الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 8 ديسمبر 2016

الطعن 62 لسنة 78 ق جلسة 10 / 3 / 2009 مكتب فني 60 رجال قضاء ق 9 ص 59

برئاسة السيد القاضي الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عبد المنعم دسوقي, صلاح الدين كامل أحمد نائبي رئيس المحكمة ناصر السعيد مشالي ووائل سعد الرفاعي.
----------
- 1  تأديب "تنبيه".
للنائب العام دون وزير العدل. حق توجيه تنبيه لعضو النيابة العامة. شرطه. الإخلال بواجبات وظيفته. م26، 125، 126 ق السلطة القضائية المعدل بق 142 لسنة 2006.
إذ كان وزير العدل هو الرئيس الإداري المسئول عن أعمال وزارته وإدارتها وأن له وفقاً للمادة 125 من قانون السلطة القضائية المعدل بالقانون رقم 142 لسنة 2006 حق الرقابة والإشراف الإداري على النيابة وأعضائها إلا أن ذلك لا يمنع من قبول الطعن بالنسبة للنائب العام – المطعون ضده الأول - باعتباره صاحب الصفة وفقاً للمواد 26، 125، 126 من القانون رقم 142 لسنة 2006 - الذي أقيمت في ظل سريان أحكامه – بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 في توجيه التنبيه لأعضاء النيابة العامة الذين يعتبرون تابعين له بعد أن رأى المشرع – دعماً لاستقلال السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية ممثلة في وزير العدل – إلغاء تبعية أعضاء النيابة العامة لوزير العدل وجعلهم تابعين للنائب العام وحده وأعطاه الحق دون وزير العدل توجيه تنبيه شفوي أو كتابي لعضو النيابة العامة الذي يخل بواجباته بعد سماع أقواله وبما لا محل معه بالتالي إلى اختصام كل من النائب العام المساعد المطعون ضده الثاني ورئيس مجلس القضاء الأعلى المطعون ضده الثالث.
- 2  تأديب "تنبيه".
النائب العام – دون النائب العام المساعد أو رئيس مجلس القضاء الأعلى – صاحب الصفة في إلغاء التنبيه الموجه إلى عضو النيابة العامة. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ.
إذ كان النائب العام – المطعون ضده الأول – دون النائب العام المساعد أو رئيس مجلس القضاء الأعلى – المطعون ضدهما الثاني والثالث - باعتباره صاحب الصفة على النحو المتقدم بيانه في الرد على الدفع المبدي من النيابة العامة مما يتعين نقض الحكم المطعون فيه في خصوص قضائه بعدم قبول الدعوى بالنسبة للنائب العام لرفعه على غير ذي صفة.
- 3 تأديب "سبب القرار التأديبي".
القرار التأديبي. سببه. إخلال رجل القضاء أو النيابة العامة بواجبات عمله بمفهومها الشامل. تحققه بإتيان فعل يحرمه القانون أو امتناعه عن فعل يوجبه وكذا كل إهمال أو تقصير في أداء تلك الواجبات أو الخروج على مقتضيات عمله أو الإخلال بكرامة الهيئة التي ينتمي إليها. أثره.
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن سبب القرار التأديبي المسند إلى رجل القضاء أو النيابة العامة بوجه عام هو إخلاله بواجبات عمله بمفهومها الشامل والذي يتحقق بإتيان فعل يحرمه القانون أو امتناعه عن فعل يوجبه وكل إهمال أو تقصير في أداء تلك الواجبات أو الخروج على مقتضيات عمله أو الإخلال بكرامة الهيئة التي ينتمي إليها بما ينال من الثقة الموضوعة فيها وفيمن يمثلها يعد ذنباً إدارياً لمرتكبه يسوغ تأديبه.
- 4  تأديب "تنبيه".
ثبوت صحة ما نسب إلى الطاعن من وقائع تخالف واجبات ومقتضيات عمله. مثال. مصادقته لمتهم دون مستوى الشبهات واستعارة سيارته دون مقابل وحضوره إلى عمله متأخراً ومخاطبته المفتش القضائي بأسلوب غير لائق. أثره. اقترافه أكثر من ذنب إداري يبرر توجيه التنبيه والملاحظة إليه.
إذ كان الثابت مما صح من الوقائع المنسوبة للطاعن على نحو ما حصله الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق من مصادقته للمتهم ...... وهو دون مستوى الشبهات واستعارة سيارته بدون مقابل واستغلال هذا المتهم تلك الصداقة في انتحال اسم وصفة الطاعن ليتمكن من تأجير وحدة بإحدى القرى السياحية ...... للإقامة بها برفقة امرأة ادعى زوراً في إقرار نسبه للطاعن أنها زوجته ولما افتضح أمره وضبط فما كان من الطاعن إلا أن نفى بالتحقيقات ابتداء صلته به ثم عاد وأقر بها وهى أمور في جملتها تشكل إخلالاً بواجبات وظيفته التي تفرض عليه الالتزام بالسلوك القويم والنأي عن مواطن الشبهات دون أن يقتصر هذا الالتزام على عمله فقط بل يمتد إلى سائر أموره الشخصية خارج العمل فإن خروجه عن ذلك يشكل ذنباً إدارياً يستوجب تأديبه ويبرر توجيه التنبيه له فضلاً عن أن تأخر الطاعن في الحضور إلى مقر عمله عن المواعيد المقررة ومخاطبته المفتش القضائي بأسلوب غير لائق عند استيضاحه سبب التأخير يمثل خروجاً عما فرضه القانون والتعليمات الصادرة لأعضاء النيابة العامة – القسم القضائي – بما يشكل أيضاً ذنباً يبرر توجيه الملاحظة المطعون عليها.
- 5 تأديب "تنبيه"
نفي الطاعن – الموجه إليه التنبيه والملاحظة – لبعض الوقائع المنسوبة إليه. رغم ثبوت البعض الآخر بما يتحقق معه الإخلال بواجبات عمله. أثره. رفض دعواه بإلغائهما.
إذ كانت تلك الوقائع السالفة ثابتة في حق الطاعن وهي وقائع تنال من واجبات ومقتضيات عمله، وكانت أساساً لتوجيه التنبيه الكتابي والملاحظة القضائية المطعون عليهما، وكان من شأن الاعتبارات المستمدة منها تبرر توجيههما له دون أن يغير من ذلك ما جاء بدفاع الطاعن من نفي للبعض منها إذ ليس من شأنه أن ينال من تحقق البعض الآخر على نحو يتوفر به الإخلال بواجبات عمله، بما يوجب رفض طلب إلغائهما، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه بهذا السبب يضحى على غير أساس.
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى ...... لسنة 124ق استئناف القاهرة - رجال القضاء – على المطعون ضدهم بطلب الحكم بإلغاء التنبيه الكتابي رقم ...... لسنة 2007 والملاحظة القضائية رقم ...... لسنة 2007 وما يترتب عليهما من آثار، وقال بياناً لدعواه إنه بتاريخ 14 أغسطس سنة 2007 أخطر بالتنبيه الكتابي سالف البيان الموجه له من النائب العام والمتضمن أنه ثبت من تحقيقات الشكوى رقم ...... لسنة 2007 حصر عام التفتيش القضائي أن الطاعن صادق المدعو...... (صاحب معرض سيارات) واستعار منه سيارته لزفاف شقيقة زوجة شقيقه دون دفع مقابل مالي لذلك، وإذ ترك سهوا – كما قرر – كارنيه نادي القضاة ورخصة قيادته الخاصة بالسيارة فقد استخدمها سالف الذكر في إيجار وحدة فندقية بإحدى القرى السياحية بالعين السخنة يوم 6 أغسطس سنة 2007 منتحلاً اسمه ومصطحبا صديقته لقضاء بعض الوقت معها وحرر إقراراً نسبه زوراً إلى الطاعن – قدمه للقائمين على هذه القرية مدعياً فيه أن تلك المرأة زوجته ولما افتضح أمره وتم ضبطه وتحرر عن ذلك المحضر رقم ...... لسنة 2007 إداري عتاقه أقر في تحقيقات نيابة السويس بما سلف، وبمواجهة الطاعن بما قرره المتهم نفى معرفته به والتزم الكذب مبرراً وجود الكارنيه والرخصة الخاصين به معه بفقدهما، وادعى بتحقيقات التفتيش القضائي خلافاً للحقيقة أنه أبلغ قسم روض الفرج التابع لجهة عمله يوم 5 أغسطس سنة 2007 – اليوم السابق على ضبط المتهم – بفقد الكارنيه وقدم مذكرة الفقد رقم 18 أحوال بعد أن عدل تاريخ تحريرها من 6 أغسطس سنة 2007 إلى 5 أغسطس سنة 2007 حال أن التاريخ الأول هو الذي ثبت بدفتر أحوال القسم وأنه بإعادة مواجهته بما قرره المتهم أقر بتلك الصداقة والعلاقة بينهما وذلك بإجابات اتسمت بعدم الأمانة ومحاولة إلى الحقائق مبرراً ما تردى فيه بما هو غير سائغ أو يليق أن يصدر ممن له صفته الوظيفية مما يدل على عدم التزامه السلوك القويم وعدم الحرص على النأي عن مواطن الشبهات ووضع نفسه ووظيفته فيما يشينهما ويزعزع الثقة فيهما بما ينال من قدسية رسالة القضاء ويخالف المنطبق من قانون العقوبات وما توجبه المادتان 36، 38 من التعليمات العامة للنيابات القسم القضائي، وأنه قد سبق مجازاته بالملاحظة القضائية رقم...... لسنة 2005 لتقديمه المجني عليه في أحد المحاضر بدلاً من المتهم للمحاكم الجنائية وكذلك الملاحظة رقم...... لسنة 2007 لتأخره عن مواعيد العمل الرسمية وتحدثه بطريقة غير لائقة حال مناقشة المفتش القضائي له في هذا الشأن وامتناعه عن عرض القضايا المنوط به تحقيقها عليه لدى طلبه منه ذلك مما تعين مجازاته بهذا التنبيه، ولما كان ما نسب إليه في هذا التنبيه قد خالف الثابت بتحقيقات نيابة السويس في المحضر الإداري رقم .... لسنة 2007 عتاقه وتحقيقات التفتيش القضائي في الشكوى ..... لسنة 2007 سالفة البيان فضلاً عن أنه لم يخطر بالملاحظة...... لسنة 2007 والتنبيه ولم تجر بشأنها تحقيقات وكان الباعث منهما الانتقام منه لشكايته المفتش القضائي في المذكرة التي قدمها إلى التفتيش القضائي رافضاً إهانة المفتش القضائي له الأمر الذي يشوبهما بالتعسف وإساءة استعمال السلطة مما حدا به للاعتراض عليهما لدى مجلس القضاء الأعلى الذي رفض تظلمه فأقام الدعوى بتاريخ 23 أبريل سنة 2008 التي حكمت المحكمة بعدم قبولها بالنسبة للمطعون ضدهم عدا الأخير لرفعها على غير ذي صفة وفي الموضوع برفضها

طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت هيئة قضايا الدولة مذكرة بدفاع المطعون ضدهم انتهت فيها إلى طلب رفض الطعن، وقدمت النيابة العامة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن لرفعه على غير ذي صفة بالنسبة للمطعون ضدهم عدا وزير العدل وفي الموضوع برفض الطعن، وإذ عُرِض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

-------------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مبنى الدفع المبدي من النيابة بعدم قبول الطعن لرفعه على غير ذي صفة بالنسبة للمطعون ضدهم عدا الرابع وزير العدل باعتباره الرئيس الأعلى لوزارته والمسئول عن أعمالها وإدارتها وصاحب الصفة دون غيره في أية خصومة متعلقة بأي شأن من شئونها
وحيث إن هذا الدفع في غير محله بالنسبة للنائب العام ذلك أنه ولئن كان وزير العدل هو الرئيس الإداري المسئول عن أعمال وزارته وإدارتها وأن له وفقاً للمادة 125 من قانون السلطة القضائية المعدل بالقانون رقم 142 لسنة 2006 حق الرقابة والإشراف الإداري على النيابة وأعضائها إلا أن ذلك لا يمنع من قبول الطعن بالنسبة للنائب العام - المطعون ضده الأول - باعتباره صاحب الصفة وفقاً للمواد 26، 125، 126 من القانون رقم 142 لسنة 2006 – الذي أقيمت في ظل سريان أحكامه – بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 في توجيه التنبيه لأعضاء النيابة العامة الذين يعتبرون تابعين له بعد أن رأى المشرع – دعماً لاستقلال السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية ممثلة في وزير العدل – إلغاء تبعية أعضاء النيابة العامة لوزير العدل وجعلهم تابعين للنائب العام وحده وأعطاه الحق دون وزير العدل توجيه تنبيه شفوي أو كتابي لعضو النيابة العام الذي يخل بواجباته بعد سماع أقواله وبما لا محل معه بالتالي إلى اختصام كل من النائب العام المساعد المطعون ضده الثاني ورئيس مجلس القضاء الأعلى المطعون ضده الثالث
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية بالنسبة للمطعون ضدهما الأول والرابع
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الأول من سببي الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمطعون ضدهم عدا وزير العدل على سند أن الأخير هو صاحب الصفة وحده في أية خصومة تتعلق بأي شأن من شئون وزارته رغم أن تبعية النائب العام له قد ألغتها المادة 126 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 بعد تعديلها بالقانون رقم 142 لسنة 2006 وأن دعوى إلغاء الملاحظة القضائية يجوز توجيهها للجهة التي أصدرتها وهو النائب العام المساعد لشئون التفتيش القضائي أو للجهة الرئاسية له ممثلة في النائب العام كما أن مجلس القضاء الأعلى بما له من سلطة الفصل في الاعتراض على التنبيه الموجه من النائب العام وفقاً للمادة 126 من القانون سالف البيان يعتبر جهة رئاسية ووصائية للنائب العام في هذا الخصوص مما يجيز توجيه دعوى إلغاء التنبيه لرئيسه بهذه الصفة مما يعيبه ويوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في أساسه سديد بالنسبة للمطعون ضده الأول – النائب العام – دون المطعون ضدهما الثاني والثالث – باعتباره صاحب الصفة على النحو المتقدم بيانه في الرد على الدفع المبدي من النيابة العامة مما يتعين نقض الحكم المطعون فيه في خصوص قضائه بعدم قبول الدعوى بالنسبة للنائب العام لرفعه على غير ذي صفة
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه اكتفى في أسبابه بسرد ما جاء بالتنبيه والملاحظة المطعون عليهما دون الأدلة والقرائن التي استند إليها في قضائه برفض الدعوى أو أن يورد الرد الكافي على الدفاع الجوهري الذي أبداه الطاعن بجلسات المرافعة وبمذكرة دفاعه من أنه لم يكن أول من اتصل بمذكرة الفقد التي وردت إلي نيابة روض الفرج بتاريخ 6 أغسطس سنة 2007 وتحمل تاريخ 5 أغسطس سنة 2007 وإنما كان أمين الشرطة........ ثم الأستاذ/..... وكيل أول نيابة روض الفرج قد أبصرا أن تاريخها هو 5 أغسطس سنة 2007 مما ينفي ما نسب إليه من العبث بتاريخها هذا إلى أنه لم يتعمد الكذب بتحقيقات التفتيش القضائي وأن مرد نفيه علاقته بالمتهم...... في بداية التحقيقات هو الطريقة القسرية والإيحائية في الأسئلة التي وجهها إليه المحقق فضلاً عن أن التحقيقات جميعها قد خلت من أي دليل يقطع بأنه قام بتسليم كارنيه نادي القضاة ورخصة القيادة الخاصة به للمتهم سالف الذكر وأن عدم دفع مقابل استعارته لسيارة الأخير مرجعه إلى أنه لم يطلب أجراً منه لاعتبارات الزمالة الدراسية السابقة بينهما كما أغفل الحكم دفاعه بشأن الملاحظة القضائية بأنه لم يكن آخر من حضر إلى مقر عمله وإنما تلاه في الحضور عضو آخر بالنيابة خلافاً لما أثبته المفتش وأن تأخيره كان بسبب أزمة المرور بمنطقة سكنه بمصر الجديدة وأن مرد امتناعه عن عرض القضايا على المفتش القضائي هو ما لاقاه من إهانة منه مما أساء حالته النفسية ثم عرضها على ذات المفتش في اليوم التالي بعد أن هدأت حالته النفسية فضلاً عن أن الحكم المطعون فيه لم يبحث المستند المقدم منه وهو الملاحظة القضائية رقم..... لسنة 2007 والتي أعلنت له بعد تاريخ التنبيه في حين أنها هي ذات الملاحظة التي أوردها التنبيه برقم...... لسنة 2007 والموجهة لآخر خلافه كل ذلك يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن سبب القرار التأديبي المسند إلى رجل القضاء أو النيابة العامة بوجه عام هو إخلاله بواجبات عمله بمفهومها الشامل والذي يتحقق بإتيان فعل يحرمه القانون أو امتناعه عن فعل يوجبه وكل إهمال أو تقصير في أداء تلك الواجبات أو الخروج على مقتضيات عمله أو الإخلال بكرامة الهيئة التي ينتمي إليها بما ينال من الثقة الموضوعة فيها وفيمن يمثلها يعد ذنباً إدارياً لمرتكبه يسوغ تأديبه، وكان النص في المادة 126 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المستبدلة بالقانون رقم 142 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية سالف البيان على أن "للنائب العام أن يوجه تنبيهاً لعضو النيابة الذي يخل بواجباته إخلالاً بسيطاً بعد سماع أقواله ويكون التنبيه شفاهاً أو كتابة......" والنص في المادة 15 من قرار وزير العدل بنظام واختصاص إدارة التفتيش القضائي المنشور بالجريدة الرسمية العدد 84 بتاريخ 28 أكتوبر 1963 أن "للنائب العام ولرئيس التفتيش وكذلك للمحامين العامين ورؤساء النيابة في دوائر اختصاصهم توجيه ملاحظات إلى أعضاء النيابة سواء فيما يتعلق بتصرفاتهم القضائية أو الإدارية أو عنايتهم بعملهم أو سيرتهم وسلوكهم". 
لما كان ذلك، وكان الثابت مما صح من الوقائع المنسوبة للطاعن على نحو ما حصله الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق من مصادقته للمتهم...... وهو دون مستوى الشبهات واستعارة سيارته بدون مقابل واستغلال هذا المتهم تلك الصداقة في انتحال اسم وصفة الطاعن ليتمكن من تأجير وحدة بإحدى القرى السياحية بالعين السخنة للإقامة بها برفقة امرأة ادعى زوراً في إقرار نسبه للطاعن أنها زوجته ولما افتضح أمره وضبط فما كان من الطاعن إلا أن نفى بالتحقيقات ابتداء صلته به، ثم عاد وأقر بها وهي أمور في جملتها تشكل إخلالاً بواجبات وظيفته التي تفرض عليه الالتزام بالسلوك القويم والنأي عن مواطن الشبهات دون أن يقتصر هذا الالتزام على عمله فقط بل يمتد إلى سائر أموره الشخصية خارج العمل فإن خروجه عن ذلك يشكل ذنباً إدارياً يستوجب تأديبه ويبرر توجيه التنبيه له فضلاً عن أن تأخر الطاعن في الحضور إلى مقر عمله عن المواعيد المقررة ومخاطبته المفتش القضائي بأسلوب غير لائق عند استيضاحه سبب التأخير يمثل خروجاً عما فرضه القانون والتعليمات الصادرة لأعضاء النيابة العامة – القسم القضائي – بما يشكل أيضاً ذنباً يبرر توجيه الملاحظة المطعون عليها، ولما كانت تلك الوقائع السالفة ثابتة في حق الطاعن وهي وقائع تنال من واجبات ومقتضيات عمله، وكانت أساساً لتوجيه التنبيه الكتابي والملاحظة القضائية المطعون عليهما وكان من شأن الاعتبارات المستمدة منها تبرر توجيههما له دون أن يغير من ذلك ما جاء بدفاع الطاعن من نفي للبعض منها إذ ليس من شأنه أن ينال من تحقق البعض الآخر على نحو يتوافر به الإخلال بواجبات عمله، بما يوجب رفض طلب إلغائهما، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه بهذا السبب يضحى على غير أساس.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق