الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 1 ديسمبر 2016

الطعن 6973 لسنة 74 ق جلسة 12 /2 /2007 مكتب فني 58 ق 22 ص 135

برئاسة السيد القاضي/ أحمد محمود مكي نائب رئيس المحكمة  وعضوية السادة القضاة/ بليغ كمال، مجدي زين العابدين، أحمد عبد الحميد نواب رئيس المحكمة وشريف سامي الكومي.
----------
- 1  حكم "حجية الأحكام: شروط الحجية: الشروط الواجب توفرها في الحق المدعى به: اتحاد الخصوم".
حجية الأحكام المدنية. الأصل فيها. قصرها على أطراف الدعوى ما لم يعتبر القانون أحد الخصوم ممثلاً لغيره. تقيد هذا الغير بالحكم الصادر ضد الخصم أو استفادته من الحكم الصادر له. أثره. الحكم الصادر في الدعوى حجة عليهم ولو يتم اختصامهم. مؤداه. اختصامهم أحدهم في الدعوى وصدور الحكم في مواجهته من قبيل النافلة. استقامة الدعوى بدونه.
حجية الأحكام المدنية بحسب الأصل مقصورة على أطراف الدعوى ما لم يعتبر القانون أحد الخصوم ممثلاً لغيره بحيث يتقيد هذا الغير بالحكم الصادر ضد الخصم أو يستفيد من الحكم الصادر للخصم فالوارث يمثل ورثته والمدين يعتبر ممثلاً لدائنه العادي، والبائع يمثل مشتري العقار بعقد غير مسجل وناظر الوقف يمثل مستحقيه وهكذا وبالتالي يكون الحكم الصادر في الدعوى حجة على هؤلاء ولو لم يتم اختصامهم فإذا اختصم أحدهم في الدعوى وصدر الحكم في مواجهته كان ذلك من قبيل النافلة التي لا تمس جوهر الخصومة لانتفاء الحاجة إليها واستقامة الدعوى بدونها.
- 2  تأمين "دعوى التأمين: دعوى المضرور قبل المؤمن: التزام شركة التأمين بأداء التعويض المحكوم به نهائياً للمضرور". تعويض "التعويض عن الفعل الضار غير المشروع: المسئول عن التعويض: مسئولية شركة التأمين".
المؤمن لديه. التزامه بأن يؤدي للمضرور ما يحكم به قضائياً بحكم نهائي من تعويض بالغاً ما بلغ مقداره سواء أكان المؤمن لديه ممثلاً في الدعوى أو لم يتم اختصامه. م5 ق652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات.
إن النص في المادة الخامسة من القانون 652 لسنة 1955 - بشأن التأمين الإجباري من المسئولية الناشئة من حوادث السيارات وكما اطرد عليه قضاء هذه المحكمة – يدل على أن شركة التأمين المؤمن لديها تلزم بحكم هذا النص أن تؤدي إلى المضرور ما يحكم به قضائياً بحكم نهائي من تعويض بالغاً ما بلغ مقداره، سواء أكانت شركة التأمين ممثلة في الدعوى أو لم تختصم فيها على الإطلاق.
- 3  تأمين "تقادم الدعوى: تقادم دعوى المضرور قبل المؤمن: استبدال التقادم". تعويض "تقادم دعوى التعويض: استبدال التقادم". تقادم "التقادم المسقط: استبدال مدة التقادم".
الحكم بالتعويض المؤقت على المسئول بالحقوق المدنية وحده. أثره. استبدال مدة التقادم بدعوى التعويض الكامل إلى خمس عشرة سنة قبل شركة التأمين. امتناع تمسكها بالتقادم المنصوص عليه بالمادة 752 مدني ولو لم تكن من أطراف الخصومة في دعوى التعويض المؤقت. لازمه. الحكم بإلزام المسئول بأداء التعويض الكامل أو المؤقت للمضرور. صلاحيته بمجرده كسند تنفيذي ملزم لشركة التأمين. مؤدى ذلك. انعدام مصلحتها في التمسك بالتقادم سالف الذكر. بقاء إعمال نص المادة 752 مدني حالة عدم استصدار المضرور حكماً بإلزام المسئول بالتعويض.
الحكم بالتعويض المؤقت على المسئول بالحقوق المدنية وحده من شأنه أن يحول مدة التقادم بدعوى التعويض الكامل إلى خمس عشرة سنة قبل شركة التأمين فلا يكون لها أن تتمسك بالتقادم المنصوص عليه في المادة 752 من القانون المدني حتى لو لم تكن من أطراف الخصومة في دعوى التعويض المؤقت وهو ما لازمه أنه كلما وجد حكم يلزم المسئول بأن يؤدي إلى المضرور التعويض المنصوص عليه في المادة سالفة الذكر كاملاً أو مؤقتاً فإنه يصلح بمجرده كسند تنفيذي ملزم لشركة التأمين, ومن ثم تنعدم مصلحة الشركة في أن تتمسك بالتقادم المنصوص عليه في المادة 752 من القانون المدني ليبقى مجال إعمال هذا النص محصوراً في حالة ما إذا كان المضرور لم يستصدر حكماً بإلزام المسئول بالتعويض، ولما كان الحكم على المسئول بمثابة حكم على الشركة وهو ما لا تنازع فيه الطاعنة ولا في بتاته, ومن ثم يكون الحكم قد انتهى إلى نتيجة صحيحة.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى ...... لسنة 2001 جنوب القاهرة الابتدائية على المطعون ضده الثاني وآخر بطلب الحكم بإلزامهما بأن يؤديا إليه مبلغ مائه ألف جنيه تعويضاً عما أصابه من أضرار من جراء إصابته في حادث سيارة مؤمن عليها وحرر عنه الجنحة ...... لسنة 1996 الطور وأمرت النيابة العامة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية لوفاة المتهم وبتاريخ 27/2/2002 أدخلت الطاعنة خصماً في الدعوى للحكم عليها بطلباته، ومحكمة أول درجة حكمت بسقوط حقه في الدعوى بالتقادم الثلاثي. استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف ...... لسنة 119 ق القاهرة، وبتاريخ 11/7/2004 قضت بإلزام الطاعنة والمطعون ضده الثاني بالتضامم بأداء التعويض الذي قدرته. طعنت الطاعنة على هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعي به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون إذ أقام قضاءه برفض الدفع بسقوط حق المطعون ضده الأول في إقامة الدعوى بالتقادم الثلاثي على أنه لم يعلم بشخص المتسبب في الضرر في حين أن تقادم الدعوى المباشرة قبلها يسري من تاريخ وقوع الحادث وأنه بصدور قرار النيابة العامة بتاريخ 1996/11/16 بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية لوفاة المتهم يبدأ سريان التقادم الذي اكتملت مدته قبل إدخالها خصماً في الدعوى مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، فحجية الأحكام المدنية بحسب الأصل مقصورة على أطراف الدعوى ما لم يعتبر القانون أحد الخصوم ممثلاً لغيره بحيث يتقيد هذا الغير بالحكم الصادر ضد الخصم أو يستفيد من الحكم الصادر للخصم فالوارث يمثل ورثته والمدين يعتبر ممثلاً لدائنه العادي، والبائع يمثل مشتري العقار بعقد غير مسجل وناظر الوقف يمثل مستحقيه وهكذا وبالتالي يكون الحكم الصادر في الدعوى حجة على هؤلاء ولو لم يتم اختصامهم فإذا اختصم أحدهم في الدعوى وصدر الحكم في مواجهته كان ذلك من قبيل النافلة التي لا تمس جوهر الخصومة لانتفاء الحاجة إليها واستقامة الدعوى بدونها ...... وإذ نصت المادة الخامسة من القانون 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية الناشئة من حوادث السيارات على أنه "يلتزم المؤمن بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو عن أية إصابة بدنية تلحق أي شخص من حوادث السيارة إذا وقعت في جمهورية مصر وذلك في الأحوال المنصوص عليها في المادة 6 من القانون رقم 449 لسنة 1955، ويكون التزام المؤمن بقيمة ما يحكم به قضائياً من تعويض مهما بلغت قيمته، ويؤدي المؤمن مبلغ التعويض إلى صاحب الحق فيه، وتخضع دعوى المضرور قبل المؤمن للتقادم المنصوص عليه في المادة 752 من القانون المدني" وقد أطرد قضاء هذه المحكمة – على أن شركة التأمين المؤمن لديها تلزم بحكم هذا النص أن تؤدي إلى المضرور ما يحكم به قضائياً بحكم نهائي من تعويض بالغاً ما بلغ مقداره، سواء أكانت شركة التأمين ممثلة في الدعوى أم لم تختصم فيها على الإطلاق ثم انتهت هذه المحكمة إلى القول بأن الحكم بالتعويض المؤقت على المسئول بالحقوق المدنية وحده من شأنه أن يحول مدة التقادم بدعوى التعويض الكامل إلى خمس عشرة سنة قبل شركة التأمين فلا يكون لها أن تتمسك بالتقادم المنصوص عليه في المادة 752 من القانون المدني حتى لو لم تكن من أطراف الخصومة في دعوى التعويض المؤقت وهو ما لازمه أنه كلما وجد حكم يلزم المسئول بأن يؤدي إلى المضرور التعويض المنصوص عليه في المادة سالفة الذكر كاملاً أو مؤقتاً فإنه يصلح بمجرده كسند تنفيذي ملزم لشركة التأمين، ومن ثم تنعدم مصلحة الشركة في أن تتمسك بالتقادم المنصوص عليه في المادة 752 من القانون المدني ليبقى مجال إعمال هذا النص محصوراً في حالة ما إذا كان المضرور لم يستصدر حكماً بإلزام المسئول بالتعويض ولما كان الحكم على المسئول بمثابة حكم على الشركة وهو ما لا تنازع فيه الطاعنة ولا في بتاته، ومن ثم يكون الحكم قد انتهى إلى نتيجة صحيحة ويكون النعي عليه غير مقبول
ولما تقدم، يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق