الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 7 ديسمبر 2016

الطعن 277 لسنة 51 ق جلسة 23 / 3 / 1982 مكتب فني 33 ج 1 رجال قضاء ق 4 ص 14

برئاسة السيد المستشار / محمد محمود الباجورى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد طه سنجر ومحمود حسن رمضان وجلال الدين أنسى وواصل علاء الدين.
---------
- 1  إجراءات "الخصومة فى الطلب". صندوق الخدمات " الاعانة الاجتماعية". معاش .
صندوق الخدمات لأعضاء الهيئات القضائية تمتعه بشخصية اعتبارية توجيه الطلب . بصرف الاعانة الملزم بها الصندوق الى وزير العدل غير مقبول
متى كان صندوق الخدمات الصحية و الاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية المنشأ بالقانون رقم 36 لسنة 1975 هو الملزم بأداء هذه الخدمات و كانت له شخصيته الاعتبارية بمقتضى نص المادة الأولى من هذا القانون ، فإنه لا أساس لتوجيه المطالبة بصرف الإعانة الملزم بها هذا الصندوق إلى وزير العدل .
- 2  خدمات اجتماعية " صندوق الخدمات ".
احالة عضو الهيئة القضائية الى المعاش استحقاقه الاعانة الاجتماعية ما لم يقم به مانع من موانع الاستحقاق وفاته قبل استيدائه هذه الاعانة .  لورثته حق اقتضائها كاملة من الصندوق .
لما كان الهدف من إنشاء صندوق للخدمات الصحية و الاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية ـ و على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لقانون إنشائه رقم 36 لسنة 1970 هو أن تكفل الدولة تمويل و توفير الخدمات التي تحددها القرارات الوزارية للقائمين على خدمة العدالة و ذلك سداً لحاجتهم إليها تبعاً لزيادة أعبائهم الوظيفية و قصور مرتباتهم عن توفير متطلبات مستوى الحياة الكريمة اللازمة لقيامهم بأداء رسالتهم الجليلة فإن الصندوق المشار إليه و قد اكتسب الشخصية الاعتبارية بمقتضى قانون إنشائه يكون ملزماً بأداء تلك الخدمات إلى المستفيدين فيها و يكون حقهم فى استيفائها منه من قبيل الحقوق المالية و من ثم يجوز لمن يحرم من أى منها أن يطالب بإلزام الصندوق بأدائها ، و يحق لورثته من بعده إذا ما استحقت له مبالغ نتيجة هذا الحرمان أو تدخل فى نطاق الخدمات الواجب أداؤها إليه أن يطالبوا بها الصندوق باعتبارها حقاً مالياً آل إليهم من مورثهم .
----------
المحكمة

حيث إن الوقائع – على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن الطالبين بصفتهم ورثة المرحوم المستشار ....... تقدموا بهذا الطلب في 13/10/1981 للحكم بإلزام وزير العدل ورئيس مجلس إدارة صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية بصفتيهما بأن يؤديا لهم مبلغ 750ج باقي قيمة الإعانة المقررة لرجل القضاء ببلوغه سن التقاعد، وقالوا في بيان الطلب أن مورثهم أحيل إلى المعاش لبلوغه سن التقاعد بتاريخ 11/12/1975 واستمر في الخدمة حتى 30/6/1976، ثم توفى في 8/3/1981 ولم يكن قد صرف الإعانة المقررة وقدرها 1500ج، وإذ لم يصرف لهم من هذه الإعانة سوى مبلغ 750ج فقد تقدموا بهذا الطلب. طلب الحاضر عن الحكومة الحكم بعدم قبول الطلب بالنسبة للطالبة الأولى لانتفاء المصلحة تبعا لقيامها بصرف حصتها في الإعانة ورفضه بالنسبة إلى الثاني والثالثة لعدم استحقاقهما نصيب فيها. وقدمت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطلب بالنسبة لوزير العدل تأسيسا على أن لصندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية الشخصية الاعتبارية طبقا لقانون إنشائه رقم 36 لسنة 1975، وأبدت الرأي بإجابة الطالبين إلى طلبهم.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق