الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 2 يناير 2017

كتاب دوري 10 لسنة 2016 بشأن التنازع السلبي لاختصاص المحاكم الاقتصادية

جمهورية مصر العربية
النيابة العامة
مكتب النائب العام المساعد
للتفتيش القضائي
كتاب دوري رقم (١٠) لسنة ٢٠١٦
 بشأن التنازع السلبي في الاختصاص
ببعض الجرائم بين المحاكم العادية والمحاكم الاقتصادية
في إطار الإصلاح الاقتصادي الذي قطعت فيه مصر شوطاً طويلاً ، واستكمالاً لمنظومة التشريعات الاقتصادية الهادفة إلى توفير المناخ الملائم للتنمية الاقتصادية وتشجيع الاستثمار وتحرير التجارة وجذب رؤوس الأموال العربية والأجنبية ، فضلا على تشجيع رؤوس المصرية  للمشاركة في مشروعات التنمية ، وإيمانا من الدولة بأن القضاء العادل الناجز هو من أهم العوامل التي تسهم في توفير ذلك المناخ .
 فقد صدر القانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ بإصدار قانون بإنشاء المحاكم الاقتصادية ونشر بالجريدة الرسمية بالعدد رقم ٢١ تابع في ٢٢/ ٥/ ٢٠٠٨ وبدء العمل به اعتبارا من ١/10/2008 .
وإزاء ما تضمنه هذا القانون من أحكام مستحدثة فقد أصدر النائب العام الكتاب الدوري رقم ٢٦ لسنة ٢٠٠٨ مشتملا على التعليمات التي يجب على السادة أعضاء النيابة العامة إتباعها ومراعاتها في تطبيق تلك الأحكام تحقيقا للأهداف المنشودة منها .
ورغم أن اختصاص المحاكم الاقتصادية قد أوردته المادة الرابعة من القانون آنف الذكر على سبيل الحصر، إلا أن الواقع العملي في الآونة الأخيرة قد كشف عن قيام تنازع سلبي بين هذه المحاكم وبين المحاكم العادية بشأن الاختصاص بنظر بعض الجرائم.
واذا كان التنازع السلبي للاختصاص من شأنه إطالة أمد التقاضي نتيجة تخلي كل من المحكمتين عن اختصاصها بنظر الدعوى ، وهو ما يستوجب اللجوء إلى محكمة النقض لتعيين المحكمة المختصة طبقا لأحكام المادة ٢٢٧ من قانون الإجراءات
فإننا ندعو السادة أعضاء النيابة العامة إلى مراعاة قواعد الاختصاص في المواد الجنائية التي تتعلق بالنظام العام، ومراعاة ما يلي تجنباً لقيام التنازع السلبي للاختصاص :
أولاً : العناية بفحص ودراسة ما يعرض على النيابة من محاضر تنطوي على جرائم جنائية والمبادرة إلى التصرف فيها وفقا لأحكام القانون بعد إسباغ القيود والأوصاف الصحيحة المنطبقة على الوقائع المعروضة حتى يكون رفع الدعوى الجنائية أمام المحكمة صاحبة الاختصاص بنظرها .
ثانيا: أن مفاد نص المادة الرابعة من القانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ أن المحاكم الاقتصادية تختص - دون غيرها - نوعياً ومكانيا بنظر الدعاوى الجنائية في الجرائم المنصوص عليها في القوانين الواردة على سبيل الحصر بهذه المادة .
ثالثاً : استقر قضاء محكمة النقض فيما عرض عليها من طلبات تعيين المحكمة المختصة على ما يأتي :
(أ) تختص المحاكم الاقتصادية بنظر الدعاوى الآتية :
1 - الدعاوى الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في قانون الشركات العاملة في تلقي الأموال لاستثمارها .
2 - الدعاوى الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في قانوني تنظيم الاتصالات وحماية الملكية الفكرية .

3 - جريمة خداع المتعاقد في حقيقة البضاعة وصفاتها الجوهرية بتسليمه بضاعة بها عيوب صناعية باعتبار أنها من الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم ٦٧ لسنه 2006 بشأن حماية المستهلك .
(ب) تختص المحاكم العادية بنظر الدعاوى الآتية باعتبار أن الجرائم الناشئة عنها ليست من بين الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ الخاص بإنشاء المحاكم الاقتصادية :
1 - جريمة تداول سلع مستوردة أو محلية مجهولة المصدر وغير مصحوبة بالمستندات الدالة على مصدرها .
2 - جريمة عدم الإمساك بالدفاتر التجارية المنصوص عليها في القانون رقم ٣٨٨ لسنة  1952 في شأن الدفاتر التجارية والمعدل بالقانون رقم 58 لسنة 1954 .
 3 - جريمة الامتناع عن بيع سلعة مسعرة جبرياً .
4 - جريمة بيع سلعة مسعرة بسعر يزيد عن السعر المحدد باعتبار أنها ليست من بين الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم ٦٧ لسنة ٢٠٠٦ بشأن حماية المستهلك .
5 - جريمة عرض مصنف سمعي وبصري في مكان عام بدون ترخيص من وزارة الثقافة المؤثمة بالقانون رقم ٤٣٠ لسنة ١٩٥٥ المعدل بالقانون رقم 38 لسنة 1992 . 
6 - جريمة النصب المؤثمة بالمادة ٣٣٦ من قانون العقوبات .
7 - جريمة استخدام الخبز المدعم في المحال العامة في تقديم الوجبات للمواطنين
8 - جريمة عدم إخطار القوى العاملة بإحصائية نصف سنوية عن الأمراض والإصابات خلال الميعاد المقرر للمنشأة الصناعية .
9 - جريمة خيانة الائتمان على ورقة ممضاة أو مختومة على بياض المؤثمة قانونا بالمادة ٣٤٠ من قانون العقوبات .
١٠ - جريمة تبديد المتهم لقيمة الأسهم المسلمة إليه بصفته وكيلاً بالأجر .
١١ - الجرائم الناشئة عن تطبيق أحكام المرسوم بقانون رقم ١٦٣ لسنة 1950

١٢- الجرائم الناشئة عن تطبيق أحكام قرار وزير التجارة والصناعة رقم ١٤٣ لسنة ٢٠٠٧ في شأن تنظيم وتداول حديد التسليح .
رابعا : إعمال ما تضمنه الكتاب الدوري الصادر من النائب العام رقم ٢٦ لسنة 2008  بشأن تطبيق أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية ، ومذكرة إدارة التفتيش القضائي بشأن الجرائم التي تختص بنظرها المحاكم الاقتصادية المؤرخة 20 /10/2008 .
خامسا : العناية بمراجعة الأحكام الصادرة بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى والتثبت من مطابقتها لأحكام القانون واتخاذ إجراءات الطعن المقررة قانونا في هذا الشأن على ما يخالف القانون منها .
صدر في   / 7 / 2016
والله ولي التوفيق
النائب العام
المستشار
( نبيل أحمد صادق )



























ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق