الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 11 ديسمبر 2016

الطعن 213 لسنة 68 ق جلسة 27 / 1 /2009 مكتب فني 60 ق 32 ص 199

برئاسة السيد القاضي الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ مصطفى عزب مصطفى، صلاح سعداوي خالد، عبد العزيز إبراهيم الطنطاوي نواب رئيس المحكمة ومحمد السيد النعناعي.
-----------
- 1  جمارك "الرسوم الجمركية: تقدير وتحصيل الرسوم الجمركية: تقدير الرسوم الجمركية" "تحصيل الضرائب والرسوم الجمركية: تحصيل الرسوم وخطأ موظفي مصلحة الجمارك".
عدم اقتضاء مصلحة الجمارك رسم أو ضريبة واجبة قبل الإفراج عن البضائع المستوردة لخطأ أو سهو وقعت فيه. لا يسقط حقها فيهما ولا يعطى المستورد الذريعة للفكاك من أي منهما. شرطه. أّلا يكون الحق فيهما قد سقط بالتقادم وقت المطالبة به. علة ذلك.
المقرر أن حق مصلحة الجمارك في تقاضي الضرائب الجمركية المستحقة على البضائع المستوردة لا يسقط لمجرد عدم تحصيلها قبل الإفراج عنها فالحقوق لا تسقط بغير نص وليس في القانون العام ولا في القوانين الخاصة بالمسائل الجمركية ما يمنع مصلحة الجمارك من تدارك خطأ أو سهو وقعت فيه بعدم اقتضاء رسم أو ضريبة واجبة قبل الإفراج عن البضاعة ولا يعتبر ذلك من جانبها خطأ في حق المستورد يمكن أن يتذرع به للفكاك من أي منهما متى كان مستحقاً عليه قانوناً وقت دخول البضاعة المستوردة، وكان الحق فيه لم يسقط بالتقادم حتى وقت المطالبة به.
- 2  جمارك "الرسوم الجمركية: تقدير وتحصيل الرسوم الجمركية: تقدير الرسوم الجمركية" "تحصيل الضرائب والرسوم الجمركية: تحصيل الرسوم وخطأ موظفي مصلحة الجمارك".
خطأ مصلحة الجمارك في تقدير نوعية الرسالة التي احتسبت على أساسها الضريبة. لا يمنعها من إعادة تقديرها على أساس قيمتها الحقيقية ولو كان ذلك بعد إفراجها عنها. قضاء الحكم المطعون فيه على خلاف ذلك. خطأ.
إذ كانت المصلحة التي يمثلها الطاعن قد أعادت تقدير الضرائب المستحقة على رسالة المطعون ضده على أساس القيمة الحقيقية للبضاعة التي وردت بالفعل، وتبين من المعاينة التي أجرتها لها قبل الإفراج عنها لوقوعها في خطأ في تقدير نوعية الرسالة، وأن قيمتها تزيد عن القيمة المقدرة لها والتي احتسبت على أساسها الضريبة، وكان مجرد الإفراج عن الرسالة غير مانع من تدارك الخطأ الذي وقعت فيها، فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر فإنه يكون معيباً.
- 3  جمارك "الرسوم الجمركية: تقدير وتحصيل الرسوم الجمركية: تقدير الرسوم الجمركية" "تحصيل الضرائب والرسوم الجمركية: تحصيل الرسوم وخطأ موظفي مصلحة الجمارك".
تقديم المستورد البيان الجمركي عن رسالة التداعي التي وردت أصنافها مخالفة له. لمصلحة الجمارك إعادة تقدير الضريبة الجمركية عليها على أساس حقيقة الأصناف الواردة. انتهاء الحكم المستأنف إلى أحقيتها في تدارك تقديرها الخاطئ لهذه الضريبة واقتضاء فروقها وفوائد عنها. صحيح.
إذ كان الواقع في الدعوى حسبما يبين من تقرير الخبير المنتدب فيها وسائر الأوراق أن المستأنف قد استورد رسالة التداعي وقدم عنها البيان الجمركي رقم "1165" وسدد الضريبة الجمركية عنها على أساس أنها تشتمل على عدد 200 (لحاف بونانزا) سعر الواحد 8.5 دولار، وعدد 155 (لحاف كينج) سعر الواحد 16 دولاراً في حين أن الثابت من معاينة البضاعة عدم ورود الصنف الأول على نحو أوقع المصلحة المستأنف ضدها في خطأ قامت بتداركه وبإعادة تقدير الضريبة الجمركية على أساس القيمة الحقيقية للبضاعة التي وردت بالفعل بمبلغ 5236 جنيه، وإذ انتهى الحكم المستأنف إلى أحقيتها في اقتضاء هذا المبلغ وفوائده القانونية من تاريخ إقامة دعواها الفرعية في 6 من نوفمبر سنة 1997 - بدلاً من 11 من يونيه سنة 1997 على سبيل الخطأ المادي - وقضى بإلزام المستأنف بسداده والفوائد القانونية فإنه يتعين تأييده.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم ...... لسنة 1996 مدني بورسعيد الابتدائية على الطاعن بصفته - وآخر يمثله في التقاضي - بطلب الحكم ببراءة ذمته من مبلغ 5236 جنيه الذي تطالبه به مصلحة الجمارك كفروق للضرائب الجمركية عن البيان الجمرکي رقم "......" وقال بياناً لدعواه إنه استورد رسالة من المفروشات تحرر عنها ذلك البيان الجمركي وبعد سداده الضرائب الجمركية المستحقة عليها والإفراج عن الرسالة طالبته المصلحة التي يمثلها الطاعن بسداد المبلغ المطالب به بمقولة أنه يمثل إعادة ربط الضريبة الجمركية على الرسالة دون أن تقدم دليلاً أو مبرراً على ذلك، ومن ثم فقد أقام دعواه. أقام ذلك الطاعن دعوى فرعية بطلب الحكم بإلزام المطعون ضده بأن يؤدي له المبلغ محل الدعوى الأصلية وفوائده القانونية بواقع 5% سنوياً من تاريخ المطالبة حتى تمام السداد. ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 2 من يوليه سنة 1997 في الدعوى الأصلية برفضها، وفي الدعوى الفرعية بإلزام المطعون ضده بدفع المبلغ المطالب به وفوائده القانونية بواقع 4% من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة في 11 من يونيه سنة 1997 حتى تمام السداد. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم ...... لسنة 38 ق الإسماعيلية "مأمورية بورسعيد" وبتاريخ 20 من يناير سنة 1998 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وفي موضوع الدعوى الأصلية ببراءة ذمة المطعون ضده من المبلغ المطالب به، وفي موضوع الدعوى الفرعية برفضها. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعي الطاعن به على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم أقام قضاءه على أنه لا يجوز بعد أن حصلت الضريبة وأفرجت عن البضاعة إعادة التقدير لعدم وجود البضاعة في حيازته، ولما في ذلك من مساس بالاستقرار الواجب في المعاملات في حين أن له تدارك ما تكون قد وقع فيه من خطأ أو سهو في تقدير هذه الرسوم ابتداءً ما دام أن إعادة احتسابها يتفق مع أوصاف وبيانات البضاعة الثابتة بالأوراق بموجب المعاينة التي تمت قبل الإفراج عنها، وإذ كانت المصلحة التي يمثلها الطاعن قد حصلت الضرائب على الرسالة باعتبار أنها تشتمل على عدد 200 (لحاف بونانزا) بسعر 8.5 دولار للواحد وعدد 155 (لحاف کينج) بسعر 16 دولاراً للواحد - وفقاً لما ورد بالفاتورة - ثم تبين من المعاينة عدم ورود الصنف الأول، وأن الكمية التي وردت من الصنف الثاني 355 لحاف، فإنه يحق لها تدارك هذا الخطأ وتقدير الضرائب المستحقة على أساس القيمة الحقيقية للبضاعة التي وردت بالفعل، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن حق مصلحة الجمارك في تقاضي الضرائب الجمركية المستحقة على البضائع المستوردة لا يسقط لمجرد عدم تحصيلها قبل الإفراج عنها، فالحقوق لا تسقط بغير نص، وليس في القانون العام ولا في القوانين الخاصة بالمسائل الجمركية ما يمنع مصلحة الجمارك من تدارك خطأ أو سهو وقعت فيه بعدم اقتضاء رسم أو ضريبة واجبة قبل الإفراج عن البضاعة، ولا يعتبر ذلك من جانبها خطأ في حق المستورد يمكن أن يتذرع به للفكاك من أي منهما متى كان مستحقاً عليه قانوناً وقت دخول البضاعة المستوردة، وكان الحق فيه لم يسقط بالتقادم حتى وقت المطالبة به. لما كان ذلك، وكانت المصلحة التي يمثلها الطاعن قد أعادت تقدير الضرائب المستحقة على رسالة المطعون ضده على أساس القيمة الحقيقية للبضاعة التي وردت بالفعل، وتبين من المعاينة التي أجرتها لها قبل الإفراج عنها لوقوعها في خطأ في تقدير نوعية الرسالة، وأن قيمتها تزيد عن القيمة المقدرة لها والتي احتسبت على أساسها الضريبية، وكان مجرد الإفراج عن الرسالة غير مانع من تدارك الخطأ الذي وقعت فيها، فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، وكان الواقع في الدعوى حسبما يبين من تقرير الخبير المنتدب فيها وسائر الأوراق أن المستأنف قد استورد رسالة التداعي وقدم عنها البيان الجمركي رقم "......" وسدد الضريبة الجمركية عنها على أساس أنها تشتمل على عدد 200 (لحاف بونانزا) سعر الواحد 8.5 دولار، وعدد 155 (لحاف كينج) سعر الواحد 16 دولاراً، في حين أن الثابت من معاينة البضاعة عدم ورود الصنف الأول على نحو أوقع المصلحة المستأنف ضدها في خطأ قامت بتداركه وبإعادة تقدير الضريبة الجمركية على أساس القيمة الحقيقية للبضاعة التي وردت بالفعل بمبلغ 5236 جنيه، وإذ انتهى الحكم المستأنف إلى أحقيتها في اقتضاء هذا المبلغ وفوائده القانونية من تاريخ إقامة دعواها الفرعية في 6 من نوفمبر سنة 1997 - بدلاً من 11 من يونيه سنة 1997 على سبيل الخطأ المادي - وقضى بإلزام المستأنف بسداده والفوائد القانونية فإنه يتعين تأييده.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق