الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 5 يناير 2017

الطعن 1562 لسنة 72 ق جلسة 24 / 12 / 2012 مكتب فني 63 ق 193 ص 1202

برئاسة السيد القاضي/ علي محمد علي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عطية النادي, نبيل أحمد صادق, حسام هشام صادق وإيهاب الميداني نواب رئيس المحكمة.
-----------
- 1  ضرائب "الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية: إعفاء المشروعات الممولة من الصندوق الاجتماعي للتنمية".
المشروعات الممولة من الصندوق الاجتماعي للتنمية. تمتعها بالإعفاء الضريبي العشري المقرر بق 8 لسنة 1997 بشأن ضمانات وحوافز الاستثمار. شرطه. أن يكون المشروع جديد وأقيم بعد تاريخ نفاذ القانون. المشروعات القائمة بالفعل والممولة من الصندوق الاجتماعي. استكمالها لمدة الإعفاء العشري. شرطه. مزاولة نشاطها في المجالات المحددة على سبيل الحصر بالقانون المذكور وألا تكون مدة الإعفاء العشري قد انتهت وقت نفاذه. م 1، 16، 18 ق 8 لسنة 1997.
مفاد النص في المواد 1، 16، 18 من القانون رقم 8 لسنة 1997 بشأن ضمانات وحوافز الاستثمار أن المشرع اشترط لسريان الإعفاء العشري المقرر بهذا القانون على المشروعات الممولة من الصندوق الاجتماعي للتنمية أن يكون المشروع من المشروعات الجديدة التي تقام بعد تاريخ نفاذه الحاصل في 12 مايو سنة 1997، وغاير في الحكم بشأن المشروعات القائمة بالفعل في تاريخ العمل بالقانون المذكور – متى كانت ممولة من الصندوق الاجتماعي للتنمية وتقرر لها إعفاء بمقتضى قوانين أخرى – بأن استلزم لاستكمالها مدة الإعفاء العشري المشار إليه شرطين متلازمين أولهما: أن تكون من بين المشروعات التي تزاول نشاطها في المجالات المحددة على سبيل الحصر بالمادة الأولى من القانون سالف الذكر، وثانيهما: ألا تكون مدة الإعفاء المقررة لها قد انتهت في تاريخ نفاذه.
- 2  ضرائب "الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية: إعفاء المشروعات الممولة من الصندوق الاجتماعي للتنمية".
مزاولة المطعون ضده نشاطه في تجارة الملابس. مؤداه. خروجه عن المشروعات المحددة على سبيل الحصر بالمادة الأولى ق 8 لسنة 1997. أثره. عدم أحقيته في استكمال مدة الإعفاء الضريبي العشري. تمويل نشاطه من الصندوق الاجتماعي للتنمية ومزاولته له قبل نفاذ القانون. لا أثر له. قضاء الحكم المطعون فيه بأحقية المطعون ضده في استكمال مدة الإعفاء رغم عدم توافر شروطه. خطأ.
إذ كان الثابت بالأوراق أن نشاط المطعون ضده من المشروعات الممولة من الصندوق الاجتماعي للتنمية، وقد بدأ مزولته بتاريخ 13/10/1994 قبل نفاذ القانون رقم 8 لسنة 1997، فإنه ينحسر عنه الإعفاء العشري المقرر بهذا القانون للمشروعات الجديدة، وإذ كان هذا النشاط لا يندرج ضمن المشروعات المحددة على سبيل الحصر بالمادة الأولى من القانون المذكور باعتباره تجارة ملابس، فإنه لا يحق له استكمال مدة الإعفاء العشري المشار إليها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه على أحقية المطعون ضده في استكمال مدة الإعفاء العشري رغم عدم توافر شروطه، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
--------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت صافي أرباح المطعون ضده من نشاطه التجاري في الملابس عن الفترة من 26/ 4/ 1994 حتى 31/ 12/ 1994 وسنتي 1995، 1996، وأخطرته بذلك فاعترض وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت إلغاء التقديرات عن الفترة من 26/ 4/ 1994 حتى 12/ 10/ 1994 لعدم المزاولة، وإعفاء النشاط لمدة خمس سنوات اعتباراً من 13/ 10/ 1994 عملاً بالمادة 36/ خامساً من القانون 187 لسنة 1993، طعن المطعون ضده في هذا القرار بالدعوي رقم …. لسنة 1999 ضرائب طنطا الابتدائية بطلب أحقيته في الإعفاء العشري، وبتاريخ 31 من يوليو سنة 1999 قضت المحكمة برفض دعواه، استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 49 ق طنطا. ندبت المحكمة خبيراً فيه وبعد أن أودع تقريره، حكمت بإلغاء الحكم المستأنف وبأحقية المطعون ضده في استكمال مدة الإعفاء العشري. طعنت المصلحة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
---------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
 وحيث إن مما تنعاه المصلحة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، إذ قضى بأحقية المطعون ضده في استكمال مدة الإعفاء العشري المقرر بالقانون رقم 8 لسنة 1997 بشأن ضمانات وحوافز الاستثمار، في حين أن المشرع قصر تطبيق أحكامه على المشروعات الجديدة التي تنشأ بعد تاريخ العمل به، وجعل مناط استكمال المشروعات القائمة قبل نفاذه لمدة هذا الإعفاء أن تزاول نشاطها في إحدى المجالات المحددة بالمادة الأولى منه، وهو ما ينحسر عن نشاط المطعون ضده الذي بدأ اعتباراً من 13/ 10/ 1994 في تجارة الملابس، بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في المادة الأولى من القانون رقم 8 لسنة 1997 بشأن ضمانات وحوافز الاستثمار على أن" تسرى أحكام هذا القانون على جميع الشركات والمنشآت، أياً كان النظام القانوني الخاضعة له، التي تنشأ بعد تاريخ العمل به، لمزاولة نشاطها في أي من المجالات الآتية - استصلاح واستزراع الأراضي البور والصحراوية أو أحدهما - الإنتاج الحيواني والداجني والسمكي - الصناعة والتعدين - الفنادق والموتيلات والشقق الفندقية والقرى السياحية والنقل السياحي - النقل المبرد للبضائع والثلاجات الخاصة بحفظ الحاصلات الزراعية والمنتجات الصناعية والمواد الغذائية ومحطات الحاويات وصوامع الغلال - النقل الجوي والخدمات المرتبطة به بطريق مباشر - النقل البحري لأعالي البحار - الخدمات البترولية المساندة لعمليات الحفر والاستكشاف ونقل وتوصيل الغاز - الإسكان الذي تؤجر وحداته بالكامل خالية لأغراض السكن غير الإداري - البنية الأساسية من مياه شرب وصرف وكهرباء وطرق واتصالات - المستشفيات والمراكز الطبية والعلاجية التي تقدم 10% من طاقتها بالمجان - التأجير التمويلي - ضمان الاكتتاب في الأوراق المالية - رأس المال المخاطر - إنتاج برامج وأنظمة الحاسبات الآلية - المشروعات الممولة من الصندوق الاجتماعي للتنمية "... وفي المادة السادسة عشرة منه على أن" تعفى من الضريبة .... ويكون الإعفاء لمدة عشر سنوات بالنسبة ... وكذلك المشروعات الجديدة الممولة من الصندوق الاجتماعي للتنمية". وفي المادة الثامنة عشرة من ذات القانون على أن" تستكمل الشركات والمنشآت والمشروعات الممولة من الصندوق الاجتماعي للتنمية القائمة في تاريخ العمل بهذا القانون والتي تزاول نشاطها في المجالات المشار إليها في المادة (1) من هذا القانون، مدة الإعفاء المنصوص عليها في المادتين السابقتين إذا كانت مدة الإعفاء المقررة لها تنتهي في ذلك التاريخ" مفاده أن المشرع اشترط لسريان الإعفاء العشري المقرر بهذا القانون على المشروعات الممولة من الصندوق الاجتماعي للتنمية أن يكون المشروع من المشروعات الجديدة التي تقام بعد تاريخ نفاذه الحاصل في 12 مايو سنة 1997، وغاير في الحكم بشأن المشروعات القائمة بالفعل في تاريخ العمل بالقانون المذكور - متى كانت ممولة من الصندوق الاجتماعي للتنمية وتقرر لها إعفاء بمقتضى قوانين أخرى - بأن استلزم لاستكمالها مدة الإعفاء العشري المشار إليه شرطين متلازمين أولهما: أن تكون من بين المشروعات التي تزاول نشاطها في المجالات المحددة على سبيل الحصر بالمادة الأولى من القانون سالف الذكر، وثانيهما: ألا تكون مدة الإعفاء المقررة لها قد انتهت في تاريخ نفاذه. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن نشاط المطعون ضده من المشروعات الممولة من الصندوق الاجتماعي للتنمية، وقد بدأ مزاولته بتاريخ 13/ 10/ 1994 قبل نفاذ القانون رقم 8 لسنة 1997، فإنه ينحسر عنه الإعفاء العشري المقرر بهذا القانون للمشروعات الجديدة، وإذ كان هذا النشاط لا يندرج ضمن المشروعات المحددة على سبيل الحصر بالمادة الأولى من القانون المذكور باعتباره تجارة ملابس، فإنه لا يحق له استكمال مدة الإعفاء العشري المشار إليها .... وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه على أحقية المطعون ضده في استكمال مدة الإعفاء العشري رغم عدم توافر شروطه، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن
 وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، وكان الحكم المستأنف قد انتهى سديداً في قضائه برفض دعوى المطعون ضده وتأييد قرار لجنة الطعن، فإنه يتعين تأييده.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق