الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 12 ديسمبر 2016

الطعن 299 لسنة 70 ق جلسة 27 / 1 / 2009 مكتب فني 60 ق 36 ص 221

برئاسة السيد القاضي/ الدكتور محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ مصطفى عزن مصطفى، صلاح سعداوي خالد، عبد العزيز إبراهيم الطنطاوي ومحمود حسن التركاوي نواب رئيس المحكمة.
-----------
- 1  حكم "الطعن في الحكم: الأحكام التي لا يجوز الطعن فيها استقلالاً".
عدم جواز الطعن استقلالاً في الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم المنهي لها. الاستثناء. الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى والأحكام القابلة للتنفيذ الجبري والأحكام الصادرة بعدم الاختصاص والإحالة إلى المحكمة المختصة. م 212 مرافعات المعدلة بق 23 لسنة 1992.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مفاد النص في المادة 212 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 يدل – وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون – أن المشرع وضع قاعدة عامة تقضى بعدم جواز الطعن على استقلال في الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامي المنهي لها، وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى أو التي تصدر في شق من الدعوى وتكون قابلة للتنفيذ الجبري، والصادرة بعدم الاختصاص والإحالة إلى المحكمة المختصة.
- 2  حكم "الطعن في الحكم: الأحكام التي يجوز الطعن فيها استقلالاً".
إجازة م 212 مرافعات الطعن في الحكم الصادر بعدم الاختصاص والإحالة على استقلال. مقصُده. الرغبة في سرعة تصويبه إذا كان قد شابه خطأ دون التراخي إلى حين صدور الحكم المنهي للخصومة كلها. تحقق ذات العلة بالنسبة للحكم الصادر بإلغاء حكم محكمة أول درجة بعدم الاختصاص وإعادة الدعوى إليها للفصل في موضوعها.
المقرر أن رائد المشرع في إدراج الحكم الصادر بعدم الاختصاص والإحالة إلى المحكمة المختصة ضمن الأحكام المستثناة – في المادة 212 من قانون المرافعات - والتي أجاز الطعن فيها على استقلال – هو الرغبة في العمل على سرعة تصويبه إذا ما كان قد شابه أي خطأ فيما انتهى إليه دون التراخي إلى حين صدور الحكم المنهي للخصومة كلها، وهو ما يتحقق أيضاً بالنسبة للحكم الصادر من المحكمة الاستئنافية بإلغاء حكم محكمة أول درجة القاضي بعدم الاختصاص وإعادة الدعوى إليها للفصل في موضوعها، بحسبان أن مقتضى الحال يتطلب العمل على سرعة تصويب الحكم الاستئنافي إذا ما كان قد شابه خطأ دون الانتظار إلى حين الفصل في موضوع الدعوى.
- 3  اختصاص "الاختصاص القضائي الدولي".
الحكم بعدم اختصاص القضاء المصري بنظر دعوى إشهار الإفلاس. إلغاؤه بالحكم الاستئنافي. يجيز الطعن عليه بالنقض. مؤداه. دفع النيابة العامة بأنه ليس من الأحكام المستثناة بنص م 212 مرافعات. على غير أساس.
إذ كان الحكم الاستئنافي المطعون فيه قد قضى بإلغاء حكم محكمة أول درجة بعدم اختصاص القضاء المصري بنظر دعوى إشهار إفلاس الطاعنة، وبإحالتها إليها لنظر الموضوع، فإن الطعن فيه بطريق النقض يكون جائزاً، ويكون الدفع المثار من النيابة بهذا الخصوص – أنه ليس من الأحكام المستثناة والتي عددتها المادة 212 من قانون المرافعات وأجازت الطعن فيها على استقلال – على غير أساس.
- 4  إفلاس "دعاوى الإفلاس: دعوى شهر إفلاس الشركات الأجنبية". شركات "أنواع الشركات: شركات الأموال: الشركات الأجنبية".
مبدأ إقليمية إجراءات شهر الإفلاس وما يصدر من أحكام بشأنه. مفهومه في قانون التجارة الملغي الصادر سنة 1883 والمادتين 559/2، 700/2 ق التجارة رقم 17 لسنة 1999. أن هذه الإجراءات وتلك الأحكام لا تسري ولا تنتج آثارها إلا في إقليم الدولة التي صدرت فيها. مؤداه. عدم امتدادها إلى الدول الأخرى التي يكون للمفلس أموال ودائنون فيها. الاستثناء. أن تكون هناك اتفاقيات دولية ثنائية أو متعددة الأطراف نافذة في مصر تقضي بغير ذلك. أثره. اختصاص القضاء المصري بشهر إفلاس الشركة الأجنبية التي لها في مصر فرع أو وكالة .
المستقر في أحكام القضاء والاتجاه الغالب من آراء الفقهاء في ظل سريان أحكام قانون التجارة الملغي الصادر سنة 1883 الذي سرت أحكامه على إجراءات رفع الدعوى المبتدأة وأخذ به قضاء هذه المحكمة من وجوب الأخذ بمبدأ إقليمية إجراءات شهر الإفلاس وما يصدر من أحكام بشأنها، والذي يعنى أن هذه الإجراءات وتلك الأحكام التي تصدر نفاذاً لها لا تسري ولا تنتج آثارها إلا في إقليم الدولة التي صدرت فيها دون أن تمتد إلى الدول الأخرى التي يكون للمدين المفلس أموال أو دائنون فيها ما لم تبرم اتفاقيات دولية ثنائية أو متعددة الأطراف نافذة في مصر تقضى بغير ذلك، وتفريعاً على هذا المبدأ فقد تبنى المشرع في قانون التجارة الحالي رقم 17 لسنة 1999 المعمول به اعتباراً من الأول من أكتوبر سنة 1999 أثناء نظر الاستئناف المقام على الحكم الصادر في الدعوى المبتدأة – اختصاص القضاء المصري بشهر إفلاس التاجر أو الشركة الأجنبية في مصر إذا كان لها فيها فرع أو وكالة على أن يقتصر أثر حكم شهر الإفلاس على أي منهما وعلى أموال كل منهما الموجودة في مصر دون أن يمتد إلى محل التاجر الرئيسي أو مركز الشركة الرئيسي وأموالهما خارج مصر، وذلك إعمالاً لما قضت به الفقرة الثانية من المادتين 559، 700 من هذا القانون.
- 5  إفلاس "دعاوى الإفلاس: دعوى شهر إفلاس الشركات الأجنبية". شركات "أنواع الشركات: شركات الأموال: الشركات الأجنبية".
فروع ومكاتب تمثيل الشركات الأجنبية في مصر. المناط في إصباغ هذه الصفة عليها. المواد من 165 حتى 173 ق 159 لسنة 1981.
المقرر أن الباب السادس من القانون رقم 159 لسنة 1981 بشأن شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة قد وضع تنظيماً خاصاً لفروع ومكاتب تمثيل الشركات الأجنبية في مصر في المواد من 165 حتى 173 منه وموضحاً فيها الشروط الواجب توفرها لإصباغ هذه الصفة على أي منها.
- 6  إفلاس "دعاوى الإفلاس: دعوى شهر إفلاس الشركات الأجنبية". شركات "أنواع الشركات: شركات الأموال: الشركات الأجنبية".
دعوى إفلاس الشركة الطاعنة التي يقع مركزها الرئيسي خارج مصر ولها مكتب تمثيل داخلها. قضاء الحكم المطعون فيه باختصاص القضاء المصري بها دون استظهار الوضع القانوني لهذا المكتب. خطأ.
إذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى في قضائه إلى اختصاص القضاء المصري بشهر إفلاس الشركة الطاعنة التي يقع مركزها الرئيسي خارج مصر دون أن يستظهر الوضع القانوني لمكتب التمثيل الموجود لها بمصر تمهيداً لإعمال أثر دعوى الإفلاس المقامة من المطعون ضدها عليه فإنه يكون معيباً.
- 7  إفلاس "دعاوى الإفلاس: دعوى شهر إفلاس الشركات الأجنبية". شركات "أنواع الشركات: شركات الأموال: الشركات الأجنبية".
وقوع مركز إدارة الشركة المستأنف ضدها ونشاطها الرئيسي في دولة أجنبية. لا يستتبع أن يمتد الاختصاص بشهر إفلاسها للمحاكم المصرية لمجرد وجود فرع لها داخل مصر قُضى بشهر إفلاسه. انتهاء الحكم المستأنف إلى هذه النتيجة. صحيح.
إذ كان الواقع حسبما حصله الحكم المستأنف وسائر الأوراق أن دعوى إفلاس الشركة المستأنف ضدها قد أقيمت على سند من توقف مكتب التمثيل التابع لها في مصر عن سداد المبلغ المستحق للمستأنفة الذي قضى به الحكم الصادر في الاستئناف رقم ...... لسنة 111ق القاهرة بما ينبئ عن اضطراب مركزه المالي، والذي أوضحت أسبابه المرتبطة بمنطوق قضائه استناداً إلى أحكام المادتين 165 من القانون رقم 159 لسنة 1981 بشأن شركات المساهمة، والمادة 13 من قرار وزير الصحة بتنظيم المكاتب العلمية نفاذاً لأحكام القانون رقم 127 لسنة 1955، وما ثبت من أوراق الدعوى والمستندات المقدمة فيها ومحاضر أعمال الخبرة أن المكتب العلمي للشركة المستأنف ضدها في مصر شركة مصرية تتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة عنها، وأن هذا المكتب يعد فرعاً لها بمصر وقضى بإلزامها بالمبلغ الذي أقيمت به دعوى الإفلاس، بما كان يتعين أن يقتصر نطاق اختصاص المحاكم المصرية بنظر دعوى شهر الإفلاس على الفرع الكائن بمصر والذي يتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة أخذاً بحجية ذلك الحكم الذي صدر بين ذات الخصوم وكان ما قضى به أساساً لهذه الدعوى دون أن يمتد هذا الاختصاص إلى شهر إفلاس الشركة الأجنبية المستأنف عليها التي يقع مركز إدارتها ونشاطها الرئيسي في دولة أجنبية، وكان الحكم المستأنف لم يخالف في قضائه هذا النظر فإنه يتعين تأييده.
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت على الشركة الطاعنة الدعوى رقم ...... لسنة 1997 إفلاس جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم – بصفة مستعجلة – بوضع الأختام على محل تجارة الطاعنة، وفي الموضوع بإشهار إفلاسها، استناداً على أنها مدينة لها بدين تجاري يبلغ مقداره 128950 مارك وفوائده القانونية وذلك بموجب حكم قضائي نهائي، وقد امتنعت عن سداده بما ينبئ عن اضطراب مركزها المالي، بتاريخ 15 أبريل سنة 1999 حكمت المحكمة بعدم اختصاص القضاء المصري بنظر الدعوى. استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم ...... لسنة 116 ق أمام محكمة استئناف القاهرة، وبتاريخ 8 فبراير سنة 2000 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف، وباختصاص محكمة أول درجة بنظر الدعوى وبإعادة الأوراق إليها لنظرها. طعنت الطاعنة بطريق النقض في هذا الحكم وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الدفع بعدم جواز الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
وحيث إن مبنى الدفع المبدي من النيابة أن الحكم المطعون فيه غير جائز الطعن فيه لأنه غير منهي للخصومة، وليس من الأحكام المستثناة والتي عددتها المادة 212 من قانون المرافعات وأجازت الطعن فيها على استقلال
وحيث إن هذا الدفع غير سديد، ذلك أن النص في المادة 212 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 على أنه "لا يجوز الطعن في الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها، وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى، والأحكام القابلة للتنفيذ الجبري، والأحكام الصادرة بعدم الاختصاص والإحالة إلى المحكمة المختصة ......"، يدل – وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن المشرع وضع قاعدة عامة تقضي بعدم جواز الطعن على استقلال في الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامي المنهي لها، وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى أو التي تصدر في شق من الدعوى وتكون قابلة للتنفيذ الجبري، والصادرة بعدم الاختصاص والإحالة إلى المحكمة المختصة، وكان رائد المشرع في إدراج الحكم الصادر بعدم الاختصاص والإحالة إلى المحكمة المختصة ضمن الأحكام المستثناة والتي أجاز الطعن فيها على استقلال هو الرغبة في العمل على سرعة تصويبه إذا ما كان قد شابه أي خطأ فيما انتهى إليه دون التراخي إلى حين صدور الحكم المنهي للخصومة كلها، وهو ما يتحقق أيضاً بالنسبة للحكم الصادر من المحكمة الاستئنافية بإلغاء حكم محكمة أول درجة القاضي بعدم الاختصاص وإعادة الدعوى إليها للفصل في موضوعها، بحسبان أن مقتضى الحال يتطلب العمل على سرعة تصويب الحكم الاستئنافي إذا ما كان قد شابه خطأ دون الانتظار إلى حين الفصل في موضوع الدعوى. لما كان ذلك، وكان الحكم الاستئنافي المطعون فيه قد قضى بإلغاء حكم محكمة أول درجة بعدم اختصاص القضاء المصري بنظر دعوى إشهار إفلاس الطاعنة، وبإحالتها إليها لنظر الموضوع، فإن الطعن فيه بطريق النقض يكون جائزاً، ويكون الدفع المثار من النيابة بهذا الخصوص على غير أساس
وحيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب إذ خلص إلى اختصاص القضاء المصري بنظر دعوى شهر إفلاس الطاعنة وهي شركة أجنبية لا تتخذ في مصر مركز إدارة لها أو مركز نشاطها الرئيسي بها ودون أن يستظهر ما إذا كان لها فرع أو وكالة بمصر، فينعقد الاختصاص لهذه المحاكم بشهر إفلاسها، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في أساسه سديد، ذلك بأن المستقر في أحكام القضاء والاتجاه الغالب من آراء الفقهاء في ظل سريان أحكام قانون التجارة الملغي الصادر سنة 1883 الذي سرت أحكامه على إجراءات رفع الدعوى المبتدأة وأخذ به قضاء هذه المحكمة من وجوب الأخذ بمبدأ إقليمية إجراءات شهر الإفلاس وما يصدر من أحكام بشأنها، والذي يعني أن هذه الإجراءات وتلك الأحكام التي تصدر نفاذاً لها لا تسري ولا تنتج آثارها إلا في إقليم الدولة التي صدرت فيها دون أن تمتد إلى الدول الأخرى التي يكون للمدين المفلس أموال أو دائنون فيها ما لم تبرم اتفاقيات دولية ثنائية أو متعددة الأطراف نافذة في مصر تقضي بغير ذلك، وتفريعاً على هذا المبدأ فقد تبنى المشرع في قانون التجارة الحالي رقم 17 لسنة 1999 المعمول به اعتباراً من الأول من أكتوبر سنة 1999 أثناء نظر الاستئناف المقام على الحكم الصادر في الدعوى المبتدأة – اختصاص القضاء المصري بشهر إفلاس التاجر أو الشركة الأجنبية في مصر إذا كان لها فيها فرع أو وكالة على أن يقتصر أثر حكم شهر الإفلاس على أي منهما وعلى أموال كل منهما الموجودة في مصر دون أن يمتد إلى محل التاجر الرئيسي أو مركز الشركة الرئيسي وأموالهما خارج مصر، وذلك إعمالا لما قضت به الفقرة الثانية من المادتين 559، 700 من هذا القانون وكان الباب السادس من القانون رقم 159 لسنة 1981 بشأن شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة قد وضع تنظيماً خاصاً لفروع ومكاتب تمثيل الشركات الأجنبية في مصر في المواد من 165 حتى 173 منه وموضحا فيها الشروط الواجب توفرها لإصباغ هذه الصفة علي أي منها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى في قضائه إلى اختصاص القضاء المصري بشهر إفلاس الشركة الطاعنة التي يقع مركزها الرئيسي خارج مصر دون أن يستظهر الوضع القانوني لمكتب التمثيل الموجود لها بمصر تمهيداً لإعمال أثر دعوى الإفلاس المقامة من المطعون ضدها عليه، فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن
وحيث إن موضوع الاستئناف صالح للفصل فيه، ولما تقدم، وكان الواقع حسبما حصله الحكم المستأنف وسائر الأوراق أن دعوى إفلاس الشركة المستأنف ضدها قد أقيمت على سند من توقف مكتب التمثيل التابع لها في مصر عن سداد المبلغ المستحق للمستأنفة الذي قضى به الحكم الصادر في الاستئناف رقم ...... لسنة 111ق القاهرة بما ينبئ عن اضطراب مركزه المالي، والذي أوضحت أسبابه المرتبطة بمنطوق قضائه استنادا إلى أحكام المادتين 165 من القانون رقم 159 لسنة 1981 بشأن شركات المساهمة، والمادة 13 من قرار وزير الصحة بتنظيم المكاتب العلمية نفاذا لأحكام القانون رقم 127 لسنة 1955، وما ثبت من أوراق الدعوى والمستندات المقدمة فيها ومحاضر أعمال الخبرة أن المكتب العلمي للشركة المستأنف ضدها في مصر شركة مصرية تتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة عنها، وأن هذا المكتب يعد فرعا لها بمصر وقضى بإلزامها بالمبلغ الذي أقيمت به دعوى الإفلاس، بما كان يتعين أن يقتصر نطاق اختصاص المحاكم المصرية بنظر دعوى شهر الإفلاس على الفرع الكائن بمصر والذي يتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة أخذا بحجية ذلك الحكم الذي صدر بين ذات الخصوم، وكان ما قضى به أساسا لهذه الدعوى دون أن يمتد هذا الاختصاص إلى شهر إفلاس الشركة الأجنبية المستأنف عليها التي يقع مركز إدارتها ونشاطها الرئيسي في دولة أجنبية، وكان الحكم المستأنف لم يخالف في قضائه هذا النظر فإنه يتعين تأييده.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق