الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 5 ديسمبر 2016

الطعن 2495 لسنة 64 ق جلسة 22 / 1 / 2008 مكتب فني 59 ق 17 ص 102

برئاسة السيد القاضي الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ صلاح سعداوي خالد، عبد العزيز إبراهيم الطنطاوي، صلاح الدين كامل أحمد ومحمود حسن التركاوي نواب رئيس المحكمة.
-----------
- 1  شركات "حل وتصفية الشركة" "أنواع الشركات: شركات الأشخاص: التخارج منها". محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع وتقدير الأدلة".
نزول أحد الشركاء المتضامنين في شركة التضامن أو التوصية عن حصته لشريك آخر. وجوب إشهاره. علة ذلك.
المقرر – في قضاء هذه المحكمة – يجوز في شركات التضامن والتوصية نزول أحد الشركاء المتضامنين عن حصته في الشركة لواحد من شركائه فيها ويقع التنازل صحيحاً منتجاً لآثاره فيما بين المتنازل والمتنازل إليه وأن المواد 48 وما بعدها من القانون التجارة الصادر سنة 1883 - المنطبق على الواقعة - قد أوجبت شهر عقد الشركة وما يطرأ عليه من تعديلات، وكان تنازل الشريك المتضامن عن حصته في الشركة يتضمن تعديلاً لعقد الشركة بخروج أحد شركائها، فإنه يتعين لذلك شهره، ويقع واجب الإشهار على عاتق كل شريك.
- 2  شركات "حل وتصفية الشركة" "أنواع الشركات: شركات الأشخاص: التخارج منها". محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع وتقدير الأدلة".
محكمة الموضوع. لها سلطة مطلقة في الأخذ بما تطمئن إليه من أدلة وإطراح ما عداه. ردها على ما لم تأخذ بها منها. غير لازم. شرطه.
المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة في الأخذ بما تطمئن إليه من الأدلة وإطراح ما عداه دون حاجة إلى الرد استقلالاً على الأدلة التي لم تأخذ بها ما دام أن حكمها يقوم على أسباب تكفي لحمله.
- 3  شركات "حل وتصفية الشركة" "أنواع الشركات: شركات الأشخاص: التخارج منها". محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع وتقدير الأدلة".
تحرير المطعون ضده الثاني شيكات بصفته شريكاً متضامناً له حق إدارة الشركة قبل تخارجه منها. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى أن هذه الشركة مدينة بقيمتها لعدم شهر تخارجه في السجل التجاري. صحيح.
إذ كان الحكم المطعون فيه، لم يعتد في قضائه بتخارج المطعون ضده الثاني من الشركة موضوع الدعوى لكونه لم يشهر ويثبت في السجل التجاري، رغم كونه واجباً على الطاعنة باعتبارها أحد الشركاء في الشركة، وكذلك استناده إلى أن الشيكات موضوع التداعي قد حررها المطعون ضده الثاني بصفته الشريك المتضامن وفقاً للحق المقرر له في إدارة الشركة بتاريخ سابق على تاريخ تخارجه من الشركة، ومن ثم تكون الأخيرة مسئولة عن هذا الدين، والتي تعد الطاعنة طرفًا فيها. ولما كان هذا الاستخلاص سائغاً وله معينه في الأوراق ولا يخالف الثابت فيها، ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه القصور والخطأ في تطبيق القانون يكون على غير أساس.
- 4  شركات "حل وتصفية الشركة" "أنواع الشركات: شركات الأشخاص: التخارج منها". محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع وتقدير الأدلة".
تحول الشركة إلى منشأة فردية لاقتصارها على الطاعنة. أثره. التزام المنشأة بسداد الالتزامات المستحقة على الشركة. نعى الطاعنة بعدم جواز التنفيذ على أموالها تبعاً لذلك. لا يحقق لها سوى مصلحة نظرية بحتة.
إذ كان الثابت من حافظة المستندات المقدمة من الطاعنة بجلسة 22 من أكتوبر سنة 1992 أمام محكمة أول درجة، أنه أرفق بها صورة من تعديل عقد الشركة موضوع الدعوى المؤرخ 25 من أكتوبر سنة 1988 بتخارج المطعون ضده الثاني نهائياً من الشركة وحلول الطاعنة محله دون شريك آخر، على نحو أصبحت الشركة منشأة فردية تلتزم وفقاً لها الطاعنة بسداد كافة الالتزامات المستحقة على الشركة باعتبارها خلفاً لها خلافة خاصة، ومن ثم يجوز التنفيذ على أموالها تبعاً لذلك. فإن النعي بهذا السبب أياً كان وجه الرأي فيه لا يحقق للطاعنة سوى مصلحة نظرية لا تصلح سبباً لنقض الحكم المطعون فيه، ومن ثم يضحى النعي غير مقبول.
---------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في قيام المطعون ضده الأول برفع الدعوى رقم ..... لسنة 1992 تجاري شمال القاهرة على الطاعنة والمطعون ضده الثاني بصفتيهما شريكين في شركة ...... بطلب الحكم بإلزامهما بدفع مبلغ خمسين ألف جنيه مع تثبيت الحجز التحفظي الموقع بتاريخ 9 من أغسطس سنة 1992 على السيارة رقم ...... نقل القاهرة، على سند من القول إن المطعون ضده الثاني بصفته مديراً وممثلاً للشركة المذكورة أصدر له عدد خمسة شيكات مستحقة الدفع اعتباراً من 15/8/1987 حتى 10/12/1987 تقدر قيمتها بمبلغ خمسين ألف جنيه، وإذ امتنعت الشركة عن سداد قيمة هذه الشيكات، فقد استصدر أمر حجز تحفظي رقم ..... لسنة 1992 على تلك السيارة وتقدم بطلب استصدار أمر أداء بالمبلغ المطالب به إلا أنه رُفض، ومن ثم فقد أقام الدعوى، وبتاريخ 30 من نوفمبر سنة 1992 قضت المحكمة بإلزام الطاعنة والمطعون ضده الثاني بأن يؤديا للمدعي (المطعون ضده الأول) المبلغ المطالب به مع القضاء بصحة الحجز التحفظي الحاصل بتاريخ 9/8/1992. استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم ...... لسنة 109 ق، وبتاريخ 23 من فبراير سنة 1994 قضت بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً فيما قضى به من تأييد الحكم الابتدائي بتثبيت الحجز التحفظي الموقع بتاريخ 9/8/1992، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعي الطاعنة بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع بدرجتيها، بأن المطعون ضده الثاني قد تخارج من الشركة موضوع الدعوى بتاريخ 25 من أكتوبر سنة 1988 وقدمت قراراً صادراً من الأخير يفيد هذا التخارج ومصدقاً عليه من الشهر العقاري، إلا أن الحكم المطعون فيه قد التفت عن هذا الدفاع بمقولة أن السجل التجاري الخاص بتلك الشركة لم يثبت به هذا التخارج، مما يكون معه الحكم قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب معه نقضه
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك بأن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – يجوز في شركات التضامن والتوصية نزول أحد الشركاء المتضامنين عن حصته في الشركة لواحد من شركائه فيها ويقع التنازل صحيحاً منتجاً لآثاره فيما بين المتنازل والمتنازل إليه وأن المواد 48 وما بعدها من القانون التجارة الصادر سنة 1883 - المنطبق على الواقعة – قد أوجبت شهر عقد الشركة وما يطرأ عليه من تعديلات، وكان تنازل الشريك المتضامن عن حصته في الشركة يتضمن تعديلاً لعقد الشركة بخروج أحد شركائها، فإنه يتعين لذلك شهره، ويقع واجب الإشهار على عاتق كل شريك، وكان لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة في الأخذ بما تطمئن إليه من الأدلة واطراح ما عداه دون حاجة إلى الرد استقلالاً على الأدلة التي لم تأخذ بها ما دام أن حكمها يقوم على أسباب تكفي لحمله. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه، لم يعتد في قضائه بتخارج المطعون ضده الثاني من الشركة موضوع الدعوى لكونه لم يشهر ويثبت في المسجل التجاري، رغم كونه واجباً على الطاعنة باعتبارها أحد الشركاء في الشركة، وكذلك استناده إلى أن الشيكات موضوع التداعي قد حررها المطعون ضده الثاني بصفته الشريك المتضامن وفقاً للحق المقرر له في إدارة الشركة بتاريخ سابق على تاريخ تخارجه من الشركة، ومن ثم تكون الأخيرة مسئولة عن هذا الدين، والتي تعد الطاعنة طرفا فيها. ولما كان هذا الاستخلاص سائغاً وله معينه في الأوراق ولا يخالف الثابت فيها، ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه القصور والخطأ في تطبيق القانون يكون على غير أساس، ومن ثم يتعين رفضه
وحيث إن الطاعنة تنعي بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب، ذلك بأنها تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع بدرجتيها ببطلان الحجز التحفظي على السيارة المملوكة لها، وفاءً لدين الشركة التي تُعد شريكه موصية فيها وهو ما لا يجوز توقيعه. وإذ لم يعرض الحكم المطعون فيه لهذا الدفاع بالرغم من أنه قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى، فإنه يكون معيباً ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير منتج، ذلك بأن الثابت من حافظة المستندات المقدمة من الطاعنة بجلسة 22 من أكتوبر سنة 1992 أمام محكمة أول درجة، أنه أرفق بها صورة من تعديل عقد الشركة موضوع الدعوى المؤرخ 25 من أكتوبر سنة 1988 بتخارج المطعون ضده الثاني نهائياً من الشركة وحلول الطاعنة محله دون شريك آخر، على نحو أصبحت الشركة منشأة فردية تلتزم وفقاً لها الطاعنة بسداد كافة الالتزامات المستحقة على الشركة باعتبارها خلفاً لها خلافة خاصة، ومن ثم يجوز التنفيذ على أموالها تبعاً لذلك، فإن النعي بهذا السبب أيا كان وجه الرأي فيه لا يحقق للطاعنة سوى مصلحة نظرية لا تصلح سبباً لنقض الحكم المطعون فيه، ومن ثم يضحى النعي غير مقبول.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق