الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 20 فبراير 2017

الطعن 8577 لسنة 65 ق جلسة 12 / 6 / 2007 مكتب فني 58 ق 93 ص 537

برئاسة السيد القاضي/ السيد خلف محمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ حسن يحيى فرغل، عبد المنعم محمود عوض, ربيع محمد عمر نواب رئيس المحكمة والسيد عبد الحكيم الطنطاوي.
--------------
- 1  قانون "تطبيق القانون: في اكتساب الملكية".
قانون السجل العيني. تطبيق أحكامه على المدن والقرى التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل بعد الانتهاء من مسحها. وجوب قيد كافة التصرفات التي من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية على عقار أو نقله أو تغييره أو زواله والأحكام النهائية المثبتة لشيء من ذلك في السجل العيني. مخالفة ذلك. أثره. عدم نشوء وانتقال وتغيير وزوال هذه الحقوق بالنسبة لذوي الشأن والغير. المواد 3, 4/ 2, 26, 32 من ق 142 لسنة 1964 بنظام السجل العيني. القيد في السجل العيني. له قوة مطلقة. ماهيته. كل ما هو مقيد حقيقة للغير. المتعامل مع من قيد كمالك للعقار في حماية من كل دعوى غير ظاهرة في السجل. وجوب التأثير بالدعاوي التي ترفع ضد البيانات المدرجة في السجل لحماية رافعها من القرينة المطلقة المستمدة من القيد فيه. المذكرة الإيضاحية للقانون المشار إليه.
النص في المواد 3، 4/ 2، 26، 32 من القانون رقم 142 لسنة 1964 بنظام السجل العيني يدل على أن أحكام قانون السجل العيني تطبق على المدن والقرى التي يصدر بتحديدها قراراً من وزير العدل بعد الانتهاء من مسحها، وأنه يجب قيد كافة التصرفات التي من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية على عقار أو نقله أو تغييره أو زواله ويجب كذلك قيد الأحكام النهائية المثبتة لشيء من ذلك في السجل العيني، وأنه يترتب على عدم قيد هذه الحقوق في السجل العيني أنها لا تنشأ ولا تنتقل ولا تتغير ولا تزول لا بين ذوي الشأن ولا بالنسبة للغير، ذلك أن القيد في السجل العيني - وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون - له قوة مطلقة ومعناه أن كل ما هو مقيد في السجل العيني هو الحقيقة بالنسبة للغير، وبذلك يصبح من يتعامل مع من قيد كمالك للعقار في حماية من كل دعوى غير ظاهرة في السجل، مما يقتضي أن يؤشر بالدعاوي التي ترفع ضد البيانات المدرجة في السجل لحماية رافعها من القرينة المطلقة التي تستمد من القيد فيه.
- 2  دعوى "أنواع من الدعاوى: دعوى صحة التعاقد".
دعوى صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية في الجهات الساري نظام السجل العيني عليها. التزام المدعي بقيد صحيفتها بالسجل المعد لذلك به وتضمين الطلبات فيها إجراء التغيير في بيانات السجل العيني والتأشير بمضمون الطلبات في الدعوى وتقديم شهادة بذلك. م 32 من ق 142 لسنة 1964. استيفائه الإجراءات المنصوص عليها في المادة المشار إليها. مؤداه. استيفاء الدعوى لشروط قبولها. أثره. التزام المحكمة بالمضي في نظرها والفصل في موضوعها. عدم سريان حكم المادة 65/ 3 مرافعات التي توجب شهر صحيفة دعوى صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية في الجهات التي يسري نظام الشهر العقاري عليها.
إن المشرع إعمالاً للمادة 32 سالفة البيان (المادة 32 من القانون رقم 142 لسنة 1964 بنظام السجل العيني) - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – فرض على المدعي اتخاذ إجراء معين هو قيد صحيفة دعوى صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية في الجهات التي يسري عليها نظام السجل العيني في السجل المعد لذلك به وأن تتضمن الطلبات فيها إجراء التغيير في بيانات السجل وفقاً لهذه الطلبات وكذلك بتقديم شهادة إلى المحكمة دالة على حصول التأشير في السجل العيني بمضمون هذه الطلبات، ومن ثم فإنه إذا استوفى المدعي الإجراءات المنصوص عليها في المادة 32 من قانون السجل العيني سالفة البيان فإن الدعوى بطلب صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية في الجهات التي يسري عليها نظام السجل العيني تكون قد استوفت شروط قبولها ويتعين على المحكمة أن تمضي في نظرها والفصل في موضوعها، ومن ثم فلا يسري عليها حكم المادة 65/ 3 من قانون المرافعات التي توجب شهر صحيفة دعوى صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية في الجهات التي يسري عليها نظام الشهر العقاري.
- 3  حكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه".
ثبوت خضوع أرض النزاع للسجل العيني وإقامة الطاعن دعواه بطلب صحة ونفاذ عقد بيع الأرض الابتدائي مع إجراء التغيير في بيانات السجل العيني والتأشير بمضمون هذه الطلبات وتقديمه المستندات الدالة على اتخاذ الإجراء المنصوص عليه في المادة 32 من ق 142 لسنة 1964 بنظام السجل العيني. مؤداه. عدم اشتراط شهر صحيفة الدعوى ولا محل لإعمال القيد الوارد في المادة 65/ 3 مرافعات. قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول الدعوى لعدم شهر صحيفتها إعمالا للمادة 65/ 3 مرافعات. خطأ ومخالفة.
إذ كان الثابت في الأوراق أن الأرض موضوع النزاع تقع بزمام قرية كفر الشيخ سليم مركز طنطا الخاضعة للسجل العيني بموجب القرار الوزاري رقم 2011 الصادر بتاريخ 13/ 5/ 1984 والساري اعتباراً من 1/ 6/ 1988، وأن الطاعن أقام الدعوى رقم...... لسنة 1993 بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائي المؤرخ 27/ 9/ 1989 مع إجراء التغيير في بيانات السجل العيني والتأشير بمضمون هذه الطلبات، وقدم المستندات الدالة على اتخاذه الإجراء المنصوص عليه في المادة 32 من القانون رقم 142 لسنة 1964 بنظام السجل العيني، إذ قدم شهادتين بالتأشيرات أو القيود الواردة بالسجل العيني على الأرض موضوع النزاع في الدعوى رقم...... لسنة 1993 صادرين من مكتب السجل العيني بطنطا ومحررين بتاريخ 20/ 7/ 1993، وشهادتين مطابقة للتأشيرات أو القيود الواردة بالسجل العيني محررين في 20/ 7/ 1993، ومن ثم فلا يشترط شهر صحيفة هذه الدعوى ولا محل لإعمال القيد الوارد في الفقرة الثالثة من المادة 65 من قانون المرافعات عليها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول الدعوى رقم...... لسنة 1993 لعدم شهر صحيفتها إعمالاً للمادة 65/ 3 من قانون المرافعات، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وخالف الثابت بالأوراق.
-------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى رقم 3168 لسنة 1991 مدني طنطا الابتدائية على المطعون ضدهم من الثانية إلى التاسعة بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائي المؤرخ 24/2/1991 والتسليم، وقالت بياناً لذلك إنه بموجب هذا العقد اشترت من المطعون ضدهم سالفي البيان أرضا زراعية مساحتها 1 ف (فدان واحد) مبينة الحدود والمعالم بالعقد وبصحيفة الدعوى مقابل ثمن مقداره 26400 جنيه (ستة وعشرون ألفاً وأربعمائة جنيه) والتي آلت إليهم ملكيتها بالميراث الشرعي، وإذ امتنع المطعون ضدهم عن تقديم المستندات اللازمة لنقل الملكية ومن ثم فقد أقامت الدعوى. تدخل الطاعن في الدعوى بطلب الحكم برفضها وبصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائي المؤرخ 27/9/1989 تأسيساً على أنه المالك للأرض موضوع النزاع وأقام الدعوى رقم 2090 لسنة 1993 مدني طنطا الابتدائية على ذات المطعون ضدهم من الثانية إلى التاسعة بطلب الحكم – في مواجهة المطعون ضده العاشر بصفته – بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائي المؤرخ 27/9/1989 المتضمن بيعهم له أرضاً زراعية مساحتها 1 ف (فدان واحد) المبينة الحدود والمعالم بالعقد وبالصحيفة والتسليم لقاء ثمن مقداره 26400 جنيه (ستة وعشرون ألفا وأربعمائة جنيه) مع إجراء التغيير في بيانات السجل العيني والتأشير بمضمون هذه الطلبات. وبعد أن ضمت المحكمة الدعوى الثانية إلى الدعوى الأولى للارتباط وقدم الخبير الذي ندبته تقريره حكمت أولاً: في الدعوى رقم 3168 لسنة 1991: أ- بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائي المؤرخ 24/2/1991. وفي موضوع التدخل برفضه. ثانياً: برفض الدعوى رقم 2090 لسنة 1993. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا بالاستئناف رقم 511 لسنة 45ق والتي قضت بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعويين رقمي 3168 لسنة 1991، 2090 لسنة 1993 وبعدم قبول تدخل الطاعن في الدعوى الأولى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة، حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر/ حسن يحيى فرغل "نائب رئيس المحكمة" والمرافعة، وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول أنه لما كان قد اتبع الإجراءات المنصوص عليها في المادة 32 من القانون رقم 142 لسنة 1964 بنظام السجل العيني إذ اختصم مدير عام السجل العيني بصفته وطلب إجراء التغيير في بيانات السجل العيني والتأشير بمضمون هذه الطلبات في صحيفة الوحدة العقارية وضمن الصحيفة البيان المساحي للطلب رقم 899 لسنة 1992 سجل عيني طنطا وسدد الأمانة القضائية على ذمة تسجيل الحكم وتم التأشير بهذه الطلبات وقدم المستندات الدالة على ذلك ومن ثم فلا محل لشهر صحيفة الدعوى عملاً بنص المادة 65/3 من قانون المرافعات وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه بعدم قبول الدعوى رقم 2090 لسنة 1993 لعدم شهر صحيفتها عملاً بنص المادة 65/3 من قانون المرافعات فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في المادة 3 من القانون رقم 142 لسنة 1964 بنظام السجل العيني على أن "يختص كل مكتب من مكاتب السجل العيني دون غيره بقيد المحررات المتعلقة بالعقارات التي تقع في دائرة اختصاصه" وفي الفقرة الثانية من المادة 4 على أن "يصدر قرار من وزير العدل بتعيين الأقسام المساحية في المدن والقرى" وفي المادة 26 على أن "جميع التصرفات التي من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو نقله أو تغييره أو زواله وكذلك الأحكام النهائية المثبتة لشيء من ذلك يجب قيدها في السجل العيني ويدخل في هذه التصرفات الوقف والوصية ويترتب على عدم القيد أو الحقوق المشار إليها لا تنشأ ولا تنتقل ولا تتغير ولا تزول لا بين ذوي الشأن ولا بالنسبة إلى غيرهم وفي المادة 32 على أن "الدعاوى المتعلقة بحق عيني عقاري أو بصحة أو نفاذ تصرف من التصرفات الواجب قيدها يجب أن تتضمن الطلبات فيها إجراء التغيير في بيانات السجل العيني ولا تقبل الدعوى إلا بعد تقديم شهادة دالة على حصول التأشير في السجل بمضمون هذه الطلبات" يدل على أن أحكام قانون السجل العيني تطبق على المدن والقرى التي يصدر بتحديدها قراراً من وزير العدل بعد الانتهاء من مسحها، وأنه يجب قيد كافة التصرفات التي من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية على عقار أو نقله أو تغييره أو زواله ويجب كذلك قيد الأحكام النهائية المثبتة لشيء من ذلك في السجل العيني، وأنه يترتب على عدم قيد هذه الحقوق في السجل العيني أنها لا تنشأ ولا تنتقل ولا تتغير ولا تزول لا بين ذوي الشأن ولا بالنسبة للغير، ذلك أن القيد في السجل العيني - وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون – له قوة مطلقة ومعناه أن كل ما هو مقيد في السجل العيني هو الحقيقة بالنسبة للغير، وبذلك يصبح من يتعامل مع من قيد كمالك للعقار في حماية من كل دعوى غير ظاهرة في السجل، مما يقتضي أن يؤشر بالدعاوى التي ترفع ضد البيانات المدرجة في السجل لحماية رافعها من القرينة المطلقة التي تستمد من القيد فيه وأن المشرع إعمالاً للمادة 32 سالفة البيان وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – فرض على المدعي اتخاذ إجراء معين هو قيد صحيفة دعوى صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية في الجهات التي يسري عليها نظام السجل العيني في السجل المعد لذلك به وأن تتضمن الطلبات فيها إجراء التغيير في بيانات السجل وفقاً لهذه الطلبات وكذلك بتقديم شهادة إلى المحكمة دالة على حصول التأشير في السجل العيني بمضمون هذه الطلبات، ومن ثم فإنه إذا استوفى المدعي الإجراءات المنصوص عليها في المادة 32 من قانون السجل العيني سالفة البيان فإن الدعوى بطلب صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية في الجهات التي يسري عليها نظام السجل العيني تكون قد استوفت شروط قبولها ويتعين على المحكمة أن تمضي في نظرها والفصل في موضوعها ومن ثم فلا يسري عليها حكم المادة 65/3 من قانون المرافعات التي توجب شهر صحيفة دعوى صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية في الجهات التي يسري عليها نظام الشهر العقاري. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن الأرض موضوع النزاع تقع بزمام قرية كفر الشيخ سليم مركز طنطا الخاضعة للسجل العيني بموجب القرار الوزاري رقم 2011 الصادر بتاريخ 13/5/1984 والساري اعتباراً من 1/6/1988 وأن الطاعن أقام الدعوى رقم 2090 لسنة 1993 بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائي المؤرخ 27/9/1989 مع إجراء التغيير في بيانات السجل العيني والتأشير بمضمون هذه الطلبات وقدم المستندات الدالة على اتخاذه الإجراء المنصوص عليه في المادة 32 من القانون رقم 142 لسنة 1964 بنظام السجل العيني إذ قدم شهادتين بالتأشيرات أو القيود الواردة بالسجل العيني على الأرض موضوع النزاع في الدعوى رقم 2090 لسنة 1993 صادرين من مكتب السجل العيني بطنطا ومحررين بتاريخ 20/7/1993 وشهادتين مطابقة للتأشيرات أو القيود الواردة بالسجل العيني محررين في 20/7/1993 ومن ثم فلا يشترط شهر صحيفة هذه الدعوى ولا محل لإعمال القيد الوارد في الفقرة الثالثة من المادة 65 من قانون المرافعات عليها وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول الدعوى رقم 2090 لسنة 1993 لعدم شهر صحيفتها إعمالاً للمادة 65/3 من قانون المرافعات، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وخالف الثابت بالأوراق بما يعيبه ويوجب نقضه نقضاً جزئياً في خصوص ما قضى به في الدعوى رقم 2090 لسنة 1993 لهذا السبب دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق