الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 3 يناير 2017

كتاب دوري 13 لسنة 2016 بشأن تعديل قانون البنك المركزي

نظرا لما يشهده سوق الصرف الاجنبي من ممارسات لدى بعض شركات الصرافة وما ترتب عليها من اثار سلبية على الاقتصاد الوطني والاستقرار المصرفي فقد اقتضى الامر تغليظ العقوبة على نشاط تجارة العملة الاجنبية سيما تلك التي تتم خارج القنوات الشرعية بغرض توفير اعتبارات الردع العام والخاص لمقترفي هذه الجرائم ، وضبط سوق التعامل في النقد الاجنبي .

وتحقيقا لتلك الغاية اصدر المشرع القانون رقم  66 لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد ونشر في الجريدة الرسميةالعدد  32مكرر (ب( بتاريخ 17 / 8 / 2016 وبدأ العمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .

وقد تضمن هذا القانون تعديلا في بعض احكام القانون المشار اليه سلفاً بأن استبدل نص المادة (126) منه بالنص الآتي
" يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر كل من خالف أحكام المادة (111) من هذا القانون أو المادة (114) والقرارات الصادرة تطبيقا لها
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه كل من خالف أيا من أحكام المادتين (113 و117) من هذا القانون
ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيا من أحكام المادة (116) من هذا القانون
وفي جميع الأحوال تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها, فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها.

وفي ضوء ما تضمنه هذا القانون من احكام مستحدثة ، وفي سبيل تحقيق الاهداف المنشودة منه ، وتحقيقا للعدالة الناجزة وحسن سير العمل القضائي بالنيابات ندعو السادة اعضاء النيابة العامة الى تنفيذ تلك الاحكام وتوخي الدقة في ذلك مع مراعاة ما يلي :

اولا : أن القانون قد تضمن تشديداً للعقوبات المقررة للجريمتين المنصوص عليهما بالمادتين 111 (جريمة تعامل الشخص الطبيعي او الاعتباري في النقد الاجنبي بالمخالفة لاحكام القانون ولائحته التنفيذية) ، (جريمة تعامل شركات الصرافة والجهات المرخص لها بالتعامل في النقد الاجنبي بالمخالفة للترخيص الممنوح لها ) من القانون رقم88 لسنة 2003 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والتقد ، وترتب على ذلك اسباغ وصف الجناية على كل منهما ، ورصد لكل من هاتين الجريمتين عقوبة السجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كما تضمن القانون تشديدا للعقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في المواد 113 ، 116 ، 117 من ذات القانون ، وفي جميع الاحوال تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها, فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها. (م 126 المستبدلة) 

ثانيا : مراعاة ما تضمنه الكتاب الدوري رقم 26 لسنة 2008 بشأن تطبيق أحكام قانون انشاء المحاكم الاقتصادية من اختصاص هذه المحاكم – دون غيرها – بنظر الدعوى الجنائية في الجرائم المنصوص عليها في قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والتقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 المعدل بالقانونين رقمي 93 لسنة 2005 و 66 لسنة 2016 .

ثالثا : العناية بدراسة المحاضر والقضايا المقيدة عن مخالفة احكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والتقد وتحقيق الجنايات والجنح الهامة منها تحقيقا قضائيا يتناول اركان الجرائم وعناصرها وظروفها وملابساتها ، والعمل على انجاز التحقيقات فيها واعداد القضايا للتصرف في اجال قريبة .
رابعا : لا يجوز رفع الدعوى الجنائية او اتخاذ أي اجراء من اجراءات التحقيق في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له ، وفي المادتين 116 مكررا ، 116 مكرراً أ من قانون العقوبات في نطاق تطبيق احكام هذا القانون الا بناء على طلب من محافظ البنك المركزي او طلب من رئيس مجلس الوزراء ( م 131 من القانون )

خامساً : العناية بمراجعة الاحكام التي تصدر في هذه القضايا والطعن بالاستئناف او النقض – بحسب الاحوال – على ما يستوجب ذلك منها .

والله ولي التوفيق

تحريرا ف 22 / 10 / 2016

النائب العام

المستشار /


نبيل احمد صادق





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق