الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 2 يناير 2017

كتاب دوري 7 لسنة 2016 بشأن الجرائم التموينية والتصرف في مضبوطاتها

جمهورية مصر العربية
النيابة العامة
مكتب النائب العام المساعد
للتفتيش القضائي
كتاب دوري رقم (٧) لسنة ٢٠١٦

في شأن الجرائم التموينية وتنظيم التصرف في مضبوطاتها
ورد إلينا بتاريخ ٢٠١٦/٥/٢٢ كتاب السيد المهندس رئيس مجلس الوزراء المؤرخ ٢٠١٦/٥/١٩ متضمنا أنه في ضوء ما تقوم به الأجهزة الرقابية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية ومديرياتها المختلفة على مستوى الجمهورية والإدارة العامة لشرطة التموين بالمرور على الأسواق ومتابعة كافة الأنشطة وتحرير محاضر ضد مرتكبي المخالفات لمواجهة الغلاء وارتفاع الأسعار وما يترتب عليه من التحفظ على كميات كبيرة من السلع الغذائية الأساسية لحين الفصل في تلك القضايا فقد تقدم السيد وزير التموين والتجارة الداخلية بمقترح للاستفادة من هذه السلع في إحداث توازن في الأسواق وخفض الأسعار - بعد ثبوت صلاحيتها للغذاء الآدمي - من خلال إصدار توجيهات والتأشير من النيابية العامة بالتصرف بالبيع في هذه المضبوطات لإحدى الجهات أو الهيئات والشركات التابعة للـوزارة على أن يورد ثمنها خزينة المحكمة المختصة على ذمة القضية .
لما كان ذلك وكانت النيابة العامة تضطلع بدور هام في حماية مصالح المجتمع باعتبارها الأمينة على الدعوى الجنائية ، والموازنة بين مصلحة المجتمع الذي تنوب عنه وبين مصلحة الأفراد .
وكانت الآونة الأخيرة قد شهدت بعض الأزمات الاقتصادية المفتعلة التي تمثلت في اختفاء بعض السلع الضرورية بحبسها عن التداول بهدف تحقيق أرباح مادية دون النظر إلى مصلحة الوطن أو التأثير على الاقتصاد القومي للبلاد والإضرار بمصالح المواطنين ، وزيادة أسعار البعض الآخر منها ، وكان التحفظ على المضبوطات لحين الفصل في القضية الخاصة قد يعرضها للتلف أو يستغرق قيمتها إذا كان التحفظ عليها يستلزم نفقات كبيرة فإنه انطلاقا من تحمل النيابة العامة لمسئوليتها تجاه المجتمع تذكر السادة أعضاء النيابة العامة ببعض الجرائم التموينية المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٤٥ في شأن التموين المعدل ، والمرسوم بقانون رقم ١٦٣ لسنة ١٩٥٠ في شأن التسعير الجبري المعدل ، والقرارات الوزارية الصادرة تنفيذاً لهما وما يجب إتباعه في شأن التصرف في المضبوطات في هذه الجرائم للمساهمة في توفير احتياجات المستهلكين من السلع الضرورية ، وضمان وصول السلع التي تدعمها الدولة إلى مستحقيها لما في ذلك من أثر إيجابي على استقرار حياة المواطنين . وندعوهم إلى مراعاة ما يلي :
أولا نصت المادة ٣ مكرر (ب) من المرسوم بقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٤٥ الخاص بشئون التموين المعدل بالقانون رقم ٩٢ لسنة ٢٠١٢ على أنه : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه كل من :
1 - اشترى لغير استعماله الشخصي ولإعادة البيع مواد التموين والمواد البترولية الموزعة عن طريق شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والجمعيات التعاونية الاستهلاكية وفروعها ومستودعات البوتاجاز ومحطات خدمة وتموين السيارات أو غيرها ، وكذلك كل من باع له المواد المشار إليها مع علمه بذلك أو كل من امتنع عن البيع للغير .
2 - خلط بقصد الإتجار المواد المذكورة في البند "١ " بغيرها أو غير مواصفاتها أو حازها بهذا القصد بعد خلطها أو تغيير مواصفاتها .
3 - عُهد إليه بتوزيع المواد المشار إليها في البند "١" في مناطق معينة أو على أشخاص معينين وامتنع عن بيعها لمستحقيها أو التصرف فيها خارج المنطقة أو إلى غير هؤلاء الأشخاص .
4 - فرغ حمولة المنتجات البترولية أو نقلها أو حولها من قبل الناقل أو سائقي السيارات المستخدمة أو وكلاء ومديري الفروع ومتعهدي التوزيع وشركات تسويق المنتجات البترولية إلى جهات غير تلك المحددة في مستندات الشحن .
5 - قلد عبوات المواد المشار إليها في البند " ١ " المعدة بمعرفة أجهزة الحكومة أو القطاع العام وقطاع الأعمال العام وفروع أي منهما أو الجمعيات التعاونية الاستهلاكية بناء على المواصفات التي تحددها إحدى تلك الجهات أو بناء على أمر منها أو استعمل أو تداول تلك العبوات أو حازها بقصد استعمالها أو تداولها وكان عالماً بتقليدها .
6 - توصل بدون وجه حق إلى تقرير حصة له في توزيع مواد تموينية أو بترولية أو غيرها من المواد التي يتم توزيعها طبقا لنظام الحصص ، وذلك بناء على تقديم معلومات أو وثائق غير صحيحة أو توصل إلى الحصول على هذه الحصص نفسها دون وجه حق أو بعد زوال السبب الذي قام عليه تقرير حقه فيها ، أو استعمل الحصة أو تصرف فيها على غير الوجه المقرر لذلك أو إخلالا بالغرض من تقرير التوزيع بالحصص ، أو من كان مختصاً بتقرير هذه الحصص أو بصرفها متى قرر الحق في الحصة أو أقر بصرفها لغير مستحق .
7 - نشر أخباراً أو إعلانات غير صحيحة أو مضللة عن أي سلعة أو خدمة بأية وسيلة من وسائل الإعلام بهدف تضليل المستهلك أو الإضرار بمصالحه .
8 - أدلى ببيانات كاذبة ، أو نشر شائعات تتصل بوجود سلعة تموينية أو بترولية أو بسعرها أو بتوزيعها بقصد التأثير على عرض السلعة وأسعار تداولها .
9 - رفض دون مسوغ قانوني استلام حصته من المواد التموينية أو المواد البترولية لتوزيعها .
ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة المواد أو العبوات المضبوطة .
ثانيا : نصت المادة (٩) من المرسوم بقانون رقم ١٦٣ لسنة ١٩٥٠ المعدل بالقانون رقم ١٢٨ لسنة ١٩٨٢ على أنه :
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من باع سلعة مسعرة جبرياً أو محددة الريح أو عرضها للبيع بسعر أو بربح يزيد على السعر أو الربح المحدد أو امتنع عن بيعها بهذا السعر أو الربح أو فرض على المشتري شراء سلعة أخرى أو علق البيع على شرط آخر مخالف للعرف التجاري .
ويعاقب على كل مخالفة ترتبط بسلعة من السلع التي تدعمها الدولة ويحددها وزير التموين والتجارة الداخلية بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .
وفي حالة العود تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى ، فإذا كان قد حكم على العائد مرتين بالحبس والغرامة ، ثم ثبت ارتكابه جريمة بالمخالفة لأحكام هذه المادة فتكون العقوبة السجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألفي جنيه ، وتعتبر جرائم متماثلة في العود الجرائم التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذه المادة والجرائم التي ترتكب بالمخالفة لأحكام القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٤٥ الخاص بشئون التموين أو القرارات الصادرة تنفيذا له .
وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة ويحكم بمصادرتها كما يجب الحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز ستة أشهر تستنزل منها المدة التي تكون قد تقرر فيها إغلاق المحل إدارياً .
ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرة الأولي من هذه المادة على مخالفة القرارات التي تصدر تنفيذا للمادة (٥) من هذا القانون ويجوز أن ينص في تلك القرارات على عقوبات أقل .
ثالثا:- يعاقب على كل مخالفة لأحكام قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم ١٦٥ لسنة ٢٠١٣ بشأن تحديد كميات وأسعار وتداول الزيت التمويني والإضافي المربوط على البطاقات التموينية لبعض محافظات الجمهورية بالعقوبات المنصوص عليها في المادة ٥٦ من المرسوم بقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٤٥ أو المادة (٩) من المرسوم بقانون رقم ١٦٣ لسنة ١٩٥٠ حسب الأحوال ، وفي جميع الأحوال تضبط الكميات موضوع المخالفة .
رابعا :- يعاقب على كل مخالفة لأحكام قرار وزير التضامن الاجتماعي رقم ٤٥ لسنة ٢٠١ بشأن وضع ضوابط التعامل بالبطاقات التموينية الذكية وتنظيم عمل البدالين التموينيين بالعقوبات الواردة بالمادة ٥٦ من المرسوم بقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٤٥ وتعديلاته ، والمادة (٩) من المرسوم بقانون رقم ١٦٣ لسنة ١٩٥٠ وتعديلاته حسب الأحوال .
خامسا :- يعاقب على كل مخالفة لأحكام قرار وزير التجارة والصناعة رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٦ في شأن تنظيم تداول السكر الحر غير المربوط علـى البطاقات التموينية بالحبس من ستة أشهر إلي سنتين أو غرامة من مائة جنيه إلى خمسمائة جنيه ، وفي حالة العود تضاعف هذه العقوبات ، وفي جميع الأحوال تُضبط الأشياء موضوع الجريمة ويحكم بمصادرتها .
سادسا : يعاقب على كل مخالفة لأحكام قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم ١١٣ لسنة ١٩٩٤ بحظر تداول السلع مجهولة المصدر أو غير المطابقة للمواصفات بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، وفي جميع الأحوال تضبط الكميات موضوع المخالفة ويحكم بمصادرتها .
سابعا : يعاقب على مخالفة أحكام المادة الأولى - الإعلان عن المخازن - من قرار وزير التموين رقم ١٦٤ لسنة ١٩٩٢ في شأن الإعلان عن المخازن والسلع المخزونة وحظر حبسها عن التداول بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين وبغرامة من مائة إلى خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، ويعاقب على كل مخالفة لأحكام المادة الثانية - حبس السلع عن التداول - من ذات القرار بالعقوبات المنصوص عليها بالمادة (٩) من المرسوم بقانون رقم ١٦٣ لسنة ١٩٥٠ المعدل .
ثامنا : العناية بفحص ودراسة المحاضر التي تحرر عن وقائع مخالفة أحكام المرسوم بقانون رقم ٩٥ لسنة ٤٥ ١٩ في شأن التموين المعدل ، والمرسوم بقانون رقم ٦٣ السنة ١٩٥٠ في شأن التسعير الجبري المعدل وإسباغ القيود والأوصاف الصحيحة المنطبقة عليها ، وتحقيق الهام منها تحقيقا قضائياً .
تاسعا :- إذا كانت المضبوطات في القضايا المقيدة عن مخالفة أحكام القوانين المشار إليها سلفا أو أي قانون آخر من مواد التموين أو المواد الغذائية - وثبت صلاحيتها للاستهلاك الآدمي من خلال فحصها بمعرفة الجهة صاحبة الاختصاص في هذا الشأن - يجب الترخيص ببيعها بالسعر الرسمي لإحدى الجمعيات التعاونية الاستهلاكية أو شركات القطاع العام وقطاع الأعمال منعاً لتلفها وللإفادة من توزيعها على المستهلكين مع إيداع ثمنها خزانة المحكمة على ذمة القضية حتي يتم التصرف فيها أو الفصل فيها نهائيا.
( المادة 292 / 2 من التعليمات الكتابية والمالية والإدارية للنيابة العامة )
عاشرا : في حالة ضبط أرز على ذمة قضية تأمر النيابة فور عرض المحضر عليها ببيعه إلى شركات المضارب المختصة التابعة للقطاع العام أو قطاع الأعمال بالسعر الرسمي وإيداع ثمنه خزانة المحكمة إلى حين الفصل في القضية الخاصة ، فإذا قررت النيابة عدم وجود وجه لإقامة الدعوى أو قضي فيها نهائيا بالبراءة تولت النيابة عن طريق الشركات المذكورة أداء القيمة إلى مستحقيها وفقا للسعر المنوه عنه ، أما إذا حكم نهائيا بالإدانة يصادر الثمن بتوريده خزانة المحكمة .
( المادة ٧٣٣ من التعليمات القضائية للنيابة العامة )
حادي عشر: الغاية بمراجعة الأحكام التي تصدر في الجرائم المقيدة عن وقائع مخالفة أحكام المرسوم بقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٤٥ في شأن التموين ، والمرسوم بقانون رقم ١٦٣ لسنة ١٩٥٠ في شأن التسعير الجبري والقرارات الوزارية المنفذة لهما ، والطعن بالاستئناف أو النقض - بحسب الأحوال - على ما يصدر منها بعقوبات تخالف أحكام القانون .
والله ولي التوفيق
صدر في 24 / 6 / 2016
النائب العام
المستشار /
( نبيل أحمد صادق)











ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق