الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 5 ديسمبر 2016

الطعن 1092 لسنة 73 ق جلسة 22 / 1 / 2008 مكتب فني 59 ق 22 ص 125

برئاسة السيد القاضي الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / صلاح سعداوي خالد، عبد العزيز إبراهيم الطنطاوي، صلاح الدين كامل أحمد ومحمود حسن التركاوي نواب رئيس المحكمة.
-----------
- 1  بطلان "بطلان العقد: أثر بطلان العقد". رد غير المستحق. عقد "العقد القابل للإبطال" "الإجازة الصريحة والضمنية".
تقرير بطلان العقد القابل للإبطال وفق م 142/1 مدني. أثره. زوال كل أثر له فيما بين المتعاقدين وبالنسبة للغير وأن يعيد كل منهما الحال إلى ما كان عليه. أساس ذلك. أحكام رد غير المستحق. م 185 مدني.
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد المادة 142/1 من القانون المدني بأن العقد القابل للإبطال إذا تقرر بطلانه اعتبر كأن لم يكن وزال كل أثر له فيما بين المتعاقدين وبالنسبة للغير، وأن يعيد كل من الطرفين الحال إلى ما كان عليه - أي المال الذي أخذه تنفيذاً للعقد -، ويتم ذلك كله إعمالاً لأحكام رد غير المستحق وفقاً لنص المادة 185 من ذات القانون.
- 2  بطلان "بطلان العقد: أثر بطلان العقد". رد غير المستحق. عقد "العقد القابل للإبطال" "الإجازة الصريحة والضمنية".
إجازة العقد الباطل. قد تكون صريحة أو ضمناً. ماهيتها. تصرف قانوني من جانب واحد. أثرُها. ملزمة لمن صدرت منه. مؤداه. عدم جواز العدول عنها. م 139/1، 2.
مفاد النص في المادة 139 من القانون المدني أن إجازة العقد الباطل قد تكون صريحة أو ضمناً، وأنها لا تعدو أن تكون تصرفاً قانونياً من جانب واحد ينتج أثره وتصبح ملزمة لمن صدرت منه فلا يجوز العدول عنها.
- 3  بطلان "بطلان العقد: أثر بطلان العقد". رد غير المستحق. عقد "العقد القابل للإبطال" "الإجازة الصريحة والضمنية".
قضاء الحكم المطعون فيه ببطلان عقد النزاع وملحقه دون أن يورد ما يؤيده. إعماله بالرغم من ذلك آثارهما لتحديد مقدار المديونية محل التداعي خطأ.
إذ كان الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي قد انتهى إلى بطلان الاتفاقين المحررين بين الطاعنة والمطعون ضدهم دون أن يورد في قضائه القرائن والأدلة المؤدية لما انتهى إليه وأثرها في انعدام إرادة المطعون ضدهم، منكراً توافر الصفة في المطعون ضده الثاني في التوقيع نيابة عن شركتي ...... و....... رغم ثبوتها في حقه كما ورد بصحيفة السجل التجاري المرفقة بالأوراق، أو يعرض لما تضمنته صحيفة دعوى المطعون ضدهم من بيانات تم نقلها من هاتين الاتفاقيتين ومدى دلالة ذلك في إجازتهم لهما ضمنياً من عدمه أو تناول إعمال أثر هذا البطلان بإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التعاقد، وبرد كل من الطرفين ما تسلمه بمقتضى هذا التعاقد منتهياً إلى تأييد تقرير الخبير الذي عوّل على ذلك العقد وملحقه بشأن تحديد المبالغ المستحقة للطاعنة – الخطاب المؤرخ 5 من مايو سنة 1999 الصادر من الطاعنة إلى إدارة الكسب غير المشروع -، وكذلك احتسابه قيمة الأرض المباعة للطاعنة بمقتضى هذا العقد ضمن مجموع المبالغ التي قام المطعون ضدهم بدفعها للطاعنة وأثر ذلك في إجازة هاتين الاتفاقيتين – على فرض بطلانهما - مما يكون معه الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون وجاءت أسبابه متهاترة بعد أن قضى ببطلان العقد وملحقه سالفي البيان ثم أعمل آثارهما لتحديد مقدار المديونية محل التداعي، ومن ثم يضحى معيباً.
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى رقم .... لسنة 2000 مدني جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلزام الشركة الطاعنة بتسليم جميع الشيكات المسلمة إليها منهم واعتبارها ملغاة وسداد مبلغ 9370488.90 جنيه قيمة ما دفع بدون وجه حق مع التعويض بمبلغ عشرة ملايين جنيه عما أصابهم من أضرار مادية ومعنوية، وذلك على سند من القول إن المطعون ضدهما الأول والثاني يتعاملون مع الطاعنة في جميع منتجات الحديد، وأصبح مجموع المبالغ المستحقة عليهما وفقاً للخطاب المرسل من الطاعنة إلى إدارة جهاز الكسب غير المشروع هو 15265112.862 جنيه، وإذ قام المطعون ضده الثالث بالتنازل للطاعنة عن قطعة أرض تبلغ قيمتها 15300000 جنيه فقامت الأخيرة بتحرير كتاب إلى جهاز الكسب غير المشروع يفيد براءة ذمة المطعون ضدهما الأول والثاني من هذا المبلغ بتاريخ 5 من مايو سنة 1999 إلا أن الطاعنة حصلت منهم مبالغ أخرى بدون وجه حق بلغ مقدارها 9370488.20 جنيه ورفضت إعطاءهم الشيكات الخاصة بهم والمسلمة إليها كضمان للمديونية وقامت برفع دعاوى بها، ومن ثم أقاموا الدعوى. ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 27 من يناير سنة 2001 ببراءة ذمة المطعون ضدهم من المديونية الخاصة بالطاعنة وإلزامها بتسليم جميع الشيكات موضوع الدعوى واعتبارها ملغاة وبأن تدفع للمطعون ضدهم مبلغ 9838000.00 جنيه قيمة ما دفع بدون وجه حق مع الفوائد القانونية، وكذا بأن تدفع لهم مبلغ 106498.83 جنيه تعويضاً عما أصابهم من أضرار مادية وأدبية. استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم ... لسنة 118ق، وبتاريخ 25 من ديسمبر سنة 2002 قضت برفضه وتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة وحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب، ذلك بأن أيد الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه من بطلان عقدي الاتفاق المحررين بين الطاعنة والمطعون ضدهم المؤرخ 3 من مايو سنة 1999 وملحقه في 5 من مايو سنة 1999 بمقولة أنهما حررا تحت تأثير الرهبة والاستغلال والإكراه دون إيراد الأدلة والقرائن المؤيدة لتوفرها وأثر ذلك في انعدام الرضا للموقعين عليهما، كما نفى صفة هؤلاء في التوقيع عن الشركتين اللتين يمثلهما المطعون ضدهما الأولان رغم توفرها، هذا إلى أنه لم يعمل آثار هذا البطلان على الواقع في الدعوى وفي صحة هذه الادعاءات وعلى المديونية محل النزاع ومنها ما جاء بالبند التاسع المتعلق بتنازل الطاعنة عن غرامات التأخير مقابل التنازل عن نسبة الخصم المقررة للمطعون ضدهم، وما ورد بالبند العاشر من إلزامها بتسليم الشيكات ومستندات ملكية قطعة الأرض المشار إليها في البند الثاني في العقد المؤرخ 5 من مايو سنة 1999 هذا إلى أن الحكم المطعون فيه استند في قضائه إلى ما ذهب إليه خبير الدعوى من أن الشيكات محل الخلاف حررت على سبيل الضمان رغم أنها مسألة قانونية لا يجوز للمحكمة أن تحيل فيها إلى الخبير بما ينطوي ذلك على مخالفة القانون، وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك بأن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مفاد المادة 142/1 من القانون المدني بأن العقد القابل للإبطال إذا تقرر بطلانه اعتبر كأن لم يكن وزال كل أثر له فيما بين المتعاقدين وبالنسبة للغير، وأن يعيد كل من الطرفين الحال إلى ما كان عليه - أي المال الذي أخذه تنفيذاً للعقد، ويتم ذلك كله إعمالاً لأحكام رد غير المستحق وفقاً لنص المادة 185 من ذات القانون، وكان ما قررته المادة 139 منه أنه "1- يزول حق إبطال العقد بالإجازة الصريحة أو الضمنية. 2. وتستند الإجازة إلى التاريخ الذي تم فيه العقد دون إخلال بحقوق الغير" مفاده أن إجازة العقد الباطل قد تكون صريحة أو ضمناً، وأنها لا تعدو أن تكون تصرفاً قانونياً من جانب واحد ينتج أثره وتصبح ملزمة لمن صدرت منه فلا يجوز العدول عنها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي قد انتهى إلى بطلان الاتفاقين المحررين بين الطاعنة والمطعون ضدهم دون أن يورد في قضائه القرائن والأدلة المؤدية لما انتهى إليه وأثرها في انعدام إرادة المطعون ضدهم، منكراً توفر الصفة في المطعون ضده الثاني في التوقيع نيابة عن شركتي ..... و..... رغم ثبوتها في حقه كما ورد بصحيفة السجل التجاري المرفقة بالأوراق، أو يعرض لما تضمنته صحيفة دعوى المطعون ضدهم من بيانات تم نقلها من هاتين الاتفاقيتين ومدى دلالة ذلك في إجازتهم لهما ضمنياً من عدمه أو تناول إعمال أثر هذا البطلان بإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التعاقد، وبرد كل من الطرفين ما تسلمه بمقتضى هذا التعاقد منتهياً إلى تأييد تقرير الخبير الذي عول على ذلك العقد وملحقه بشأن تحديد المبالغ المستحقة للطاعنة – الخطاب المؤرخ 5 من مايو سنة 1999 الصادر من الطاعنة إلى إدارة الكسب غير المشروع، وكذلك احتسابه قيمة الأرض المباعة للطاعنة بمقتضى هذا العقد ضمن مجموع المبالغ التي قام المطعون ضدهم بدفعها للطاعنة وأثر ذلك في إجازة هاتين الاتفاقيتين - على فرض بطلانهما - مما يكون معه الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون وجاءت أسبابه متهاترة بعد أن قضى ببطلان العقد وملحقه سالفي البيان، ثم أعمل آثارهما لتحديد مقدار المديونية محل التداعي، ومن ثم يضحى معيباً بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق