الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 11 ديسمبر 2016

الطعن 12101 لسنة 77 ق جلسة 13 / 1 / 2009 مكتب فني 60 ق 25 ص 165

برئاسة السيد القاضي الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ مصطفى عزب مصطفى، صلاح سعداوي خالد، عبد العزيز إبراهيم الطنطاوي ومحمود حسن التركاوي نواب رئيس المحكمة.
----------
- 1  حكم "تسبيب الأحكام: الإحالة إلى تقرير الخبير".
أخذ الحكم بتقرير خبير لا تصلح أسبابه ردا على دفاع جوهري للخصوم. قصور.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه إذا أخذت محكمة الموضوع بتقرير الخبير المقدم في الدعوى وأحالت في بيان أسبابها إليه، وكانت أسبابه لا تصلح رداً على دفاع جوهري تمسك به الخصوم من شأنه - لو صح - أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى، فإن حكمها يكون معيباً بالقصور.
- 2  دعوى "نظر الدعوى أمام المحكمة: إجراءات نظر الدعوى: الدفاع فيها: الدفاع الجوهري".
تمسك الشركة الطاعنة أمام محكمة الموضوع بأن كشوف الحساب التي اعتمدها الخبير لا تصلح لتصفية الحساب بينها وبين البنك المطعون ضده وطلبها انتقاله إلى مقر الأخير لمراجعة البيانات الثابتة بدفاتره وحساباته. دفاع جوهري. التفات الحكم المطعون فيه عنه وعن دلالة نقل وحوالة التزامات الطاعنة إلى شركة أخرى وما تمسكت به من وجود رهن تجاري. قصور.
إذ كان البين من الأوراق أن الطاعنة تمسكت أمام محكمة الموضوع بدفاع حاصله أن كشوف الحساب التي اعتمد عليها الخبير المنتدب لا تصلح وحدها لتصفية الحساب بين الطرفين، وطلبت تكليفه أو غيره من الخبراء بالانتقال إلى مقر البنك المطعون ضده لمراجعة البيانات الثابتة بدفاتره وحساباته لتحديد المبالغ التي حصلها البنك من الشيكات التي ظهرتها إليه، وتم تحصيلها توطئة لخصمها من المبلغ محل المطالبة وقدمت كشفاً بأرقام هذه الشيكات ليسترشد بها الخبير في تنفيذ المهمة، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائي متخذاً من تقرير الخبير سالف الذكر سنداً لقضائه ورفض هذا الطلب الجوهري، مع أن في تحقيقه ما قد يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى، هذا إلى أنه لم يفطن إلى دلالة المستند المؤرخ 28 مايو سنة 2003 المقدم أمام الخبير من الشركة الطاعنة والمتضمن نقل وحوالة الالتزامات المستحقة على الطاعنة إلى الشركة (......)، أو يعرض لدلالة ما تمسكت به من وجود رهن تجاري قيمته 700000 جنيه وأثر التحقق منه في تحديد مديونية الطاعنة، فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب.
-------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الشركة الطاعنة أقامت الدعوى رقم ..... لسنة 2003 تجاري الجيزة الابتدائية على البنك المطعون ضده بصفته ابتغاء الحكم - وفقاً لطلباتها الختامية - برد وبطلان عدد 125 شيكاً وعقود الوكالة والبيع والإيجار المبينة بالأوراق لتوقيعها على بياض، وإلزامه بتقديم كشوف حساب معززة بالمستندات المؤيدة لها والخاصة بمعاملاتها معه، وبيان الفوائد التي تقاضاها منها، ومدى مطابقتها للقواعد المقررة، مع ندب خبير لتصفية الشركة الفعلية التي قامت بينهما عن طريق المشاركة في الأرباح، وتوزيع ما ينتج عن التصفية من أرباح أو خسائر على الطرفين، توطئة لبراءة ذمتها مما يدعيه عليها وإلزامه بالمبالغ التي ثبت لها في ذمته، وقالت بيانا لذلك إنها تعاملت مع البنك المطعون ضده في صورة عقود مرابحة، إلا أنه بعد أن تغيرت أحوال السوق إثر تحرير سعر الصرف فقد لحق بها خسائر تزيد عن 50% من قيمة رأس المال الذي تسلمته من المطعون ضده، وإذ كان الأخير قد رفض تصفية تلك الشركة، وتحصل منها بدون وجه حق على الشيكات والعقود الموقعة منها على بياض آنفة الذكر، فقد أقامت دعواها ابتغاء الحكم بطلباتها. ندبت المحكمة خبيرا في الدعوى أودع تقريره الذي توصل فيه إلى أن الطاعنة مدينه للمطعون ضده بمبلغ 258283.75 دولار أمريكي، 9410.32 يورو، وأن هذه المبالغ لم تتضمن فوائد وإنما تضمنت عائدا عن كل عملية مرابحة، أقام المطعون ضده دعوى فرعية على الطاعنة بطلب الحكم بإلزامها بهذا المبلغ مع التعويض الشرعي المستحق عن التأخير في السداد، وبتاريخ 31 ديسمبر سنة 2005 حكمت المحكمة في الدعوى الأصلية بانتهائها، وفي الدعوى الفرعية بإلزام الطاعنة بأن تؤدي إلى المطعون ضده المبلغ المطالب به مع فوائده بواقع 5% من تاريخ المطالبة حتى السداد. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 123 ق القاهرة، وبتاريخ 5 أبريل سنة 2007 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إنه مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بدفاع حاصله أن كشوف الحساب التي اعتمد عليها الخبير المنتدب لا تصلح لحمل النتيجة التي توصل إليها، وطلبت تكليفه أو غيره بالانتقال إلى مقر البنك المطعون ضده لمراجعة البيانات الثابتة في دفاتره وحساباته لتحديد المبالغ التي حصلها البنك من الشيكات التي ظهرتها إليه توطئة لخصمها من المبلغ محل المطالبة، وقدما كشفا بأرقام هذه الشيكات ليسترشد بها الخبير في تنفيذ المهمة غير أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الطلب الجوهري واكتفى بما توصل إليه رغم قصوره، ودون أن يفطن إلى دلالة المستند المؤرخ 28 مايو سنة 2003 المقدم إليه من الشركة الطاعنة والمتضمن نقل وحوالة الالتزامات المستحقة عليها إلى الشركة (....) وهو ما قبله المطعون ضده، هذا إلى أنها قدمت ضمانة إضافية لذلك هو رهن تجاري قيمته 700000 جنيه لم يعرض له الخبير، كل ذلك يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه إذا أخذت محكمة الموضوع بتقرير الخبير المقدم في الدعوى وأحالت في بيان أسبابها إليه، وكانت أسبابه لا تصلح ردا على دفاع جوهري تمسك به الخصوم من شأنه - لو صح - أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى، فإن حكمها يكون معيبا بالقصور. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الطاعنة تمسكت أمام محكمة الموضوع بدفاع حاصله أن كشوف الحساب التي اعتمد عليها الخبير المنتدب لا تصلح وحدها لتصفية الحساب بين الطرفين، وطلبت تكليفه أو غيره من الخبراء بالانتقال إلى مقر البنك المطعون ضده لمراجعة البيانات الثابتة بدفاتره وحساباته لتحديد المبالغ التي حصلها البنك من الشيكات التي ظهرتها إليه، وتم تحصيلها توطئة لخصمها من المبلغ محل المطالبة وقدمت كشفاً بأرقام هذه الشيكات ليسترشد بها الخبير في تنفيذ المهمة، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائي متخذا من تقرير الخبير سالف الذكر سندا لقضائه ورفض هذا الطلب الجوهري، مع أن في تحقيقه ما قد يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى، هذا إلى أنه لم يفطن إلى دلالة المستند المؤرخ 28 مايو سنة 2003 المقدم أمام الخبير من الشركة الطاعنة والمتضمن نقل وحوالة الالتزامات المستحقة على الطاعنة إلى الشركة (.......) أو يعرض لدلالة ما تمسكت به من وجود رهن تجاري قيمته 700000 جنيه وأثر التحقق منه في تحديد مديونية الطاعنة، فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه لهذا السبب

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق