الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 7 ديسمبر 2016

الطعن 266 لسنة 51 ق جلسة 23 / 2 / 1982 مكتب فني 33 ج1 رجال قضاء 3 ص 10

برئاسة السيد المستشار / محمد محمود الباجورى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد طه سنجر ومحمود حسن رمضان وجلال الدين أنسى وواصل علاء الدين.
---------
- 1 أهلية .  ترقية . درجة الكفاية .
أساس ترقية الرؤساء بالمحاكم تقدير الأهلية وضع مجلس الهيئات القضائية قاعدة مقتضاها وجوب الحصول على تقريرين متواليين بدرجة فوق المتوسط كشرط الترقية .الى درجة مستشار اتباع الوزارة هذه القاعدة لا مخالفة للقانون
لما كان المقرر وفقاً للمادة 49 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 أن ترقية الرؤساء بالمحاكم الابتدائية من الفئتين " ب " و " أ " يكون على أساس الأقدمية مع الأهلية ، و كان للجهات المختصة و هي بسبيل إجراء الحركات القضائية ــ و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ــ أن تضع قواعد تلتزمها عند تقدير درجة أهلية الرئيس بالمحكمة على أن يكون التزام هذه القواعد مطلقاً بين من شملتهم الحركة من هؤلاء و غير مخالف للقانون ، فإذا كان مجلس الهيئات القضائية قد وضع قاعدة مقتضاها أنه لا يجوز أن يرشح للترقية إلى درجة مستشار إلا من يكون حاصلاً على تقريرين متواليين استقرت حالته فيهما بدرجة فوق المتوسط ، و كانت لائحة التفتيش القضائي قد خلت من نص يوجب تعدد إجراء التفتيش عن أكثر من فترة خلال العام القضائي الواحد فإن الوزارة إذ التزمت هذه القاعدة فى خصوص حالة الطالب و الحالات الأخرى المماثلة ، لا تكون قد خالفت القانون أو أساءت استعمال السلطة .
- 2   ترقية .  درجة الكفاية
تقدير كفاية الطالب فى تقرير التفتيش بدرجة متوسط قيامه على أسباب مبررة تخطيه فى الترقية لا مخالفة للقانون
إذ كان يبين من الاطلاع على تقرير التفتيش على عمل الطالب ... عن شهري ديسمبر 1979 ، يناير 1980 و ما فصل فيه من قضايا و نوعها و الأخطاء القانونية التى ما كان لمثله الوقوع فيها ، أن تقدير كفايته بدرجة متوسط يقوم على أسباب مستمدة من أصول تؤدى إليها ، فإن النعى على القرار المطعون فيه بمخالفة القانون و إساءة استعمال السلطة يكون على غير أساس .
- 3  أقدمية .  ترقية
خلو قرار تخطى الطالب فى الترقية الى وظيفة مستشار مما يعيبه أو يبطله طلبه الاحتفاظ بأقدميته الأصلية لحين حصوله على تقرير يؤهله لهذه الترقية لا أساس له
متى سلم قرار تخطى الطالب فى الترقية إلى وظيفة مستشار مما يعيبه أو يبطله فإنه لا أساس لمطالبته بالاحتفاظ بأقدميته الأصلية التى فقدها بموجب هذا القرار لحين حصوله على تقرير يؤهله مستقبلاً لهذه الترقية .
-----------
المحكمة

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن الطالب تقدم بهذا الطلب للحكم بإلغاء القرار الجمهوري الصادر بالحركة القضائية في 25/8/1981 فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى درجة مستشار والقضاء أصليا بما يترتب على هذا الإلغاء من آثار وفروق مالية واحتياطيا الاحتفاظ بأقدميته الأصلية لحين حصوله على تقرير يؤهله للترقية. وقال بيانا لطلبه أن وزارة العدل تخطته في الترقية إلى درجة مستشار استنادا إلى تقدير كفايته بدرجة متوسط في تقرير التفتيش عن عمله خلال شهري ديسمبر سنة 1979، يناير سنة 1980، وإذ كان تقدير كفايته في هذا التقرير لا يمثل حقيقة حالته ذلك أن أغلب المآخذ التي أخذت عليه فيها خلاف في الرأي وهي لا تتناسب مع عدد القضايا التي فصل فيها في فترة التفتيش ولا ترقى إلى درجة الخطأ الجسيم بل لا تعدو أن تكون مجرد هنات ورغم وجود أخطاء متشابهة فقد احتسبت مآخذ متعددة على خلاف ما جرى عليه العمل في التفتيش القضائي مما كان له تأثيره على تقدير درجة الكفاية وهو ما دعاه إلى تقديم تظلم إلى اللجنة الخماسية ورغم رفعها كفاية من هم دونه في قدر الإنتاج فقد أبقت كفايته كما هي وإذ حصل على تقدير فوق المتوسط عن عمله عن فترة لاحقة خلال شهري نوفمبر، ديسمبر سنة 1980 وهو ما كان يتعين معه على إدارة التفتيش القضائي أن تجري التفتيش عليه عن فترة أخرى في ذات السنة القضائية حتى تتبين مدى استقرار وثبات حالته فقد تقدم بالطلب ليقضي له بطلباته. طلب الحاضر عن وزارة العدل رفض الطلب وأبدت النيابة الرأي برفضه كذلك.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق