الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 8 ديسمبر 2016

الطعن 68 لسنة 78 ق جلسة 28 / 4 / 2009 مكتب فني 60 رجال قضاء ق 13 ص 87

برئاسة السيد القاضي الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عبد المنعم دسوقي، أحمد الحسيني يوسف، صلاح الدين كامل أحمد نواب رئيس المحكمة وناصر السعيد مشالي.
------------
- 1  إجراءات "إجراءات الطلب: الخصومة في الطلب".
وزير العدل. الرئيس الأعلى المسئول عن أعمال وزارته وإدارتها وصاحب الصفة في أية خصومة تتعلق بأي شأن من شئونها. اختصام من عداه. غير مقبول.
المقرر – في قضاء محكمة النقض - أن المستشار/ وزير العدل هو الرئيس الأعلى والمسئول عن أعمال وزارته وإدارتها وصاحب الصفة في أي خصومة تتعلق بأي شأن من شئونها، ولا شأن لغيره بخصومة الطعن، ومن ثم فإن اختصام ما عداه يكون غير مقبول.
- 2  محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع في تكييف الدعوى".
محكمة الموضوع. التزامها بإعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح. عدم تقيدها بتكييف الخصوم لها.
المقرر – في قضاء محكمة النقض - أن العبرة في تكييف الدعوى ليس بما يصفه الخصوم بل بما تتبينه المحكمة من وقائع الدعوى ومن تطبيق القانون عليها، وأن التكييف الصحيح للدعوى أمر يتعين على القاضي أن يقوم به من تلقاء نفسه ولو لم يطلب إليه أي من الخصوم ذلك.
- 3  حكم "حجية الحكم: ما يحوز الحجية: أجزاء الحكم التي تحوز الحجية".
حجية الأمر المقضي. ورودها على منطوق الحكم وما ارتبط به من أسباب ارتباطاً وثيقاً ولازماً للنتيجة التي انتهى إليها. مؤداه. تعرض المحكمة في أسباب حكمها لمسألة لم تكن بها حاجة للفصل في الدعوى. عدم حيازتها قوة الأمر المقضي.
المقرر – في قضاء محكمة النقض - أن الأصل أن حجية الأمر المقضي لا ترد إلا على منطوق الحكم وعلى ما يكون مرتبطاً به من الأسباب ارتباطاً وثيقاً ولازماً للنتيجة التي انتهى إليها دون الأسباب التي تكون المحكمة قد عرضت فيها إلى مسألة لم تكن بحاجة إليها للفصل في الدعوى والتي لا تحوز بالضرورة قوة الأمر المقضي، وبالتالي لا يصح أن يعول عليها قضاء لاحق.
- 4  اختصاص.
اختصاص دائرة رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة بكل ما يتعلق بشئون القضاة. اختصاصاً نوعياً متعلقاً بالنظام العام شموله. ما يحول دون تنفيذ الأحكام الصادرة لصالحهم.
إن اختصاص دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة ومن بعدها محكمة النقض بكل ما يتعلق بشئون القضاة يُعد اختصاصاً نوعياً متعلقاً بالنظام العام لا يقتصر نطاقه على ذلك فحسب بل يمتد بالضرورة إلى ما يحول دون تنفيذ الأحكام التي تصدر لصالحهم ويتعذر تنفيذها – والتي تمتد إلى الادعاءات التي لو صحت لأثرت في التنفيذ ويترتب عليها أن يصدر الحكم بجواز التنفيذ أو عدم جوازه لصحته أو لبطلانه، أو بوقفه أو الاستمرار فيه، أو بعدم الاعتداد به أو بالحد من نطاقه، وكانت حقيقة طلبات الطاعن من دعواه هو رفع ما لحق الحكم السابق مما يحول دون تنفيذه وليس مجرد معاودة عرض طلبه السابق القضاء به، وإذ لم يتفهم الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون معيباً.
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أنه بتاريخ 21 من مايو سنة 2006 تقدم الطاعن بالطلب رقم...... لسنة 76ق "رجال القضاء" أمام دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة النقض بطلب الحكم بتعديل أقدميته في درجة رئيس محكمة من الفئة (ب) وردها إلى تاريخ صدور حركة ترقيات عام 2004 بموجب القرار الجمهوري رقم 304 لسنة 2004 والصادر بتاريخ 8 من سبتمبر سنة 2004 على نحو يجعله سابقاً للسيد الأستاذ/........ وتالياً للسيد الأستاذ/......، وقال بياناً لذلك إنه صدر القرار الجمهوري سالف البيان متضمناً حركة الترقيات من درجة قاض إلى درجة رئيس محكمة من الفئة (ب) وتم تخطيه في الترقية دون إخطاره بذلك وفقاً لنص المادة 79 من قانون السلطة القضائية فطعن على ذلك القرار بموجب الطلب رقم...... لسنة 74ق "رجال القضاء" وقضى فيه بتاريخ 11 أبريل سنة 2006 بإلغاء القرار الجمهوري فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلي درجة رئيس محكمة من الفئة (ب) مع ما يترتب على ذلك من آثار، وبتاريخ 13 أبريل سنة 2006 تقدم بالصيغة التنفيذية لذلك الحكم إلى إدارة التفتيش القضائي بوزارة العدل إلا أنها أخطرته برفض طلبه بتاريخ 17 من مايو سنة 2006، وإذ قررت محكمة النقض بجلسة 28 نوفمبر سنة 2006 إحالة هذا الطلب إلى محكمة استئناف القاهرة دائرة طلبات رجال القضاء عملاً بنص المادة 83 من قانون السلطة القضائية المعدل بالقانون رقم 142 لسنة 2006، حيث قيدت الدعوي أمامها برقم...... لسنة 123ق، وبتاريخ 30 أبريل سنة 2008 قضت محكمة الاستئناف بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالطلب رقم....... لسنة 74ق "رجال القضاء". 
طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها رفض الطعن، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي أولاً: بعدم قبول الطعن شكلاً بالنسبة للمطعون ضده الثاني بصفته لرفعه على غير ذي صفة، ثانياً: فيما عدا ذلك بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرِض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

------------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إنه عن الدفع المبدي من النيابة العامة بعدم قبول الطعن لرفعه على غير ذي صفة بالنسبة للمطعون ضده الثاني بصفته، فهو في محله، ذلك بأن السيد المستشار/ وزير العدل – المطعون ضده الأول – هو الرئيس الأعلى والمسئول عن أعمال وزارته وإدارتها وصاحب الصفة في أي خصومة تتعلق بأي شأن من شئونها، ولا شأن لغيره بخصومة الطعن، ومن ثم فإن اختصام ما عداه يكون غير مقبول بغير حاجة إلى إيراد ذلك بالمنطوق
وحيث إنه مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في فهم حقيقة مطلبه من دعواه، ذلك أن الحكم السابق صدوره لصالحه في الطلب رقم 246 لسنة 74ق (رجال القضاء) من محكمة النقض بتاريخ 12 أبريل سنة 2006 والقاضي بإلغاء القرار الجمهوري رقم 304 لسنة 2004 فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى درجة رئيس محكمة من الفئة (ب) أو ما يعادلها وما يترتب على ذلك من آثار قد تعذر عليه تنفيذه بعد أن تمسك المطعون ضده الأول بما ورد بأسباب هذا الحكم من أن قضاءه بالإلغاء لا يحول دون حق الأخير في إتباع الإجراءات المنصوص عليها في المادة 79 من قانون السلطة القضائية إذا رأى وجهاً لتخطيه وهو ما اتخذه بالفعل وحال دون تنفيذ ذلك الحكم الذي صار باتاً، وإذ لم يتفهم الحكم المطعون فيه مرمى طلبه وقضى بعدم جواز نظره لسابقة الفصل فيه في الطلب آنف الذكر، فإنه يكون معيباً مما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في أساسه سديد، ذلك بأن المقرر في – قضاء هذه المحكمة – أن العبرة في تكييف الدعوى ليس بما يصفه الخصوم بل بما تتبينه المحكمة من وقائع الدعوى ومن تطبيق القانون عليها، وأن التكييف الصحيح للدعوى أمر يتعين على القاضي أن يقوم به من تلقاء نفسه ولو لم يطلب إليه أي من الخصوم ذلك، وأن الأصل أن حجية الأمر المقضي لا ترد إلا على منطوق الحكم وعلى ما يكون مرتبطاً به من الأسباب ارتباطاً وثيقاً ولازماً للنتيجة التي انتهى إليها دون الأسباب التي تكون المحكمة قد عرضت فيها إلى مسألة لم تكن بحاجة إليها للفصل في الدعوى والتي لا تحوز بالضرورة قوة الأمر المقضي، وبالتالي لا يصح أن يعول عليها قضاء لاحق، وكان اختصاص دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة ومن بعدها محكمة النقض بكل ما يتعلق بشئون القضاة يُعد اختصاصاً نوعياً متعلقاً بالنظام العام لا يقتصر نطاقه على ذلك فحسب بل يمتد بالضرورة إلى ما يحول دون تنفيذ الأحكام التي تصدر لصالحهم ويتعذر تنفيذها – والتي تمتد إلى الادعاءات التي لو صحت لأثرت في التنفيذ ويترتب عليها أن يصدر الحكم بجواز التنفيذ أو عدم جوازه لصحته أو لبطلانه، أو بوقفه أو الاستمرار فيه، أو بعدم الاعتداد به أو بالحد من نطاقه، وكانت حقيقة طلبات الطاعن من دعواه هو رفع ما لحق الحكم السابق مما يحول دون تنفيذه وليس مجرد معاودة عرض طلبه السابق القضاء به، وإذ لم يتفهم الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن
وحيث إنه عن موضوع الدعوى، وكان الواقع فيها حسبما استبان للمحكمة من سائر الأوراق أن الطاعن أقام دعواه بعد أن تعذر عليه تنفيذ الحكم البات الصادر لصالحه من محكمة النقض (دائرة طلبات رجال القضاء) القاضي منطوقه بإلغاء القرار الجمهوري رقم 304 لسنة 2004 فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلي وظيفة رئيس محكمة من الفئة (ب) أو ما يعادلها وما يترتب على ذلك من آثار وذلك نتيجة تمسك المطعون ضده بما ورد بأسباب هذا الحكم من العبارات الآتية (ولا يترتب على هذا الإلغاء بذاته أحقية الطالب (الطاعن) في الترقية إلى هذه الوظيفة وإنما تستعيد وزارة العدل سلطتها في تقدير أهليته للترقية في تاريخ صدور القرار المقضي بإلغائه ويجب عليها إتباع الإجراءات التي ينص عليها القانون إذا رأت وجهاً لتخطيه بما يكون معه طلبه الحكم بالترقية إلى هذه الدرجة لا محل له) وكان ما قضى به هذا الحكم في منطوقه إنما استند إلى أن (المطعون ضده) تخطى الطاعن في الترقية دون إخطاره قبل التخطي وفق ما تقضى به المادة 79 من قانون السلطة القضائية، ورتب الحكم على مخالفة المطعون ضده أحكام هذه المادة أن طلبه إلغاء القرار الجمهوري في محله، وكانت هذه الأسباب وحدها هي التي ارتبطت بالمنطوق ارتباطاً وثيقاً وتحوز قوة الأمر المقضي فيه باعتبار أن تخلف ذلك الإخطار ينطوي على إهدار صريح لضمانة جوهرية حرص المشرع على إيرادها لصالح رجل القضاء وذلك دون سواها من العبارات السابق الإشارة إليها والتي لم يكن الحكم المُحاج به في حاجة إليها للفصل في الدعوى، والتي اتخذها المطعون ضده ذريعة للالتفاف حول تنفيذ ذلك الحكم الحائز لقوة الأمر المقضي باتخاذ إجراءات تالية لصدور هذا الحكم البات بإخطار الطاعن بتخطيه في الترقية ثم رفض ترقيته وهو ما ينطوي على إهدار له تضحى معه هذه الإجراءات منعدمه لا يترتب عليها أي أثر وتعدو عقبه مادية يتعين إزالتها وتكون معه دعوى الطاعن في حقيقتها منازعة في تنفيذ الحكم الصادر لصالحه بعد أن رفض المطعون ضده تنفيذه اعتماداً على تلك الأسباب غير المؤثرة فيه وفي حجيته ويستوجب تدخل هذه المحكمة للأمر بالتنفيذ إذ لا يقبل أن يكون خطأ المطعون ضده في عدم توجيه الإخطار بالتخطي في الترقية للمدعي المساس بقوة الأمر المقضي لذلك الحكم ورفض تنفيذه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق