الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 8 ديسمبر 2016

الطعن 15 لسنة 78 ق جلسة 24 / 2 / 2009 مكتب فني 60 رجال قضاء ق 5 ص 42

برئاسة السيد القاضي الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ مصطفى عزب مصطفى, صلاح سعداوي خالد, عبد العزيز إبراهيم الطنطاوي ومحمود حسن التركاوي نواب رئيس المحكمة.
---------
- 1  صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية".
تفويض مجلس إدارة صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لهيئة قضايا الدولة بتمثيله أمام القضاء العادي ومجلس الدولة. مؤداه. توفر صفتها في الطعن بالنقض.
إذ كان مجلس إدارة صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية قد أصدر قراره بتفويض هيئة قضايا الدولة بتمثيله أمام محاكم القضاء العادي ومجلس الدولة وفقاً للكتاب المرسل إلى هذه الهيئة بتاريخ 6/ 2/ 1998 الصادر من مساعد وزير العدل للديوان العام وصندوق الخدمات الصحية والاجتماعية، فإن الدفع بعدم قبول الطعن يكون في غير محله.
- 2  صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية".
تعيين عضو الهيئة القضائية بمنصب فيه طابع التكليف القومي وتقاضيه دخلا منه. أثره. حرمانه من مبلغ المعاش الشهري الإضافي. حالتا استحقاقه. ترك المنصب أو بلوغ السن القانونية لتقاعد أعضاء الهيئات القضائية. علة ذلك.
مفاد النص في المادة 34 مكرر (1)، (2) من قرار وزير العدل رقم 4853 لسنة 1981 المعدل بالقرار رقم 440 لسنة 1986 والمادة الأولى من قرار وزير العدل رقم 2017 لسنة 1987 أن استحقاق صرف مبلغ المعاش الشهري الإضافي لأعضاء الهيئات القضائية يكون لمن استحق منهم معاشاً وانتهت خدمته ولم يلحق بعمل داخل البلاد يتقاضى عنه دخلاً عدا المكافآت والبدلات، وهو ما يطبق أيضاً على من يعين من أعضاء هذه الهيئات في منصب وزير أو محافظ أو ما يماثلهما – من المناصب التي يكون للتعيين فيها طابع التكليف القومي الذي يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل بعد موافقة مجلس إدارة الصندوق - ويتقاضون دخلاً من مناصبهم والذي به تنتفي علة تقرير المبلغ الشهري الإضافي وهى أن يكون هذا المبلغ مكملاً للمعاش الذي يتم صرفه من هيئة التأمينات الاجتماعية على نحو يتضافر معه في ضمان الحد الأدنى لمتطلبات عضو الهيئات القضائية واحتياجاته الضرورية لحياة كريمة عند انتهاء خدمته.
- 3  صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية".
استمرار شغل المطعون ضده لمنصب المحافظ وعدم بلوغه سن السبعين. مؤداه. عدم قبول دعواه بصرف مبلغ المعاش الشهري الإضافي.
إذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده قد أُحيل للتقاعد بتعيينه محافظاً لـ ..... في 21 أبريل سنة 1993 ثم محافظاً لـ ...... حتى تاريخ صدور هذا الحكم وأنه يتقاضى دخلاً من شغله هذا المنصب، ومن ثم فإنه لا يستحق صرف المعاش الشهري الإضافي إلى أن يوقف صرف هذا الدخل بتركه منصبه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن، ولما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه في خصوص ما قضى به من أحقية المطعون ضده في صرف مبلغ المعاش الإضافي محل الطعن لإقامة الدعوى بشأنه قبل الآوان.
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده تقدم بالطلب رقم ... لسنة 75 ق بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة النقض بتاريخ 6 فبراير سنة 2005 بطلب الحكم بأحقيته في صرف المعاش الشهري الإضافي من صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية اعتبارا من 21 مارس سنة 1994 وصرف مكافأة نهاية الخدمة كاملة بعد خصم ما صرف منها مع إعادة التسوية حين انتهاء اشتراكه في الصندوق ببلوغه السن المقرر قانونا، وقال بيانا لدعواه إنه كان يشغل درجة رئيس بمحكمة استئناف القاهرة إلى أن صدر القرار الجمهوري رقم ... لسنة 1993 بتعيينه محافظا لـ ... ثم تبعه القرار رقم ... لسنة 1999 بتعيينه محافظا لـ ... وقد تم رفع اسمه من سجلات رجال القضاء منذ صدور القرار الأول وتم تسوية معاشه وفقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 وتعديلاته وذلك بالطلب رقم ... لسنة 74 ق أمام محكمة النقض، وإذ تقدم بطلب إلى صندوق الخدمات الصحية لصرف المعاش الإضافي ومكافأة نهاية الخدمة إلا أنه قوبل بالرفض مما حدا بها لإقامة دعواه، وبتاريخ 4 يوليه سنة 2006 قررت محكمة النقض إحالة الدعوى إلى محكمة استئناف القاهرة دائرة رجال القضاء نفاذا لأحكام القانون رقم 142 لسنة 2006 حيث قيدت أمامها برقم ... لسنة 123 ق القاهرة، وبتاريخ 26 ديسمبر سنة 2007 قضت المحكمة للمطعون ضده بطلباته
طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم قبول الطعن بالنسبة للطاعن الأول بصفته وعدم قبوله بالنسبة للطاعن الثاني ما لم يقدم تفويضا صادرا من مجلس إدارة صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لهيئة قضايا الدولة وفي الموضوع برفضه.

-----------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
وحيث إنه عن الدفع المثار من النيابة العامة غير صحيح في شقه الأول ذلك بأن المطعون ضده قد أقام طلبه رقم ... لسنة 77ق أمام محكمة النقض على وزير العدل بصفته الرئيس الأعلى لمجلس إدارة صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية وفي غير محله بالنسبة للشق الثاني ذلك بأن مجلس إدارة هذا الصندوق كان قد أصدر قراره بتفويض هيئة قضايا الدولة بتمثيله أمام محاكم القضاء العادي ومجلس الدولة وفقا للكتاب المرسل إلى هذه الهيئة بتاريخ 6/ 2/ 1998 الصادر من مساعد وزير العدل للديوان العام وصندوق الخدمات الصحية والاجتماعية
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقول إنه قضى بأحقية المطعون ضده في صرف المعاش الشهري الإضافي اعتبارا من 21 أبريل سنة 1993 من الصندوق في حين أنه تم تعيينه محافظا وهو في الخدمة ولا يزال يشغل ذلك المنصب وعملا بالفقرة الثانية من قرار تنظيم الصندوق المضافة بالقرار رقم 2017 لسنة 1987 يعامل معاملة زملائه وأقرانه الذين لا يزالون يمارسون العمل القضائي ولا يعد تعيينه في منصب المحافظ أن صلته قد انقطعت بالهيئة القضائية وإنما تظل علاقته بالصندوق قائمة حتى تاريخ الإحالة للمعاش وهو بلوغ السن القانونية لذلك وهو 70 عاما، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في أساسه سديد، ذلك أن النص في المادة 34 مكرر (1) من قرار وزير العدل رقم 4853 لسنة 1981 المعدل بالقرار رقم 440 لسنة 1986 بصرف مبلغ شهري إضافي لأصحاب المعاشات من أعضاء الهيئات القضائية على أنه "يصرف لكل من استحق معاشا أو يستحق معاشا من أعضاء الهيئات القضائية المنصوص عليها في القانون رقم 36 لسنة 1975 وانتهت خدمته فيها للعجز أو ترك الخدمة بها لبلوغ سن التقاعد أو أمضى في عضويتها مددا مجموعها خمسة عشر عاما على الأقل مبلغ شهري إضافي مقداره ... عن كل سنة من مدد العضوية ..." والنص في المادة 34 مكرر (2) من ذات القرار السابق على أن "يوقف صرف المبلغ الشهري الإضافي إذا التحق العضو بعمل داخل البلاد يتقاضى عنه دخلا عدا المكافآت والبدلات ... ويعود الحق في صرفه في حالة ترك العمل أو المهنة ..." والنص في المادة الأولى من قرار وزير العدل رقم 2017 لسنة 1987 على أن "يستمر سريان نظام الخدمات الصحية والاجتماعية المقررة لأعضاء الهيئات القضائية الحاليين والسابقين وأسرهم بالنسبة للعضو المنتفع وأسرته في حالة تعيينه في منصب الوزير أو المدعي العام الاشتراكي أو المحافظ أو مفتي الديار المصرية أو ما يماثلها من المناصب التي يكون للتعيين فيها طابع التكليف القومي الذي يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل بعد موافقة مجلس إدارة الصندوق، وتعتبر مدة شغل أحد هذه المناصب في حكم العمل بالهيئات القضائية وتدخل في حساب مكافأة نهاية الخدمة والمبلغ الشهري بشرط ألا تزيد على المدة الباقية حتى بلوغه السن المقررة قانونا لتقاعد أعضاء الهيئات القضائية" مفاده أن استحقاق صرف مبلغ المعاش الشهري الإضافي لأعضاء الهيئات القضائية يكون لمن استحق منهم معاشا وانتهت خدمته ولم يلحق بعمل داخل البلاد يتقاضى عنه دخلا عدا المكافآت والبدلات وهو ما يطبق أيضا على من يعين من أعضاء هذه الهيئات في منصب وزير أو محافظ أو ما يماثلهما ويتقاضون دخلا من مناصبهم والذي به تنتفي علة تقرير المبلغ الشهري الإضافي وهي أن يكون هذا المبلغ مكملا للمعاش الذي يتم صرفه من هيئة التأمينات الاجتماعية على نحو يتضافر معه في ضمان الحد الأدنى لمتطلبات عضو الهيئات القضائية واحتياجاته الضرورية لحياة كريمة عند انتهاء خدمته. ولما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده قد أحيل للتقاعد بتعيينه محافظا لـ ... في 21 أبريل سنة 1993 ثم محافظا لـ ... حتى تاريخ صدور هذا الحكم، وأنه يتقاضى دخلا من شغله هذا المنصب، ومن ثم فإنه لا يستحق صرف المعاش الشهري الإضافي إلى أن يوقف صرف هذا الدخل بتركه منصبه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن، ولما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه في خصوص ما قضى به من أحقية المطعون ضده في صرف مبلغ المعاش الإضافي محل الطعن لإقامة الدعوى بشأنه قبل الأوان.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق