الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 1 ديسمبر 2016

الطعن 4512 لسنة 76 ق جلسة 25 / 2 / 2007 مكتب فني 58 ق 34 ص 207

 برئاسة السيد القاضي/ فؤاد شلبي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ حامد مكي، جرجس عدلي، أيمن يحيى الرفاعي نواب رئيس المحكمة وفيصل حرحش.
----------
- 1  استئناف "آثار الاستئناف: الأثر الناقل للاستئناف".
المحكمة الاستئنافية. محكمة موضوع. سبيلها لرقابة قضاء الحكم المستأنف. إعادة بحث أوجه دفاع وأدلة الخصوم من الناحيتين الواقعية والقانونية. أثره. التزامها بممارسة سلطاتها في تقدير محكمة أول درجة لواقع الدعوى وما طرح فيها من أدلة والرد على الدفاع الجوهري للخصوم بما يصلح لمواجهته.
إن المقرر - في قضاء محكمة النقض – أن المحكمة الاستئنافية محكمة موضوع وسبيلها لمراقبة قضاء الحكم المستأنف هو أن تعيد بحث أوجه دفاع وأدلة الخصوم من الناحيتين الواقعية والقانونية فلا ينبغي أن تحجب نفسها عن ممارسة سلطتها في تقدير محكمة أول درجة لواقع الدعوى وما طرح فيها من أدلة والرد على الدفاع الجوهري للخصوم بما يصلح لمواجهته.
- 2  تأمين "أقسام التأمين: التأمين الإجباري من حوادث السيارات: ماهيته والمقصود به".
دستور "عدم الدستورية: أثر الحكم بعدم الدستورية". التأمين الإجباري عن حوادث السيارات الذي يعقده مالك السيارة. ماهيته. تأمين ضد مسئوليته المدنية عن حوادثها لصالح الغير. المقصود به. حماية المضرور بضمان حصوله على حقه في التعويض. عدم شموله ما يلحق مالك السيارة المؤمن له من أضرار نتيجة الحادث التي تكون هي أداته سواء كان الضرر وقع عليه مباشرة أم وقع على غيره وأرتد إليه. المواد 2, 5 من ق652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري و11 من ق66 لسنة 1973 من قانون المرور والشرط الأول من وثيقة التأمين المطابقة للنموذج الملحق بقرار وزير المالية رقم 152 لسنة 1955. قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المادة الخامسة من ق652 لسنة 1955 فيما تضمنته من قصر آثار عقد التأمين في شأن السيارات الخاصة على الغير دون الركاب. إطلاقه لفظ الغير ليشمل ركاب السيارات الخاصة. لا أثر له بالنسبة لمالك السيارة الخاصة إن كان من ركابها. علة ذلك.
مؤدى النص في المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 - بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة من حوادث السيارات - والنص في الشرط الأول من وثيقة التأمين المطابقة للنموذج الملحق بقرار وزير المالية والاقتصاد رقم 152 لسنة 1955 الصادر تنفيذاً للمادة الثانية من قانون التأمين الإجباري سالف الذكر - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن التأمين الإجباري الذي يعقده مالك السيارة إعمالا لحكم المادة 11 من القانون رقم 66 لسنة 1973 بإصدار قانون المرور - المقابلة للمادة السادسة من القانون رقم 449 لسنة 1955 – هو تأمين ضد مسئوليته المدنية من حوادثها لصالح "الغير" استهدف به المشرع حماية المضرور وضمان حصوله على حقه في التعويض الجابر للضرر الذي نزل به، ومن ثم فإنه لا يغطي ما يلحق مالك السيارة المؤمن له من أضرار نتيجة الحادث الذي تكون هي أداته يستوي في ذلك أن يكون الضرر قد وقع عليه مباشرة أم وقع على غيره وارتد إليه، وأن قضاء المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 9/6/2002 وإن كان قد أطلق لفظ الغير ليشمل ركاب السيارات الخاصة إلا أن حكمه ما زال مقيداً بالنسبة لمالك السيارة الخاصة إن كان من ركابها وإلا خرج التأمين الإجباري في هذه الحالة عن الغاية من فرضه ليصير تأميناً من نوع آخر لم يشمله نص القانون.
- 3  تأمين "أقسام التأمين: التأمين الإجباري من حوادث السيارات: نطاق المستفيدين من التأمين الإجباري على السيارات الخاصة". دستور "عدم الدستورية: أثر الحكم بعدم الدستورية".
تمسك الطاعنة شركة التأمين بعدم تغطية وثيقة التأمين الإجباري على السيارة أداة الحادث ما لحق مالكها المؤمن له من أضرار أو ورثته من بعده. قضاء محكمة أول درجة بإلزامها بالتعويض على سند من صدور الحكم بعدم دستورية المادة الخامسة من القانون 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري فيما تضمنته من قصر آثار عقد التأمين في شأن السيارات الخاصة على الغير دون الركاب وأن المجني عليه كان من بين ركاب سيارة خاصة رغم عدم تضمن الحكم عدم دستورية حق شركة التأمين في عدم التزامها بتغطية ما يلحق مالك السيارة المؤمن له من أضرار أو ورثته نتيجة الحادث. تأييد الحكم المطعون فيه هذا القضاء حاجباً نفسه عن مراقبته من الناحيتين الواقعية والقانونية. مخالفة وقصور وخطأ.
إذ كانت الطاعنة (شركة التأمين) قد تمسكت أمام محكمة الموضوع بأن وثيقة التأمين الإجباري على السيارة أداة الحادث لا تغطي ما لحق مالكها المؤمن له من أضرار أو ورثته من بعده بعد أن استدلت على ملكيته لها بما أثبت في شهادة بياناتها إلا أن الحكم الابتدائي أقام قضاءه بإلزامها بالتعويض على ما أورده بمدوناته "أن المجني عليه مورث المدعيين كان من ضمن ركاب السيارة الخاصة وأنه قد صدر حكم في الطعن رقم 56 لسنة 22 قضائية بتاريخ 9/6/2002 وحكم بعدم دستورية المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية من حوادث السيارات فيما تضمنه من قصر آثار عقد التأمين في شأن السيارات الخاصة على الغير دون الركاب" مع أن هذا القضاء لم يتضمن عدم دستورية حق شركة التأمين في عدم التزامها بتغطية ما يلحق مالك السيارة المؤمن له من أضرار أو ورثته نتيجة الحادث على نحو ما سلف، وكان الحكم المطعون فيه وإن أيد قضاء الحكم الابتدائي في إيراد دفاع الطاعنة والرد عليه بما لا يصلح لمواجهته بالرغم من أن ما ورد بتلك الأسباب يخالف ما انتهت إليه هذه المحكمة فحجب بذلك نفسه عن واجب ممارسة سلطته في مراقبة قضاء محكمة أول درجة من الناحيتين الواقعية والقانونية، فإنه يكون معيباً بمخالفة الثابت بالأوراق والقصور في التسبيب الذي جره إلى الخطأ في تطبيق القانون.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا على الطاعنة الدعوى .... لسنة 2004 مدني الإسماعيلية الابتدائية بطلب الحكم بإلزامها أن تؤدي لهم تعويضاً عما لحقهم ومورثهم من أضرار بسبب قتله خطأ في حادث سيارة مملوكة له ومؤمن من مخاطرها لديها، حكمت المحكمة بالتعويض الذي قدرته. استأنفت الطاعنة هذا الحكم برقم...... لسنة 30 ق الإسماعيلية، كما أستأنفه المطعون ضدهم أمام ذات المحكمة برقم...... لسنة 30 ق، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين قضت في الأول برفضه وفي الثاني بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب التعويض الأدبي للقصر نجلي المجني عليه وألزمت الطاعنة بأن تؤدي لهما ما قدرته من تعويض وبتأييده فيما عدا ذلك. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه. عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب إذ تمسكت أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأن وثيقة التأمين الإجباري على السيارة أداة الحادث لا تغطي سوى المسئولية المدنية عن الأضرار الناشئة عن الوفاة أو الإصابة للغير دون مالكها حتى وإن كان من ركابها، ودللت على ملكية مورث المطعون ضدهم للسيارة بما أثبت بشهادة بياناتها، غير أن الحكم الابتدائي ألزمها بالتعويض على سند من أن المحكمة الدستورية العليا حكمت في القضية رقم 56 لسنة 22 ق دستورية بجلسة 9/6/2000 بعدم دستورية المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من حوادث السيارات فيما تضمنته من قصر آثار عقد التأمين في شأن السيارات الخاصة على الغير دون الركاب مع أن هذا القضاء لم يعرض لحقها في عدم تغطية ما يلحق المؤمن له مالك السيارة من أضرار أو ورثته نتيجة الحادث حتى وإن كان من ركابها، وإذ أيد الحكم المطعون فيه الحكم الابتدائي فيما قضي به ودون أن يعني ببحث وتحقيق هذا الدفاع الجوهري والرد عليه بما يصلح لمواجهته مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر– في قضاء هذه المحكمة- أن المحكمة الاستئنافية محكمة موضوع وسبيلها لمراقبة قضاء الحكم المستأنف هو أن تعيد بحث أوجه دفاع وأدلة الخصوم من الناحيتين الواقعية والقانونية فلا ينبغي أن تحجب نفسها عن ممارسة سلطتها في تقدير محكمة أول درجة لواقع الدعوى وما طرح فيها من أدلة والرد على الدفاع الجوهري للخصوم بما يصلح لمواجهته، ولما كان النص في المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955- بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة من حوادث السيارات- على أن "يلتزم المؤمن بتغطية المسئولية الناشئة عن الوفاة أو عن أية إصابة بدنية تلحق أي شخص من حوادث السيارات إذا وقعت في جمهورية مصر العربية وذلك في الأحوال المنصوص عليها في المادة السادسة من القانون رقم 449 لسنة 1950...... " والنص في الشرط الأول من وثيقة التأمين للمطابقة للنموذج الملحق بقرار وزير المالية والاقتصاد رقم 152 لسنة 1955 الصادر تنفيذاً للمادة الثانية من قانون التأمين الإجباري سالف الذكر على "سريان التزام المؤمن بتغطية المسئولية الناشئة عن الوفاة أو أية إصابة بدنية تلحق أي شخص من الحوادث التي تقع من السيارة المؤمن عليها لصالح" الغير "أياً كان نوع السيارة" بما مؤداه- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن التأمين الإجباري الذي يعقده مالك السيارة إعمالاً لحكم المادة 11 من القانون رقم 66 لسنة 1973بإصدار قانون المرور- المقابلة للمادة السادسة من القانون رقم 449 لسنة 1955- هو تأمين ضد مسئوليته المدنية من حوادثها لصالح "الغير "استهدف به المشرع حماية المضرور وضمان حصوله على حقه في التعويض الجابر للضرر الذي نزل به، ومن ثم فإنه لا يغطى ما يلحق مالك السيارة المؤمن له من أضرار نتيجة الحادث الذي تكون هي أداته يستوي في ذلك أن يكون الضرر قد وقع عليه مباشرة أم وقع على غيره وارتد إليه، وأن قضاء المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 9/6/2000 وإن كان قد أطلق لفظ الغير ليشمل ركاب السيارات الخاصة إلا أن حكمه مازال مقيداً بالنسبة لمالك السيارة الخاصة إن كان من ركابها وإلا خرج التأمين الإجباري في هذه الحالة عن الغاية من فرضه ليصير تأميناً من نوع آخر لم يشمله نص القانون. لما كان ذلك، وكانت الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الموضوع بأن وثيقة التأمين الإجباري على السيارة أداة الحادث لا تغطي ما لحق مالكها المؤمن له من أضرار أو ورثته من بعده بعد أن استدلت على ملكيته لها بما أثبت في شهادة بياناتها إلا أن الحكم الابتدائي أقام قضاءه بإلزامها بالتعويض على ما أورده بمدوناته" أن المجني عليه مورث المدعيين كان من ضمن ركاب السيارة الخاصة وأنه قد صدر حكم في الطعن رقم 56 لسنة 22 قضائية بتاريخ 9/6/2002 وحكم بعدم دستورية المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية من حوادث السيارات فيما تضمنه من قصر آثار عقد التأمين في شأن السيارات الخاصة على الغير دون الركاب، مع أن هذا القضاء لم يتضمن عدم دستورية حق شركة التأمين في عدم التزامها بتغطية ما يلحق مالك السيارة المؤمن له من أضرار أو ورثته نتيجة الحادث على نحو ما سلف، وكان الحكم المطعون فيه وإن أيد قضاء الحكم الابتدائي في إيراد دفاع الطاعنة والرد عليه بما لا يصلح لمواجهته بالرغم من أن ما ورد بتلك الأسباب يخالف ما انتهت إليه هذه المحكمة فحجب بذلك نفسه عن واجب ممارسة سلطته في مراقبة قضاء محكمة أول درجة من الناحيتين الواقعية والقانونية، فإنه يكون معيباً بمخالفة الثابت بالأوراق والقصور في التسبيب الذي جره إلى الخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، ولما كان الحكم المستأنف قد أقام قضاءه بإلزام المستأنف بصفته بمبلغ التعويض المقضي به تأسيساً على أن وثيقة التأمين الإجباري على السيارة أداة الحادث تغطي الأضرار التي تحدث لمالكها- المؤمن له- حتى ولو كان ضمن ركابها مع أنها لا تمتد إلى تغطية الضرر الواقع عليه أو ورثته مما تنتفي معه مسئولية شركة ........ - المؤمن لديها- عن التعويض المطالب به بما يتعين معه القضاء في موضوع الاستئنافين رقمي .....، ..... لسنة 30 ق الإسماعيلية بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق