الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 5 يناير 2017

الطعن 317ل سنة 73 ق جلسة 24 / 12 / 2012 مكتب فني 63 ق 194 ص 1206

برئاسة السيد القاضي/ علي محمد علي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عطية النادي, نبيل أحمد صادق, حسام هشام صادق وإيهاب الميداني نواب رئيس المحكمة.
-------------
جمارك "تقدير قيمة البضائع".
قيمة البضائع المستوردة التي تتخذ وعاءً لتحديد مقدار الضريبة الجمركية. كيفية احتسابها. م 22 ق 66 لسنة 1963 المعدلة بق 160 لسنة 2000. التزام صاحب البضاعة بتقديم عقود الشراء والفواتير المعتمدة لمصلحة الجمارك. للمصلحة الحق في طرح المستندات وإعادة تقدير قيمة البضاعة. شرطه. تسبيب قرارها تسبيباً كافياً وإخطار صاحب الشأن به عند طلبه. م 23 من القانون سالف الذكر. عدم تقديم صاحب الشأن الطلب. عدم اعتباره قيداً يمنعه من إقامة دعوى للطعن على قرار المصلحة. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضائه بوجوب تقدم صاحب الشأن بطلب للمصلحة. خطأ ومخالفة للقانون. علة ذلك.
مفاد النص في المادتين 22، 23 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 المعدلة بالقانون رقم 160 لسنة 2000 أن المشرع وضع منظومة لتحديد الرسوم الواجبة على السلع المستوردة بأن وضع تعريفاً دقيقاً لقيمة البضائع التي تتخذ وعاء لتحديد مقدار الضريبة الجمركية التي يقوم على أساسها تحديد قيمة البضائع الفعلية مضافاً إليها جميع التكاليف والمصروفات الفعلية المتعلقة بها حتى ميناء الوصول بأراضي الجمهورية، وألزم صاحب البضاعة بأن يقدم عقود الشراء أو الفواتير الأصلية معتمدة من جهة تحددها أو تقبلها مصلحة الجمارك، وأعطى الحق للمصلحة في طرح تلك المستندات وإعادة تقدير قيمة البضاعة في حالة عدم صحتها كلها أو بعضها بقرار مسبب تسبيباً كافياً على أن تخطر صاحب الشأن كتابة عند طلبه بالأسباب التي استندت عليها في ذلك، دون أن يكون ذلك قيداً لإقامة الدعوى وإنما لكي يستطيع أن يعرف أسباب طرح مستنداته وإعادة تقدير قيمة البضاعة كي يقدر موقفه إما بالطعن عليه أو يعزف عن ذلك إذا تبين سلامته، دون أن يكون ذلك قيداً على حق ذوي الشأن في إقامة دعواه أمام المحكمة والتي يكون لها السلطة في مراقبة سلوك مصلحة الجمارك في هذا الشأن من الناحية الواقعية والقانونية، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه إلى وجوب تقدم صاحب الشأن بطلب إلى مصلحة الجمارك والحصول على صورة من أسباب طرح المصلحة لمستنداته، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم ..... لسنة 2001 تجاري بورسعيد الابتدائية ضد المصلحة المطعون ضدها بطلب الحكم بإلزامها برد مبلغ 69824 جنيه المسددة منه بصفة أمانة، وقال بياناً لذلك إنه استورد من الخارج (وصلات حديد مجلفن بالكهرباء) بمبلغ 8162.96 دولار أمريكي وقدم كافة المستندات والفواتير التي تبين قيمتها الحقيقية، إلا أنه فوجئ بقيام المطعون ضدها بطرح مستنداته وتطبيق بند جمركي أعلى وتطبيق المنشورين رقما 302، 305 لسنة 1994 عن نفس الرسالة فقام بسداد مبلغ 13855 جنيه بصفة قطعية ومبلغ 69824 جنيه علي سبيل الأمانة حتى يتم الإفراج عن الرسالة ولحين فحص شكواه، إلا أن المطعون ضدها قامت بتسوية المبلغ الأخير بصفة نهائية مما حدا به لإقامة دعواه. ندبت المحكمة خبيراً فيها وبعد أن أودع تقريره، حكمت بتاريخ 30 من مايو سنة 2002 بالطلبات، استأنفت المصلحة المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم ...... لسنة 43 ق الإسماعيلية "مأمورية بورسعيد"، وبتاريخ 28 من يناير سنة 2003 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، إذ قضى بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى وبرد المبالغ المسددة من الطاعن بدون وجه حق لأحقية مصلحة الجمارك في اطراحها لفاتورة الشراء الأصلية الخاصة بالبضاعة واحتسابها طبقاً للتعريفة المبينة بالمنشور رقم 302 لسنة 1994 الصادر من وزير المالية بتحديد أسعار السلع حكمياً ولعدم تقدمه بطلب لمصلحة الجمارك لبيان أسبابها في إعادة تقدير سعر الرسالة رغم سبق تقديمه لهذا الطلب، وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب تقضه
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في المادة 22 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 المعدلة بالقانون رقم 160 لسنة 2000 والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 24 مكرر بتاريخ 18/ 6/ 2000 والمعمول به ابتداء من 1/ 7/ 2000 - والمنطبقة على الواقع في الدعوى - "أنه مع عدم الإخلال بالاتفاقات الدولية التي تكون جمهورية مصر العربية طرفاً فيها تكون القيمة الواجب الإقرار عنها للأغراض الجمركية في حالة البضائع الواردة، هي قيمتها الفعلية مضافاً إليها جميع التكاليف والمصروفات الفعلية المتعلقة بالبضائع حتى ميناء الوصول في أراضي الجمهورية" والنص في المادة 23 من ذات القانون على أنه "على صاحب الشأن تقديم عقود الشراء أو الفواتير الأصلية موضحاً بها شروط التعاقد وكذلك المستندات المتعلقة بالبضاعة معتمدة من جهة تحددها أو تقبلها مصلحة الجمارك، وإذا تبين للمصلحة نقص المستندات أو عدم صحتها كلها أو بعضها أو أحد بياناتها جاز لها عدم الاعتداد بها، ويجب إخطار صاحب الشأن كتابة عند طلبه، بالأسباب التي استندت عليها المصلحة في ذلك" مفادهما أن المشرع وضع منظومة لتحديد الرسوم الواجبة على السلع المستوردة بأن وضع تعريفاً دقيقاً لقيمة البضائع التي تتخذ وعاء لتحديد مقدار الضريبة الجمركية التي يقوم على أساسها تحديد قيمة البضائع الفعلية مضافاً إليها جميع التكاليف والمصروفات الفعلية المتعلقة بها حتى ميناء الوصول بأراضي الجمهورية، وألزم صاحب البضاعة بأن يقدم عقود الشراء أو الفواتير الأصلية معتمدة من جهة تحددها أو تقبلها مصلحة الجمارك، وأعطى الحق للمصلحة في طرح تلك المستندات وإعادة تقدير قيمة البضاعة في حالة عدم صحتها كلها أو بعضها بقرار مسبب تسبيباً كافياً على أن تخطر صاحب الشأن كتابة عند طلبه بالأسباب التي استندت عليها في ذلك، دون أن يكون ذلك قيدا لإقامة الدعوى وإنما لكي يستطيع أن يعرف أسباب طرح مستنداته وإعادة تقدير قيمة البضاعة كي يقدر موقفه إما بالطعن عليه أو يعزف عن ذلك إذا تبين سلامته، دون أن يكون ذلك قيداً على حق ذوي الشأن في إقامة دعواه أمام المحكمة والتي يكون لها السلطة في مراقبة سلوك مصلحة الجمارك في هذا الشأن من الناحية الواقعية والقانونية، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه إلى وجوب تقدم صاحب الشأن بطلب إلى مصلحة الجمارك والحصول على صورة من أسباب طرح المصلحة لمستنداته، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق