الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 22 يناير 2017

الطعن 1562 لسنة 74 ق جلسة 1 / 3 / 2007 مكتب فني 58 ق 41 ص 241

برئاسة السيد القاضي/ محمود رضا الخضيري رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمود سعيد محمود، حامد زكي، رفعت أحمد فهمي وبدوي عبد الوهاب نواب رئيس المحكمة.
------------
بنوك "عمليات البنوك: جواز توقيع الحجز القضائي على أموال المدين لدى البنك". حجز "الحجز القضائي: حجز ما للمدين لدى الغير".
المصرف العربي الليبي الخارجي المملوك لمصرف ليبيا المركزي. أيلولة أرباحه للبنك الأخير. اعتبار أمواله ضامنة لأي طرف تابع للحكومة الليبية. المواد 1, 4 ق 18 لسنة 1972 و22, 31 من النظام الأساسي للمصرف العربي الليبي الخارجي. قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائي القاضي برفع الحجز الموقع على أموال هذا المصرف تأسيساً على عدم ملكية البنك المركزي الليبي له. خطأ.
إذ كان المشرع الليبي قد نص في المادة الأولى من القانون رقم 18 لسنة 1972 بالإذن في إنشاء المصرف العربي الليبي الخارجي "يؤذن لمصرف ليبيا المركزي في تأسيس شركة مساهمة ليبية تسمى المصرف العربي الليبي الخارجي مركزها مدينة طرابلس". ونص المادة الرابعة على أن "يكون تعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة وتحديد مكافأتهم بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الخزانة" ونصت المادة 22 من النظام الأساسي للمصرف العربي الليبي الخارجي على أن "قرارات مجلس الإدارة بشأن إنشاء أو المساهمة في المؤسسات والشركات المالية والمصرفية في الخارج ...... يجب لنفاذها جميعا أن تعتمد من وزير الخزانة بعد أخذ رأي مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي". كما نصت المادة 31 منه على أن "تؤول أرباح المصرف الصافية .... إلى مصرف ليبيا المركزي" مما مفاده أن المصرف العربي الليبي الخارجي مملوك لمصرف ليبيا المركزي وهو مصرف الحكومة الليبية المساهم الوحيد في هذا البنك وتعتبر أمواله ضامنة لأي طرف تابع لهذه الحكومة. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الصادر برفع الحجز الموقع على أموال المصرف العربي الليبي ببنك قناة السويس على أساس عدم ملكية البنك المركزي الليبي له، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
-------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام على الطاعن والمطعون ضدهم من الثاني إلى الأخير الدعوى رقم ...... لسنة 2000 مدني بندر الإسماعيلية الجزئية بطلب الحكم برفع الحجز الموقع من الطاعن في 19/4/2000 على أمواله وأسهمه لدى بنك قناة السويس، وقال بياناً لذلك إن الطاعن أوقع الحجز التحفظي المذكور على الأسهم المستحقة له لدى المطعون ضدهما الرابع والخامس استيفاءً للمبالغ المحكوم له بها بموجب الحكم الصادر من محكمة طرابلس رقم ...... لسنة 1979 ضد حكومة الجماهيرية الليبية. حكمت المحكمة الجزئية بالطلبات بحكم استأنفه الطاعن بالاستئناف رقم ...... لسنة 26 ق الإسماعيلية وفيه قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفضه، ثم قدمت مذكرة تكميلية انتهت فيها إلى العدول عن رأيها السابق وطلبت نقض الحكم المطعون فيه، وعُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن أستوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالأول منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه أيد الحكم الصادر برفع الحجز قولاً منه بأن المصرف العربي الليبي شركة لها شخصية اعتبارية مستقلة وأن أموالها غير مملوكة للحكومة الليبية في حين أن البنك المركزي الليبي هو المساهم الوحيد فيه بالاستثمار والأعمال المصرفية خارج ليبيا وأنه المهيمن على شئونه، ومن ثم يكون الحجز الموقع على أسهم بنك قناة السويس هو حجز على أموال مصرف ليبيا المركزي باعتبار أن أمواله مملوكة للحكومة الليبية الأمر الذي يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كان المشرع الليبي قد نص في المادة الأولى من القانون رقم 18 لسنة 1972 بالإذن في إنشاء المصرف العربي الليبي الخارجي "يؤذن لمصرف ليبيا المركزي في تأسيس شركة مساهمة ليبية تسمى المصرف العربي الليبي الخارجي مركزها مدينة طرابلس"، ونص المادة الرابعة على أن "يكون تعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة وتحديد مكافأتهم بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الخزانة" ونصت المادة 22 من النظام الأساسي للمصرف العربي الليبي الخارجي على أن "قرارات مجلس الإدارة بشأن إنشاء أو المساهمة في المؤسسات والشركات المالية والمصرفية في الخارج ...... يجب لنفاذها جميعاً أن تعتمد من وزير الخزانة بعد أخذ رأي مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي"، كما نصت المادة 31 منه على أن "تؤول أرباح المصرف الصافية ...... إلى مصرف ليبيا المركزي" مما مفاده أن المصرف العربي الليبي الخارجي مملوك لمصرف ليبيا المركزي وهو مصرف الحكومة الليبية المساهم الوحيد في هذا البنك وتعتبر أمواله ضامنة لأي طرف تابع لهذه الحكومة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الصادر برفع الحجز الموقع على أموال المصرف العربي الليبي ببنك قناة السويس على أساس عدم ملكية البنك المركزي الليبي له، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق