الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 7 ديسمبر 2016

الطعنان 267 و268 لسنة 51 ق جلسة 13 / 4 / 1982 مكتب فني 33 ج 1 رجال قضاء ق 6 ص 21

برئاسة السيد المستشار /  محمد محمود الباجورى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد طه سنجر ومحمود حسن رمضان وجلال الدين أنسى وواصل علاء الدين.
----------
- 1  تأديب .  قرار ادارى
ثبوت أن ما نسب للطالب فيه مخالفة لمقتضيات وظيفته مؤداه رفض الغاء قرار .وزير العدل بتوجيه التنبيه اليه
إذ كانت المادة 94 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 تخول وزير العدل حق تنبيه الرؤساء بالمحاكم و قضاتها إلى ما يقع منهم مخالفاً لواجباتهم أو مقتضيات وظائفهم بعد سماع أقوالهم ، و كان البين من الاطلاع على الشكوى رقم .. .. " حصر عام التفتيش القضائي " والتحقيقات التي تمت فيها ثبوت الوقائع التي نسبت إلى الطاعن ، وكانت أساساً لتوجيه التنبيه إليه ، و هي مما يخالف واجبات و مقتضيات وظيفته ، فإن طلب إلغائه يكون على غير أساس .
- 2  تأديب . ترقية
ثبوت أن الوقائع المنسوبة للطالب وان اقتضت توجيه التنبيه اليه لا تبرر لتخطيه فى الترقية . اعتبار قرار التخطي مشوبا بإساءة استعمال السلطة .
مؤدى نص المادة 49 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 ـ و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ــ أن ترقية الرؤساء بالمحاكم الإبتدائية من الفئتين [ب و أ] تكون على أساس الأقدمية مع الأهلية ، و إذ كان البين من الأوراق أن وزارة العدل تخطت الطالب فى الترقية إلى وظيفة رئيس محكمة فئة [ أ ] استنادا إلى الوقائع التي نسبت إليه فى تحقيقات الشكوى رقم .. .. " حصر عام التفتيش القضائي " ، و كانت هذه الوقائع فى الظروف التي تمت فيها و إن اقتضت توجيه التنبيه إليه حتى لا يعود إلى مثلها مستقبلاً إلا أنها لا تبلغ من الجسامة حداً من شأنه الانتقاص من أهليته فى الترقية إلى الوظيفة الأعلى و من ثم لا تصلح مسوغاً لتخطيه فى الترقية إليها ، فإن القرار الجمهوري المطعون فيه إذ تخطى الطالب فى الترقية إلى وظيفة رئيس محكمة فئة [ أ ] على سند من هذه الوقائع يكون قد صدر معيباً بإساءة استعمال السلطة و يتعين لذلك إلغاؤه فى هذا الخصوص .
----------
الوقائع

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أنه بتاريخ 12/9/1981 تقدم الطالب إلى قلم كتاب هذه المحكمة بعريضة قيدت برقم 267 لسنة 51ق (رجال قضاء) طلب فيها الحكم بإلغاء قرار وزير العدل المؤرخ 30/6/1980 الصادر بتوجيه تنبيه إليه، وفي ذات التاريخ تقدم بعريضة أخرى قيدت برقم 268 لسنة 51ق طلب فيها الحكم بإلغاء القرار الجمهوري الصادر في 25/8/1981 فيما تضمنه من تخطيه في الترقية والحكم بأحقيته في الترقية إلى رئيس محكمة فئة (أ) اعتبارا من صدور قرار المجلس الأعلى للهيئات القضائية في 16/8/1981 مع ما يترتب على ذلك من آثار
وقال في بيان هذين الطلبين إنه كان عضوا بإحدى دوائر محكمة الإسكندرية الابتدائية وخلال فترة حجز بعض القضايا للحكم فيها ترك العمل بهذه الدائرة لإسناد رئاسة دائرة أخرى إليه، وإذ أرسلت إليه مسودات الأحكام المحررة في تلك القضايا مع الحاجب واثنين من أمناء السر للتوقيع عليها وهو ما يتنافى مع السرية الواجب فيها ودون أن تتم المداولة بشأنها فقد أرجأ التوقيع عليها لحين إتمام المداولة على وجهها الصحيح وأما القضايا التي كان مقررا فيها فقد أعادها إلى المرافعة بموافقة رئيس الدائرة ورغم سلامة هذا التصرف فقد صدر قرار من وزير العدل بتوجيه تنبيه إليه، وإذ صدر هذا القرار دون تحقيق دفاعه بسماع الأشخاص الذين ورد ذكرهم فيه رغم تمسكه بذلك فإنه يكون معيبا بالانحراف وسوء استعمال السلطة بما يستوجب إلغاءه، وإذ كان هذا التنبيه هو السند الوحيد في تخطيه في الترقية إلى وظيفة رئيس محكمة فئة (أ) رغم استيفائه الأهلية اللازمة لها وذلك بالقرار الجمهوري الصادر في 25/8/1981، فقد قدم الطلبين للحكم به بطلباته. طلب الحاضر عن الحكومة رفض الطلبين، وقدمت النيابة العامة مذكرة فوضت فيها الرأي للمحكمة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق