الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 5 يناير 2017

الطعن 10562 لسنة 81 ق جلسة 28 / 11 / 2012 مكتب فني 63 ق 186 ص 1169

برئاسة السيد القاضي/ سامح مصطفى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ سامي الدجوي, محمود العتيق, عمرو يحيى وصلاح عبد العظيم نواب رئيس المحكمة.
-------------
- 1  تعويض "التعويض عن الفعل غير المشروع: المسئول عن التعويض".
مسئولية المشرف على الحرفة. نطاقها. ما يحدثه القاصر بالغير عن عمله غير المشروع حال وجوده تحت إشرافه. علة ذلك. أثره. التزام المشرف بتعويض الضرر. م 173/ 2 مدني.
مفاد النص في المادة 173/ 2 من القانون المدني يدل على أن المشرف على الحرفة يلزم بتعويض الضرر الذي يحدثه القاصر للغير بعمله غير المشروع مدة وجوده تحث إشرافه لأن مناط المسئولية هو وجود التزام بالرقابة والالتزام في هذه الحالة إما أن يكون مصدره الاتفاق أو نص القانون.
- 2  دعوي "إجراءات نظر الدعوى: الدفاع في الدعوي: الدفاع الجوهري".
إغفال الحكم بحث دفاع جوهري للخصم. قصور في أسبابه الواقعية. مقتضاه. بطلان الحكم.
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً مؤثراً في النتيجة التي انتهى إليها الحكم إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية ويترتب عليه البطلان.
- 3  دعوي "إجراءات نظر الدعوى: الدفاع في الدعوي: الدفاع الجوهري".
طلب الخصم تمكينه من إثبات أو نفي دفاع جوهري بوسيلة من وسائل الإثبات الجائزة قانونا. حق مقرر له. شرطه. أن تكون هي الوسيلة الوحيدة له في الإثبات.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن طلب الخصم تمكينه من إثبات أو نفي دفاع جوهري بوسيلة من وسائل الإثبات الجائزة قانوناً هو حق له إذا كانت هي الوسيلة الوحيدة التي له في الإثبات.
- 4  تعويض "التعويض عن الفعل غير المشروع: المسئول عن التعويض".
تمسك الطاعنة بصفتها أمام محكمة الاستئناف بانتفاء مسئوليتها القانونية لانتقال الرقابة على ابنها القاصر وقت وقوع الحادث إلى المشرف على الخدمة. مالك السيارة أداة الحادث، وطلبها بإحالة الدعوى للتحقيق لإثبات ذلك. دفاع جوهري. التفات الحكم المطعون فيه عن ذلك الدفاع وإقامة قضاءه على ثبوت الخطأ في جانبها دون مواجهته بالبحث والتمحيص وقوفا على مدى صحته. قصور.
إذ كان الثابت أن الطاعنة بصفتها قد تمسكت لدى محكمة الاستئناف بدفاع مؤداه انتفاء مسئوليتها القانونية لانتقال الرقابة على ابنها القاصر وقت وقوع الحادث إلى المشرف على الحرفة – مالك السيارة أداة الحادث. وطلبت إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات ذلك وهو منها دفاع جوهري من شأنه – لو صح – أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإن الحكم المطعون فيه إذ التفت عن طلب الإحالة إلى التحقيق تحقيقاً لهذا الدفاع على قوله "إن ما أثارته الطاعنة بصفتها لا يخرج في جوهره عما كان معروضاً على محكمة أول درجة وتضمنته أسباب حكمها ولم تر فيه ما يدعو لإيراد أسباب جديدة" دون أن يواجه دفاع الطاعنة بما يقتضيه من البحث ولم يقسطه حقه في التمحيص وقوفاً على مدى صحته فإنه يكون معيبًا بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع.
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا على الطاعنة بصفتها وآخر - غير مختصم في الطعن - الدعوى رقم ... لسنة 209 مدني المنصورة الابتدائية بطلب الحكم بإلزامهما بأن يؤديا لهم مبلغ مليون جنيه تعويضا، وقالوا بيانا لذلك إن ابنها القاصر ... قتل عمدا مع سبق الإصرار مورثهم .... وضبط عن ذلك الحادث الجناية رقم ... لسنة 2008 أحداث مركز المنصورة والمقيدة برقم ... من أحداث المنصورة والتي أدين فيها بحكم بات، وإذ لحقهم من جراء ذلك أضرار مادية وأدبية فضلاً عما يستحقونه من تعويض موروث بالمبلغ المطالب به فقد أقاموا الدعوى. حكمت المحكمة بإلزام الطاعنة بأن تؤدى للمطعون ضدهم مبلغ ...... جنيه تعويضاً عن الضرر الأدبي والموروث ومبلغ ..... جنيه عن الضرر المادي للمطعون ضدها الأخيرة عن نفسها وبصفتها. استأنف المطعون ضدهم هذا الحكم بالاستئناف رقم ...... لسنة 62 ق المنصورة، كما استأنفته الطاعنة بصفتها لدى ذات المحكمة بالاستئناف رقم ..... لسنة 62 ق، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين للارتباط قضت بتاريخ .../ .../ 2011 بتأييد الحكم المستأنف
طعنت الطاعنة بصفتها في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

--------------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة، وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة بصفتها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت أمام محكمة الاستئناف بانتفاء مسئوليتها القانونية لانتقال الرقابة على ابنها القاصر وقت وقوع الحادث الى المشرف على الحرفة - مالك السيارة أداة الحادث - والذي أقر بالتحقيقات أنه سلمه السيارة لغسلها وإيداعها الجراج، وهو ما أثبته الحكم الجنائي بأسبابه وبالتالي يكون هو الملزم بالتعويض عن الضرر الذي أحدثه إعمالاً لنص المادة 173/ 2 من القانون المدني، وإذ أغفل الحكم المطعون فيه هذا الدفاع وألزمها بالتعويض باعتبارها متولية الرقابة على القاصر فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه لما كان النص في المادة 173/ 2 من القانون المدني على أن "........ ويعتبر القاصر في حاجة إلى الرقابة إذا لم يبلغ خمس عشرة سنة، أو بلغها وكان في كنف القائم على تربيته وتنتقل الرقابة على القاصر إلى معلمه في المدرسة أو المشرف في الحرفة، مادام القاصر تحت إشراف المعلم أو المشرف ......." يدل على أن المشرف على الحرفة يلزم بتعويض الضرر الذى يحدثه القاصر للغير بعمله غير المشروع مدة وجوده تحث إشرافه لأن مناط المسئولية هو وجود التزام بالرقابة والالتزام في هذه الحالة إما أن يكون مصدره الاتفاق أو نص القانون، وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريا مؤثرا في النتيجة التي انتهى إليها الحكم، إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية، ويترتب عليه البطلان، كما أن المقرر أن طلب الخصم تمكينه من إثبات أو نفي دفاع جوهري بوسيلة من وسائل الإثبات الجائزة قانونا هو حق له، إذا كانت هي الوسيلة الوحيدة التي له في الإثبات
لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الطاعنة بصفتها قد تمسكت لدى محكمة الاستئناف بدفاع مؤداه انتفاء مسئوليتها القانونية لانتقال الرقابة على ابنها القاصر وقت وقوع الحادث إلى المشرف على الحرفة - مالك السيارة أداة الحادث. وطلبت إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات ذلك. وهو منها دفاع جوهري من شأنه - لو صح - أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإن الحكم المطعون فيه إذ التفت عن طلب الإحالة إلى التحقيق تحقيقا لهذا الدفاع على قوله "أن ما أثارته الطاعنة بصفتها لا يخرج في جوهره عما كان معروضا على محكمة أول درجة وتضمنته أسباب حكمها ولم تر فيه ما يدعو لإيراد أسباب جديدة" دون أن يواجه دفاع الطاعنة بما يقتضيه من البحث ولم يقسطه حقه في التمحيص وقوفا على مدى صحته فإنه يكون معيبًا بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق