشروط وجب عليه الدفع فوراً.
- 3  بنوك "عمليات البنوك: خطاب الضمان".
مدة سريان خطاب الضمان. المناط في تحديدها. تاريخ ثابت أو واقعة معينة ترد به.
مدة سريان خطاب الضمان إما أن تحدد بتاريخ ثابت أو بتحقق واقعة معينة ترد به.
- 4  بنوك "عمليات البنوك: خطاب الضمان".
تفسير العقد بشروطه المطبوعة وما أضيف إليها بخط اليد أو بآلة كاتبة. سبيله. الأخذ بما تفيده عباراته مجتمعة وبما يرفع عنها التعارض وليس بالمطبوعة وحدها. علة ذلك. "مثال لتفسير بنود مطبوعة وأخرى مضافة بآلة كتابة واردة في خطاب ضمان".
المقرر أنه متى أضيف إلى عقد مطبوع شروط خطية أو محررة بآلة كاتبة مغايرة فإنها تعد هي الواجب الاعتداد بها متى تعارضت مع تلك المطبوعة وتعين عند تفسير هذا المحرر الأخذ بما تفيد جميع عباراته مجتمعة وبما يرفع عنها التعارض باعتبارها وحدة متصلة متماسكة لا بما يرد فيه من عبارات مطبوعة وحدها. لما كان ذلك، وكان الواقع حسبما حصله الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق أن الشركة التي يمثلها المطعون ضده الثالث - في الطعن الأول والمطعون ضده الأخير في الطعن الثاني - كانت قد طلبت من البنك الطاعن - في الطعن رقم 10449 لسنة 75ق - إصدار أربعة خطابات ضمان أرقام ...... لسنة 89 بمبلغ 292631 جنيه، و...... لسنة 89 بمبلغ 91850جنيه، و...... لسنة 89 بمبلغ 78800 جنيه، و...... لسنة 89 بمبلغ 77500 جنيه، وجاء بكل خطاب عبارة مضافة لبياناته المطبوعة وهي "وذلك كتأمين نهائي بخصوص "بآلة مغايرة" لحين الفصل في الدعوى الموضوعية بتثبيت أمر الحجز التحفظي رقم ...... لسنة 1989 تجاري كلي بورسعيد" وأضيفت بذات الآلة تاريخ سريان هذا الضمان" بالأرقام" على كل منها ثم أضيفت بعد العبارة المطبوعة وهي "وعلى ذلك فإن أية مطالبة في هذا الشأن يتعين أن تصلنا في ميعاد غايته اليوم" "التاريخ سالف الذكر" ثم أردفت بعد ذلك العبارات الآتية "فإذا لم تصلنا منكم أية مطالبة حتى ذلك التاريخ يبطل التزامنا من تلقاء نفسه ويصبح هذا الضمان لاغياً بصفة نهائية والرجاء إعادة هذا الضمان النهائي عند انتهاء صلاحيته أو عند انتهاء الغرض المصدر من أجله أيهما أقرب تاريخاً وذلك للإلغاء". لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون لم يعرض لدفاع الطاعنين الوارد بسبب النعي من أن أجل الالتزام بقيمة خطابات الضمان محل النزاع مقيد بصدور حكم في دعوى تثبيت الحجز التحفظي ...... لسنة 1989 تجاري بورسعيد ويقسطه حقه من البحث والتمحيص تمهيداً لإعمال أثره متى تحقق من سلامته، فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعنين، وحيث إن الموضوع صالح للفصل بالنسبة للاستئنافات أرقام...... ،...... ، ...... لسنة 36ق استئناف المنصورة "مأمورية دمياط" ولما تقدم، وكانت هذه المحكمة ترى من ظروف تحرير خطابات الضمان – محل التداعي – والدافع الباعث لإصدارها هو كفالة البنك المستأنف عليه – في هذه الاستئناف – بقيمتها لعميله ممثل شركة ...... إلى حين صدور حكم موضوعي بتثبيت أمر الحجز التحفظي رقم ...... لسنة 1989 تجاري كلي بورسعيد لصالح شركة ...... - المستفيدة - وكانت العبارات الواردة بكل من هذه الخطابات مجتمعة - ما جاء بها من بنود مطبوعة وأخرى محررة بآلة كاتبة مغايرة - تقطع بأن مدة سريان مفعولها محدد بتحقق واقعة معينة هي صدور ذلك الحكم وهي واقعة ترجع في كل خطاب إلى المستفيد وحده الذي تعين عليه إخطار البنك بصدور ذلك الحكم كشرط لازم للوفاء بقيمها له دون الاعتداد بالتاريخ الثابت بكل من هذه الخطابات الذي يتحدد به التزام الآمر قبل البنك بما يستحق عليه من فوائد وعمولات وهو ما اتخذه الأخير سنداً لإلغائها وقيد قيمتها في حساب الآمر بغير سند، وإذ خالف الحكم المستأنف هذا النظر وقضى على خلافه بإلزام المستأنفين بالتضامن مع البنك مصدر تلك الخطابات بأداء قيمتها للشركة المستفيدة رغم عدم تحقق الواقعة المؤدية إلى الوفاء بقيمتها وهي صدور ذلك الحكم فإنه يتعين إلغاؤه فيما قضى به في هذا الخصوص وما قضى في دعوى الضمان الفرعية.
- 5  نقض "أسباب الطعن بالنقض: السبب الوارد على غير محل".
النعي المردد في طعن بالنقض منضم إلى آخرين. رد القضاء الناقض في الطعنين المنضمين عليه. أثره. وروده على غير محل.
وحيث إن النعي - أن الحكم المطعون خالف القانون وأخطأ في تطبيقه، ذلك بأنه قضى بإلزام البنك الطاعن بالتضامن مع الشركة التي أصدرت الأمر إليه بإصدار خطابات الضمان لصالح شركة ...... المستفيدة، وكذا وزير العدل ورئيسة الشئون الإدارية بمحكمة ...... - الطاعنين في الطعنين السابقين - في حين أن الأوراق قد خلت من خطأ يرتب مسئوليته عن الامتناع عن سداد قيمة هذه الخطابات للمستفيدة وإضافة هذه القيمة إلى حساب عميله الآمر، وذلك بعد أن انقضت مدة سريان مفعولها دون تجديد وهو ما يعيب الحكم - في غير محله، ذلك أنه وقد انتهت هذه المحكمة في الرد على أسباب الطعنين السابقين بخطأ الحكم المستأنف إذ ألزم وزير العدل بصفته - الطاعن في الطعن الأول - ورئيسة الشئون الإدارية - الطاعنة في الطعن الثاني - بالتضامن مع الطاعن وآخر بأداء قيمة خطابات الضمانات للمستفيدة منها رغم عدم انقضاء مدة نفاذها المحددة بصدور حكم موضوعي في دعوى تثبيت أمر الحجز التحفظي وإخطار المستفيدة منها بتحقق هذا الشرط فإن النعي به يضحى على غير أساس.
-------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن شركة ...... – المطعون ضدها الثانية في الطعن الأول والمطعون ضدهما الأولى في الطعنين الأخيرين – أقامت الدعوى رقم ...... لسنة 2000 مدني محكمة دمياط الابتدائية "مأمورية رأس البر" على الطاعنين وممثل شركة ...... المطعون ضده الأخير في الطعون الثلاثة – بطلب إلزامهم بأن يؤدوا لها بالتضامن مبلغ 540781 جنيهاً تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بها من جراء عدم تجديد خطابات الضمان الصادرة من البنك الطاعن في الطعن الأخير لصالحها والمودعة خزينة محكمة رأس البر مما أسفر عن رفضه صرف قيمتها وهو المبلغ محل المطالبة على الرغم من أنه قد تحدد في هذه الخطابات الغرض من إصدارها وهو صدور حكم نهائي في دعوى تثبيت أمر الحجز التحفظي رقم ...... لسنة 1989 تجاري بورسعيد. أقام الطاعن في الطعن الأول – وزير العدل بصفته – دعوى ضمان فرعية بطلب إلزام الطاعنة – رئيسة الشئون الإدارية بمحكمة ...... في الطعن الثاني بما عسى أن يقضي عليه في الدعوى الأصلية، وبعد أن ندبت المحكمة خبيراً وقدم تقريره حكمت في 22 فبراير سنة 2002 في الدعوى الأصلية بإجابة المدعية إلى طلباتها، وفي دعوى الضمان الفرعية بإلزام الطاعنة في الطعن الثاني بأن تؤدي للطاعن في الطعن الأول – وزير العدل بصفته – بما قضت به في الدعوى الأصلية. استأنف البنك الطاعن في الطعن الثالث هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة "مأمورية دمياط" بالاستئناف رقم ...... لسنة 36 ق، واستأنفه الطاعن في الطعن الأول بالاستئناف رقم ...... لسنة 37 ق، واستأنفته الطاعنة في الطعن الثاني بالاستئنافين رقمي ......, ...... لسنة 36 ق أمام ذات المحكمة، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافات ليصدر فيها حكم واحد قضت في 19 أبريل سنة 2005 برفض الاستئنافات وتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن – وزير العدل بصفته – على هذا الحكم بالطعن رقم 10248 لسنة 75 ق، وطعنت عليه – ...... رئيسة الشئون الإدارية بمحكمة ...... بالطعن رقم 10309 لسنة 75 ق، كما طعن عليه بنك ...... بالطعن رقم 10449 لسنة 75 ق، وقدمت النيابة العامة مذكرة في الطعنين الأولين انتهت فيها إلى نقض الحكم المطعون، وقدمت مذكرة أخرى في الطعن الأخير أبدت الرأي فيها بذات النتيجة، وحددت المحكمة جلسة لنظر الطعن قررت فيها ضم الطعون الثلاثة ليصدر فيها حكم واحد، والتزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة

حيث إن الطعون استوفت أوضاعها الشكلية
أولاً: الطعنان رقما 10248، 10309 لسنة 75 ق 
حيث إن مما ينعاه الطاعنان في الطعنين على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب، ذلك إنهما تمسكا في دفاعهما أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأنه لا التزام على الطاعنة في الطعن الثاني – بصفتها رئيسة الشئون الإدارية بمحكمة ...... باتخاذ إجراءات تجديد خطابات الضمان الصادرة لصالح شركة ...... المطعون ضدها الأولى – والمودعة خزانة المحكمة إذ إنها ليست طرفاً في هذه الخطابات وهو ما ينتفي معه بالتبعية مسئولية الطاعن في الطعن الأول – وزير العدل – باعتباره متبوعاً، هذا إلى أن خطابات الضمان – محل المطالبة – قد صدرت غير محددة المدة إذ جاء الغرض من إصدارها ممتداً إلى حين صدور حكم نهائي في الدعوى الموضوعية المتعلقة بتثبيت أمر الحجز التحفظي رقم ...... لسنة 1989 تجاري بورسعيد، وإذ لم يفطن الحكم المطعون فيه إلى حقيقة هذا الدفاع بوجهيه لتحديد مفهوم العبارات التي صيغ بها الغرض من هذه الخطابات ويعمل أثر ذلك في امتداد مدتها حتى صدور حكم نهائي في الدعوى آنفة البيان فانه يكون معيباً مما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في أساسه سديد، ذلك بأنه وإن كان الأصل في خطاب الضمان ألا يتوقف الوفاء بقيمته على واقعة خارجة عنه ولا على تحقق شرط ولا على حلول أجل غير وارد به وهو ما يعرف بالكفاية الذاتية للخطاب، إلا أنه لا يغير من ذلك أن يرتبط تنفيذه بواقعة ترجع إلى المستفيد منه وعلى ذلك فإذا ما أصدر البنك خطاب ضمان لكفالة عميله فإن علاقة هذا البنك بالمستفيد منه يحكمها هذا الخطاب وحده وعباراته هي التي تحدد التزام البنك والشروط التي يدفع بمقتضاها حتى إذا ما طولب بالوفاء وقدم إليه المستندات الدالة على تحقق هذه الشروط وجب عليه الدفع فوراً، وكانت مدة سريان خطاب الضمان إما أن تحدد بتاريخ ثابت أو بتحقق واقعة معينة ترد به وكان متى أضيف إلى عقد مطبوع شروط خطية أو محررة بآلة كاتبة مغايرة فإنها تعد هي الواجب الاعتداد بها متى تعارضت مع تلك المطبوعة وتعين عند تفسير هذا المحرر الأخذ بما تفيد جميع عباراته مجتمعة وبما يرفع عنها التعارض باعتبارها وحدة متصلة متماسكة لا بما يرد فيه من عبارات مطبوعة وحدها. لما كان ذلك، وكان الواقع حسبما حصله الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق أن الشركة التي يمثلها المطعون ضده الثالث في الطعن الأول والمطعون ضده الأخير في الطعن الثاني كانت قد طلبت من البنك الطاعن - في الطعن رقم 10449 لسنة 75 ق - إصدار أربعة خطابات ضمان أرقام ...... لسنة 89 بمبلغ 292631 جنيه، و...... لسنة 89 بمبلغ 91850 جنيه، و...... لسنة 89 بمبلغ 78800 جنيه، و...... لسنة 89 بمبلغ 77500 جنيه، وجاء بكل خطاب عبارة مضافة لبياناته المطبوعة وهي "وذلك كتأمين نهائي بخصوص "بآلة مغايرة" لحين الفصل في الدعوى الموضوعية بتثبيت أمر الحجز التحفظي رقم ...... لسنة 1989 تجاري كلي بورسعيد" وأضيفت بذات الآلة تاريخ سريان هذا الضمان "بالأرقام" على كل منها ثم أضيفت بعد العبارة المطبوعة وهي "وعلى ذلك فإن أية مطالبة في هذا الشأن يتعين أن تصلنا في ميعاد غايته اليوم" "التاريخ سالف الذكر" ثم أردفت بعد ذلك العبارات الآتية "فإذا لم تصلنا منكم أية مطالبة حتى ذلك التاريخ يبطل التزامنا من تلقاء نفسه ويصبح هذا الضمان لاغياً بصفة نهائية والرجاء إعادة هذا الضمان النهائي عند انتهاء صلاحيته أو عند انتهاء الغرض المصدر من أجله أيهما أقرب تاريخاً وذلك للإلغاء." لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه لم يعرض لدفاع الطاعنين الوارد بسبب النعي من أن أجل الالتزام بقيمة خطابات الضمان محل النزاع مقيد بصدور حكم في دعوى تثبيت الحجز التحفظي ...... لسنة 1989 تجاري بورسعيد ويقسطه حقه من البحث والتمحيص تمهيداً لإعمال أثره متى تحقق من سلامته، فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعنين
وحيث إن الموضوع صالح للفصل بالنسبة للاستئنافات أرقام ......, ......, ...... لسنة 36 ق استئناف المنصورة "مأمورية دمياط " ولما تقدم، وكانت هذه المحكمة ترى من ظروف تحرير خطابات الضمان – محل التداعي – والدافع الباعث لإصدارها هو كفالة البنك المستأنف عليه – في هذه الاستئناف – بقيمتها لعميله ممثل شركة ...... إلى حين صدور حكم موضوعي بتثبيت أمر الحجز التحفظي رقم ...... لسنة 1989 تجاري كلي بورسعيد لصالح شركة ...... المستفيدة – وكانت العبارات الواردة بكل من هذه الخطابات مجتمعة – ما جاء بها من بنود مطبوعة وأخرى محررة بآلة كاتبة مغايرة – تقطع بأن مدة سريان مفعولها محدد بتحقق واقعة معينة هي صدور ذلك الحكم وهي واقعة ترجع في كل خطاب إلى المستفيد وحده الذي تعين عليه إخطار البنك بصدور ذلك الحكم كشرط لازم للوفاء يقيمها له دون الاعتداد بالتاريخ الثابت بكل من هذه الخطابات الذي يتحدد به التزام الأمر قبل البنك بما يستحق عليه من فوائد وعمولات وهو ما اتخذه الأخير سنداً لإلغائها وقيد قيمتها في حساب الأمر بغير سند، وإذ خالف الحكم المستأنف هذا النظر وقضى على خلافه بإلزام المستأنفين بالتضامن مع البنك مصدر تلك الخطابات بأداء قيمتها للشركة المستفيدة رغم عدم تحقق الواقعة المؤدية إلى الوفاء بقيمتها وهي صدور ذلك الحكم فإنه يتعين إلغاؤه فيما قضى به في هذا الخصوص وما قضى في دعوى الضمان الفرعية
ثانياً: الطعن رقم 10449 لسنة 75 ق 
وحيث إن الطعن أقيم على سببين حاصلهما أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه، ذلك بأنه قضى بإلزام البنك الطاعن بالتضامن مع الشركة التي أصدرت الأمر إليه بإصدار خطابات الضمان لصالح شركة ...... المستفيدة، وكذا وزير العدل ورئيسة الشئون الإدارية بمحكمة رأس البر الطاعنين في الطعنين السابقين في حين أن الأوراق قد خلت من خطأ يرتب مسئوليته عن الامتناع عن سداد قيمة هذه الخطابات للمستفيدة وإضافة هذه القيمة إلى حساب عميله الآمر وذلك بعد أن انقضت مدة سريان مفعولها دون تجديد وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أنه وقد انتهت هذه المحكمة في الرد على أسباب الطعنين السابقين بخطأ الحكم المستأنف إذ ألزم وزير العدل بصفته – الطاعن في الطعن الأول – ورئيسة الشئون الإدارية – الطاعنة في الطعن الثاني – بالتضامن مع الطاعن وآخر بأداء قيمة خطابات الضمانات للمستفيدة منها رغم عدم انقضاء مدة نفاذها المحددة بصدور حكم موضوعي في دعوى تثبيت أمر الحجز التحفظي وإخطار المستفيدة منها بتحقق هذا الشرط فإن النعي به يضحى على غير أساس
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه بالنسبة للاستئناف رقم ...... لسنة 36 ق المنصورة "مأمورية دمياط" ولما تقدم، وكان الحكم المستأنف قد خالف ذلك النظر فإنه يتعين وقد صدر حكم نهائي بتثبيت الحجز رقم ..... لسنة 1998 بورسعيد في الدعوى رقم ...... لسنة 1989 تجاري بورسعيد المؤيدة بالحكم المستأنف رقم ...... لسنة 36 ق استئناف المنصورة "مأمورية دمياط" والقاضي بأحقية شركة ...... لقيمة تلك الخطابات الذي قضت محكمة النقض – من بعد – في الطعن رقم ...... لسنة 69 ق المقام عليه من الآمر – شركة ...... بعدم قبوله، فإن المحكمة تقضي على هدي منه بتعديل الحكم المستأنف بإلزام بنك ...... المستأنف في الاستئناف رقم ..... لسنة 36 ق المنصورة "مأمورية دمياط" بأن يؤدي إلى شركة ...... قيمة خطابات الضمان البالغ مقدارها 540781 جنيهاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق