الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 1 ديسمبر 2016

الطعن 4747 لسنة 76 ق جلسة 15 / 2 / 2007 مكتب فني 58 ق 27 ص 163

برئاسة السيد القاضي/ كمال نافع نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ ماجد قطب، صلاح مجاهد، عطية زايد وسامح تمساح نواب رئيس المحكمة.
---------
- 1  إيجار "تشريعات إيجار الأماكن: الأجرة في ظل تشريعات إيجار الأماكن: تحديد الأجرة: من قواعد تحديد الأجرة" "أحوال الزيادة في الأجرة: الزيادة الدورية في أجرة الأماكن المؤجرة لغير غرض السكنى". حكم "عيوب التدليل: القصور في التسبيب".
قواعد تحديد الأجرة الواردة في قوانين الإيجارات الخاصة. قواعد آمرة. عدم جواز الاتفاق على مخالفتها بما يجاوز الأجرة التي حددتها.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن قواعد تحديد الأجرة في ظل القوانين الخاصة بتأجير الأماكن هي قواعد آمرة لا يجوز الاتفاق على مخالفتها بما يجاوز الأجرة التي تحددها هذه القوانين.
- 2  إيجار "تشريعات إيجار الأماكن: الأجرة في ظل تشريعات إيجار الأماكن: تحديد الأجرة: من قواعد تحديد الأجرة" "أحوال الزيادة في الأجرة: الزيادة الدورية في أجرة الأماكن المؤجرة لغير غرض السكنى". حكم "عيوب التدليل: القصور في التسبيب".
الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى التي أنشئت وأجرت أو شغلت حتى 5/11/1961 ولم تخضع لتقدير لجان الأجرة. تحديد أجرتها القانونية. خضوعه للقانون الذي يحكمها وقت إنشائها. لا عبرة بالأجرة الواردة بعقد الإيجار ولا بالقيمة المتخذة لحساب الضريبة على العقارات المبنية إذا اختلفت كلتاهما عن الأجرة القانونية. الرجوع إلى أجرة المثل. شرطه. م3 ق6 لسنة 1997 والمادة الأولى من لائحته التنفيذية.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن النص في المادة الثالثة من قانون إيجار الأماكن رقم 6 لسنة 1997 وفي المادة الأولى من لائحته التنفيذية يدل على أن المشرع قد اعتد في تقدير الزيادة الواردة بالقانون المذكور بالأجرة القانونية للعين محسوبة وفقاً للتحديد الوارد في قوانين إيجار الأماكن كل مكان بحسب القانون الذي يحكمه وفقاً لتاريخ إنشائه ولم يعتد بالأجرة المكتوبة في عقد الإيجار أياً كان تاريخ تحريره ولا بالقيمة المتخذة لحساب الضريبة على العقارات المبنية إذا اختلفت كلتاهما عن الأجرة القانونية وإنما يرجع لأجرة المثل إذا كانت الأجرة القانونية غير معلومة.
- 3 إيجار "تشريعات إيجار الأماكن: الأجرة في ظل تشريعات إيجار الأماكن: تحديد الأجرة: من قواعد تحديد الأجرة" "أحوال الزيادة في الأجرة: الزيادة الدورية في أجرة الأماكن المؤجرة لغير غرض السكنى". حكم "عيوب التدليل: القصور في التسبيب".
الزيادة في القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة لغير السكنى م3 ق6 لسنة 1997 وجوب احتسابها على أساس القيمة الإيجارية المتخذة أساسا لحساب الضريبة على العقارات المبنية في ذات وقت الإنشاء لا على أساس الأجرة الواردة بعقد الإيجار.
المقرر - في قضاء محكمة النقض – أن الزيادة في مقدار الأجرة المستحقة عن العين المؤجرة طبقاً لنص المادة الثالثة من القانون رقم 6 لسنة 1997 يجب احتسابها على أساس القيمة الإيجارية المتخذة أساساً لحساب الضريبة على العقارات المبنية في ذات تاريخ إنشاء العين وليس على أساس الأجرة الواردة بعقد الإيجار.
- 4  إيجار "تشريعات إيجار الأماكن: الأجرة في ظل تشريعات إيجار الأماكن: تحديد الأجرة: من قواعد تحديد الأجرة" "أحوال الزيادة في الأجرة: الزيادة الدورية في أجرة الأماكن المؤجرة لغير غرض السكنى". حكم "عيوب التدليل: القصور في التسبيب".
الأماكن التي تخضع أجرتها للجان تحديد الأجرة. اعتبار الكشوف الرسمية المستخرجة من دفاتر الحصر والتقدير متضمنة أجرتها قرينة على قانونية الأجرة المثبتة بها حتى يقوم الدليل على عكس ذلك.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الأماكن التي خضع تحديد أجرتها للجان تحديد الأجرة تعتبر الكشوف الرسمية المستخرجة من دفاتر الحصر والتقدير فيما تضمنته من قيمة أجرتها قرينة على قانونية الأجرة المثبتة بها حتى يقوم الدليل على عكس ذلك.
- 5  إيجار "تشريعات إيجار الأماكن: الأجرة في ظل تشريعات إيجار الأماكن: تحديد الأجرة: من قواعد تحديد الأجرة" "أحوال الزيادة في الأجرة: الزيادة الدورية في أجرة الأماكن المؤجرة لغير غرض السكنى". حكم "عيوب التدليل: القصور في التسبيب".
إغفال الحكم الرد على دفاع ومستندات مؤثرة في الدعوى. قصور.
المقرر - في قضاء محكمة النقض – أن إغفال الحكم الرد على دفاع ومستندات الخصم رغم ما قد يكون لها من دلالة مؤثرة في الدعوى يعيب الحكم بالقصور.
- 6  إيجار "تشريعات إيجار الأماكن: الأجرة في ظل تشريعات إيجار الأماكن: تحديد الأجرة: من قواعد تحديد الأجرة" "أحوال الزيادة في الأجرة: الزيادة الدورية في أجرة الأماكن المؤجرة لغير غرض السكنى". حكم "عيوب التدليل: القصور في التسبيب".
تمسك الطاعنين بعدم مطابقة الأجرة الاتفاقية للأجرة القانونية بحسبان أن العين منشأة عام 1966. دفاع جوهري. إغفال الحكم المطعون فيه هذا الدفاع المؤيد بالمستندات واعتداده في تحديد أجرة عين النزاع وزيادتها المقررة بالقانون 6 لسنة 1997 على تلك الواردة بعقد الإيجار لعدم ثبوت تقدير الأجرة بمعرفة اللجنة دون أن يفصل في الخلاف حول حقيقتها. خطأ وقصور.
إذا كان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائي الذي عول في قضائه بتحديد أجرة عين النزاع على تقرير الخبير الذي اعتبر الأجرة الاتفاقية الواردة بعقد الإيجار المؤرخ 1/1/1985 هي الأجرة القانونية ومحتسباً الزيادة المقررة بالقانون رقم 6 لسنة 1997 على أساس تلك الأجرة استناداً إلى خلو الأوراق من دليل على تقدير العين بمعرفة لجنة تحديد الإيجارات وعدم وجود حالة مثل ملتفتاً عن دفاع الطاعنين بعدم مطابقة الأجرة الاتفاقية للأجرة القانونية وعن دلالة المستندات المقدمة تأييداً لهذا الدفاع ودون حسم النزاع القائم بين الطرفين على حقيقة تلك الأجرة القانونية بحسبان أن العين – وبما لا خلاف عليه بين الطرفين – أنشئت في عام 1966 وبرغم أنه دفاع جوهري من شأنه – إن صح – أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى، فإنه يكون معيباً.
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنين الدعوى رقم ...... لسنة 2002 أمام محكمة بنها الابتدائية "مأمورية قليوب الكلية" بطلب الحكم بتحديد الأجرة القانونية للعين محل النزاع، وقال بياناً لذلك إنه بموجب عقد الإيجار المؤرخ 1/1/1985 استأجر منه الطاعنون عين النزاع "مصنعاً لسحب وتغليف الأسلاك الكهربائية" بأجرة شهرية مقدارها مائتا جنيه وقد نشب خلاف بين الطرفين حول مقدار الزيادات المقررة وفقاً لقوانين إيجار الأماكن المتعاقبة فأقام الدعوى، كما أقام الطاعنون على المطعون ضده الدعوى رقم ..... لسنة 2003 أمام ذات المحكمة بذات الطلبات، ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى الأولى، وبعد أن أودع تقريره أمرت بضم الدعويين، وحكمت فيهما بتحديد القيمة الإيجارية للعين محل النزاع بالأجرة الاتفاقية الواردة بعقد الإيجار المؤرخ 1/1/1985 "مائتي جنيه شهرياً" شاملة الزيادات المقررة بالقانون 136 لسنة 1981 وتُزاد طبقاً للقانون 6 لسنة 1997 بواقع أربعة أمثال الأجرة القانونية من 1/4/1997 فتكون 800 جنيه ثم تُزاد بواقع 10% سنوياً اعتباراً من 1/4/1998 حتى 31/3/2001 وبواقع 2% سنوياً اعتباراً من 1/4/2001 طبقاً للقانون 14 لسنة 2001. استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم ...... لسنة 3 ق طنطا "مأمورية شبرا الخيمة" وبتاريخ 15/2/2006 قضت المحكمة بالتأييد. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة أمرت بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتاً حتى يُفصل في موضوع الطعن وحددت جلسة لنظره وبجلسة المرافعة التزمت النيابة رأيها.
-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك يقولون إنهم تمسكوا أمام محكمة الموضوع بأن الأجرة الثابتة بعقد الإيجار المؤرخ 1/1/1985 والتي اتخذها الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أساساً لحساب الزيادة المقررة بالقانون 6 لسنة 1997 ليست هي الأجرة القانونية لأن العقار عين النزاع أنشئ عام 1966، ومن ثم تقدر أجرته طبقاً لأحكام القانون 46 لسنة 1962 الذي أنشئ العقار في ظله بمعرفة لجان تحديد الأجرة ويرجع إلى أجرة المثل إذا كانت الأجرة القانونية غير معلومة ودللوا على صحة هذا الدفاع بما قدموه من مستندات إلى محكمة الاستئناف ومنها صورة الكشف المستخرج من مصلحة الضرائب العقارية والثابت به أن الأجرة الشهرية لعين النزاع مبلغ 11.520 جنيه في تاريخ الإنشاء وصورة رسمية من قرار لجنة تقدير الإيجارات تفيد أن الأجرة القانونية للعين 9.54 جنيه شهرياً وعقد إيجار لعقار مماثل للتدليل على أجرة المثل وطلبوا ندب خبير لتحقيق هذا الدفاع إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع وعن دلالة المستندات المقدمة تأييداً له واحتسب الزيادات المقررة بقوانين الإيجار المتعاقبة على أساس الأجرة الاتفاقية الواردة بعقد الإيجار المؤرخ 1/1/1985 استناداً إلى عدم تقدير أجرة العين بمعرفة لجنة تحديد الإيجارات وعدم تقديم حالة مثل رغم منازعة الطاعنين في مطابقة تلك الأجرة للأجرة القانونية بحسبان أن عين النزاع أنشئت عام 1966 ودون أن يحسم النزاع على الأجرة القانونية بما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن قواعد تحديد الأجرة في ظل القوانين الخاصة بتأجير الأماكن هي قواعد آمرة لا يجوز الاتفاق على مخالفتها بما يجاوز الأجرة التي تحددها هذه القوانين، وأن النص في المادة الثالثة من القانون رقم 6 لسنة 1997 على أن "تحدد الأجرة القانونية للعين المؤجرة لغير أغراض السكنى المحكومة بقوانين إيجار الأماكن بواقع ...... وخمسة أمثال الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من أول يناير 1944 وحتى نوفمبر 1961" وفي المادة الأولى من اللائحة التنفيذية على أنه "في تطبيق أحكام القانون رقم 6 لسنة 1997 المشار إليه يقصد بالكلمات والعبارات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها: الأجرة القانونية الحالية: أخر أجرة استحقت قبل 27/3/1997، محسوبة وفقاً لما يلي
1- التحديد الوارد بقوانين إيجار الأماكن كل مكان بحسب القانون الذي يحكمه وذلك بالنسبة للأماكن التي أنشئت وتم تأجيرها أو شغلها حتى 5/11/1961 ولم تخضع لتقدير اللجان التي اختصت بتحديد الأجرة منذ العمل بالقانون 46 لسنة 1962 المشار إليه. 2- تقدير لجان تحديد الأجرة الذي صار نهائياً. 3- في جميع الأحوال تحسب كامل الزيادات والتخفيضات المنصوص عليها في قوانين إيجار الأماكن بما في ذلك كامل الزيادة المنصوص عليها في المادة 7 من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه 4- ...... ولا عبرة في كل ما تقدم بالأجرة المكتوبة في عقد الإيجار أياً كان تاريخ تحريره ولا بالقيمة الإيجارية المتخذة أساساً لحساب الضريبة على العقارات المبنية إذا اختلفت كلتاهما مقداراً عن الأجرة القانونية ويرجع لأجرة المثل إذا كانت الأجرة القانونية غير معلومة" يدل على أن المشرع قد اعتد في تقدير الزيادة الواردة بالقانون المذكور بالأجرة القانونية للعين محسوبة وفقاً للتحديد الوارد في قوانين إيجار الأماكن كل مكان بحسب القانون الذي يحكمه وفقاً لتاريخ إنشائه ولم يعتد بالأجرة المكتوبة في عقد الإيجار أياً كان تاريخ تحريره ولا بالقيمة المتخذة لحساب الضريبة علي العقارات المبنية إذا اختلفت كلتاهما عن الأجرة القانونية وإنما يرجع لأجرة المثل إذا كانت الأجرة القانونية غير معلومة، ومن المقرر أن الزيادة في مقدار الأجرة المستحقة عن العين المؤجرة طبقاً لنص المادة الثالثة من القانون رقم 6 لسنة 1997 يجب احتسابها على أساس القيمة الإيجارية المتخذة أساساً لحساب الضريبة على العقارات المبنية في ذات تاريخ إنشاء العين وليس على أساس الأجرة الواردة بعقد الإيجار كما أنه بالنسبة للأماكن التي خضع تحديد أجرتها للجان تحديد الأجرة تعتبر الكشوف الرسمية المستخرجة من دفاتر الحصر والتقدير فيما تضمنته من قيمة أجرتها – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – قرينة على قانونية الأجرة المثبتة بها حتى يقوم الدليل على عكس ذلك، ومن المقرر أيضاً أن إغفال الحكم الرد على دفاع ومستندات الخصم رغم ما قد يكون لها من دلالة مؤثرة في الدعوى يعيب الحكم بالقصور. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائي الذي عول في قضائه بتحديد أجرة عين النزاع على تقرير الخبير الذي اعتبر الأجرة الاتفاقية الواردة بعقد الإيجار المؤرخ 1/1/1985 هي الأجرة القانونية ومحتسباً الزيادة المقررة بالقانون رقم 6 لسنة 1997 على أساس تلك الأجرة استناداً إلى خلو الأوراق من دليل على تقدير العين بمعرفة لجنة تحديد الإيجارات وعدم وجود حالة مثل ملتفتاً عن دفاع الطاعنين بعدم مطابقة الأجرة الاتفاقية للأجرة القانونية وعن دلالة المستندات المقدمة تأييداً لهذا الدفاع ودون حسم النزاع القائم بين الطرفين على حقيقة تلك الأجرة القانونية بحسبان أن العين – وبما لا خلاف عليه بين الطرفين – أنشئت في عام 1966 و برغم أنه دفاع جوهري من شأنه - إن صح - أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى، فإنه يكون معيباً مما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق