الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 13 ديسمبر 2016

الطعن 86 لسنة 70 ق جلسة 12 / 2 / 2009 مكتب فني 60 ق 48 ص 295

برئاسة السيد القاضي / محمد محمد طيطة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمد عبد المنعم عبد الغفار، أمين محمد طموم وعمران محمود عبد المجيد نواب رئيس المحكمة وحاتم كمال.
-----------
- 1  ضرائب "الضريبة العامة على المبيعات: فرض الضريبة" " التسجيل".
تسجيل الشخص لدى مصلحة الضرائب على المبيعات. إما إجبارياً أو اختيارياً. شرطه. إلغاء التسجيل يكون بناء على طلب أي مسجل فقد أحد شروط التسجيل المتطلبة قانوناً. يستوي في ذلك المسجل طبقاً للقانون سواء كان قد توقف عن مباشرة نشاطه أم كان مستمراً فيه ولم تتوفر في حقه شروط التسجيل. المواد 18، 19، 22 ق 11 لسنة 1991، م 17 من لائحته التنفيذية.
مؤدى النص في المواد 18، 19، 22 من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 11 لسنة 1991 والنص في 17 من اللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر الصادرة بقرار وزير المالية رقم 161 لسنة 1991 أن تسجيل الشخص الطبيعي أو الاعتباري لدى مصلحة الضرائب على المبيعات يكون إجبارياً إذا توفرت شروط التسجيل طبقاً للقانون أو اختيارياً بناءاً على طلبه إذا كان لم يبلغ حد التسجيل الإجباري، وإن إلغاء التسجيل يكون بناءاً على طلب أي مسجل فقد أحد شروط التسجيل التي يتطلبها القانون قد تم تسجيله اختيارياً بناءاً على طلبه رغم عدم بلوغه حد التسجيل، إذ جاءت عبارة الفقرة الأولى من نص المادة 17 من اللائحة التنفيذية عامة مطلقة بحيث تتسع لكافة المسجلين فأجازت لهم طلب إلغاء التسجيل لفقدان أحد شروط التسجيل التي يتطلبها القانون دون أن تخص المسجل إجبارياً بذلك، وسواء كان المسجل قد توقف عن مباشرة نشاطه أم كان مستمراً فيه ولم تتوفر في حقه شروط التسجيل.
- 2  ضرائب "الضريبة العامة على المبيعات: فرض الضريبة" " التسجيل".
استحقاق الضريبة العامة على مبيعات السلع التي في حوزة المسجل وقت إلغاء تسجيله. علة ذلك. م 17 من اللائحة التنفيذية لق 11 لسنة 1991. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ ومخالفة للقانون.
النص في المادة 17 من اللائحة التنفيذية لذات القانون على أنه في تطبيق أحكام المادتين 9، 22 من القانون يراعى ما يلي ...... (5) في حالة تحقيق المسجل لمبيعات أقل من حد التسجيل المقرر وفقاً لأحكام القانون وألغى تسجيله مع استمراره في مزاولة النشاط تستحق الضريبة على السلع التي في حوزته وقت إلغاء التسجيل، يدل على أن الضريبة تستحق على السلع التي في حوزة المسجل وقت إلغاء تسجيله. لما كان ذلك، وكان المطعون ضده مسجل اختيارياً لدى الطاعنة وأن الضريبة تستحق عليه خلال الفترة بين تسجيله اختيارياً والحكم بإلغاء هذا التسجيل، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى ببراءة ذمته من قيمة الضريبة المستحقة عليه خلال فترة تسجيله وحتى إلغاء هذا التسجيل فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم ....... لسنة 1996 المنصورة الابتدائية وآل قيدها إلى رقم ..... لسنة 1998 المنصورة الابتدائية بطلب الحكم ببراءة ذمته من مبلغ 1127 جنيه بالإضافة إلى نصف% عن كل أسبوع عن المدة من 9/1/1994 إلى 31/10/1995 وحتى تمام السداد، وإلغاء تسجيله لعدم بلوغه النصاب القانوني في السنة، وندب خبير لتقدير حجم مبيعاته عن نشاطه في ورشة الخراطة. ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى، وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 24/8/1999 بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم ...... سنة 50 ق المنصورة، وبتاريخ 25/11/1999 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإلغاء تسجيل المطعون ضده لدى مصلحة الضرائب على المبيعات من تاريخ إقامة الدعوى وبراءة ذمته من المبالغ المطالب بها نتيجة هذا التسجيل. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة

حيث إن الطعن استوفى أوضاعة الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه ببراءة ذمة المطعون ضده من المبالغ المطالب بها على سند أنه لم يبلغ حد التسجيل خلال السنة في حين أنه مسجل اختيارياً وفقاً للمادة 19 من القانون 11 لسنة 1991 لعدم تجاوز قيمة مبيعاته الحد القانوني، كما إنه - خلال فترة المطالبة - كان من المخاطبين بأحكام هذا القانون، مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مؤدى النص في المواد 18، 19، 22 من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 11 لسنة 1991 والنص في المادة 17 من اللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر الصادرة بقرار وزير المالية رقم 161 لسنة 1991 أن تسجيل الشخص الطبيعي أو الاعتباري لدى مصلحة الضرائب على المبيعات يكون إجبارياً إذا توفرت شروط التسجيل طبقاً للقانون أو اختيارياً بناءاً على طلبه إذا كان لم يبلغ حد التسجيل الإجباري، وإن إلغاء التسجيل يكون بناءً على طلب أي مسجل فقد أحد شروط التسجيل التي يتطلبها القانون سواءً كان قد تم تسجيله طبقاً للقانون لتوفر شروط التسجيل في حقه ابتداءً أو كان قد تم تسجيله اختيارياً بناءاً على طلبه رغم عدم بلوغه حد التسجيل، إذ جاءت عبارة الفقرة الأولى من نص المادة 17 من اللائحة التنفيذية عامة مطلقة بحيث تتسع لكافة المسجلين فأجازت لهم طلب إلغاء التسجيل لفقدان أحد شروط التسجيل التي يتطلبها القانون دون أن تخص المسجل إجبارياً بذلك، وسواء كان المسجل قد توقف عن مباشرة نشاطه أم كان مستمراً فيه ولم تتوفر في حقه شروط التسجيل، كما أن النص في المادة 17 من اللائحة التنفيذية لذات القانون على أنه في تطبيق أحكام المادتين 9،22 من القانون يراعى ما يلي ..... (5) في حالة تحقيق المسجل لمبيعات أقل من حد التسجيل المقرر وفقاً لأحكام القانون وألغى تسجيله مع استمراره في مزاولة النشاط تستحق الضريبة على السلع التي في حوزته وقت إلغاء التسجيل، يدل على أن الضريبة تستحق على السلع التي في حوزة المسجل وقت إلغاء تسجيله. لما كان ذلك، وكان المطعون ضده مسجل اختيارياً والحكم بإلغاء هذا التسجيل، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى ببراءة ذمته من قيمة الضريبة المستحقة عليه خلال فترة تسجيله وحتى إلغاء هذا التسجيل فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه جزئياً في هذا الخصوص.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق