الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 8 ديسمبر 2016

الطعن 45 لسنة 78 ق جلسة 24 / 2 / 2009 مكتب فني 60 رجال قضاء ق 6 ص 47

جلسة 24 فبراير سنة 2009
برئاسة السيد القاضي الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عبد المنعم دسوقي، أحمد الحسيني يوسف، صلاح الدين كامل أحمد نواب رئيس المحكمة وناصر السعيد مشالي.
----------
(6)
الطعن 45 لسنة 78 ق "رجال قضاء"
)- 1  4 ) صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية.
(1) تمتع عضو الهيئة القضائية أو أسرته بالخدمات الصحية لصندوق الخدمات. أثره. انتفاعه بالعلاج الطبي في فروع الطب المختلفة دون تخصيص. مؤداه. علاجه بمستشفى غير متعاقد عليها. تحمل صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية سداد ما كان يتحمله لو تم العلاج داخل مستشفى متعاقد معها. المادتان 15، 21 من قرار وزير العدل رقم 4853 لسنة 1981.
(2) حق المنتفعين بخدمات الصندوق الصحية في اللجوء مباشرةً إلى القضاء لاستيداء حقوقهم لدى الصندوق. عدم اشتراط سبق الالتجاء إلى لجنة التحكيم الطبي. م24 من قرار وزير العدل رقم 4853 لسنة 1981. علة ذلك.
(3) اللجوء إلى لجنة التحكيم الطبي. أساسه. تسوية الخلاف بين المنتفعين وصندوق الخدمات الصحية في الحدود التي يتحملها الأخير. المواد 17، 20، 21، 23 من قرار وزير العدل رقم 4853 لسنة 1981.
(4) قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول دعوى الطاعن بمطالبة الصندوق بمصاريف علاجه لعدم سبق التجائه إلى لجنة التحكيم الطبي. خطأ.
(5) دعوى "الحكم في الدعوى".
عدم قبول الدعوى . حقيقته . رفضها بحالتها. مؤداه. استنفاد محكمة الدرجة الأولى ولايتها.
-------------
1 - مفاد النص في المادتين 15، 21 من قرار وزير العدل رقم وزير العدل رقم 4583 لسنة 1981 بتنظيم صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية أن لعضو السلطة القضائية أو أحد أفراد أسرته أن يتمتع بالخدمات الصحية التي تشمل العلاج الطبي الذي يؤديه الأطباء الأخصائيون في فروع الطب المختلفة منها الفحوص الطبية المعملية وفحوص الأشعة دون تخصيص وأنه متى تم علاجه بأي المستشفيات عدا المتعاقد معها تولى صندوق الخدمات سداد ما كان يتحمله لو تم العلاج داخل المستشفى المتعاقد معها. لما كان ذلك، وكان العلاج الذي أُجرى للطاعن وفق المستندات المقدمة منه أمام محكمة الاستئناف بجهاز (ليكسل جاما نايف) بمعهد ناصر بواسطة خبير "الجاما نايف" إنما يدخل ضمن العلاج الطبي الذي يؤديه الأطباء الأخصائيون في فروع الطب المختلفة الذي يتكفل صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية بتوفيرها للمنتفعين به، وكان الثابت من الخطاب المرفق بالأوراق والصادر من ممثل الصندوق المؤرخ 18 أبريل سنة 2007 أن الطلب الذي تقدم به الطاعن لصرف قيمة مصاريف علاجه سالفة الذكر قد تم رفضه بمقولة أن العلاج الذي تم له علاج جديد لم يتم إدخاله في نطاق خدمات الصندوق رغم شمولها هذا العلاج على ما سلف بيانه.
2 - مفاد النص في المادة 24 من قرار وزير العدل رقم 4853 لسنة 1981 يقطع وفق عباراته الواضحة الصريحة أنه لم يقصد من إيراده في ذلك الباب وضع قيد على حق المنتفعين من رجال القضاء وأسرهم بخدمات الصندوق الصحية في الالتجاء مباشرةً إلى قاضيهم الطبيعي (دائرة طلبات رجال القضاء) التي كفلها الدستور للكافة لاستيداء حقوقهم لديه.
3 - مفاد النص في المادة 24 من قرار وزير العدل رقم 4853 لسنة 1981 - المقصود منه - إيجاد وسيلة لتسوية ودية لما قد يثار من خلف بين هؤلاء المنتفعين والصندوق حول الحدود التي يتحملها الأخير في الحالات الوارد ذكرها في المواد 17, 20, 21, 23 من ذلك القرار.
4 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وتطلب ضرورة التجاء الطاعن إلى لجنة التحكيم للمطالبة بمصاريف علاجه قبل الالتجاء إليها ورتب على ذلك عدم قبول دعواه لرفعها قبل الآوان فإنه يكون معيباً.
5 - المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن قضاء محكمة الاستئناف بعدم قبول الدعوى هو في حقيقته رفضاً لها بحالتها تستنفد به ولايتها.
--------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدهما الدعوى رقم ...... لسنة 124 ق محكمة استئناف القاهرة "دائرة طلبات رجال القضاء" بطلب الحكم بإلغاء القرار الصادر من صندوق الخدمات الصحية الاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية برفض الطلب المقدم منه باسترداد قيمة علاجه لتخفيف ورم في المخ إشعاعياً (بجهاز إلجاما نايف) مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها صرف قيمة العلاج التي تكبده في هذه العملية وقدرها خمسة وثلاثين ألف جنيه مصري، وقال في بيان ذلك إنه أجريت له عملية إشعاعية لتخفيف أورام المخ التي يعاني منها فوق حبل العصب السمعي (بجهاز إلجاما نايف) بمركز ملحق بمستشفى معهد ناصر التعليمي بناءً على توصية الأساتذة بكلية الطب والمتعاقدين مع الصندوق تكلفت المبلغ المطالب به، دفعها من ماله، ورفض المطعون ضدهما ردها له بدعوى أن ما تلقاه من علاج يعد علاج جديد لم يتم إدراجه في نطاق خدمات الصندوق، وبتاريخ 19 من مارس سنة 2008 قضت محكمة الاستئناف بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان لعدم الالتجاء إلى لجنة التحكيم المشكلة بصندوق الخدمات الصحية الاجتماعية قبل إقامة الدعوى، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرِض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ قضى بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان على ما ذهب إليه من وجوب اللجوء إلى طريق التحكيم الطبي - الذي انتظمته اللائحة رقم 3 لسنة 1977 وقرار وزير العدل رقم 4854 لسنة 1981 – في أية منازعة تثور فيما بين عضو الهيئة القضائية وصندوق الخدمات الصحية في حين أن القانون رقم 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية قد اقتصر على تفويض وزير العدل في تنظيم الصندوق وتحديد قواعد الاتفاق منه التي لا تمتد إلى إيراد ما يقيد الحق في استرداد مصاريف العلاج التي رفض الصندوق سدادها إلا عن طريق الالتجاء إلى التحكيم، هذا إلى أن ما ورد بالمادة 29 من لائحة الصندوق المذكورة والمادة 24 من قرار التفويض رقم 4853 لسنة 1981 بشأن التحكيم الطبي لا يوجب اللجوء إلى التحكيم قبل رفع الدعوى بطلب استرداد ما سدده من نفقات علاج ولم يرتب أي منهما جزاء على مخالفة ذلك وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في أساسه سديد، ذلك بأن النص في المادة 15 الواردة في الباب الثاني (الخاص بنظام الخدمات الصحية (من قرار وزير العدل رقم 4583 لسنة 1981 بتنظيم صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية على أن "تشمل الخدمات الصحية شئون العلاج والرعاية الطبية الآتية (أ) العلاج الطبي الذي يؤديه الأطباء الأخصائيون في فروع الطب المختلفة في عيادات الصندوق أو العيادات الخاصة) ب)...... (د) الفحوص الطبية المعملية وفحوص الأشعة وغيرها (ز)......، والنص في المادة 21 منه على أن "إذا رأى العضو أو أحد أفراد أسرته أن يتم علاجه في أحد المستشفيات غير المتعاقد معها يؤدي الصندوق ما كان يتحمله لو تم العلاج داخل المستشفى المتعاقد فيها "مفاده أن لعضو السلطة القضائية أو أحد أفراد أسرته أن يتمتع بالخدمات الصحية التي تشمل العلاج الطبي الذي يؤديه الأطباء الأخصائيون في فروع الطب المختلفة منها الفحوص الطبية المعملية وفحوص الأشعة دون تخصيص وأنه متى تم علاجه بأي المستشفيات عدا المتعاقد معها تولى صندوق الخدمات سداد ما كان يتحمله لو تم العلاج داخل المستشفى المتعاقد معها
لما كان ذلك، وكان العلاج الذي أُجرى للطاعن وفق المستندات المقدمة منه أمام محكمة الاستئناف بجهاز (ليكسل إلجاما نايف) بمعهد ناصر بواسطة خبير "إلجاما نايف" إنما يدخل ضمن العلاج الطبي الذي يؤديه الأطباء الأخصائيون في فروع الطب المختلفة الذي يتكفل صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية بتوفيرها للمنتفعين به، وكان الثابت من الخطاب المرفق بالأوراق والصادر من ممثل الصندوق المؤرخ 18 أبريل سنة 2007 أن الطلب الذي تقدم به الطاعن لصرف قيمة مصاريف علاجه سالفة الذكر قد تم رفضه بمقولة أن العلاج الذي تم له علاج جديد لم يتم إدخاله في نطاق خدمات الصندوق رغم شمولها هذا العلاج على ما سلف بيانه، وكان النص في المادة 24 من القرار سالف الذكر على أن "تختص لجنة التحكيم بالفصل في كافة المنازعات التي تنشأ من تطبيق أحكام هذا الباب ويضع مجلس الإدارة قواعد تشكيل هذه اللجنة واختصاصاتها والمكافأة المستحقة عن انعقادها" يقطع وفق عباراته الواضحة الصريحة أنه لم يقصد من إيراده في ذلك الباب وضع قيد على حق المنتفعين من رجال القضاء وأسرهم بخدمات الصندوق الصحية في الالتجاء مباشرة إلى قاضيهم الطبيعي (دائرة طلبات رجال القضاء) التي كفلها الدستور للكافة لاستيداء حقوقهم لديه وإنما إيجاد وسيلة لتسوية ودية لما قد يثار من خلف بين هؤلاء المنتفعين والصندوق حول الحدود التي يتحملها الأخير في الحالات الوارد ذكرها في المواد 17, 20, 21, 23 من ذلك القرار، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وتطلب ضرورة التجاء الطاعن إلى لجنة التحكيم للمطالبة بمصاريف علاجه قبل الالتجاء إليها ورتب على ذلك عدم قبول دعواه لرفعها قبل الآوان فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه لهذا السبب دون ما حاجة لبحث باقي أسباب الطعن
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، وكان قضاء محكمة الاستئناف بعدم قبول الدعوى هو في حقيقته رفضاً لها بحالتها تستنفد به ولايتها، وكانت هذه المحكمة ترى أحقية الطاعن في أن يستأدى ما قام بصرفه على علاجه وفقاً للتكاليف الواردة بتقرير خبير معهد ناصر.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق